الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كـ: أبي، وأمي.
(وَيَصِحُّ) الظِّهارُ (مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ)، لا مِن أَمةٍ أو أُمَّ وَلَدٍ، وعليه كفارةُ يمينٍ.
ولا يصحُّ مِمَّن لا يصحُّ طلاقُهُ.
(فَصْلٌ)
(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)
، أي: مُنَجَّزاً؛ كأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي.
(وَ) يصحُّ الظهارُ أيضاً (مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ)، كـ: إن قُمْتِ فأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي، (فَإِذَا وُجِدَ) الشرطُ (صَارَ مُظَاهِراً)؛ لوجودِ المعلَّقِ عليه.
(وَ) يصحُّ الظهارُ (مُطْلَقاً)، أي: غيرَ مؤقَّتٍ، كما تقدَّم، (وَ) يصحُّ (مُؤقَّتاً)، كـ: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمي شهرَ رَمضانَ، (فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ) لظهارِه، (وَإِنْ فَرَغَ الوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ) بمُضيِّه.
(وَيَحْرُمُ) على مُظاهِرٍ ومُظاهَرٍ منها (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) لظهارِه (وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ)؛ كالقُبلةِ، والاستمتاعِ بما دونَ الفرجِ (مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا)؛ لقولِه عليه السلام:«فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ» ، صحَّحه الترمذي (1).
(1) رواه الترمذي (1199)، ورواه أبو داود (2223)، والنسائي (3457)، وابن ماجه (2065)، وابن الجارود (747)، والحاكم (2817)، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال:«وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ » ، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال:«فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» . قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن الجارود، والحاكم، وابن الملقن، وحسن إسناده ابن حجر والألباني.
وأعلَّه النسائي وأبو حاتم بالإرسال، فرواه أبو داود (2221)، والنسائي (3459) من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلاً. ورواه البيهقي (15263) من طريق ابن جريج، عن عكرمة مرسلاً أيضاً.
قال النسائي: (المرسل أولى بالصواب من المسند)، ورجحه أبو حاتم.
قال ابن حزم: (خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله).
وله شاهد عند البزار (4797) من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر، فواقعتها قبل أن أكفر، قال:«كفر ولا تعد» ، وخصيف صدوق سيء الحفظ.
وشاهد آخر رواه الحاكم (2818) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن الملقن:(قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، ويروي عنه جماعة كثيرة من أهل العلم)، قال الذهبي وابن الملقن:(إسماعيل واه).
ينظر: علل الحديث 4/ 113، المحلى 9/ 198، البدر المنير 8/ 157، التلخيص الحبير 3/ 478، فتح الباري 9/ 433، الإرواء 7/ 179.
(وَلَا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ)، أي: ذمَّةِ المظاهِرِ (إِلَّا بِالوَطْءِ) اختياراً، (وَهُوَ)، أي: الوطءُ: (العَوْدُ)، فمتى وطِئَ لَزِمَتهُ الكفارةُ ولو مجنوناً، ولا تجبُ قبلَ الوطءِ؛ إلا أنَّها شرطٌ لِحِلِّه، فيُؤمَرُ بها مَن أراده ليَستَحِلَّهُ بها، (وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الوطءِ