المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ) مأخوذٌ مِن البراءةِ، وهي: التمييزُ (1) والقطعُ. وشَرعاً: تَربُّصٌ يُقصَدُ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌ ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ) مأخوذٌ مِن البراءةِ، وهي: التمييزُ (1) والقطعُ. وشَرعاً: تَربُّصٌ يُقصَدُ

(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

مأخوذٌ مِن البراءةِ، وهي: التمييزُ (1) والقطعُ.

وشَرعاً: تَربُّصٌ يُقصَدُ به العِلمُ ببراءةِ رَحِمِ مِلكِ يمينٍ.

(مَنْ مَلَكَ أَمةً يُوطَأُ مِثْلُهَا) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو سَبْيٍ، أو غيرِ ذلك (مِنْ صَغِيرٍ، وَذَكَرٍ، وَضِدِّهِمَا)، وهو الكبيرُ والمرأةُ؛ (حَرُمَ عَلِيْهِ وَطْؤُهَا، ومقَدِّمَاتُهُ)، أي: مُقدِّماتُ الوطءِ مِن قُبْلَةٍ ونحوِها (قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا)؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داودَ (2)(3).

(1) في (ق): التميز.

(2)

في (أ) و (ع): وأبو داود والترمذي.

(3)

رواه أحمد (16997)، والترمذي (1131)، وأبو داود (2158)، وابن الجارود (731)، وابن حبان (4850)، من طريق أبي مرزوق ربيعة بن سليم، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب فقام فينا خطيباً، فقال: أما إني أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال:«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» . إلا أن رواية الترمذي عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، وابن الملقن. وفيه: أبو مرزق قال في التقريب: (مقبول)، على أن ابن حبان ذكره في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، ولذا قال ابن حجر في الكنى من التقريب:(ثقة).

وتابعه الحارث بن يزيد، رواه أحمد (16993) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت مرفوعاً. وابن لهيعة ضعيف، إلا أنه يصلح في الشواهد. ينظر: البدر المنير 8/ 214، الإرواء 7/ 213.

ص: 276

وإن أعتَقَها قبلَ استبرائِها؛ لم يصحَّ أن يَتزوَّجَها قبلَ استبرائها.

وكذا ليس لها أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يَطؤها.

ومَن وطِئَ أَمتَه ثم أراد تَزْويجَها أو بَيعَها حَرُمَا حتى يَستَبرِئَها، فإن خالفَ صحَّ البيعُ دونَ التزويجِ.

وإن أعتَقَ سُرِّيَتَه أو أُمَّ ولدِه، أو عَتَقَتْ بمَوتِه؛ لَزِمها استبراءُ نفسِها إن لم يَكُن استبرأها.

(وَاسْتِبْرَاءُ الحَامِلِ بِوَضْعِهَا) كلَّ الحملِ، (وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضةٍ)؛ لقولِه عليه السلام في سَبْيِ أوْطاسٍ:«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رواه أحمدُ، وأبو داودَ (1).

(1) رواه أحمد (11228)، وأبو داود (2157)، والحاكم (2790) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري. قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط مسلم)، وحسنه ابن عبد البر وابن حجر، وصححه ابن القيم، وصححه الألباني بالشواهد.

وأعله ابن القطان بشريك بن عبد الله القاضي، فقال:(وشريك مختلف فيه، وهو مدلس).

ومن شواهده: ما رواه عبد الرزاق (12904)، وابن أبي شيبة (17457)، من طريقين عن الشعبي قال:«أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة» . وهو مرسل صحيح. ينظر: بيان الوهم 3/ 122، زاد المعاد 5/ 543، التلخيص الحبير 1/ 441، الإرواء 1/ 200.

ص: 277

(وَ) استبراءُ (الآيِسَةِ وَالصَّغيرَةِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ)؛ لقيامِ الشهرِ مَقامَ حَيضةٍ في العِدَّةِ.

واستبراءُ مَن ارتَفَعَ حيضُها ولم تَدْرِ ما رَفَعَهُ عشرةُ أشهرٍ.

وتُصَدَّقُ الأَمةُ إذا قالت: حِضْتُ.

وإنِ ادَّعَت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مُوَرِّثِه، أو ادَّعَت مُشتراةٌ أنَّ لها زوجاً؛ صُدِّقَت؛ لأنَّه لا يُعرَفُ إلا مِن جِهتِها.

ص: 278