الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) يقعُ (بِالخَفِيَّةِ مَا نَوَاهُ) مِن واحدةٍ أو أكثرَ، فإن نَوَى الطلاقَ فقط؛ فواحدةٌ.
وقولُ: أنا طالِقٌ، أو بائنٌ، أو كُلِي، أو اشربي، أو اقْعُدِي، أو بارَك اللهُ عليكِ ونحوِه؛ لَغْوٌ ولو نواه طلاقاً.
(فَصْلٌ)
(وإنْ قَالَ) لزوجتِه: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي؛ فَهُوَ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ)؛ لأنَّه صريحٌ في تحريمِها، (وَكَذلِكَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ)، أو الحِلُّ عليَّ حرامٌ.
وإن قاله لمُحَرَّمَةٍ بحيضٍ أو نحوِه ونَوى أنها مُحَرَّمةٌ به؛ فلغوٌ.
(وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ؛ طَلُقَتْ ثَلَاثاً)؛ لأنَّ الألفَ واللامَ للاستغراقِ؛ لعدمِ معهودٍ يُحمَلُ عليه.
(وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقاً؛ فَوَاحِدَةً)؛ لعدمِ ما يَدلُ على الاستغراقِ.
(وَإِنْ قَالَ): زوجتُه (كَالمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَالخِنْزِيرِ؛ وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ)؛ بأن يُريدَ تَركَ وطْئِهَا لا تحريمَها ولا طلاقَها، فتكونُ يميناً فيها الكفارةُ بالحنثِ، (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً) مِن هذه الثلاثةِ؛ (فَظِهَارٌ)؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتةِ والدَّمِ.
(وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ) لكونِه لم يَكُن حَلَف به؛ (لَزمَهُ) الطلاقُ (حُكْماً)؛ مُؤاخذةً له بإقرارِه، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبين اللهِ سبحانه.
(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: (أَمْرُكِ بِيَدِكِ؛ مَلَكَتْ ثَلَاثاً وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً)؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، ورُوي ذلك عن: عثمانَ (1)، وعليٍّ (2)، وابنِ عمرَ (3)، وابنِ عباسٍ (4)، (وَيَتَرَاخَى)؛ فلها أن تُطلِّق نفسَها متى شاءت ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو (مَا لَمْ يَطَأْ، أَوْ يُطَلِّقْ، أَوْ يَفْسَخْ) ما جَعَلَهُ لها، أو تَرُدَّ هي؛ لأنَّ ذلك يُبْطِلُ الوكالةَ.
(1) رواه عبد الرزاق (11902)، وسعيد بن منصور (1615)، وابن أبي شيبة (18077)، من طريق أبي الحلال العتكي: أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال:«هو بيدها» ، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء 7/ 116.
(2)
رواه عبد الرزاق (11910)، وسعيد بن منصور (1656)، من طريق عن الحكم، عن علي رضي الله عنه قال:«إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز» ، والحكم هو ابن عتبة، وهو موصوف بالتدليس، ولم يلق علياً. ينظر: جامع التحصيل ص 106.
(3)
رواه مالك (2034)، وعبد الرزاق (11905)، وسعيد بن منصور (1619)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر قال:«إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت» ، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء 7/ 117.
(4)
رواه عبد الرزاق (11919) من طريق عطاء، عن ابن عباس: أن امرأة ملكها زوجها أمرها، فقالت: أنت الطلاق، وأنت الطلاق، وأنت الطلاق، فقال ابن عباس:«خطأ الله نوءها، وإنما الطلاق لك عليها، ليس لها عليك» ، ثم روى من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال:«خطأ الله نوءها، ألا قالت: أنا طالق، أنا طالق» ، وهو صحيح عنه.
(وَيَخْتَصُّ) قولُه لها: (اخْتَارِي نَفْسَكِ؛ بِوَاحِدَةٍ، وَبِالمَجْلِسِ المُتَّصِلِ، مَا لَمْ يَزدْهَا فِيهِمَا)؛ بأن يقولَ لها: اختاري نفسَكِ متى شئتِ، أو أيَّ عَدَدٍ شئتِ، فيكونُ على ما قال؛ لأنَّ الحقَّ له وقد وَكَّلها فيه، ووكيلُ كلِّ إنسانٍ يَقومُ مَقامَهُ.
واحتُرِز بـ (المُتَّصِلِ) عمَّا لو تَشاغَلا بقاطِعٍ قبلَ اختيارها فيَبطُلُ به.
وصفةُ اختيارِها: اخترتُ نَفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ.
فإن قالت: اخترتُ زَوجي، أو اخترتُ فقط؛ لم يَقعْ شيءٌ.
(فَإِنْ رَدَّتْ) الزوجةُ، (أَوْ وَطِئـ) ـها، (أَوْ طَلَّقَـ) ـها، (أَوْ فَسَخَ) خيارَها قبلَه؛ (بَطَلَ خِيَارُهَا)؛ كسائرِ الوَكالاتِ.
ومَن طَلَّق في قَلبِه لم يَقعْ، وإن تلفَّظَ به أو حَرَّك لسانَه؛ وَقَع.
ومُميِّزٌ ومميِّزَةٌ يَعقِلانِه كبالِغين فيما تقدَّم.