الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطالقٌ، (أَوْ قَالَ): طالقٌ طلقةً (بَعْدَهَا) طلقةٌ، (أَوْ): طلقةً (قَبْلَهَا) طلقةٌ، (أَوْ): طلقةً (مَعَها طَلْقَةٌ؛ وَقَعَ ثِنْتَانِ) في مدخولٍ بها (1)؛ لأنَّ للرجعيةِ حُكْمَ الزوجاتِ (2) في لحوقِ الطلاقِ، (وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَانَتْ بِالأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدَهَا)؛ لأنَّ البائنَ لا يَلحقُها طلاقٌ.
بخلافِ: أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ، أو: فوقَ طلقةٍ، أو: تحتَ طلقةٍ، أو: فوقَها، أو: تحتَها طلقةٌ؛ فثنتان، ولو غيرَ مدخولٍ بها.
(وَالمُعَلَّقُ) مِن الطلاقِ (كَالمُنَجَّزِ فِي هذَا) الذي تقدَّم ذِكرُه، فـ: إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ، فقامت؛ وَقَع الثلاثُ ولو غيرَ مدخولٍ بها، و: إن قُمْتِ فأنت طالقٌ فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، وقامَت؛ وَقَع ثِنتان في مدخولٍ بها، وتَبِينُ غيرُها بالأُولَى.
(فَصْلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ
(وَيَصِحُّ مِنْهُ)، أي: مِن الزوجِ (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَ) عددِ (المُطَلَّقَاتِ)، فلا يصحُّ استثناءُ الكلِّ، ولا أكثرَ
(1) في (ع): مدخولها بها.
(2)
في (ق): الزوجيات.
مِن النصفِ.
(فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً؛ وَقَعَتْ وَاحِدَةً)؛ لأنَّه كلامٌ متصلٌ أبانَ به أنَّ المستثنى غيرُ مرادٍ بالأوَّلِ، قال تعالى حكايةً عن إبراهيمَ:(إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي)[الزخرف: 26 - 27]، يُريدُ به البراءةَ مِن غيرِ اللهِ عز وجل.
(وَإِنْ قَالَ): أنتِ طالقٌ (ثَلَاثاً إِلَّا وَاحِدَةً؛ فَطَلْقَتَانِ)؛ لما سَبَق.
وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدةً؛ فكذلك؛ لأنَّه استثنى ثِنتين إلا واحدةً مِن ثلاثٍ، فيقعُ ثِنتان.
وإن قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً، أو إلا ثِنتين؛ وَقَع الثلاثُ.
(وَإِنِ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ المُطَلَّقَاتِ)؛ بأن قال: نساؤه طوالِقُ، ونَوى إلا فلانةَ؛ (صَحَّ) الاستثناءُ، فلا تَطلُقُ؛ لأنَّ قولَه:(نِسَائِي) عامٌّ يجوزُ التعبيرُ به عن بعضِ ما وُضِع له؛ لأنَّ استعمالَ اللفظِ العامِّ في المخصوصِ سائغٌ في الكلامِ، (دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ)، فإذا قال: هي طالِقٌ ثلاثاً ونَوى إلا واحدةً؛ وَقَعَت الثلاثُ؛ لأنَّ العددَ نصٌّ فيما يَتناوَلُهُ فلا يَرتفِعُ بالنيةِ؛ لأنَّ اللَّفظَ أقوَى مِن النيِّةِ، وكذا لو قال: نِسائي الأربعُ، طوالِقُ واستثنى واحدةً بقلبِه، فيَطلُقُ (1) الأربعُ.
(1) في (أ) و (ق): فتطلق. وفي (ع): فيتطلق.
(وَإِنْ قَالَ) لزوجاتِه: (أَرْبَعُكُنَّ (1) إِلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ؛ صَحَّ الاسْتِثْنَاءُ)، فلا تَطلُقُ المستثناةُ؛ لخروجِها منهنَّ بالاستثناءِ.
(وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَتَّصِلْ عَادَةً)؛ لأنَّ غيرَ المتَّصِلِ يَقتضِي رَفْعَ ما وَقَع بالأوَّلِ، والطلاقُ إذا وَقَع لا يُمكِنُ رفعُهُ، بخلافِ المتَّصلِ؛ فإنَّ الاتَّصالَ يجعَلُ اللَّفظَ جملةً واحدةً، فلا يَقعُ الطلاقُ قبلَ تمامِها، ويَكفي اتصالُهُ لَفظاً أو حُكماً؛ كانقطاعِه بتنفُّسٍ (2) أو سُعالٍ ونحوِه، (فَلَوِ انْفَصَلَ) الاستثناءُ (وَأمْكَنَ الكَلَامُ دُونَهُ؛ بَطَلَ) الاستثناءُ؛ لما تقدَّم.
(وَشَرْطُهُ)، أي: شرطُ صحَّةِ الاستثناءِ (النِّيَّةُ)، أي: نيَّةُ الاستثناءِ (قَبْلَ كَمَالِ مَا اسْتَثْنَى مِنْهُ)، وإن (3) قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثاً، غيرَ ناوٍ للاستثناءِ، ثم عَرَض له الاستثناءُ فقال: إلا واحدةً؛ لم يَنفعْهُ الاستثناءُ، وَوَقَعت الثلاثُ، وكذا شرطٌ متأخِّرٌ ونحوُه؛ لأنَّها صوارِفُ للَّفظِ عن مُقتضاهُ، فَوَجَب مُقارنتُها لَفظاً ونيَّةً.
(1) في (ق): أربعتكن.
(2)
في (ق): بنفس.
(3)
في (أ) و (ب) و (ع): فإن.