الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا
(1)
وكَذَلِكَ رَواه قَتادَةُ عن أبي مِجلَزٍ
(2)
عن عُمَرَ، وكِلاهُما مُرسَلٌ.
بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ
قَد مَضَى حَديثُ أبي الحوَيرِثِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنقَطِعًا أنَّه جَعَلَ على نَصارَى أيلَةَ جِزيَةَ دينارٍ على كُلِّ إنسانٍ، وضيافَةَ مَن مَرَّ بهِم مِنَ المُسلِمينَ
(3)
.
والاعتِمادُ في ذَلِكَ على ما:
18720 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ مَولَى عُمَرَ بنِ الخطاب، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ضَرَبَ الجِزيَةَ على أهلِ الذَّهَبِ أربَعَةَ دَنانيرَ، وعَلَى أهلِ الوَرِقِ أربَعينَ دِرهَمًا، ومَعَ ذَلِكَ أرزاقُ المُسلِمينَ، وضيافَةُ ثَلاثَةِ أيّامٍ
(4)
.
(1)
ابن أبي شية (10816، 33184).
(2)
في س، م:"مخلد". وينظر تهذيب الكمال 31/ 176، 177.
(3)
تقدم في (18713).
(4)
الشافعي 4/ 180، ومالك في الموطأ برواية ابن بكير (4/ 12 و - مخطوط)، ومن طريق ابن بكير أبو عبيد في الأموال (100)، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي 1/ 279، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (153).
18721 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضرِّبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فرَضَ على أهلِ السَّوادِ ضيافَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، فمَن حَبَسَه مَرَضٌ أو مَطَرٌ أنفَقَ مِن مالِهِ
(1)
.
قال الشّافِعِيُّ: وحَديثُ أسلَمَ بضيافَةِ ثَلاثٍ أشبَهُ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الضّيافَةَ ثَلاثًا، وقَد يَجوزُ أن يَكونَ جَعَلَها على قَومٍ ثَلاثًا وعَلَى قَومٍ يَومًا ولَيلةً ولَم يَجعَل على آخَرينَ ضيافَةً، كما يَختَلِفُ صُلحُه لَهُم فلا يَرُدُّ بَعضُ الحديثِ بَعضًا
(2)
.
18722 -
أخبرَنا محمدُ بن أبي المَعروفِ الإسفَرايينِيُّ بها، أنبأنا أبو سعيدٍ عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ عبد الوَهّابِ الرّازِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أنبأنا مسلمٌ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَن، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يَشتَرِطُ على أهلِ الذِّمَّةِ ضيافَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، وأَن يُصلِحوا قَناطِرَ، وإِن قُتِلَ بَينَهُم قَتيلٌ فعَلَيهِم ديَتُه. وقالَ غَيرُه عن هِشامٍ: وإِن قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأَرضِهِم فعَلَيهِم ديَتُه
(3)
.
(1)
المصنف في المعرفة (5531)، والشافعي 4/ 181. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (395) من طريق سفيان بن عيينة به.
(2)
الأم 4/ 181.
(3)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (396)، وابن أبي شيبة (34030)، وابن زنجويه (594) من طريق هشام به، وعندهم جميعا بالرواية الثانية فقط.