المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فَصْلٌ) (وَ) (1) القسمُ الثاني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو (الرَّتَقُ (2)؛ بأن - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: ‌ ‌(فَصْلٌ) (وَ) (1) القسمُ الثاني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو (الرَّتَقُ (2)؛ بأن

(فَصْلٌ)

(وَ)(1) القسمُ الثاني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو (الرَّتَقُ (2)؛ بأن يكونَ فرجُها مَسدوداً لا يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ بأصلِ الخِلقةِ، (وَالقَرَنُ (3): لحمٌ زائدٌ يَنبُتُ في الرَّحمِ فيَسُدُّه، (وَالعَفَلُ (4): ورمٌ في اللَّحمةِ التي بين مسلَكَيْ المرأةِ، فيَضيقُ منها (5) فَرجُها، فلا ينفُذُ فيه الذَّكرُ، (وَالفَتَقُ (6): انخِراقُ ما بين سبيلَيْها، أو ما بينَ مخرجِ بولٍ ومنيٍّ، (وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ وَنَجْوٍ)، أي: غائطٍ، منها أو منه، (وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ فِي فَرْجٍ)، واستحاضةٌ.

(1) قوله (و) سقطت من (ق).

(2)

قال في المطلع (ص 393): (الرَّتَق: بفتح الراء والتاء، مصدر رَتِقَتِ المرأة -بكسر التاء- ترتِق رَتْقاً: إذا التحم فرجها).

(3)

قال في المطلع (ص 393): (القَرَن: بفتح القاف والراء، فمصدر: قَرِنَتْ المرأة -بكسر الراء- تقرن قَرَناً -بفتحها فيها- إذا كان في فرجها قرْن -بسكون الراء-، وهو عظم أو غدة مانعة ولوج الذكر، فيجوز أن يقرأ ما في الكتاب بفتح الراء على المصدر، وبسكونها على أنه العظم أو الغدة).

(4)

قال في المطلع (ص 393): (العَفَل: بوزن فرس، نَتْأَةٌ تخرج في فرج المرأة وحياء الناقة، شبيهة بالأُدْرة التي للرجال في الخصية، والمرأة عفلاء، والتعفيل: إصلاح ذلك).

(5)

في (أ) و (ب) و (ع): عنها.

(6)

قال في المطلع (ص 393): (الفَتَق: قال الجوهري: الفتق بالتحريك، مصدر قولك: امرأة فتقاء، وهي المنفتقة الفرج، خلاف الرتقاء، والفتق: الصبح، والفتق: الخصب).

ص: 113

(وَ) مِن القسمِ الثالثِ: وهو المشتركُ: (بَاسُورٌ وَنَاصُورٌ)، وهما داآن بالمقعدةِ.

(وَ) مِن القسم الأوَّلِ: (خِصَاءٌ)، أي: قَطْعُ الخُصْيَتَيْنِ (1)، (وَسَلٌّ) لهما، (وَوِجَاءٌ (2) لهما؛ لأنَّ ذلك يَمنَعُ الوطءَ أو يُضعِفُهُ.

(وَ) مِن المشتركِ: (كَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى وَاضِحاً)، أما المُشْكِلُ فلا يصحُّ نكاحُه كما تقدَّم (3)، (وَجُنُونٌ وَلَوْ سَاعَةً، وَبَرَصٌ (4)، وَجُذَامٌ (5)، وقرعُ رأسٍ له ريحٌ منكرةٌ وبَخَرُ فمٍ (6).

(يُثْبِتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الفَسْخُ)؛ لما فيه مِن النُّفْرَةِ، (وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ العَقْدِ) والدخولِ؛ كالإجارةِ، (أَوْ كَانَ بِالآخَرِ عَيْبٌ

(1) قال في المطلع (ص 433): (الخصيتان: واحدتهما خُصية -بضم الخاء-، وحكى الجوهري الكسر، قال أبو عمرو: الخصيان: البيضتان، والخصيان: الجلدتان اللتان فيهما).

(2)

قال في المطلع (ص 395): (الوِجاء: بكسر الواو ممدوداً: رَضُّ عروق البيضتين حتى تَنْفَضِخَ، فيكن شبيهاً بالخصاء).

(3)

انظر صفحة .....

(4)

قال في المطلع (ص 394): (البَرَص: بفتح الباء والراء، مصدر بَرِصَ -بكسر الراء-: إذا ابيض جلده، أو اسود بعلة، قال الجوهري: البرص داء وهو بياض).

(5)

قال في المطلع (ص 394): (الجذام: داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، نسأل الله العافية).

(6)

قال في المطلع (ص 394): (البَخَر: بوزن قَلَم: نتن رائحة الفم، يقال: بخِر الفمُ بخَراً، بكسر الخاء في الماضي، وفتحها في المصدر).

ص: 114

مِثْلُهُ)، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يَأنفُ مِن عيبِ غيرِه ولا يأنفُ مِن عيبِ نفسِه.

(وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيْبِ)؛ بأنْ قال: رَضيتُ (1) به، (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دِلَالَتُهُ) مِن وطءٍ أو تمكينٍ منه (مَعَ عِلْمِهِ) بالعيبِ؛ (فَلَا خِيَارَ لَهُ) ولو جَهِلَ الحُكمَ، أو ظنَّه يسيراً فبان كثيراً؛ لأنَّه مِن جِنسِ ما رَضِيَ به.

(وَلَا يَتِمُّ)، أي: لا يصحُّ (فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَاكِمٍ)، فيفسَخُه الحاكمُ بطَلَبِ مَن ثَبَت له الخيارُ، أو يردُّه إليه فيَفسَخُهُ.

(فَإِنْ كَانَ) الفسخُ (قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ) لها، سواءٌ كان الفسخُ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كان منها فقد جاءت الفُرْقَةُ من قِبَلِها، وإن كان منه فإنَّما فَسَخ لعيبِها (2) الذي دلَّسَتْه عليه، فكأنَّه منها.

(وَ) إن كان الفسخ (3)(بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ أو الخَلوَةِ؛ فـ (لَهَا) المهرُ (المُسَمَّى) في العقدِ؛ لأنَّه وَجَب بالعقدِ واستقرَّ بالدُّخولِ فلا يَسقُطُ، (وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الغَارِّ إِنْ وُجِدَ)؛ لأنَّه غرَّه، وهو قولُ عمرَ (4).

(1) في (ع): رضيته.

(2)

في (ح): من عيبها.

(3)

قوله (الفسخ) سقطت من (أ) و (ح).

(4)

رواه مالك (1921)، وعبد الرزاق (10679)، والبيهقي (13773)، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسَّها، فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرم على وليها» ، وإسناده صحيح، وأعله ابن التركماني بالانقطاع، وتقدم الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر وذكر كلام ابن القيم في الاحتجاج بروايته عن عمر. انظر: صفحة ..... الفقرة ..... (ما يتعلق بالعنين في العيوب). ينظر: الجوهر النقي 7/ 214، الإرواء 6/ 328.

ص: 115

والغارُّ: مَن عَلِم العيبَ وكتَمَهُ، مِن زوجةٍ عاقلةٍ، ووليٍّ، ووكيلٍ.

وإن طُلِّقَت قبلَ دخولٍ، أو مات أحدُهما قبلَ الفسخِ؛ فلا رُجوعَ على الغارِّ.

(وَالصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالأَمَةُ؛ لَا تُزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِمَعِيبٍ) يُرَدُّ به في النكاحِ؛ لأنَّ وليَّهُنَّ لا يَنظُرُ لهنَّ إلا بما فيه الحظُّ والمصلحةُ، فإن فَعَل لم يصحَّ إن عَلِم، وإلا صحَّ، ويَفسَخُ إذا عَلِم.

وكذا وليُّ صغيرٍ أو مجنونٍ ليس له تزويجُهُما بمعيبةٍ تُرَدُّ في النكاحِ، فإن فَعَل فكما تقدَّم.

(فَإِنْ رَضِيَتْ) العاقلةُ (الكَبِيرَةُ مَجْبُوباً أَوْ عِنِّيناً؛ لَمْ تُمْنَعْ)؛ لأنِّ الحقَّ في الوطءِ لها دونَ غيرِها، (بَلْ) يَمنعُها وَلِيُّها العاقِدُ (مِنْ) تَزوُّجِ (مَجْنُونٍ، وَمَجْذُومٍ، وَأَبْرَصَ)؛ لأنَّ في ذلك عاراً عليها وعلى أهلِها، وضَرراً يُخشى تَعدِّيه إلى الولدِ.

ص: 116

(وَمَتَى) تزوَّجَت مَعيباً لم تَعلَمْهُ، ثم (عَلِمَتْ العَيْبَ) بعدَ عقدٍ؛ لم تُجبَرْ على فسخٍ، (أَوْ) كان الزوجُ غيرَ معيبٍ حالَ العقدِ ثم (حَدَثَ بِهِ) العيبُ بعدَه؛ (لَمْ يُجْبِرْهَا وَلِيُّهَا عَلَى الفَسْخِ) إذا رضِيَتْ به؛ لأنَّ حقَّ الوليِّ في ابتداءِ العقدِ لا في دوامِه.

ص: 117