الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)
مأخوذٌ مِن البراءةِ، وهي: التمييزُ (1) والقطعُ.
وشَرعاً: تَربُّصٌ يُقصَدُ به العِلمُ ببراءةِ رَحِمِ مِلكِ يمينٍ.
(مَنْ مَلَكَ أَمةً يُوطَأُ مِثْلُهَا) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو سَبْيٍ، أو غيرِ ذلك (مِنْ صَغِيرٍ، وَذَكَرٍ، وَضِدِّهِمَا)، وهو الكبيرُ والمرأةُ؛ (حَرُمَ عَلِيْهِ وَطْؤُهَا، ومقَدِّمَاتُهُ)، أي: مُقدِّماتُ الوطءِ مِن قُبْلَةٍ ونحوِها (قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا)؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داودَ (2)(3).
(1) في (ق): التميز.
(2)
في (أ) و (ع): وأبو داود والترمذي.
(3)
رواه أحمد (16997)، والترمذي (1131)، وأبو داود (2158)، وابن الجارود (731)، وابن حبان (4850)، من طريق أبي مرزوق ربيعة بن سليم، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب فقام فينا خطيباً، فقال: أما إني أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال:«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» . إلا أن رواية الترمذي عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، وابن الملقن. وفيه: أبو مرزق قال في التقريب: (مقبول)، على أن ابن حبان ذكره في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، ولذا قال ابن حجر في الكنى من التقريب:(ثقة).
وتابعه الحارث بن يزيد، رواه أحمد (16993) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت مرفوعاً. وابن لهيعة ضعيف، إلا أنه يصلح في الشواهد. ينظر: البدر المنير 8/ 214، الإرواء 7/ 213.
وإن أعتَقَها قبلَ استبرائِها؛ لم يصحَّ أن يَتزوَّجَها قبلَ استبرائها.
وكذا ليس لها أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يَطؤها.
ومَن وطِئَ أَمتَه ثم أراد تَزْويجَها أو بَيعَها حَرُمَا حتى يَستَبرِئَها، فإن خالفَ صحَّ البيعُ دونَ التزويجِ.
وإن أعتَقَ سُرِّيَتَه أو أُمَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتِه؛ لَزِمها استبراءُ نفسِها إن لم يَكُن استبرأها.
(وَاسْتِبْرَاءُ الحَامِلِ بِوَضْعِهَا) كلَّ الحملِ، (وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضةٍ)؛ لقولِه عليه السلام في سَبْيِ أوْطاسٍ:«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (1).
(1) رواه أحمد (11228)، وأبو داود (2157)، والحاكم (2790) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري. قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط مسلم)، وحسنه ابن عبد البر وابن حجر، وصححه ابن القيم، وصححه الألباني بالشواهد.
وأعله ابن القطان بشريك بن عبد الله القاضي، فقال:(وشريك مختلف فيه، وهو مدلس).
ومن شواهده: ما رواه عبد الرزاق (12904)، وابن أبي شيبة (17457)، من طريقين عن الشعبي قال:«أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة» . وهو مرسل صحيح. ينظر: بيان الوهم 3/ 122، زاد المعاد 5/ 543، التلخيص الحبير 1/ 441، الإرواء 1/ 200.
(وَ) استبراءُ (الآيِسَةِ وَالصَّغيرَةِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ)؛ لقيامِ الشهرِ مَقامَ حَيضةٍ في العِدَّةِ.
واستبراءُ مَن ارتَفَعَ حيضُها ولم تَدْرِ ما رَفَعَهُ عشرةُ أشهرٍ.
وتُصَدَّقُ الأَمةُ إذا قالت: حِضْتُ.
وإنِ ادَّعَت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مُوَرِّثِه، أو ادَّعَت مُشتراةٌ أنَّ لها زوجاً؛ صُدِّقَت؛ لأنَّه لا يُعرَفُ إلا مِن جِهتِها.