المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته

فأَتَينا على وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ

(1)

، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ في النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت حِمارَتُنا جائعَينِ

(2)

.

19680 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً واحِدَةً

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

19681 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو ماشيَةٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَئٍ مِنه إلَّا بإِذنِه؛ لأنَّ هذا ممّا لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً

(4)

. وروِىَ فيه حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا

(1)

أدرك: أي نضجت ثمارها إلى النهاية. ينظر تاج العروس 27/ 139 (د ر ك).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (20576)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 243 من طريق يحيى بن أبي كثير به.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (20583) من طريق نافع به بنحوه.

(4)

خُبْنة: أي ما تحمله في حضنك. تاج العروس 34/ 477 (خ ب ن).

ص: 573

يَجوزُ أكلُ مالِ أحَدٍ إلَّا بإِذنِهِ

(1)

.

19682 -

قال الشيخُ: أمّا قائلُ هذا القَولِ فعُمَرُ بنُ الخطابِ، أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا مَنصورٌ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى عياضٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: مَن مَرَّ مِنكُم بحائطٍ فليأكُلْ في بَطنِه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً

(2)

.

19683 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: قال عُمَرُ: إذا كُنتُم ثَلاثَةً فأَمِّروا عَلَيكُم واحِدًا مِنكُم، فإِذا مَرَرتُم براعِى الإبِلِ فنادُوا: يا راعِىَ الإبِلِ. فإِن أجابَكُم فاستَسقُوه، وإِن لَم يُجِبْكُم فأْتُوها فحُلُّوها واشرَبوا ثُمَّ صُرُّوها

(3)

. هذا عن عُمَرَ صحيحٌ بإِسنادَيه جَميعًا، وهو عِندَنا مَحمولٌ على حالِ الضَّرورَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.

19684 -

وأَمّا الحديثُ الَّذِى روِىَ فيه، ففيما رَواه يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن دَخَلَ حائطًا

(1)

الأم 2/ 245، 246.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (20563) من طريق منصور به.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (22617) عن أبي معاوية به.

ص: 574

فليأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً". أخبرَناه عُمَرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو عمرٍو السُّلَمِيُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ موسَى الحُلوانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ الجَوّازُ المَكِّيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ. فذَكَرَه

(1)

.

وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ قال: وذُكِرَ لأبِى زَكَريّا يَحيَى بنِ مَعينٍ حَديثُ يَحيَى بنِ سُلَيمٍ الطّائفِىِّ عن عُبَيدِ اللَّهِ في الرَّجُلِ يَمُرُّ بالحائطِ فيأكُلُ مِنه. قال: هذا غَلَطٌ. وَقالَ أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ: سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديثِ فقالَ: يَحيَى بنُ سُلَيمٍ يَروِى أحاديثَ عن عُبَيدِ اللَّهِ يَهِمُ فيها

(2)

.

قال الشيخُ: وقَد روِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ لَيسَت بقَويَّةٍ.

19685 -

فمِنها ما، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ سأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا أسمَعُ عن الضّالَّةِ. فذَكَرَ الحديثَ قال: ثُمَّ سأَلَه عن الثِّمارِ يُصيبُه الرَّجُلُ، قال: "ما أخَذَ في أكمامِه - يَعنِى رُءوسَ النَّخلِ - فاحتَمَلَه، فثَمَنُه ومِثلُه مَعَه وضَربُ نَكالٍ، وما كان في

(1)

أخرجه الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301) من طريق يحيى بن سليم به.

(2)

علل الترمذي ص 192.

ص: 575

أَجْرانِه

(1)

فأَخَذَ ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وإِن أكَلَ بفِيه ولَم يأخُذْ فيتَّخِذَ خُبْنَةً فلَيسَ عَلَيه شَئٌ"

(2)

. وهَذا إن صَحَّ فمَحمولٌ على أن لَيسَ عَلَيه فيه قَطعٌ حينَ لَم يُخرِجْه مِنَ الحِرْزِ.

19686 -

ومِنها ما أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عَيّاشُ بنُ الوَليدِ الرَّقّامُ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، أن نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتَى أحَدُكُم على ماشيَةٍ، فإِن كان فيها صاحِبُها فليَستأذِنْه، فإِن أذِنَ له فليَحتَلِبْ وليَشرَبْ، وإِنْ لَم يَكُنْ فيها فليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإِن أجابَه فليَستأذِنْه، وإلَّا فليَحتَلِبْ وليَشرَبْ ولا يَحمِلْ"

(3)

.

قال الشيخُ: أحاديثُ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ لا يُثبِتُها بَعضُ الحُفّاظِ، ويَزعُمُ أنَّها مِن كِتابٍ، غَيرَ حَديثِ العَقيقَةِ الَّذِى قَد ذَكَرَ فيه السَّماعَ، وإِن صَحَّ فهو مَحمولٌ على حالِ الضَّرورَةِ.

19687 -

ومِنها ما أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الجُرَيرِيُّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن

(1)

في س: "أخزانه".

(2)

أخرجه أبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طريق أبى أسامة به. وتقدم في (7716، 17363).

(3)

أبو داود (2619). وأخرجه الترمذي (1296) من طريق عبد الأعلى به. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2280).

ص: 576

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتَى أحَدُكُم على راعٍ فليُنادِ: يا راعِىَ الإِبِلِ. ثَلاثًا، فإِن أجابَه وإِلَّا فليَحلُبْ وليَشرَبْ ولا يَحمِلَنَّ، وإِذا أتَى أحَدُكُم على حائطٍ فليُنادِ ثَلاثًا: يا صاحِبَ الحائطِ. فإِن أجابَه وإِلَّا فليأكُلْ ولا يَحمِلَنَّ"

(1)

. تَفَرَّدَ به سعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيرِىُّ، وهو مِنَ الثِّقاتِ إلَّا أنَّه اختَلَطَ في آخِرِ عُمُرِه

(2)

، وسَماعُ يَزيدَ بنِ هارونَ عنه بَعدَ اختِلاطِهِ. ورَواه أيضًا حَمّادُ بنُ سلمةَ عن الجُرَيرِىِّ ولَيسَ بالقَوِىِّ

(3)

.

19688 -

وقَد روِىَ عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ ذَلِكَ. أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا شَريكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُصْمٍ

(4)

قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ يقولُ: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ إلَّا بإِذنِ أهلِها، فإِنَّ خاتِمَ أهلِها عَلَيها". فقيلَ لِشَريكٍ: أرَفَعَه؟ قال: نَعَم

(5)

.

(1)

المصنف في الصغرى (3982). وأخرجه أحمد (11159)، وابن ماجه (2300)، وابن حبان (5281) من طريق يزيد بن هارون به.

(2)

هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجُرَيْرى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 456، والجرح والتعديل 4/ 1، وتهذيب الكمال 10/ 338. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 291: ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين.

(3)

قال الذهبي 8/ 3960: هذا قلة إنصاف، حماد ثقة، ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريرى رواه في صحته، وبانضمام هذا إلى ما قبله يصير سنة ثابتة. اهـ. وينظر التعليق المتقدم عقب (4147). والحديث أخرجه أحمد (11045) من طريق حماد به.

(4)

في س، م، والسنن الصغرى، وغريب الحديث:"عاصم". وينظر التاريخ الكبير 5/ 159، وتوضيح المشتبه 6/ 288.

(5)

المصنف في الصغرى (3988)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 263. وأخرجه أحمد (11419)،=

ص: 577

قال الشيخُ: وهَذا يوافِقُ الحديثَ الثّابِتَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّهىِ عن ذَلِكَ، وقَد مَضَى في البابِ قَبلَه.

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: وإِنَّما يُوَجَّهُ هذا الحديثُ - يَعنِى حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ ثُمَّ حَديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ - في الرُّخصَةِ؛ أنَّه رَخَّصَ فيه لِلجائعِ المُضطَرِّ الَّذِى لا شَئَ مَعَه يَشتَرِى به، وهو مُفَسَّرٌ في حَديثٍ آخَرَ حَدَّثَناه الأنصارِيُّ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ قال: رَخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلجائعِ المُضطَرِّ إذا مَرَّ بالحائطِ أن يأكُلَ مِنه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً

(1)

.

قال أبو عُبَيدٍ: ومِمّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَديثُ عُمَرَ في الأنصارِ الَّذينَ

(2)

مَرّوا بحَىٍّ مِنَ العَرَبِ فسأَلوهُمُ القِرَى فأَبَوا، فسأَلوهُمُ الشِّرَى فأَبَوا، فضَبَطوهُم

(3)

فأَصابوا مِنهُم، فأَتَوا عُمَرَ فذَكَروا ذَلِكَ له، فهَمَّ بالأعرابِ وقالَ: ابنُ السَّبيلِ أحَقُّ بالماءِ مِنَ التّانِئِ

(4)

عَلَيهِ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه حَجَّاجٌ عن شُعبَةَ عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عُمَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: فهَذا مُفَسَّرٌ، إنَّما هو لمن لَم يَقدِرْ عليِّ قِرًى ولا شِرًى، وكَذَلِكَ قال

= والطحاوى في شرح المشكل (2826) من طريق شريك به. وقال الذهبي 8/ 3960: ابن عصم ضُعِّف.

(1)

المصنف في الصغرى (3987)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 262.

(2)

في م: "الذي".

(3)

ضبطوهم: أخذوهم قهرًا. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 5.

(4)

التانئ: المقيم. ينظر النهاية 1/ 198.

ص: 578

في الحديثِ الأوَّلِ: "ليُصَوِّتْ: يا راعِىَ الإبِلِ. ثَلاثًا". ليَكونَ طَلَبُ القِرَى قَبلُ

(1)

.

19689 -

قال الشيخُ: وفِي مِثلِ هذا ما أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّيُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ المَخزومِيُّ قال: سَمِعتُ القاسِمَ بنَ مُخَوَّلٍ البَهزِيَّ يقولُ: سَمِعتُ أبى يقولُ: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، الإِبِلُ نَلقاها ونَحنُ مُحتاجونَ وهِىَ مُصَرّاةٌ. قال: "تُنادِى: يا صاحِبَ الإبِلِ. ثَلاثًا، فإِن أجابَكَ وإِلَّا فاحْلُبْ، ثُمَّ دَعْ لِلَّبَنِ دَواعيَه

(2)

". زادَ فيه غَيرُه: "واحْلُبْ ثُمَّ صَرِّ وبَقِّ لِلَّبَنِ دَواعيَه"

(3)

.

19690 -

أحْبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن سَليطِ بنِ عبدِ اللَّهِ التَّميمِىِّ، عن ذُهَيلِ بنِ عَوفِ بنِ شَمّاخٍ، عن أبي هريرةَ قال: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإِذا إبِلٌ مُصَررَةٌ بعِضاهِ

(4)

الشَّجَرِ، فانطَلَقَ ناسٌ ليَحتَلِبوا، فدَعاهُمُ

(1)

المصنف في الصغرى (3988)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 262، 263. وسيأتي أثر عمر في (19701).

(2)

تقدم معناه في (15917).

(3)

أخرجه أبو يعلى (1568)، والطبراني 20/ 322 (763) من طريق محمد بن عباد المكي به. وقال الذهبي 8/ 3961: غريب جدًّا، رواه أبو يعلى في المفاريد، ومحمد بن سليمان هو ابن مسمول، واه.

(4)

العضاه: كل شجر عظيم له شوك. النهاية 3/ 255.

ص: 579

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أرأَيتُم لَو أن أُناسًا

(1)

عَمَدوا إلَى مَزاوِدِكُم فيها أزوِدَتُكُم فأَخَذوا ما فيها لكانوا غَدَروكُم؟ "

(2)

. قالوا: نَعَم. قال: "هذه لأهلِ بَيتٍ مِنَ المُسلِمينَ، إنَّ ما في ضُروعِها مِثلُ ما في أزوِدَتِكُم". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن مالِ أخيهِ؟ قال:"أن يأكُلَ ولا يَحمِلَ، ويَشرَبَ ولا يَحمِلَ"

(3)

. هذا إسنادٌ مَجهولٌ لا تَقومُ بمِثلِه الحُجَّةُ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(4)

.

19691 -

وقَد روِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن الحَجّاجِ ما دَلّ على أنَّه في المُضطَرِّ. أخبرَناه أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ عليٍّ، عن الحَجّاجِ، عن سَليطِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ذُهَيلِ بنِ عَوفِ بنِ شَمّاخٍ قال: حدثنا أبو هريرةَ قال: بَينا نَحنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذ رأَينا إبِلًا مَصرورَةً بعِضاهِ الشَّجَرِ. قال: وذَكَرَ الحديثَ. فقُلنا: أفَرأَيتَ إنِ احتَجنا إلَى الطَّعامِ والشَّرابِ؟ فقالَ: "كُلْ ولا تَحمِلْ، واشرَبْ ولا تَحمِلْ"

(5)

.

ورَواه شَريكٌ القاضِي عن الحَجّاجِ فخالَفَ في إسنادِه مَن مَضَى.

19692 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

في م: "ناسا".

(2)

كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وفى المهذب 8/ 3962:"أكانوا غدروكم".

(3)

جزء أبى جعفر ابن عمرو (262). وأخرجه أحمد (9252)، والبزار (1326، 1327، 2863 - كشف) من طريق الحجاج به.

(4)

تقدم قبل (33).

(5)

أخرجه ابن ماجه (2303) من طريق عمر بن على به. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (505).

ص: 580