المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى في العِتقِ والصيامِ: (مِنْ قَبْلِ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

- ‌(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

- ‌(فَصْلٌ في الحَجبِ)

- ‌(بَابُ العَصَبَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ

- ‌(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ

- ‌(بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ)

- ‌(بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ)

- ‌(بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ العِتْقِ)

- ‌(بَابُ الكِتَابَةِ)

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)في الضَّربِ الثاني مِن المحرماتِ

- ‌(بَابُ الشُّرُوطِ) في النكاحِ (وَالعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً)

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)

- ‌(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ)

- ‌(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ)

- ‌(فَصْلٌ) في القَسْمِ

- ‌(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ)

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ

- ‌(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ)

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالولادةِ

- ‌(فَصْلُ) في تعليقِه بالطلاقِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَلِفِ

- ‌(فصل) في تعليقِه بالكلامِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالإذنِ

- ‌(فَصْلٌ) في تعليقِه بالمشيئةِ

- ‌(فَصْلٌ) في مسائلَ مُتفرقةٍ

- ‌(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الحَلِفِ) بالطلاقِ أو غيرِه

- ‌(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌(بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنِ ادَّعَتِ) المطلَّقةُ (انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا)

- ‌(فَصْلٌ)(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ المَجْنُونَةَ)

- ‌(فَصْلٌ) فيما يَلْحَقُ مِن النَّسَبِ

- ‌(كِتَابُ العِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الاسْتِبْرِاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ)

- ‌(بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ) مِن الآدَمِيِّينَ والبَهائِمِ

- ‌(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ

- ‌(فصل) في نفقةِ البهائمِ

- ‌(بَابُ الحَضَانَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا بَلَغَ الغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) كامِلةً (عَاقِلاً؛ خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا)

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ) وجوب (القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ اسْتِيفَاءِ القِصَاصِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ)

- ‌(بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ)

- ‌(بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا)

- ‌(فَصْلٌ) في ديةِ المنافعِ

- ‌(بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ العِظَامِ)

- ‌(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ) العاقلةُ

- ‌(فَصْلٌ) في كفارةِ القتلِ

- ‌(بَابُ القَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌(بَابُ) حَدِّ (القَذْفِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)

- ‌(بَابُ التَّعْزِيرِ)

- ‌(بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

- ‌(بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ)

- ‌(بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ)

- ‌(فَصْلٌ)(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ؛ دُعِيَ إِلَيْهِ)

- ‌(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ الذَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ الصَّيْدِ)

- ‌(كِتَابُ الأَيْمَانِ)

- ‌(فَصْلٌ)في كفارةِ اليمينِ

- ‌(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) المحلوفِ بها

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ النَّذْرِ)

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

- ‌(فَصْلٌ)(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)

- ‌(بَابُ القِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدِ الشُّهُودِ)، وغيرِ ذلك

- ‌(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

- ‌(فَصْلٌ)في الشهادةِ على الشهادةِ

- ‌(بَابُ اليَمِينِ فِي الدَّعَاوَى)

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

الفصل: (عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى في العِتقِ والصيامِ: (مِنْ قَبْلِ

(عِنْدَ العَزْمِ عَلَيْهِ)؛ لقولِه تعالى في العِتقِ والصيامِ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)[المجادلة: 4].

وإن مات أحدُهما قبلَ الوطءِ؛ سَقَطَتْ.

(وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ بِتَكْرِيرِهِ) الظهارَ ولو بمجالِسَ (قَبْلَ التَّكْفِيرِ مِنْ) زوجةٍ (وَاحِدَةٍ)؛ كاليمينِ باللهِ تعالى.

(وَ) تَلزَمُهُ كفارةٌ واحدةٌ (لِظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ)؛ بأن قال لزوجاتِه: أنْتُنَّ عليَّ كظهرِ أمي؛ لأنَّه ظهارٌ واحدٌ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ)، أي: مِن زوجاتِه (بِكَلِمَاتٍ)؛ بأن قال لكلٍّ منهنَّ: أنتِ علي كظهرِ أُمي؛ (فَـ) عليه (كَفَّارَاتٌ) بعدَدِهِنَّ؛ لأنَّها أَيْمانٌ متكرِّرةٌ على أعيانٍ متعدِّدةٍ، فكان لكلِّ واحدةٍ كفارةٌ؛ كما لو كَفَّر ثم ظاهَرَ.

(فَصْلٌ)

(كَفَّارَتُهُ)، أي: كفارةُ الظهارِ على الترتيبِ: (عِتْقُ رَقَبةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ (1) لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية [المجادلة: 3].

(1) في (ق): فمن.

ص: 245

والمُعتبَرُ في الكفاراتِ وقتُ وجوبٍ، فلو أعْسَر مُوسِرٌ قبلَ تكفيرٍ (1)؛ لم يُجزِئهُ صومٌ، ولو أَيسَر مُعسِرُ؛ لم يَلزَمهُ عِتقٌ، ويُجزِئُهُ.

(وَلَا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ) في الكفارةِ (2)(إِلَّا لِمَنْ مَلَكَها، أَوْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ)، أي: مِلْكُها (بِثَمَنِ مِثْلِهَا)، أو مع زيادةٍ لا تُجْحِفُ بمالِه، ولو نسيئةً وله مالٌ غائبُ أو مُؤجَّلُ، لا بهبةٍ.

ويُشترَطُ للزومِ شراءِ الرقبةِ أن يكونَ ثَمَنُها (فَاضِلاً عَنْ كِفَايَتِهِ دَائِماً، وَ) عن (كِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ) مِن زوجةٍ ورقيقٍ وقريبٍ، (وَ) فاضِلاً (عَمَّا يَحْتَاجُهُ) هو ومَن يَمُونُه (مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ) صالِحَيْنِ لمثلِه إذا كان مِثلُه يُخدَمُ، (وَمَرْكُوبٍ، وَعَرَضِ بِذْلَةٍ) يحتاجُ إلى استعمالِه، (وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ، وَ) فاضِلاً عن (مَالٍ يَقُومُ كَسْبُهُ بِمَؤنَتِهِ) ومؤنةِ عيالِه، (وَكُتُبِ عِلْمٍ) يحتاجُ إليها، (وَوَفَاءِ دَيْنٍ)؛ لأنَّ ما استَغْرَقَتْهُ حاجةُ الإنسانِ فهو كالمعدومِ.

(وَلَا يُجْزِئُ فِي الكَفَّارَاتِ كُلِّهَا)؛ ككفارةِ الظهارِ، والقتلِ، والوطءِ في نهارِ رمضانَ، واليمينِ باللهِ سبحانه؛ (إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ)؛ لقولِه تعالى:(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)[النساء: 92]، وأُلْحِقَ بذلك سائرُ الكفاراتِ، (سَلِيمَةٌ مِنْ عَيْبٍ يَضُرُّ بِالعَمَلِ

(1) في (ق): التكفير.

(2)

في (ق): الكفارات.

ص: 246

ضَرَراً بَيِّناً)؛ لأنَّ المقصودَ تمليكُ الرقيقِ مَنافِعَهُ وتمكينُه مِن التَّصرفِ لنفسِه، ولا يحصُلُ هذا مع ما يضُرُّ بالعملِ ضَرراً بيِّناً؛ (كَالعَمَى، وَالشَّلَلِ لِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، أَوْ أَقْطَعِهِا)، أي: اليدِ أو الرجلِ، (أَوْ أَقْطَعِ (1) الإِصْبعِ الوُسْطَى، أَوِ السَّبَّابَةِ، أَوِ الإِبْهَامِ، أَو الأَنْمُلَةِ مِنَ الإِبْهَامِ)، أو أنملتين مِن وُسطى أو سَبابةٍ، (أَوْ أَقْطَعِ الخِنْصَرِ وَالبِنْصَرِ) معاً (مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ)؛ لأنَّ نَفعَ اليدِ يَزولُ بذلك، وكذا أخرسٌ لا تُفهَمُ إشارتُهُ.

(وَلَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ مَيْؤُوسٌ مِنْهُ وَنَحْوُهُ)؛ كزَمِنٍ ومُقعَدٍ؛ لأنَّهما لا يُمكِنُهما العملُ في أكثرِ الصنائعِ، وكذا مغصوبٌ.

(وَلَا) تُجزئُ (أُمُّ وَلَدٍ)؛ لأنَّ عِتقَها مُستَحَقٌّ بسببٍ آخرَ.

(وَيُجْزِئُ المُدَّبَّرُ)، والمكاتَبُ إذا لم يؤدِّ شيئاً، (وَوَلَدُ الزِّنَا، وَالأَحْمَقُ، والمَرْهُونُ، وَالجَانِي)، والصغيرُ، والأعرجُ يَسيراً، (وَالأَمَةُ الحَامِلُ وَلَوِ اسْتُثْنِيَ حَمْلُهَا)؛ لأنَّ ما في هؤلاء مِن النَّقصِ لا يضُرُّ بالعملِ.

(1) في (أ) و (ع): الأقطع.

ص: 247

(فَصْلٌ)

(يَجِبُ (1) التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)[المجادلة: 4]، ويَنقطَعُ بصومِ غيرِ رمضانَ، ويَقعُ عمَّا (2) نَواه.

(فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ)؛ لم يَنقطِعُ التَّتابُعُ، (أَوْ) تخلَّلَه (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ)، ونفاسٍ، (وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كإغماءِ جميعِ اليومِ؛ لم يَنقطِعْ التتابعُ.

(أَوْ أَفْطَرَ نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ)؛ كسفرٍ؛ (لَمْ يَنْقَطِعْ) التتابعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لسببٍ لا يَتعلَّقُ باختيارِهِما.

ويُشترَطُ في المسكينِ المُطعَمِ مِن (3) الكفَّارةِ: أن يكونَ مُسلماً، حُرًّا، ولو أنثى.

(وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَقَطْ)؛ مِن بُرٍّ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ وأقطٍ، ولا يُجزِئُ غيرُها ولو قُوتَ بَلدِه.

(وَلَا يُجْزِئُ) في إطعامِ كلِّ مسكينٍ (مِنَ البُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ، وَلَا

(1) في (ق): ويجب.

(2)

في (أ) و (ع): ما.

(3)

سقطت (من) من (ع).

ص: 248

مِنْ غَيْرِهِ)؛ كالتَّمرِ والشَّعيرِ (أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ) لحاجتِهِم؛ كالفقيرِ، والمسكينِ، وابنِ السبيلِ، والغارمِ لمصلحتِه، ولو صغيراً لم يأكُلْ الطعامَ.

والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ، وتقدَّم في الغُسْلِ.

(وإِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لعدمِ تمليكِهِم ذلك الطعامَ، بخلافِ ما لو نَذَر إطعامَهُم.

ولا يُجزِئُ الخبزُ، ولا القيمةُ.

وسُنَّ إخراجُ أُدمٍ مع مجزئٍ.

(وَتَجِبُ النِّيَّةُ في التَّكْفِيرِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ)، فلا يُجزِئُ عِتقٌ ولا صومٌ ولا إطعامٌ بلا نيَّةٍ (1)؛ لحديثِ:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (2)، ويُعتبَرُ تَبييتُ نيَّةِ الصومِ وتَعيينُها جهةَ الكفارةِ.

(وَإِنْ أَصَابَ المُظَاهَرَ مِنْهَا) في أثناءِ الصومِ (لَيْلاً أَو نَهَاراً)، ولو ناسياً أو مع عُذْرٍ يُبيحُ الفطرَ؛ (انْقَطَعَ التَّتابُعُ)؛ لقولِه تعالى:(فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)[المجادلة: 4]، (وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا)، أي: غيرَ المظاهَرِ منها (لَيْلاً)، أو ناسياً، أو مع عُذْرٍ يُبِيحُ

الفطرُ؛ (لَم يَنْقَطِعْ) التَّتابُعُ بذلك؛ لأنَّه غيرُ محرَّمٍ عليه، ولا هو

(1) قوله (بلا نية) سقطت من (ع).

(2)

رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر رضي الله عنه.

ص: 249

محلٌّ للتتابعِ.

ولا يَضُرُّ وطءُ مُظاهَرٍ منها في أثناءِ إطعامٍ (1)، مع تحريمِه.

(1) في (ع): الطعام.

ص: 250