المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ

وإذْنُ بنتِ تسعٍ مُعتبرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «إذَا بَلَغَتْ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» رواه أحمدُ (1)، ومعناه: في حُكمِ المرأةِ.

(وَهُوَ)، أي: الإذْنُ: (صُمَاتُ البِكْرِ)، ولو ضَحِكَتْ أو بَكَتْ، (وَنُطْقُ الثَّيِّبِ) بوطءٍ في القُبُلِ؛ لحديثِ أبي هريرة يرفعُهُ:«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذنُها؟ ، قال:«أَنْ تَسْكُتَ» متفقٌ عليه (2).

ويُعتبرُ في استئذانٍ تسميةُ الزوجِ على وجهٍ تقَعُ به المعرفةُ.

(فَصْلٌ)

الشرطُ (الثَّالِثُ: الوَلِيُّ)؛ لقولِه عليه السلام: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ (3).

(1) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه الترمذي (2/ 409)، والبيهقي (1/ 476) معلقاً بدون إسناد، ولم نقف على من وصله، وقال ابن قدامة:(وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة) وذكره. ينظر: المغني 7/ 42.

(2)

رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).

(3)

رواه أحمد (19518)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن الجارد (701)، وابن حبان (4077)، والحاكم (2711)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً.

ورواه عن أبي إسحاق مسنداً: إسرائيل، ويونس، وقيس بن الربيع، وشريك، وزهير بن معاوية، وعبد الحميد الهلالي، وغيرهم.

ورواه الطحاوي (4261، 4260) من طريق الثوري وشعبة، ورواه ابن أبي شيبة (15939) عن أبي الأحوص، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.

ورجَّح المرسل: ابن عدي والطحاوي، قال ابن عدي:(والأصل في هذا الحديث مرسل عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن شعبة وسفيان مسنداً من طرق أخرى إلا أنها غير محفوظة عنهما كما نص على ذلك الترمذي والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: (والمحفوظ عنهما غير الموصول).

ورجح الموصول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، وأحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، والترمذي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وقد انتصر لذلك الحاكم في المستدرك، وبين طرقه وكلام الأئمة في تصحيحه، ومن ذلك أن الذين أسندوه جماعة من الثقات من أبرزهم إسرائيل، ورواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق غاية في الصحة، قال عبد الرحمن بن مهدي:«كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد» ، بل نقل الدارقطني عنه أنه قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال:(إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة)، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال:(الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث)، وصحح المسند أيضاً: الدارقطني، والبيهقي، والبغوي، والذهبي، وابن الملقن، والألباني.

وجمع ابن حبان بين المسند والمرسل، فقال:(سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معاً، فمرة كان يحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً، لا شك ولا ارتياب في صحته). ينظر: صحيح ابن حبان 9/ 395، المستدرك 2/ 184، شرح معاني الآثار 3/ 8، الكامل لابن عدي 7/ 10، علل الدارقطني 7/ 207، السنن الكبرى 7/ 174، شرح السنة للبغوي 9/ 38، البدر المنير 7/ 543، الأرواء 6/ 236.

ص: 86

(وَشُرُوطُهُ)، أي: شروطُ الولي:

(التَّكْلِيفُ)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يَحتاجُ لمن ينظُرُ له، فلا ينظُرُ لغيرِه.

(وَالذُّكُورِيَّةُ)؛ لأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها أوْلَى.

(وَالحُرِّيَّةُ)؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه، فغيره أوْلَى.

(وَالرُّشْدُ فِي العَقْدِ)؛ بأن يعرِفَ الكُفْءَ ومصالحَ النكاحِ، لا حِفظَ المالِ، فرُشدُ كلِّ مقامٍ بحسبِه.

(وَاتِّفَاقُ الدِّينِ)، فلا وِلايةَ لكافرٍ على مسلمةٍ، ولا لنصرانيٍّ على مجوسيةٍ؛ لعدمِ التوارُثِ

بينَهما، (سِوَى مَا يُذْكَرُ)؛ كأُمِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأَمَةٍ كافرةٍ لمسلمٍ، والسُّلطانُ يُزوِّجُ مَن لا وليَّ لها مِن أهلِ الذِّمةِ.

(وَالعَدَالَةُ) ولو ظاهِرةً؛ لأنَّها وِلايةٌ نظرِيةٌ، فلا يَستبِدُّ بها الفاسقُ، إلا في سلطانٍ وسيِّدٍ يُزوِّجُ أمتَه.

إذا تقرَّرَ ذلك: (فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا)؛ لما تقدَّم.

(وَيُقَدَّمُ أَبُو المَرْأَةِ) الحرَّةِ (فِي إِنْكَاحِهَا)؛ لأنَّه أكملُ نظَراً وأشدُّ

ص: 88

شَفَقَةً، (ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ)، أي: في النكاحِ؛ لقِيامِه مَقامَه، (ثُمَّ جَدُّهَا لأَبٍ وَإنْ عَلَا)، الأقربُ فالأقربُ (1)؛ لأنَّ له إيلاداً وتَعصيباً فأشبه الأبَ، (ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا)، الأقربُ فالأقربُ؛ لما روت أمُّ سلمةَ: أنَّها لمَّا انقضت عِدَّتَها، أرسل إليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُها، فقالت: يا رسول الله ليس أحدٌ مِن أوليائي شاهِداً، قال:«لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّج رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فزوَّجه. رواه النسائي (2)،

(ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ كالميراثِ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) وإن نَزلوا، يُقدَّمُ مَن لأبوين على مَن لأبٍ إن استَووا في الدَّرجةِ وإلا قُدِّم الأقربُ، (ثُمَّ عَمُّهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ)

(1) سقطت من (أ) و (ع).

(2)

رواه النسائي (3254)، ورواه أحمد (26669)، وابن الجارود (706)، وابن حبان (2949)، والحاكم (6759) من طريق ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله عنها به. وصححه ابن الجارود وابن حبان، وقال الحاكم:(حديث صحيح الإسناد)، وقال:(ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره: سعيد بن عمر بن أبي سلمة)، ووافقه الذهبي.

وأعله الذهبي في الميزان، والألباني بجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، قال الذهبي:(ومدار الحديث على ثابت البناني، عن ابن عمر، وفيه مقال لجهالته). ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 594، الإرواء 6/ 220.

ص: 89

على ما سَبَق في الميراثِ، (ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ (1) كَالإِرْثِ)، فأحقُّ العَصَباتِ بعدَ الإخوةِ بالميراثِ أحقُّهُم بالوِلايةِ؛ لأنَّ مبنى الوِلايةِ على الشَّفَقةِ والنَّظرِ، وذلك مُعتبرٌ بمظنَّتِه وهو القرابةُ، (ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ) بالعتقِ؛ لأنَّه يَرِثُها ويعقِلُ عنها، (ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَباً) على ترتيبِ الميراثِ، ثُمَّ إن عُدِمُوا فعصبته (2) وَلَاءً على ما تقدَّم (3)، (ثُمَّ السُّلْطَانُ)، وهو: الإمامُ أو نائِبُه، قال أحمدُ:(والقاضي أحبُّ إليَّ مِن الأميرِ في هذا)(4)، فإن عُدِمَ الكلُّ زوَّجَها ذو سُلطانٍ في مكانِها، فإن تعذَّر وَكَّلَتْ.

ووليُّ أَمَةٍ سيِّدُها ولو فاسِقاً.

ولا وِلايةَ لأخٍ مِن أُمٍّ، ولا لخالٍ ونحوِه مِن ذوي الأرحامِ.

(فَإِنْ عَضَلَ) الوليُّ (الأَقْرَبُ)؛ بأن مَنَعَها كُفْؤاً رَضِيَتهُ ورَغِبَ بما صحَّ مهراً، ويَفسُقُ به إن تكرَّر، (أَوْ لَمْ يَكُنْ) الأقربُ (أَهْلاً) لكونِه طفلاً، أو كافراً، أو فاسقاً، أو عبداً، (أَوْ غَابَ) الأقربُ (غَيْبَةً

(1) في (أ): نسيب.

(2)

في (أ) و (ب) و (ع): فعصبة.

(3)

انظر صفحة ....

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص 228).

ص: 90

مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ) فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهِلَ مكانُه؛ (زَوَّجَ) الحُرَّةَ الوليُّ (الأَبْعَدُ)؛ لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدومِ.

(وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ، أَوْ) زوَّجَ (أَجْنَبِيٌّ) ولو حاكِماً (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) للأقربِ؛ (لَمْ يَصِحَّ) النكاحُ؛ لعدمِ الوِلايةِ مِن العاقدِ عليها مع وجودِ مُستحِقِّها، فلو كان الأقربُ لا يَعلَمُ أنَّه عصبةٌ، أو أنَّه صارَ أو عاد أهلاً بعدَ مُنافٍ؛ صحَّ النكاحُ؛ استصحاباً للأصلِ.

ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقومُ مَقامَه غائباً وحاضِراً بشرطِ إذْنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِه إن لم تَكُن مُجْبَرَةً.

ويُشترَطُ في وكيلِ وليٍّ ما يُشترطُ فيه.

ويقولُ الوليُّ أو وكيلُه لوكيلِ الزَّوجِ: زوَّجتُ موكِّلَكَ فُلاناً فُلانةً، ويقولُ وكيلُ الزَّوجِ: قَبِلْتُهُ لفلانٍ، أو لموكِّلي فلانٍ.

وإن (1) استوى ولِيَّان فأكثرَ سُنَّ تقديمُ أفضلَ، فأسَنَّ، فإن تشاحُّوا أُقْرِع، ويتعَيَّنُ مَن أَذِنَتْ له منهم.

ومَن زوَّجَ ابنَه ببنتِ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرَفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجْتُ فلاناً فلانةً.

وكذا وليُّ عاقلةٍ تحِلُّ له، إذا تزوَّجَها بإذنِها؛ كفَى قولُه: تزوَّجْتُها.

(1) في (أ) و (ع): وإذا.

ص: 91