المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)(وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(فصل)(وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد)

(فَصْلٌ)

(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

؛ كالبيعِ، وسقوطُ نصفِه بالطَّلاقِ لا يَمنَعُ وُجوبَ جميعِه بالعقدِ.

(وَلَهَا)، أي: للمرأةِ (نَمَاءُ) المهرِ (المُعَيَّنِ)؛ مِن كسبٍ، وثمرةٍ، وولدٍ، ونحوِها، ولو حَصَل (قَبْلَ القَبْضِ)؛ لأنَّه نماءُ ملكِها.

(وَضِدُّهُ بِضِدِّهِ)، أي: ضدُّ المعيَّنِ؛ كقفيزٍ مِن صُبْرَةٍ، ورطلٍ مِن زُبْرَةٍ؛ بضِدِّ المعيَّنِ في الحُكمِ، فنماؤُه له وضمانُه عليه، ولا تملِكُ تَصرُّفاً فيه قبلَ قبضِه؛ كمبيعٍ.

(وَإِنْ تَلِفَ) المهرُ المعيَّنُ قبلَ قبضِه؛ (فَمِنْ ضَمَانِهَا) فيَفوتُ عليها، (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ؛ فَيَضْمَنُهُ)؛ لأنَّه بمنزِلةِ الغاصبِ إذاً.

(وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ)، أي: في المهرِ المعيَّنِ؛ لأنَّه مِلكُها، إلا أن يَحتاجَ لكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذَرْعٍ؛ فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضَه؛ كمبيعٍ بذلك.

(وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ)، أي: زكاةُ المعيَّنِ إذا حال عليه الحولُ مِن العقدِ، وحولُ المُبْهَمِ مِن تعيينِ.

ص: 130

(وَإِنْ طَلَّقَ) مَن أقبَضها الصَّداقَ (قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الخَلْوَةِ؛ فَلَهُ نِصْفُهُ)؛ أي: نصفُ الصَّداقِ (حُكْماً)، أي: قَهراً؛ كالميراثِ؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)[البقرة: 237]، (دُونَ نَمَائِهِ)، أي: نماءِ المهرِ (المُنْفَصِلِ) قبلَ الطَّلاقِ فتَختصُّ به؛ لأنَّه نماءُ مِلكِها، والنماءُ بعدَ الطلاقِ لهما.

(وَفِي) النماءِ (المُتَّصِلِ)؛ كسِمَنِ عبدٍ أمهرَها إيَّاه، وتعلُّمِهِ صنعةً إذا طلَّق قبلَ الدُّخولِ والخَلوَةِ؛ (لَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ)، أي: قيمةِ العبدِ (بِدُونِ نَمَائِهِ) المتَّصلِ؛ لأنَّه نماءُ مِلكِها فلا حقَّ له فيه.

وإنِ اختارت رشيدةٌ دَفْعَ نِصفِه زائداً؛ لزِمَهُ قَبولُه.

وإن نَقَص بنحوِ هُزالٍ؛ خُيِّر رشيدٌ بين أخذِ نصفِه بلا أرشٍ، وبين نصفِ قيمتِه، وإن باعتْهُ، أو وهبَتْهُ وأقبَضَتْ (1)، أو رهنَتْهُ، أو أعتقَتْهُ؛ تعيَّن له نصفُ القيمةِ.

وأيُّهُما عفَا لصاحبِه عمَّا وَجَب له وهو جائزُ التصرُّفِ؛ صحَّ عفوُه، وليس لوليٍّ العفوُ عمَّا وَجَب لمولاه، ذَكَراً كان أو أنثى.

(وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ)، أو وَليَّاهُما، (أَوْ وَرَثَتُهُمَا)، أو أحدُهما ووليُّ الآخرِ أو ورثَتُهُ (فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ)

(1) في (ق): وأقبضته.

ص: 131

مِن دخولٍ أو خلوةٍ ونحوِهِما (1)؛ (فَقَوْلُهُ)، أي: قولُ الزوجِ، أو وليِّه، أو وارثِه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

وكذا لو اختلفا في جِنسِ الصَّداقِ، أو صفتِه.

(وَ) إنِ اختلفا (فِي قَبْضِهِ؛ فَـ) القولُ (قَوْلُهَا)، أو قولُ وليِّها أو وارثِها مع اليمينِ

حيثُ لا بيِّنَةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ.

وإن تَزوَّجها على صداقَيْنِ سِرٍّ وعلانيةٍ؛ أُخِذَ بالزائدِ مُطلقاً.

وهديَّةُ زوجٍ ليست مِن المهرِ، فما قَبْلَ عقدٍ إن وعَدُوه ولم يَفُوا؛ رَجَع بها.

(فَصْلٌ)

(يَصِحُّ تَفْوِيضُ (2) البُضْعِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بلا مهرٍ، (أَوْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ (3) لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا مَهْرٍ)، فيصحُّ

(1) في (ق): أو نحوهما.

(2)

قال في المطلع (ص 397): (المُفوِّضة - بكسر الواو-: اسم فاعل من فَوَّض، وبفتحها: اسم مفعول منه، قال الجوهري: فوَّض إليه الأمر، أي: ردَّه إليه. والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة -بفتح الواو- أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأُقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر، والمفوِّضة -بكسرها-: التي ردت أمر مهرها إلى وليها).

(3)

في (ق): امرأة.

ص: 132

العقدُ، ولها مهرُ المثلِ؛ لقولِه تعالَى:(لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)[البقرة: 236].

(وَ) يصحُّ أيضاً (تَفْوِيضُ المَهْرِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا)، أي: أحدُ الزوجين، (أَوْ) يشاءُ (أَجْنَبِيٌّ، فَـ) يصحُّ العقدُ، و (لَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالعَقْدِ)؛ لسقوطِ التَّسميةِ بالجهالةِ، ولها طلبُ فرضِه.

(وَيَفْرِضُهُ)، أي: مهرَ المثلِ (الحَاكِمُ بِقَدْرِهِ) بطلبِها (1)؛ لأنَّ الزيادةَ عليه مَيْلٌ على الزَّوجِ، والنقصُ منه مَيْلٌ على الزَّوجةِ، وإن تراضَيَا ولو على قليلٍ؛ صحَّ؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهما.

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)، أي: مِن الزَّوجين (قَبْلَ الإِصَابَةِ) والخلوةِ (وَالفَرْضِ) لمهرِ المثلِ؛ (وَرِثَهُ الآخَرُ)؛ لأنَّ تَركَ تسميةِ الصَّداقِ لا يَقدَحُ في صحَّةِ النكاحِ، (وَلَهَا مَهْرُ) مِثلِها مِن (نِسَائِهَا)، أي: قَراباتِها (2)؛ كأمٍّ وخالةٍ وعمَّةٍ، فيَعتبِرُه الحاكمُ بمَن تُساويها مِنهُنَّ، القُرْبى فالقُرْبى، في مالٍ، وجمالٍ، وعقلٍ، وأدبٍ، وسِنٍّ، وبَكارةٍ أو ثيوبةٍ، فإن لم يَكُن لها أقاربُ فبِمَن تُشابِهُها مِن نساءِ بلدِها.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي: المفوِّضةَ، أو مَن سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ (قَبْلَ

(1) قوله: (بطلبها) سقطت من (ع) و (ب).

(2)

في (ع): قرابتها.

ص: 133

الدُّخُولِ) والخلوةِ؛ (فَلَهَا المُتْعَةُ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)[البقرة: 236]، فأعلاها خادِمٌ، وأدناها كسوةٌ تُجزِئُها في صلاتِها.

(وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ) للمفوِّضةِ ونحوِها (بِالدُّخُولِ)، والخلوةِ، ولمسِها، ونظرِه إلى فَرجِها بشهوةٍ، وتَقبيلِها بحضرةِ النَّاسِ، وكذا المسمى يَتقرَّرُ بذلك.

ويَتنصَّفُ المُسمَّى بفُرقَةٍ مِن قِبَلِه؛ كطلاقِه، وخُلعِه، وإسلامِه.

ويَسقُطُ كلُّه بفُرقَةٍ مِن قِبَلِها؛ كردَّتِها، وفسخِها لعيبِه، واختيارِها لنفسِها بجعلِه لها بسؤالِها.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي: الزوجةَ مفوِّضةً كانت أو غيرَها (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ؛ (فَلَا مُتْعَةَ) لها، بل لها المهرُ كما تقدَّم.

(وَإِذَا افْتَرَقَا فِي) النكاحِ (الفَاسِدِ) المختلفِ فيه (قَبْلَ الدُّخُولِ وَالخَلْوَةِ؛ فَلا مَهْرَ) ولا مُتعةَ، سواءٌ طَلَّقها أو مات عنها؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وجودُه كعدمِه.

(وَ) إن افترقا (بَعْدَ أَحَدِهِمَا)، أي: الدخولِ، أو الخلوةِ، أو ما يُقرِّرُ الصَّداقَ مما تقدَّم؛ (يَجِبُ المُسَمَّى) لها في العقدِ؛ قياساً على الصحيحِ، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ:«وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (1).

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (6/ 88)، وابن عساكر في تاريخه (22/ 371)، من طريق ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.

ص: 134

(وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِمَنْ وُطِئَتْ) في نكاحٍ باطلٍ مجمعٍ على بطلانِه؛ كالخامسةِ، أو وُطِئَت (بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِناً كُرْهاً)؛ لقولِه عليه السلام: «فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (1)،

أي: نال منه، وهو الوطءُ،

(1) رواه أحمد (24205)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأبو عوانة (4037)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم (2706)، من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، ولفظه:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . وحسنه الترمذي، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال ابن عدي:(وهذا حديث جليل في هذا الباب في باب لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي)، وقال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.

وأعله الطحاوي وغيره بما جاء بعد رواية الإمام أحمد: عن إسماعيل بن علية، عن ابن جريج أنه قال:(فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه).

وأجاب عنه جماعة من الحفاظ، من وجهين:

الأول: إعلال ما نُقل عن ابن جريج، قال الترمذي:(وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعَّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج)، وقال ابن حجر:(وأعلَّ ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج).

الثاني: على فرض صحته: قال ابن حبان: (هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخيِّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها)، وقريباً منه كلام الحاكم وابن الجوزي، وقال ابن حجر:(وقد تكلم عليه أيضاً الدارقطني في جزء من حدَّث ونسي، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات، وابن الجوزي في التحقيق). ينظر: الكامل لابن عدي 4/ 256، شرح معاني الآثار 3/ 7، التحقيق لابن الجوزي 2/ 255، تنقيح التحقيق 4/ 287، البدر المنير 7/ 553، التلخيص الحبير 3/ 344، الإرواء 6/ 243.

ص: 135

ولأنَّه إتلافٌ للبُضْعِ بغيرِ رِضا مالِكه فأوجَبَ القيمةَ، وهي المهرُ.

(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ)، أي: مع المهر (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها؛ لأنَّه يُعتبر بِبِكْرٍ مثلها فلا يجب مرة ثانية.

ولا فرق فيما ذُكِرَ بين ذاتِ المحرم وغيرِها.

والزانيةُ المطاوِعةُ لا شيء لها إن كانت حُرَّةً.

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحِها فاسدٌ قَبْلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أبَاهُما زوجٌ فسَخَه حاكمٌ.

(وَلِلمَرْأَةِ) قَبْلَ دخولٍ (مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَّ)، مفوِّضةً كانت أو غيرَها؛ لأنَّ المنفعةَ المعقود عليها تَتْلَفُ بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاءُ المهرِ عليها لم يمكنها استرجاعُ

ص: 136

عوضها، ولها النفقة زمنه.

(فَإِنْ كَانَ) الصَّداقٌ (مُؤَجَّلاً) ولم يَحِلَّ، (أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ)؛ لم تَملِكْ مَنْعَ نفسِها؛ لأنَّها رضِيَت بتأخيرِه.

(أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعاً)، أي: قبلَ الطلبِ بالحالِّ؛ (فَلَيْسَ لَهَا) بعدَ ذلك (مَنْعُها)، أي: مَنْعُ نفسِها؛ لرضاها بالتسليمِ، واستقرَّ الصداقُ.

ولو أبى الزَّوجُ تسليمَ الصَّداقِ حتى تُسلِّمَ نفسَها، وأبَتْ تَسليمَ نفسِها حتى يُسلِّمَ الصَّداقَ؛ أُجبِرَ زوجٌ ثم زوجةٌ، ولو أقبضَه لها وامتنعت بلا عذرٍ؛ فله استرجاعُهُ.

(فَإنْ أَعْسَرَ) الزوجُ (بِالمَهْرِ الحَالِّ؛ فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حُرَّةً مُكلَّفةً (وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ)؛ لتعذُّرِ الوصولِ إلى العِوَضِ بعدَ قبضِ المعوَّضِ؛ كما لو أفْلَسَ المشتري، ما لم تَكُن تزوَّجَتْهُ عالمةً بعسرتِه، ويُخيَّرُ سيِّدُ الأَمةِ؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ وليِّ صغيرةٍ ومجنونةٍ.

(وَلَا يَفْسَخُهُ)، أي: النكاحَ لعُسْرَتِه بحالِّ مَهْرٍ (إِلَّا حَاكِمٌ)؛ كالفسخِ لعُنَّةٍ ونحوِها؛ للاختلافِ فيه.

ومَن اعترَفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنُه منها؛ لزِمَه لها مهرُ مثلِها؛ لأنَّه الظاهرُ، قاله في الترغيبِ.

ص: 137