المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ميراث الحمل) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب ميراث الحمل)

(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

بفتحِ الحاءِ، والمرادُ: ما في بطنِ الآدميَّةِ، يُقالُ (1): امرأةٌ حامِلٌ وحامِلَةٌ: إذا كانت حُبلى.

(وَ) ميراثِ (الخُنْثَى المُشْكِلِ) الذي لم تَتَّضِحْ ذُكورتُهُ ولا أنوثتُهُ.

(مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِم حَمْلٌ) يَرِثُه (فَطَلَبُوا القِسْمَةَ؛ وُقِفَ لِلحَمْلِ) إنْ اختلف إرثُهُ بالذكورةِ والأنوثةِ (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)؛ لأنَّ وَضْعَهُما كثيرٌ معتادٌ، وما زاد عليهما نادرٌ فلم يُوقَف له شيءٌ.

ففي زوجةٍ حاملٍ وابنٍ؛ للزوجةِ: الثُّمنُ، وللابنِ: ثُلثُ الباقي، ويُوقَفُ للحملِ إرثُ ذَكَرَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، وتَصحُّ مِن أربعةٍ وعشرين.

وفي زوجةٍ حاملٍ وأبوين؛ يُوقَفُ للحملِ نَصيبُ أُنْثَيَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدفَعُ للزوجةِ: الثُّمنُ عائِلاً لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ: السُّدسُ كذلك، وللأمِّ: السُّدسُ كذلك.

(فَإِذَا (2) وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ) مِن الموقوفِ، (وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ)، وإن أعوزَ شيءٌ؛ بأن وقَفْنا ميراثَ ذَكَرَيْن فَوَلَدَت ثلاثةً؛ رَجَع على

(1) في (ق): ويقال.

(2)

في (ق): وإذا.

ص: 45

مَن هو بيدِه.

(وَمَنْ لَا يَحْجِبُهُ) الحملُ؛ (يَأْخُذُ إِرْثَهُ) كامِلاً؛ (كَالجَدَّةِ) فإنَّ فَرْضَها السُّدُسُ مع الولدِ وعَدمِهِ.

(وَمَنْ يُنْقِصُهُ) الحملُ (شَيْئاً) يُعطَى (اليَقِينَ)؛ كالزوجةِ والأمِّ، فيُعْطَيان الثُّمُنَ والسُّدُسَ، ويُوقَفُ الباقي.

(وَمَنْ سَقَطَ بِهِ)، أي: بالحملِ؛ (لَمْ يُعْطَ شَيْئاً)؛ للشكِّ في إرثِهِ.

(وَيرِثُ) المولودُ (وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخاً)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «إذَا اسْتَهَلَّ (1) المَوْلُودُ صَارِخاً وَرِثَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (2)، (أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوْ رَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ

(1) قال في المطلع (ص 373): (قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة، وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، وبه سمي الهلال هلالاً، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية، وحكى في المغني في الاستهلال المقتضي الميراث ثلاث روايات: إحداها: أنه الصراخ خاصة. والثانية: إذا صاح أو عطس أو بكى. والثالثة: أن يعلم حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره).

(2)

لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه أبوداود (2920) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال ابن عبد الهادي:(وهذا إسناد جيد وحسن)، وقال الألباني:(إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه)، ثم ذكر له متابعات وشواهد وصحح الحديث بها. ينظر: تنقيح التحقيق 4/ 277، الإرواء 6/ 147.

ص: 46

التَّنَفُّسِ، أَوْ وُجِدَ) منه (دَلِيلُ) على (حَيَاتِهِ)؛ كحركةٍ طويلةٍ وسُعالٍ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ تدلُّ على الحياةِ المستقِرَّةِ، (غَيْرَ حَرَكَةٍ) قصيرةٍ، (وَاخْتِلَاجٍ (1)؛ لعدمِ دلالتِهِما على الحياةِ المستقِرَّةِ.

(وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ)، أي: صوَّتَ (ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ؛ لَمْ يَرِثْ) ولم يُورَثْ، كما لو لم يَستهِلَّ.

(وَإِنْ جُهِلَ المُسْتَهِلُّ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ) إذا استهَلَّ أحدُهما دونَ الآخَرِ ثم مات المُسْتَهِلُّ وجُهِلَ وكانَا ذكراً وأنثى، (وَاخْتَلَفَ إِرْثُهُمَا) بالذكورةِ والأنوثةِ؛ (يُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ)؛ كما لو طلَّق إحدى نسائِهِ ولم تُعْلَم عينُها.

وإنْ لم يَختلِفْ ميراثُهما كولدِ الأمِّ؛ أُخْرِجَ السُّدسُ لورثةِ الجنينِ بغيرِ قرعةٍ؛ لعدمِ الحاجةِ إليها.

ولو مات كافرٌ بدارِنا عن حملٍ منه؛ لم يَرِثْهُ؛ لحكمِنا بإسلامِهِ قبلَ وضْعِهِ.

ويَرِثُ صغيرٌ حُكِمَ بإسلامِهِ بموتِ أحدِ أبَوَيْهِ منه.

(والخُنْثَى): مَن له شَكْلُ ذَكَرِ رجلٍ وفرجِ امرأةٍ، أو ثُقْبٌ في مكانِ الفرجِ يخرجُ منه البولُ.

(1) قال في المطلع (374): (الاختِلاج: الاضطراب، يقال: اختلجت عينه: إذا اضطربت).

ص: 47

ويُعتَبرُ أمرُه ببولِه مِن أحدِ الفرجين، فإن بال منهما؛ فبِسَبْقِه، فإن خَرَج منهما معاً اعتُبِر أكثرُهما، فإنْ استويا فهو (المُشْكِلُ).

فإن رُجِيَ كشفُه لصغرٍ؛ أُعطِي ومَن معه اليقينَ، ووُقِفَ الباقي لتظهَرَ ذُكوريتُه بنباتِ لحيتِهِ، أو إمناءٍ مِن ذكَرِه، أو تَظهَرُ أنوثيَّتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثَدْيٍ (1)، أو إمناءٍ مِن فرجٍ.

فإن مات أو بَلَغ بلا أمارةٍ؛ (يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ) إن ورِثَ بكونِهِ ذَكراً فقط؛ كولدِ أخٍ أو عمٍّ خُنثى، (وَنِصْفَ مِيراثِ أُنْثَى) إن ورِثَ بكونِهِ أنثى فقط؛ كولدِ أبٍ خُنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين، وإن وَرِثَ بهما مُتفاضلاً؛ أُعطِيَ نصفَ ميراثِهِما.

فتَعمَلُ مسألةَ الذُّكوريةِ ومسألةَ الأُنوثية (2) وتَنظُرُ بينهما بالنِّسبِ الأربعِ، وتُحصِّلُ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منهما، وتَضرِبُه في اثنين عدَدَ حالَي الخُنثى، ثم مَن له شيءٌ مِن إحدى المسألتين فاضرِبْهُ في الأخرى أو وَفْقِها.

فابنٌ وولدٌ خنثى؛ مسألةُ الذُّكوريةِ مِن اثنين، والأنوثيةُ مِن ثلاثةٍ، وهما مُتباينان، فإذا ضَرَبْتَ إحداهما في الأخرى كان الحاصلُ ستَّةً، فاضرِبْها في اثنين، تَصحُّ مِن: اثني عَشَرَ؛ للذَّكرِ: سبعةٌ، وللخُنثى: خمسةٌ.

(1) قال في الصحاح (4/ 1604): (فلك ثدي الجارية تفليكاً، وتفلك: استدار).

(2)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): ثم مسألة الأنوثية.

ص: 48

وإن صالَحَ الخُنثى مَن معه على ما وُقِفَ له؛ صحَّ إنْ صحَّ تبرُّعُهُ.

ص: 49