المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ النَّذْرِ) لغةً: الإيجابُ، يُقالُ: نَذَر دَمَ فلانٍ، أي: أوجب قَتلَه. وشَرعاً: - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌ ‌(بَابُ النَّذْرِ) لغةً: الإيجابُ، يُقالُ: نَذَر دَمَ فلانٍ، أي: أوجب قَتلَه. وشَرعاً:

(بَابُ النَّذْرِ)

لغةً: الإيجابُ، يُقالُ: نَذَر دَمَ فلانٍ، أي: أوجب قَتلَه.

وشَرعاً: إلزامُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه للهِ تعالى شيئاً غيرَ محالٍ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه.

و(لَا يَصِحُّ) النذرُ (إِلَّا مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ) مختارٍ؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (1)» (2)، (وَلَوْ) كان (كَافِراً) نَذَر عبادةً؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكفَ ليلةً، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (3).

(والصَّحِيحُ مِنْهُ)، أي: مِن النذرِ (خَمْسَةُ أَقْسَامٍ):

(أَحَدُهَا): النذرُ (المُطْلَقُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؛ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لما روى عقبةُ بنُ عامرٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي، وقال:(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ)(4).

(1) في (ح)، و (أ): ثلاثة.

(2)

تقدم تخريجه صفحة

الفقرة

(3)

رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(4)

رواه ابن ماجه (2127)، من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه مرفوعاً. وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما في التقريب.

ورواه الترمذي (1528)، من طريق أبي بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً. قال الترمذي:(حديث حسن صحيح غريب)، ومحمد هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي، وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره.

ورواه مسلم (1645)، من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ:«كفارة النذر كفارة اليمين» ، ليس فيه:«إذا لم يسم» .

قال البيهقي بعد رواية الحديث بالزيادة: (والرواية الصحيحة عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»)، ووافقه الألباني. ينظر: السنن الكبرى 10/ 77، تهذيب التهذيب 9/ 524، الإرواء 8/ 209.

ص: 464

(الثَّانِي: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ)، أي: مِن الشَّرطِ المعلَّقِ عليه، (أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ)؛ كقولِه: إن كلَّمتُك، أو إن لم أضرَبْك، أو إن لم يَكُن هذا الخبرُ صِدقاً أو كذباً فعليَّ الحجُّ أو العتقُ، ونحوُه، (فَيَتَخَيَّرُ (1) بَيْنَ فِعْلِهِ وبين كَفَّارَةِ (2) يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه سعيدٌ في سننِه (3).

(1) في (أ): فيخير.

(2)

في (أ) و (ع): وكفارة.

(3)

لم نقف عليه في مظانه من كتب سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (19888)، والنسائي (3846)، من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، أخبرني أبي، أن رجلاً حدثه: أنه سأل عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً.

ص: 465

(الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ؛ كَلُبْسِ ثَوْبِهِ، وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ)، فإن نَذَر ذلك (فَحُكْمُهُ كَـ) القسمِ (الثَّانِي)؛ يُخَيَّرُ بينَ فِعلِه وكِفارةِ يمينٍ.

(وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهاً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (1)؛ اسْتُحِبَّ) له (أَنْ يُكَفِّرَ) كفارةَ يمينٍ، (وَلَا يَفْعَلُهُ)؛ لأنَّ تَركَ المكروهِ أوْلَى مِن فِعلِه، وإن فَعَلَه فلا كفارةَ.

(الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَـ) نَذرِ (شُرْبِ خَمْرٍ، وَ) نَذرِ (صَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ، وَ) يومِ (النَّحْرِ)، وأيامِ التَّشريقِ؛ (فَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لقولَه عليه السلام:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (2)، (وَيُكَفِّرُ) مَن لم يَفعَلْهُ، رُوي هذا (3) عن ابنِ مسعودٍ (4)،

(1) في (ب) و (ق): وغيره.

(2)

رواه البخاري (6696)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3)

في (أ) و (ع) و (ب): نحو هذا.

(4)

رواه عبد الرزاق (15813)، وابن أبي شيبة (12161) من طريق زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود قال:«إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل، ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» ، وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطني، وقال النسائي:(ليس بالقوى). ينظر: ميزان الاعتدال 2/ 103

ص: 466

وابنِ عباسٍ (1)،

وعمرانَ بنِ حصينٍ، وسمرةَ بنِ جندبٍ رضي الله عنهم (2)، ويَقضِي مَن نَذَر صوماً مِن ذلك، غيرَ يومِ حيضٍ.

(الخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ مُطْلَقاً)، أي: غيرَ مُعلَّقٍ، (أَوْ مُعَلَّقاً؛ كَفِعْلِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرةِ، والصدقةِ، وعيادةِ المريضِ، فمثالُ المطلقِ: للهِ عليَّ أن أَصومَ أو أُصلِّيَ، ومثالُ المعلَّقِ:(كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلَّمَ مَالِيَ الغَائِبَ؛ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا) مِن صلاةٍ أو صومٍ ونحوِه، (فَوُجِدَ الشَّرْطُ؛

(1) رواه مالك (1725)، وعبد الرزاق (15903)، والبيهقي (20079)، من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال: «فلا ينحر ابنه، وليكفر عن يمينه» ، فقال رجل لابن عباس: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس: «(الذين يظاهرون من نسائهم)، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت» . قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح) ..

(2)

رواه البيهقي (20076)، من طريق الحسن، عن هياج بن عمران: أن غلاماً لأبيه أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين رضي الله عنه، فسألته فقال:«إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة» ، فقال:«قل لأبيك فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه» ، قال: وبعثني إلى سمرة فقال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه» . قال البيهقي: (هذا إسناد موصول، إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة)، لكن هياج بن عمران وإن كان قد وثقه ابن سعد وابن حبان، فقد قال فيه ابن المديني:(مجهول)، ورجح ذلك الذهبي وابن حجر. حيث لم يرو عنه غير الحسن. ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 318، تهذيب التهذيب 11/ 89.

ص: 467

لَزِمَهُ الوَفاءُ بِهِ)، أي: بنذرِه؛ لحديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (1)، (إِلَّا إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ) مَن يُسنُّ له؛ فيُجزِئُهُ قَدْرُ ثُلثِه ولا كفارةَ؛ لقولِه عليه السلام لأبي لبابةَ لمَّا نَذَرَ أن يَنخَلِع مِن مالِه صدقةً للهِ تعالى:«يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُث» رواه أحمدُ (2)،

(أَوْ) نَذَر الصدقةَ

(1) تقدم قريباً.

(2)

رواه أحمد (15750) من طريق ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أخبر: أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يجزئ عنك الثلث» .

ورواه مالك (1751) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب بلاغاً به.

ورواه عبد الرزاق (16397)، عن ابن جريج، ومعمر، عن الزهري مرسلاً.

ورواه أبو داود (3319)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو لبابة، أو من شاء الله، وذكره.

ورواه أبو داود (3320)، من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: كان أبولبابة .. ، فذكر معناه والقصة لأبي لبابة.

قال البيهقي: (مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً، ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكر الله تعالى حين تاب الله عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك، ولم يبلغنا أنه نذر شيئاً، أو حلف على شيء).

قال ابن عبد البر: (ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته مشهورة في السير محفوظة).

وقال الألباني: (ضعيف، والمحفوظ أن صاحب القصة كعب بن مالك). ينظر: السنن الكبرى 10/ 116، التمهيد 20/ 83، التعليقات الحسان على ابن حبان 5/ 261.

ص: 468

(بِمُسَمًّى مِنْهُ)، أي: مِن مالِه؛ كَأَلفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاه (عَلَى ثُلُثِ الكُلِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ) أن يَتصدَّقَ (1) بـ (قَدْرِ الثُّلْثِ)، ولا كفارةَ عليه، جَزَم به في الوجيزِ وغيرِه (2).

والمذهبُ: أنَّه يَلزَمُه الصَّدقةُ بما سَمَّاه، ولو زاد على الثُّلُثِ، كما في الإنصافِ (3)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (4).

(وَفِيمَا عَدَاهَا)، أي: عدا المسألةِ المذكورةِ؛ بأن نَذَر الثُّلثَ فما دونَ؛ (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى)؛ لعمومِ ما سَبَق مِن حديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (5).

(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ) مُعيَّنٍ كرجبٍ، أو مطلقٍ؛ (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ)؛ لأنَّ إطلاقَ الشهرِ يَقتضي التتابُعَ، سواءُ صام شهراً بالهلالِ، أو ثلاثين يوماً بالعَدَدِ.

(1) في (ق): يتصدق عليه.

(2)

الوجيز (ص 525)، والمحرر (2/ 199)، والمنور (ص 454).

(3)

(11/ 128).

(4)

منتهى الإرادات (2/ 348)، والإقناع (4/ 383).

(5)

تقدم قريباً.

ص: 469

(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً)؛ كعشرةِ أيامٍ، أو ثلاثين يوماً؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) التتابُعُ؛ لأنَّ الأيامَ لا دلالةَ لها على التتابُعِ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)؛ بأن يقولَ: مُتتابعةً، (أَوْ نِيَّةِ) التتابُعِ.

ومَن نَذَر صومَ الدَّهرِ لَزِمَه، فإن أفطَرَ كَفَّر فقط بغيرِ صومٍ، ولا يَدخُلُ فيه رمضانُ، ولا يومُ نهيٍ، ويَقضِي فِطرَه برمضانَ، ويُصامُ لظهارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه.

ومَن نَذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوِه فوافَقَ عِيداً، أو أيامَ تَشريقٍ؛ أفطَرَ وقَضى وكفَّر.

وإن نَذَر صلاةً وأطلق؛ فأقلُّه ركعتان قائماً لقادرٍ.

وإن نَذَر صوماً وأطلق، أو صَوم بعضِ يومٍ؛ لَزِمَه يومٌ بنيةٍ (1) مِن اللَّيلِ.

ولمن نَذَر صلاةً جالِساً أن يُصلِّيَها قائماً.

وإن نَذَر رَقبةً؛ فأقلُّ مجزئٍ في كفارة.

(1) في (أ) و (ع) و (ق): بنيته.

ص: 470