المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب عشرة النساء) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌(باب عشرة النساء)

(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

العِشْرةُ - بكسرِ العينِ-: الاجتماعُ، يقالُ لكلِّ جماعةٍ: عشرةٌ، ومعشرٌ.

وهي هنا: ما يكونُ بينَ الزَّوجين مِن الأُلفَةِ والانضِمامِ.

(يَلْزَمُ) كلاًّ مِن (1)(الزَّوْجَيْنِ العِشْرَةُ)، أي: معاشرةُ الآخرِ (بِالمَعْرُوفِ)، فلا يَمطُلُهُ (2) بحقِّه، ولا يَتكرَّهُ لبَذْلِه، ولا يُتبِعُهُ أذىً ومنَّةً؛ لقولِه تعالى:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[النساء: 19]، وقولِه:(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[البقرة: 228].

ويَنبغي إمساكُها مع كَراهَتِه لها؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[النساء: 19]، قال ابنُ عباسٍ:«رُبَّمَا رُزِقَ مِنْهَا وَلَداً فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً» (3).

(وَيَحْرُمُ مَطْلُ كُلِّ وَاحِدٍ) مِن الزَّوجين (بِمَا يَلْزَمُهُ لِـ) لزوجِ

(1) تكررت في (ق) وجعل الجملة الثانية من المتن.

(2)

قال في المطلع (ص 401): (يَمْطُله: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد).

(3)

رواه الطبري (8911)، وابن أبي حاتم في التفسير (5045)، من طريق محمد بن سعد العوفي، حدثني عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ص: 147

ا (لآخَرِ، وَالتَّكَرُّهُ لِبَذْلِهِ)، أي: بذلِ الواجبِ؛ لما تقدَّم.

(وَإِذَا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسْلِيمُ) الزَّوجةِ (الحُرَّةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا)، وهي بنتُ تسعٍ، ولو كانت نِضْوَةَ (1) الخِلقةِ، ويَستمتِعُ بمَن يُخشى عليها كحائضٍ، (فِي بَيْتِ الزَّوْجِ) مُتعلِّق بـ:(تَسْلِيمُ)، (إِنْ طَلَبَهُ)، أي: طَلَب الزوجُ تَسلُّمَها، (وَلَمْ تَشْتَرِطْ) في العقدِ (دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا)، فإن اشترطَتْ عُمِلَ بالشَّرطِ؛ لما تقدَّم.

ولا يَلزَمُ ابتداءُ تسليمِ مُحْرِمَةٍ، ومريضةٍ، وصغيرةٍ، وحائضٍ ولو قال: لا أطأ.

وإنْ أنكَرَ أنَّ وطأَهُ يؤذيها فعليها البينةُ.

(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدُهُمَا)، أي: طَلَبَ المُهْلَةَ ليُصلِحَ أمرَه؛ (أُمْهِلَ العَادَةَ وُجُوباً)؛ طَلَباً لليُسْرِ والسُّهولةِ، (لَا لِعَمَلِ جهَازٍ) بفتحِ الجيمِ وكسرِها، فلا تجبُ المهلَةُ له، لكن في الغُنيةِ:(تُسْتَحَبُّ الإجابةُ لذلك)(2).

(وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الأَمَةِ) مع الإطلاقِ (لَيْلاً فَقَطْ)؛ لأنَّه زمانُ (3) الاستمتاعِ، وللسيِّدِ استخدامُها نهاراً؛ لأنَّه زمَنُ الخدمةِ.

(1) قال في لسان العرب (15/ 330): (النِضو، بالكسر: البعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب، وهو أكثر، والجمع أنضاء، وقد يستعمل في الإنسان).

(2)

الغنية لطالبي طريق الحق، لعبد القادر الجيلاني (1/ 74).

(3)

في (ق): زمن.

ص: 148

وإن شَرَط تسلُّمَها (1) نهاراً، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها (2) نهاراً أيضاً.

(وَيُبَاشِرُهَا)، أي: للزوجِ (3) الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه (4)، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ (5).

(وَلَهُ)، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم (6)، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ)، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم (7).

والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.

(1) في (ق): تسليمها.

(2)

في (ق): تسليمها.

(3)

في (ق): الزوج.

(4)

في (ق): باستمتاع.

(5)

القتب: -بالتحريك- للجَمل، كالإِكاف لِغَيْرِهِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 11، والمصباح المنير 2/ 489.

(6)

من ذلك ما رواه البخاري (2593)، ومسلم (2770) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» .

(7)

انظر صفحة .....

ص: 149

ولا يَلزَمُ الزوجَ لو بوَّأها سيِّدُها مَسكناً أن يأتِيَها فيه.

ولسيِّدٍ سفرٌ بعبدِه المزوَّجِ واستخدامُه نهاراً.

(وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الحَيْضِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية [البقرة: 222]، وكذا بعدَه قبلَ الغُسلِ، (وَ) في (الدُّبُرِ)؛ لقولِه عليه السلام:«إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» رواه ابنُ ماجه (1).

(1) رواه ابن ماجه (1924)، ورواه أحمد (21854) من طريق عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت العبسي رضي الله عنه مرفوعاً. قال البوصيري:(والحديث منكر لا يصح، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد)، وعلته: هرمي، قال ابن حجر:(وهرمي لا يعرف حاله).

وتابعه عمارة بن خزيمة عن أبيه عند أحمد (21858)، وابن الجارود (728)، عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه. وصححه ابن الجارود وابن حزم، وقال الألباني:(إسناد صحيح رجاله ثقات، وأعلوه بما لا يظهر)، وذلك أن هذه المتابعة غلَّطها بعض الحفاظ، قال البخاري:(وهو وَهْم)، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال:(غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة)، قال البيهقي:(مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ).

وله متابعة أخرى رواها الشافعي (ص 275)، والنسائي في الكبرى (8943)، والبيهقي (14112)، من طريق عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى، عن خزيمة بن ثابت. قال ابن الملقن:(رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي)، ووافقهم الألباني، وقد أُعلَّت هذه المتابعة بكثرة الاختلاف فيها، قال ابن حجر:(واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه).

وللحديث شواهد كثيرة، منها: حديث عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعقبة بن عامر، وعلي بن طلق، وعقبة بن عامر، وغيرهم، ولا يخلو بعضها من ضعف.

ولهذه الشواهد والأحاديث صحَّح ورود النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: الشافعي، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وأبو يعلى، وابن الجارود، وابن حبان، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.

قال الذهبي: (قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير).

وقال البزار: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً).

ينظر: التاريخ الكبير 8/ 256، السنن الكبرى 7/ 319، كشف الأستار 2/ 173، المحلى 9/ 221، سير أعلام النبلاء 11/ 81، التلخيص الحبير 3/ 387، فتح الباري 8/ 191، مصباح الزجاجة 2/ 110، خلاصة البدر المنير 2/ 201، الإرواء 7/ 65، آداب الزفاف ص 102.

ص: 150

ويحرُمُ عَزْلٌ بلا إذنِ حرَّةٍ أو سيِّدِ أَمةٍ.

(وَلَهُ إِجْبَارُهَا)، أي: للزوجِ إجبارُ زوجتِه (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ)، ونفاسٍ، وجنابةٍ إذا كانت مكلَّفةً، (وَ) غَسْلِ (نَجَاسَةٍ)، واجتنابِ محرَّماتٍ، وإزالةِ وسَخٍ ودَرَنٍ، (وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ)؛ كظفرٍ، ومَنعُها مِن أكلِ ما له رائحةٌ كريهةٌ؛ كبصلٍ وكراثٍ؛ لأنَّه يَمنَعُ كمالَ الاستمتاعِ، وسواءٌ كانت مسلمةً أو ذمِّيةً.

ولا تُجبَرُ على عَجْنٍ، أو خبزٍ، أو طبخٍ، أو نحوِه.

(وَلَا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ عَلَى غُسْلِ الجَنَابَةِ) في روايةٍ، والصحيحُ مِن

ص: 151