الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ)
(وَمَا عَدَا ذَلِكَ) الذي ذَكَرنا (1) أنَّه حرامٌ؛ (فَحَلَالٌ) على الأصلِ؛ (كَالخَيْلِ)؛ لما سَبَق مِن حديثِ جابرٍ، (وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)، وهي: الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ؛ لقولِه تعالى:(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ)[المائدة: 1]، (وَالدَّجَاجِ (2)، وَالوَحْشِيِّ مِنَ الحُمُرِ، وَ) مِن (البَقَرِ)؛ كالإِيِّلِ، والتَّيْتَلِ (3)، والوعلِ، والمها، (وَ) كـ (الظِّبَاءِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالأَرْنَبِ، وَسَائِرِ الوَحْشِ)؛ كالزرافةِ (4)، والوَبْرِ، واليربوعِ، وكذا الطاووسُ، والبَبَّغاءُ (5)، والزاغ (6)، وغرابُ الزَّرعِ؛ لأنَّ ذلك مُستطابٌ، فيَدخُلُ في عمومِ قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ
(1) في (ق): ذكرناه.
(2)
قال المطلع (ص 284): (الدجاج: بفتح الدال وكسرها وضمها، واحدته: دجاجة).
(3)
في (أ) و (ق): الثيتل.
(4)
قال المطلع (ص 465): (الزّرافة: بفتح الزاي وضمها مخففة الفاء، الحيوان المعروف).
(5)
قال في حياة الحيوان (2/ 235): (بثلاث باآت موحدات، أولاهنّ وثالثتهنّ مفتوحتان، والثانية ساكنة وبالغين المعجمة، وهي هذا الطائر الأخضر المسمي بالدرة، بدال مهملة مضمومة، قاله في العباب، وضبطها ابن السمعاني في الأنساب بباءين، بفتح الأولى وبإسكان الثانية).
(6)
قال في المصباح المنير (1/ 260): (الزاغ: غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة، وقيل: إلى البياض، ولا يأكل جيفة، وجعله الصغاني من بنات الياء، وقال: الجمع زيغان، وقال الأزهري: لا أدري أعربي أم معرب).
الطَّيِّبَاتِ) [الأعراف: 157].
(وَيُبَاحُ حَيَوَانُ البَحْرِ كُلُّهُ)؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)[المائدة: 96]، (إِلَّا الضِّفْدعَ (1)؛ لأنَّها مستخبثةٌ، (وَ) إلا (التِّمْسَاحَ)؛ لأنَّه ذو نابٍ يَفرِسُ به، (وَ) إلا (الحَيَّةَ)؛ لأنَّها مِن المستخبثاتِ.
وتحرمُ الجلَّالَةُ (2) التي أكثرُ عَلَفِها النجاسةُ، ولبنُها، وبيضُها حتى تُحبَسَ ثلاثاً وتُطعَمَ الطاهِرَ فقط.
ويُكرَه أكلُ تُرابٍ (3)، وفَحْمٍ، وطينٍ، وغدَّةٍ، وأذُنِ قلبٍ، وبصلٍ وثومٍ (4) ونحوِها ما لم يَنضَجْ بطبخٍ، لا لحمٍ مُنْتِنٍ أو نيءٍ.
(وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مُحَرَّمٍ)؛ بأن خافَ التَّلَف إنْ لم يَأكُلْهُ (غَيْرَ
(1) قال المطلع (ص 465): (الضِّفدِع: بكسر الضاد والدال، وبكسر الضاد وفتح الدال، وحكى المطرز في شرحه: ضُفْدَع، بضم الضاد وفتح الدال، ولم أر أحداً حكى ضمها).
(2)
قال المطلع (ص 465): (الجلَّالة: بوزن حمَّالَة مبالغة في جالَّة، يقال: جلَّت الدابة الجلَّة فهي جالَّة، والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة؛ لأن الجلالة في الأصل: التي تأكل العذرة).
(3)
في (ق): التراب.
(4)
في (أ): فوم.
السُّمِّ؛ حَلَّ لَهُ) - إنْ لم يَكُن في سَفَرٍ مُحرَّمٍ- (مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (1)، أي: يُمسِكُ قوتَه ويحفظُها (2)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)[البقرة: 173]، وله التزوُّدُ إن خافَ، ويجبُ تقديمُ السؤالِ على أكلِه، ويَتحرَّى في مُذكاةٍ اشتبهت بميتةٍ.
فإن لم يَجِدْ إلا طعامَ غَيرِه؛ فإن كان ربُّه مُضطَراً، أو خائفاً أن يَضطَرَّ؛ فهو أحقُّ به، وليس له إيثارُه، وإلا لَزِمَه بَذْلُ ما يَسُدُّ رَمَقَه فقط بقيمتِه، فإن أبَى ربُّ الطعامِ أخَذَه المضطَرُّ منه بالأسهلِ فالأسهلِ، ويُعطِيه عِوضَهُ.
(وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى نَفْعِ مَالِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ)؛ كثيابٍ (لِدَفْعِ بَرْدٍ، أَوِ) حبلٍ ودلوٍ لـ (اسْتِسْقَاءِ مَاءٍ، وَنَحْوِهِ؛ وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ)، أي: لمن اضطُرَّ إليه (مَجَّاناً) مع عدمِ حاجتِه إليه؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذمَّ على مَنعِهِ بقولِه: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)[الماعون: 7].
وإن لم يَجِدْ المضطَرُّ إلَّا آدميًّا مَعصوماً؛ فليس له أكلُهُ، ولا أكلُ عُضْوٍ مِن أعضاءِ نفسِه.
(وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرَةٍ (3)، أَوْ مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ وَلَا حَائِطَ
(1) قال المطلع (ص 465): (الرّمَق: بوزن فرس، بقية الروح، ويسد رمقه أي: يمسكه، كما يسد الشيء المنفتح).
(2)
في (ع): ويحفظه.
(3)
في (ق): شجر.
عَلَيْهِ)، أي: على البستانِ، (وَلَا نَاظِرَ)، أي: حافِظَ له؛ (فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مَجَّاناً مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ)، ولو بلا حاجةٍ، روي عن عمرَ (1)،
وابنِ عباسٍ (2)، وأنسِ بنِ مالكٍ (3)، وغيرِهم (4).
وليس له صُعودُ شَجرةٍ، ولا رَميُهُ بشيءٍ، ولا الأكلُ مِن مَجنِيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ.
وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ.
(1) رواه ابن أبي شيبة (20309)، والبيهقي (19649)، من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، قال: قال عمر: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة» .
وروى البيهقي (19650)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها» . قال البيهقي: (هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 8/ 158.
(2)
رواه ابن أبي شيبة (20323)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قال:«إذا مررت بنخل، أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل، ولا تحمل» ، وهو مرسل، فقتادة لم يسمع من ابن عباس.
(3)
لم نقف عليه مسنداً.
(4)
رواه ابن أبي شيبة (20313)، وابن سعد في الطبقات (7/ 94)، من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي زينب، قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وأبو زينب لم نقف له على ترجمة.
(وَيَجِبُ (1) على المسلمِ (ضِيَافَةُ المُسْلِمِ (2) المُجْتَازِ بِهِ فِي القُرَى) دونَ الأمصارِ (يَوْماً وَلَيْلَةً) قَدْرَ كفايَتِه مع أُدْمٍ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» ، قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسولَ اللهِ (3)؟ قال: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» متفقٌ عليه (4).
ويجبُ إنزالُهُ بِبَيْتِهِ (5) مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَزَل به الضيفُ؛ فللمُضَيَّفِ (6) طَلَبُهُ به (7) عند حاكمٍ، فإن أبَى فله الأخذُ مِن مالِه بقَدْرِه.
(1) في (ق): وتجب.
(2)
قوله (المسلم) سقطت من (أ).
(3)
قوله (يا رسول الله) سقطت من (أ).
(4)
رواه البخاري (6019)، ومسلم (48)، من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(5)
في (أ): بيته.
(6)
في (أ) و (ح) و (ب) و (ع): فللضيف.
(7)
قوله (به) سقطت من (ق).