الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيَجعَلُ ما بَقِىَ على كَبِدِه، فقالَ أبو بكرٍ الصِّدّيقُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ قَد عَوَّدَكَ في الدُّعاءِ خَيرًا فادْعُ لَنا. فقالَ:"أتُحِبُّ ذَلِكَ؟ ". قال: نَعَم. فرَفَعَ يَدَيه، فلَم يَرجِعْهُما حَتَّى قالَتِ السَّماءُ
(1)
فأَظَلَّت ثُمَّ سَكَبَت، فمَلَئوا ما مَعَهُم، ثُمَّ ذَهَبنا نَنظُرُ فلَم نَجِدْها جازَتِ العَسكَرَ
(2)
.
19674 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ
(3)
الصَّفارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الأعمَشِ، عن أبى الضُّحَى، عن مَسروقٍ قال: مَنِ اضطُرَّ إلَى المَيتَةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، فلَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ حَتَّى يَموتَ دَخَلَ النّارَ
(4)
.
19675 -
وعن مَعمَرٍ عن قَتادَةَ قال: يأكُلُ مِنَ المَيتَةِ ما يُبَلِّغُه ولا يَتَضَلَّعُ مِنها. قال مَعمَرٌ: ولَم أسمَعْ في الخَمرِ رُخصَةً
(5)
.
بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ
19676 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأَ على مالكٍ. قال: وأَخبَرَنِي أبو نَصرٍ عُمَرُ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال:
(1)
هذا من إطلاق القول على الفعل، والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان. ينظر النهاية 4/ 124.
(2)
الحاكم 1/ 159. وأخرجه ابن حبان (1383) من طريق حرملة به. وابن خزيمة (101) من طريق ابن وهب به. وقال الذهبي 8/ 3956: غريب جدًّا، عتبة فيه لين لكن خرج له ذوو "السنن الأربعة".
(3)
بعده في م: "بن محمد".
(4)
عبد الرزاق (19536).
(5)
عبد الرزاق (19537).
قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه فتُكسَرَ خِزانَتُه فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما يَخزُنُ لهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلَّا بإِذنِه"
(1)
. لَفظُ حَديثِ يَحيَى، وفِي رِوايَةِ القَعنَبِيِّ:"فيُنْتَثَلَ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(3)
.
19677 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ الكوفِيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تُحتَلَبَ المَواشِى إلَّا بإِذنِ أهلِها. قال: "يُحِب أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه التي فيها طَعامُه فيُنْتَثَلَ ما فيها؟ فإِنَّما ضُروعُ مَواشيهِم مِثلُ ما في مَشارِبِهِم"
(4)
. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ اللَّيثِ وأَيّوبَ وموسَى بنِ عُقبَةَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، كُلُّهُم عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
المصنف في الصغرى (3981). وتقدم تخريجه في (11608).
(2)
ينتثل: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حفرت: نثيل. ومن هذا قولهم: نثل الرجل كنانته. إذا صبها على الأرض فأخرج ما فيها من النبل. معالم السنن 2/ 265.
(3)
البخاري (2435)، ومسلم (1726/ 13).
(4)
أخرجه أحمد (4471)، وابن حبان (5171) من طريق عبيد الله به.
(5)
مسلم (1726).
19678 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الخالِقِ المُؤَذِّنُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبٍ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذِىُّ، حدثنا أيّوبُ بنُ سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ أبي أوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سعيدٍ، عن أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِىِّ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لامرِئٍ أن يأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طيبِ نَفسِه"
(1)
. وذَلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ.
ورَواه ابنُ وهبٍ عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ عن سُهَيلٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَعدٍ عن أبي حُمَيدٍ
(2)
. ورَواه عبدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي سعيدٍ عن عُمارَةَ بنِ حارِثَةَ الضَّمْرِيِّ عن عمرِو بنِ يَثرِبِىٍّ الضَّمرِىِّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1). وقَد مَضَى في كِتابِ الغَصْبِ، وهو عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ مالكٍ، وهو ابنُ أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، قالَه البُخارِيُّ
(3)
.
19679 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتِيُّ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا عِكرِمَةُ هو ابنُ عَمّارٍ، عن يَحيَى قال: حَدَّثَنِى مَولًى لِسَعدِ بنِ أبي وقّاصٍ قال: كُنّا مَعَ سَعدٍ
(1)
تقدم عقب (11652).
(2)
تقدم في (11652).
(3)
التاريخ الكبير 5/ 288.