الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه
(وَمَعْنَاهُ)، أي: معنى التأويلِ: (أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظِهِ مَا)، أي: معنىً (يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ)، أي: ظاهرَ لفظِه؛ كنيَّتِه بنسائه طوالقُ بناتِه ونحوَهُنَّ.
(فَإِذَا حَلَفَ وَتَأَوَّلَ) في (يَمِينِهُ؛ نَفَعَهُ) التأويلُ فلا يَحنَثُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ظَالِماً) بِحَلِفِه فلا يَنفعُهُ التأويلُ؛ لقولِه عليه السلام:«يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُك» رواه مسلمٌ وغيرُه (1).
(فَإِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ: مَا لِزَيْدٍ عِنْدَكَ شَيْءٌ، وَلَهُ)، أي: لزيدٍ (عِنْدَهُ)، أي: عند الحالِف (وَدِيعَةٌ بِمَكَانٍ، فَـ) حَلَف و (نَوَى غَيْرَهُ)، أي: غيرَ مكانِها، أو نَوى غيرَها، (أَوْ) نَوى (بِـ: مَا الَّذِي)؛ لم يَحنَثْ.
(أَوْ حَلَفَ) مَن ليس ظالماً بحلِفِه: (مَا زَيْدٌ هَا هُنَا، وَنَوى) مَكاناً (غَيْرَ مَكَانِهِ)، بأن أشار إلى غيرِ مكانِه؛ لم يَحنَثْ.
(أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: لَا سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئاً، فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ وَلَمْ يَنْوِهَا)، أي: لم يَنوِ الخيانةَ بحلِفِه على السرقةِ؛ (لَمْ يَحْنَثْ فِي
(1) رواه مسلم (1653)، ورواه أحمد (7119)، وأبو داود (3255)، وابن ماجه (2121)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الكُلِّ)، للتأويلِ (1) المذكورِ، ولأنَّ الخيانةَ ليست سرقةً، فإن نَوى بالسرقةِ الخيانةَ، أو كان سَببُ اليمينِ الذي هيَّجها الخيانةَ؛ حَنِثَ.
(1) في (ق): لتأويل.