المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المعلم يأكل من الصيد الذى قد قتل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب المعلم يأكل من الصيد الذى قد قتل

نَزَلَت؛ نَزَلَت فى كِلابِ بَنِى نَبْهانَ مِن طَيِّئٍ، ويحَكَ يا ابنَ الأزرَقِ؛ لَيَكونَنَّ لَكَ نَبأٌ

(1)

.

‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

18904 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مسلمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى السَّفَرِ، عن الشَّعبِىِّ قال: سَمِعتُ عَدِىَّ بنَ حاتِمٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن

(2)

المِعراضِ، فقالَ:"إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإِذا أصابَ بعَرضِه فقَتَلَ فإِنَّه وقيذٌ فلا تأكُلْ". قال: قُلتُ: إنِّى أُرسِلُ كَلبِى. قال: "إذا أرسَلتَ كَلبَكَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ". قال: قُلتُ: فإِن أكَلَ؟ قال: "فلا تأكُلْ؛ فإِنَّما حَبَسَ على نَفسِه ولَم يَحبِسْ عَلَيكَ". قال: قُلتُ: أُرسِلُ كَلبِى وأَجِدُ مَعَه كَلبًا آخَرَ. قال: "لا تأكُلْ؛ فإِنَّما سمَّيتَ على كَلبِكَ ولَم تُسَمِّ على الآخَرِ"

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن شُعبَةَ

(4)

.

18905 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

(1)

وعزاه فى الدر المنثور 5/ 196 لعبد بن حميد - عن على بن الحكم. وقال الذهبى 7/ 3813: سنده منقطع.

(2)

بعده فى س: "صيد".

(3)

أخرجه أحمد (19391)، وأبو داود (2854)، والنسائى (4283، 4317) من طريق شعبة به. وسيأتى فى (18920).

(4)

البخارى (5476)، ومسلم (1929/ 3).

ص: 173

علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى أبو غَسّانَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ وعاصِمٌ الأحوَلُ، عن الشَّعبِىِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ رضي الله عنه قال: سألتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عن صَيدِ المِعراضِ، فقالَ:"ما أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ بعَرضِه فهو وقيذٌ". وسألتُه عن صَيدِ الكَلبِ، فقالَ:"إذا أرسَلتَ كَلبَكَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ وأَمسَكَ عَلَيكَ فكُلْ، وإِن أكَلَ مِنه فلا تأكُلْ، وإِن وجَدتَ مَعَه كَلبًا غَيرَ كَلبِكَ، فخَشيتَ أن يَكونَ قَد أخَذَه مَعَه وقَد قَتَلَه فلا تأكُلْ، فإِنَّه إنَّما ذَكَرتَ اسمَ اللهِ على كَلبِكَ ولَم تَذكُرْه على غَيرِه"

(1)

.

18906 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ يَزيدَ، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا زَكَريّا، عن الشَّعبِىِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ رضي الله عنه عن صَيدِ الكَلبِ، فقالَ:"ما أمسَكَ عَلَيكَ ولَم يأ كُلْ مِنه فكُلْه؛ فإِنَّ أخذَه ذَكاتُه، وإِن وجَدتَ عِندَه كَلبًا غَيرَه، فخَشيتَ أن يَكونَ أخَذَه مَعَه وقَد قَتَلَه فلا تأكُلْه؛ فإِنَّكَ إنَّما ذَكَرتَ اسمَ اللهِ على كَلبِكَ ولَم تَذكُرْه على غَيرِه". وسأَلتُه عن صَيدِ المِعراضِ، فقالَ:"ما أصَبتَ بحَدِّه فكُلْه، وما أصَبتَ بعَرضِه فهو وقيذٌ"

(2)

.

18907 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ

(1)

المصنف فى الصغرى (3828). وأخرجه أحمد (19390)، والنسائى (4285) من طريق يزيد به.

(2)

أخرجه أحمد (18245)، ومسلم (1929/ 4)، والنسائى (4275، 4319)، وابن ماجه (3214) من طريق زكريا به، وعند بعضهم مختصر.

ص: 174

المُبارَكِ، أخبرَنا عاصِمٌ، عن الشَّعبِىِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ رضي الله عنه أنَّه سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّيدِ، فقالَ:"إذا أرسَلتَ كَلبَكَ فاذكُرِ اسمَ اللهِ؛ فإِن أدرَكتَه ولَم يَقتُلْ فاذبَحْ واذكُرِ اسمَ اللهِ، وإِن أدرَكتَه قَد قَتَلَ ولَم يأكُلْ فكُلْ؛ فقَد أمسَكَه عَلَيكَ، فإِن وجَدتَه قَد أكَلَ مِنه فلا تَطعَمْ مِنه شَيئًا، فإِنَّما أمسَكَه على نَفسِه"

(1)

. وذَكَرَ الحديثَ. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ زَكَريّا وعاصِمٍ

(2)

، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ أيّوبَ عن ابنِ المُبارَكِ

(3)

.

18908 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى المَنِيعِىُّ والحَسَنُ بن سُفيانَ قالا: حدثنا أبو بكرٍ هو ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ فضَيلٍ، عن بَيانٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عَدِىٍّ رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلتُ: إنّا قَومٌ نَصيدُ بهَذِه الكِلابِ. قال: "إذا أرسَلتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ، وذَكَرتَ اسمَ اللهِ عَلَيها فكُلْ مِمّا أمسَكنَ عَلَيكَ وإِن قَتَلنَ، إلَّا أن يأكُلَ الكَلبُ، فإِن أكَلَ فلا تأكُلْ؛ فإِنِّى أخافُ أن يَكونَ إنَّما أمسَكَ على نَفسِه، وإِن خالَطَها كِلابٌ مِن غَيرِها فلا تأكُلْ"

(4)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه عن محمدِ بنِ فُضَيلٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(5)

.

(1)

المصنف فى المعرفة (5593) مطولًا. وأخرجه النسائى (4274) من طريق ابن المبارك به. وأحمد (18259)، وابن حبان (5880) من طريق عاصم به.

(2)

البخارى (5475، 5484)، ومسلم (1929/ 4، 6).

(3)

مسلم (1929/ 7).

(4)

ابن أبى شيبة (19798). وأخرجه أحمد (18270)، وأبو داود (2848)، وابن ماجه (3208) من طريق محمد بن فضيل به.

(5)

البخارى (5483، 5487)، ومسلم (1929/ 2).

ص: 175

18909 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ حَيّانَ، حدثنا ابنُ الجُنَيدِ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصٍ، حدثنا أبى، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن هَمّامٍ، عن عَدِىٍّ رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنْ أكَلَ مِنه؟ قال:"إن أكَلَ مِنه فلا تأكُلْ؛ فإِنَّه لَيسَ بمُعَلَّم".

18910 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: ويَحتَمِلُ القياسُ أن يأكُلَ وإِن أكَلَ مِنه الكَلبُ، وهَذا قَولُ ابنِ عُمَرَ وسَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ وبَعضِ أصحابِنا؛ وإِنَّما تَرَكنا هذا لِلأثَرِ الَّذِى ذَكَرَ الشَّعبِىُّ عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"فإِن أكَلَ فلا تأكُلْ". وإِذا ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَم يَجُزْ تَركُه لِشَئٍ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وأَمّا الرِّوايَةُ فيه عن ابنِ عُمَرَ:

18911 -

فأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: إذا أرسَلَ أحَدُكُم كَلبَه المُعَلَّمَ وذَكَرَ اسمَ اللهِ فَلْيأكُلْ مِمّا أمسَكَ عَلَيه، أكَلَ مِنه أوْ لَم يأكُلْ

(2)

.

(1)

المصنف فى المعرفة (5590)، والشافعى 2/ 226.

(2)

المصنف فى المعرفة (5591). وأخرجه ابن أبى شيبة (19820)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 119 من طريق عبيد الله بنحوه. ومالك 2/ 493، وعبد الرزاق (8519، 8520) من طريق نافع بنحوه.

ص: 176

وأَمّا الرِّوايَةُ فيه عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ فقَد ذَكَرَها عنه مالكٌ فى "الموطأ" مُنقَطِعًا

(1)

.

18912 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ السَّرّاجُ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حدثنا أبو عُمَرَ الحَوْضِىُّ، عن شُعبَةَ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن سَعدٍ قال: كُلْ وإِن أكَلَ نِصفَه. يَعنِى الكَلبَ

(2)

. وهَذا أيضًا مُرسَلٌ.

18913 -

وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن رَجُلٍ يُقالُ له: حُمَيدُ بنُ مالكٍ قال: سألتُ سَعدًا قُلتُ: إنَّ لَنا كِلابًا ضَوارِىَ، فيُمسِكْنَ عَلَينا، ويأكُلنَ ويُبقِينَ. قال: كُلْ وإِن لَم يُبْقِينَ إلَّا نِصفَه

(3)

. وهَذا مَوصولٌ.

ورُوِىَ فيه عن علىٍّ وسَلمانَ الفارِسِىِّ وأَبِى هريرةَ رضي الله عنهم

(4)

.

(1)

مالك 2/ 493.

(2)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 8/ 117، 118 من طريق شعبة به بلفظ:"وإن أكل ثلثيه". وأخرجه فى 8/ 118 من طريق شعبة عن عبد ربه عن بكير عن سعيد بن المسيب بلفظ: "كل وإن أكل نصفه".

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (19822)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 120 من طريق ابن أبى ذئب به.

وعندهما: "بضعة". بدل: "نصفه". وعند ابن جرير: "حميد بن عبد الله"، وهو حميد بن مالك بن

خُثَيْم، ويقال: حميد بن عبد الله بن مالك. ينظر تهذيب الكمال 7/ 398.

(4)

لم نقف على رواية على، ورواية سلمان ستأتى فى الأثر التالى، أما رواية أبى هريرة فذكرها ابن أبى

شيبة فى مصنفه (19824)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 120.

ص: 177

ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه بخلافِ أقاويلِهِم

(1)

.

18914 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بنُ بِشرٍ، عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن سَلمانَ الفارِسِىَّ رضي الله عنه كان يقولُ: إذا أرسَلتَ كَلبَكَ المُعَلَّمَ، فأَكَلَ ثُلُثَيه وبَقِىَ ثُلُثُه؛ فكُلْ ما بَقِىَ

(2)

.

18915 -

وعن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما كان يَكرَهُ ذَلِكَ، ويَقولُ: لَو كان مُعَلَّمًا ما أكَلَ.

ورُوِىَ فى إباحَةِ أكلِه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إن صَحَّ الحديثُ:

18916 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ بنُ عمرٍو، عن بُسرِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أبى إدريسَ الخَوْلانِىِّ، عن أبى ثَعلَبَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فى صَيدِ الكَلبِ: "إذا أرسَلتَ كَلبَكَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ وإِن أكَلَ مِنه، وكُلْ ما رَدَّت يَدُكَ" أو قال: "كُلْ ما رَدَّت عَلَيكَ يَدُكَ"

(3)

.

(1)

ينظر مصنف عبد الرزاق 4/ 473، 474، ومصنف ابن أبى شيبة 7/ 72، وتفسير ابن جرير

8/ 109، 110.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (8518)، وابن جرير فى تفسيره 8/ 116 من طريق سعيد بن أبى عروبة به. وابن أبى شيبة (19823، 19825) من طريق قتادة بنحوه.

(3)

المصنف فى الصغرى (3838)، وأبو داود (2852). وقال الذهبى 7/ 3816: داود وثقه ابن معين، =

ص: 178

18917 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ الضَّريرُ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن أعرابيًّا يُقالُ له: أبو ثَعلَبَةَ رضي الله عنه قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لِى كِلابًا مُكَلَّبَةً؛ فأَفتِنِى فى صَيدِها. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إذا كان لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكلْ مِمّا أمسَكنَ عَلَيكَ". قال: "ذَكِىٌّ أو غَيرُ ذَكِىٍّ". قال: وإِن أكَلَ مِنهُ؟ قال: "وإِن أكَلَ مِنه"

(1)

.

هذا موافِقٌ لِحَديثِ داودَ بنِ عمرٍو إلَّا أن حَديثَ أبى ثَعلَبَةَ رضي الله عنه مُخَرَّجٌ فى "الصحيحين" مِن حَديثِ رَبيعَةَ بنِ يَزيدَ الدِّمَشقِىِّ عن أبى إدريسَ الخَوْلانِىِّ عن أبى ثَعلَبَةَ، ولَيسَ فيه ذِكرُ الأكلِ

(2)

. وحَديثُ الشَّعبِىِّ عن عَدِىٍّ أصحُّ مِن حَديثِ داودَ بنِ عمرٍو الدِّمَشقِىِّ ومِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، واللهُ أعلَمُ. وقَد رَوَى شُعبَةُ عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن رَجُلٍ مِن هُذَيلٍ أنَّه سألَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عن الكَلبِ يَصطادُ، قال:"كُلْ، أكَلَ أو لَم يأكُلْ". فصارَ حَديثُ عمرٍو بهَذا مَعلولًا.

= وقال العجلى: ليس بقوى. ينظر تاريخ ابن معين برواية الدورى 1/ 108، والثقات 1/ 341.

(1)

أبو داود (2857). وأخرجه الدارقطنى 4/ 293 من طريق يزيد بن زريع به مطولًا. وأحمد (6725) من طريق حبيب به مطولًا. والنسائى (4307) من طريق عمرو بن شعيب به بنحوه، وليس فيه: "وإن أكل منه

". وسيأتى فى (18944).

(2)

تقدم فى (133).

ص: 179