الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأَتَينا على وادٍ فيه نَخلٌ قَد أدرَكَ
(1)
، فأَعطانِى دِرهَمَينِ فقالَ: اشتَرِ لَنا عَلَفًا وتَمرًا. فذَهَبتُ فلَم أجِدْ في النَّخلِ أحَدًا، فرَجَعتُ إلَيه فأَخبَرتُه، فقالَ لِى: إنْ سَرَّك أن تَكونَ مُؤمِنًا حَقًّا فلا تأكُلْ مِنَ النَّخلِ ثَمَرَةً. قال: فباتَ وباتَت حِمارَتُنا جائعَينِ
(2)
.
19680 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن شُعبَةَ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه سُئلَ عَمّا يَسقُطُ مِنَ النَّخلَةِ؛ أنأكُلُ مِنه؟ قال: لا، ولا تَمرَةً واحِدَةً
(3)
.
بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ
19681 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو ماشيَةٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَئٍ مِنه إلَّا بإِذنِه؛ لأنَّ هذا ممّا لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
(4)
. وروِىَ فيه حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا
(1)
أدرك: أي نضجت ثمارها إلى النهاية. ينظر تاج العروس 27/ 139 (د ر ك).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (20576)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 243 من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (20583) من طريق نافع به بنحوه.
(4)
خُبْنة: أي ما تحمله في حضنك. تاج العروس 34/ 477 (خ ب ن).
يَجوزُ أكلُ مالِ أحَدٍ إلَّا بإِذنِهِ
(1)
.
19682 -
قال الشيخُ: أمّا قائلُ هذا القَولِ فعُمَرُ بنُ الخطابِ، أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا مَنصورٌ، عن مُجاهِدٍ، عن أبى عياضٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: مَن مَرَّ مِنكُم بحائطٍ فليأكُلْ في بَطنِه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
(2)
.
19683 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: قال عُمَرُ: إذا كُنتُم ثَلاثَةً فأَمِّروا عَلَيكُم واحِدًا مِنكُم، فإِذا مَرَرتُم براعِى الإبِلِ فنادُوا: يا راعِىَ الإبِلِ. فإِن أجابَكُم فاستَسقُوه، وإِن لَم يُجِبْكُم فأْتُوها فحُلُّوها واشرَبوا ثُمَّ صُرُّوها
(3)
. هذا عن عُمَرَ صحيحٌ بإِسنادَيه جَميعًا، وهو عِندَنا مَحمولٌ على حالِ الضَّرورَةِ، واللَّهُ أعلَمُ.
19684 -
وأَمّا الحديثُ الَّذِى روِىَ فيه، ففيما رَواه يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن دَخَلَ حائطًا
(1)
الأم 2/ 245، 246.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (20563) من طريق منصور به.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (22617) عن أبي معاوية به.
فليأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً". أخبرَناه عُمَرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو عمرٍو السُّلَمِيُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ موسَى الحُلوانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ الجَوّازُ المَكِّيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ. فذَكَرَه
(1)
.
وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ قال: وذُكِرَ لأبِى زَكَريّا يَحيَى بنِ مَعينٍ حَديثُ يَحيَى بنِ سُلَيمٍ الطّائفِىِّ عن عُبَيدِ اللَّهِ في الرَّجُلِ يَمُرُّ بالحائطِ فيأكُلُ مِنه. قال: هذا غَلَطٌ. وَقالَ أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ: سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديثِ فقالَ: يَحيَى بنُ سُلَيمٍ يَروِى أحاديثَ عن عُبَيدِ اللَّهِ يَهِمُ فيها
(2)
.
قال الشيخُ: وقَد روِىَ مِن أوجُهٍ أُخَرَ لَيسَت بقَويَّةٍ.
19685 -
فمِنها ما، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ سأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا أسمَعُ عن الضّالَّةِ. فذَكَرَ الحديثَ قال: ثُمَّ سأَلَه عن الثِّمارِ يُصيبُه الرَّجُلُ، قال: "ما أخَذَ في أكمامِه - يَعنِى رُءوسَ النَّخلِ - فاحتَمَلَه، فثَمَنُه ومِثلُه مَعَه وضَربُ نَكالٍ، وما كان في
(1)
أخرجه الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301) من طريق يحيى بن سليم به.
(2)
علل الترمذي ص 192.
أَجْرانِه
(1)
فأَخَذَ ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وإِن أكَلَ بفِيه ولَم يأخُذْ فيتَّخِذَ خُبْنَةً فلَيسَ عَلَيه شَئٌ"
(2)
. وهَذا إن صَحَّ فمَحمولٌ على أن لَيسَ عَلَيه فيه قَطعٌ حينَ لَم يُخرِجْه مِنَ الحِرْزِ.
19686 -
ومِنها ما أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عَيّاشُ بنُ الوَليدِ الرَّقّامُ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، أن نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتَى أحَدُكُم على ماشيَةٍ، فإِن كان فيها صاحِبُها فليَستأذِنْه، فإِن أذِنَ له فليَحتَلِبْ وليَشرَبْ، وإِنْ لَم يَكُنْ فيها فليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإِن أجابَه فليَستأذِنْه، وإلَّا فليَحتَلِبْ وليَشرَبْ ولا يَحمِلْ"
(3)
.
قال الشيخُ: أحاديثُ الحَسَنِ عن سَمُرَةَ لا يُثبِتُها بَعضُ الحُفّاظِ، ويَزعُمُ أنَّها مِن كِتابٍ، غَيرَ حَديثِ العَقيقَةِ الَّذِى قَد ذَكَرَ فيه السَّماعَ، وإِن صَحَّ فهو مَحمولٌ على حالِ الضَّرورَةِ.
19687 -
ومِنها ما أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الجُرَيرِيُّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن
(1)
في س: "أخزانه".
(2)
أخرجه أبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طريق أبى أسامة به. وتقدم في (7716، 17363).
(3)
أبو داود (2619). وأخرجه الترمذي (1296) من طريق عبد الأعلى به. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2280).
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتَى أحَدُكُم على راعٍ فليُنادِ: يا راعِىَ الإِبِلِ. ثَلاثًا، فإِن أجابَه وإِلَّا فليَحلُبْ وليَشرَبْ ولا يَحمِلَنَّ، وإِذا أتَى أحَدُكُم على حائطٍ فليُنادِ ثَلاثًا: يا صاحِبَ الحائطِ. فإِن أجابَه وإِلَّا فليأكُلْ ولا يَحمِلَنَّ"
(1)
. تَفَرَّدَ به سعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيرِىُّ، وهو مِنَ الثِّقاتِ إلَّا أنَّه اختَلَطَ في آخِرِ عُمُرِه
(2)
، وسَماعُ يَزيدَ بنِ هارونَ عنه بَعدَ اختِلاطِهِ. ورَواه أيضًا حَمّادُ بنُ سلمةَ عن الجُرَيرِىِّ ولَيسَ بالقَوِىِّ
(3)
.
19688 -
وقَد روِىَ عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ ذَلِكَ. أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا شَريكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُصْمٍ
(4)
قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ يقولُ: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ إلَّا بإِذنِ أهلِها، فإِنَّ خاتِمَ أهلِها عَلَيها". فقيلَ لِشَريكٍ: أرَفَعَه؟ قال: نَعَم
(5)
.
(1)
المصنف في الصغرى (3982). وأخرجه أحمد (11159)، وابن ماجه (2300)، وابن حبان (5281) من طريق يزيد بن هارون به.
(2)
هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجُرَيْرى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 456، والجرح والتعديل 4/ 1، وتهذيب الكمال 10/ 338. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 291: ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين.
(3)
قال الذهبي 8/ 3960: هذا قلة إنصاف، حماد ثقة، ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريرى رواه في صحته، وبانضمام هذا إلى ما قبله يصير سنة ثابتة. اهـ. وينظر التعليق المتقدم عقب (4147). والحديث أخرجه أحمد (11045) من طريق حماد به.
(4)
في س، م، والسنن الصغرى، وغريب الحديث:"عاصم". وينظر التاريخ الكبير 5/ 159، وتوضيح المشتبه 6/ 288.
(5)
المصنف في الصغرى (3988)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 263. وأخرجه أحمد (11419)،=
قال الشيخُ: وهَذا يوافِقُ الحديثَ الثّابِتَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّهىِ عن ذَلِكَ، وقَد مَضَى في البابِ قَبلَه.
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: وإِنَّما يُوَجَّهُ هذا الحديثُ - يَعنِى حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ ثُمَّ حَديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ - في الرُّخصَةِ؛ أنَّه رَخَّصَ فيه لِلجائعِ المُضطَرِّ الَّذِى لا شَئَ مَعَه يَشتَرِى به، وهو مُفَسَّرٌ في حَديثٍ آخَرَ حَدَّثَناه الأنصارِيُّ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ قال: رَخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلجائعِ المُضطَرِّ إذا مَرَّ بالحائطِ أن يأكُلَ مِنه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
(1)
.
قال أبو عُبَيدٍ: ومِمّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَديثُ عُمَرَ في الأنصارِ الَّذينَ
(2)
مَرّوا بحَىٍّ مِنَ العَرَبِ فسأَلوهُمُ القِرَى فأَبَوا، فسأَلوهُمُ الشِّرَى فأَبَوا، فضَبَطوهُم
(3)
فأَصابوا مِنهُم، فأَتَوا عُمَرَ فذَكَروا ذَلِكَ له، فهَمَّ بالأعرابِ وقالَ: ابنُ السَّبيلِ أحَقُّ بالماءِ مِنَ التّانِئِ
(4)
عَلَيهِ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه حَجَّاجٌ عن شُعبَةَ عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عُمَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: فهَذا مُفَسَّرٌ، إنَّما هو لمن لَم يَقدِرْ عليِّ قِرًى ولا شِرًى، وكَذَلِكَ قال
= والطحاوى في شرح المشكل (2826) من طريق شريك به. وقال الذهبي 8/ 3960: ابن عصم ضُعِّف.
(1)
المصنف في الصغرى (3987)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 262.
(2)
في م: "الذي".
(3)
ضبطوهم: أخذوهم قهرًا. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 5.
(4)
التانئ: المقيم. ينظر النهاية 1/ 198.
في الحديثِ الأوَّلِ: "ليُصَوِّتْ: يا راعِىَ الإبِلِ. ثَلاثًا". ليَكونَ طَلَبُ القِرَى قَبلُ
(1)
.
19689 -
قال الشيخُ: وفِي مِثلِ هذا ما أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّيُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ المَخزومِيُّ قال: سَمِعتُ القاسِمَ بنَ مُخَوَّلٍ البَهزِيَّ يقولُ: سَمِعتُ أبى يقولُ: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، الإِبِلُ نَلقاها ونَحنُ مُحتاجونَ وهِىَ مُصَرّاةٌ. قال: "تُنادِى: يا صاحِبَ الإبِلِ. ثَلاثًا، فإِن أجابَكَ وإِلَّا فاحْلُبْ، ثُمَّ دَعْ لِلَّبَنِ دَواعيَه
(2)
". زادَ فيه غَيرُه: "واحْلُبْ ثُمَّ صَرِّ وبَقِّ لِلَّبَنِ دَواعيَه"
(3)
.
19690 -
أحْبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن سَليطِ بنِ عبدِ اللَّهِ التَّميمِىِّ، عن ذُهَيلِ بنِ عَوفِ بنِ شَمّاخٍ، عن أبي هريرةَ قال: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإِذا إبِلٌ مُصَررَةٌ بعِضاهِ
(4)
الشَّجَرِ، فانطَلَقَ ناسٌ ليَحتَلِبوا، فدَعاهُمُ
(1)
المصنف في الصغرى (3988)، وأبو عبيد في غريب الحديث 3/ 262، 263. وسيأتي أثر عمر في (19701).
(2)
تقدم معناه في (15917).
(3)
أخرجه أبو يعلى (1568)، والطبراني 20/ 322 (763) من طريق محمد بن عباد المكي به. وقال الذهبي 8/ 3961: غريب جدًّا، رواه أبو يعلى في المفاريد، ومحمد بن سليمان هو ابن مسمول، واه.
(4)
العضاه: كل شجر عظيم له شوك. النهاية 3/ 255.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "أرأَيتُم لَو أن أُناسًا
(1)
عَمَدوا إلَى مَزاوِدِكُم فيها أزوِدَتُكُم فأَخَذوا ما فيها لكانوا غَدَروكُم؟ "
(2)
. قالوا: نَعَم. قال: "هذه لأهلِ بَيتٍ مِنَ المُسلِمينَ، إنَّ ما في ضُروعِها مِثلُ ما في أزوِدَتِكُم". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن مالِ أخيهِ؟ قال:"أن يأكُلَ ولا يَحمِلَ، ويَشرَبَ ولا يَحمِلَ"
(3)
. هذا إسنادٌ مَجهولٌ لا تَقومُ بمِثلِه الحُجَّةُ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ
(4)
.
19691 -
وقَد روِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن الحَجّاجِ ما دَلّ على أنَّه في المُضطَرِّ. أخبرَناه أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ عليٍّ، عن الحَجّاجِ، عن سَليطِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ذُهَيلِ بنِ عَوفِ بنِ شَمّاخٍ قال: حدثنا أبو هريرةَ قال: بَينا نَحنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذ رأَينا إبِلًا مَصرورَةً بعِضاهِ الشَّجَرِ. قال: وذَكَرَ الحديثَ. فقُلنا: أفَرأَيتَ إنِ احتَجنا إلَى الطَّعامِ والشَّرابِ؟ فقالَ: "كُلْ ولا تَحمِلْ، واشرَبْ ولا تَحمِلْ"
(5)
.
ورَواه شَريكٌ القاضِي عن الحَجّاجِ فخالَفَ في إسنادِه مَن مَضَى.
19692 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
في م: "ناسا".
(2)
كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وفى المهذب 8/ 3962:"أكانوا غدروكم".
(3)
جزء أبى جعفر ابن عمرو (262). وأخرجه أحمد (9252)، والبزار (1326، 1327، 2863 - كشف) من طريق الحجاج به.
(4)
تقدم قبل (33).
(5)
أخرجه ابن ماجه (2303) من طريق عمر بن على به. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (505).