الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بن سِنانٍ الواسِطِيُّ، حدثنا محمدُ بن بلالٍ، عن عِمرانَ القَطّان، عن أبي جَمرَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنَّ أهلَ فارِسَ لَمّا ماتَ نَبيُّهُم كَتَبَ لَهُم إبليسُ المَجوسيَّةَ
(1)
.
بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم
18699 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن علي الحافظُ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أنبأنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ على قال: كَتَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مَجوسِ هَجَرَ يَعرِضُ عَلَيهِمُ الإسلامَ، فمَن أسلَمَ قُبِلَ مِنه ومَن أبَى ضُرِبَت عَلَيه الجِزيَةُ، على ألا تُؤكَلَ لَهُم ذَبيحَةٌ، ولا تُنكَحَ لَهُمُ امرأةٌ
(2)
. هذا مُرسَلٌ، وإِجماعُ أكثَرِ المُسلِمينَ عَلَيه يُؤَكِّدُه، ولا يَصِحُّ ما رُوِيَ عن حُذَيفَةَ في نِكاحِ مَجوسيَّةٍ
(3)
، والرِّوايَةُ في نَصارَى بَنِي تَغلِبَ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ رضي الله عنهما تَرِدُ في مَوضِعِها إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى
(4)
.
بابُ كَمِ الجِزيَةُ
18700 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ،
(1)
أبو داود (3042). وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود (2623).
(2)
المصنف في الصغرى (3745)، وابن أبي شيبة (33186). وأخرجه عبد الرزاق (10028، 19256)، وأبو عبيد في الأموال (76)، وابن زنجويه (124) من طريق سفيان الثورى به.
(3)
تقدم في (14104).
(4)
سيأتي في (18833، 18838، 18839).
عن أبي وائلٍ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَه إلَى اليَمَنِ وأَمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه ثَوبَ مَعافِرَ
(1)
.
18701 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، حدثنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَش، عن أبي وائلٍ، عن مُعاذٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا وجَّهَه إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أوتَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ - يَعنى: مُحتَلِمٍ - دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِيّ، ثيابٌ تَكونُ باليَمَنِ
(2)
.
قال: وحَدَّثَنا النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(3)
. قال أبو داودَ في بَعضِ النُّسَخِ: هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، بَلَغَني عن أحمدَ أنَّه كان يُنكِرُ هذا الحديثَ إنكارًا شَديدًا.
قال الشيخُ: إنَّما المُنكَرُ رِوايَةُ أبي مُعاويَةَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، فأَمّا رِوايَةُ الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ فإِنَّها مَحفوظَةٌ؛ قَد رَواها عن الأعمَشِ جَماعَةٌ مِنهُم سفيانُ الثَّورِيُّ وشُعبَةُ ومَعمَرٌ وجَريرٌ وأبو عَوانَةَ ويَحيَى بن سعيدٍ وحَفصُ بن غِياثٍ، قال بَعضُهُم:
(1)
المصنف في المعرفة (2239)، والحاكم 1/ 397، وصححه. وأخرجه ابن خزيمة (2268) من طريق أبي معاوية به. وتقدم في (7363).
(2)
أبو داود (1576، 3038). وأخرجه النسائي (2452) من طريق الأعمش به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2622).
(3)
أبو داود (1577، 3039). وأخرجه النسائي (2451) من طريق أبي معاوية به.
عن مُعاذٍ. وقالَ بَعضُهُم: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَ مُعاذًا إلَى اليَمَنِ. أو ما في مَعناه
(1)
.
وأَمّا حَديثُ الأعمَشِ عن إبراهيمَ فالصَّوابُ كما:
18702 -
أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن عليِّ بنِ المُؤَمَّل، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بن عبد الوَهّاب، أنبأنا يَعلَى بن عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ عن شَقيقٍ عن مَسروقٍ، والأعمَشُ عن إبراهيمَ قالا: قال مُعاذٌ: بَعَثَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى اليَمَنِ فأَمَرَنِي أن آخُذَ مِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً ثَنيَّةً، ومِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ
(2)
.
هذا هو المَحفوظُ؛ حَديثُ الأعمَشِ عن أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلمةَ عن مَسروقٍ، وحَديثُه عن إبراهيمَ مُنقَطِعٌ لَيسَ فيه ذِكرُ مَسروقٍ.
وقَد رُوّيناه عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجودِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
18703 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا إبراهيمُ بن
(1)
رواية الثوري ومعمر تقدمت في (7363)، ورواية شعبة أخرجها الطيالسي (568)، والحديث ذكره أبو داود عقب (1578) من رواية جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبى عوانة ويحيى بن سعيد.
(2)
تقدم في (7362).
(3)
تقدم في (18682).
محمدٍ، أخبرَنِي إسماعيلُ بن أبي حَكيم، عن عُمَرَ بنِ عبد العَزيز، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ:"إنَّ على كُلِّ إنسانٍ مِنكُم دينارًا كُلَّ سنةٍ أو قيمَتَه مِنَ المَعافِرِ". يَعنِي أهلَ الذِّمَّةِ مِنهُم
(1)
.
18704 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أخبرَى مُطَرِّفُ بن مازِنٍ وهِشامُ بن يوسُفَ بإِسنادٍ لا أحفَظُه غَيرَ أنَّه حَسَنٌ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فرَضَ على أهلِ الذِّمَّةِ مِن أهلِ اليَمَنِ دينارًا كُلَّ سنةٍ. فقُلتُ لِمُطَرِّفِ بنِ مازِنٍ: فإِنَّه يُقالُ: وعَلَى النِّساءِ أيضًا. فقالَ: لَيسَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخَذَ مِنَ النِّساءِ ثابِتًا عِندَنا
(2)
.
18705 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا جَريرُ بنُ عبد الحَميدِ الضَّبِّيُّ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَمِ قال: كَتَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ باليَمَنِ: "على كُلِّ حالِمٍ أو حالِمَةٍ دينارًا أو قيمَتَه، ولا يُفتَنُ يَهودِيٌّ عن يَهوديَّتهِ". قال يَحيَى: ولَم أسمَعْ أن على النِّساءِ جِزْيَةً إلَّا في هذا الحديثِ
(3)
.
قال الشيخُ: وهَذا مُنقَطِعٌ، ولَيسَ في رِوايَةِ أبي وائلٍ عن مَسروقٍ
(1)
المصنف في المعرفة (5521)، والشافعي في مسنده (426 - شفاء العي).
(2)
المصنف في المعرفة (5522)، والشافعي في مسنده (427 - شفاء العي).
(3)
يحيى بن آدم في الخراج (229). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (65)، وابن زنجويه في الأموال (109)، وأبو داود في المراسيل (117) من طريق جرير بن عبد الحميد به.
عن مُعاذٍ: "حالِمَةٍ". ولا في رِوايَةِ إبراهيمَ عن مُعاذٍ إلَّا شَيئًا رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ عن الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، ومَعمَرٌ إذا رَوَى عن غَيرِ الزُّهرِيِّ يَغلَطُ كَثيرًا، واللهُ أعلمُ، وقَد حَمَلَه ابنُ خُزَيمَةَ إن كان مَحفوظًا على أخذِها مِنها إذا طابَت بها نَفسًا
(1)
.
ورَواه أبو شَيبَةَ إبراهيمُ بن عثمانَ عن الحَكَمِ مَوصولًا، وأبو شَيبَةَ ضعيفٌ
(2)
:
18706 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عليٍّ الحافظُ إملاءً، أنبأنا حامِدُ بن شُعَيبٍ، حدثنا مَنصورُ بن أبي مُزاحِمٍ، حدثنا أبو شَيبَةَ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: "إنَّ مَن أسلَمَ مِنَ المُسلِمينَ فلَه ما لِلمُسلِمينَ وعَلَيه ما عَلَيهِم، ومَن أقامَ على يَهوديَّتِه
(3)
أو نَصرانيَّتِه
(4)
فعَلَى كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِ ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، وفِي كُلِّ ثَلاثينَ مِنَ البقَرِ تَبيعٌ أو تَبيعَةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ مِنَ الإبِلِ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما سَقَتِ السَّماءُ أو سُقِيَ فتحًا
(5)
العُشْرُ، وفيما سُقِيَ
(1)
تقدم في (7363).
(2)
تقدم عقب (683).
(3)
في س، م:"يهودية".
(4)
في س، م:"نصرانية".
(5)
في النسخ عدا الأصل: "فيحا". والفتح: الماء المفتح إلى الأرض ليسقى به، وهو الماء الجاري على وجه الأرض. التاج 7/ 5 (ف ت ح).
بالغَرْبِ
(1)
نِصفُ العُشرِ". هذا لا يَثبُتُ
(2)
بهَذا الإسنادِ.
18707 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ قال: فسألتُ محمدَ بنَ خالِدٍ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو بنِ مُسلِمٍ وعَدَدًا مِن عُلَماءِ أهلِ اليَمَن، فكُلُّهُم حَكَى لي عن عَدَدٍ مَضوا قَبلَهُم يَحكونَ عن عَدَدٍ مَضَوا قَبلَهُم كُلُّهُم ثِقَةٌ، أنَّ صُلحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُم كان لأهلِ ذِمَّةِ اليَمَنِ على دينارٍ كُلَّ سنةٍ، ولا يُثبِتونَ أن النِّساءَ كُنَّ فيمَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ، وقالَ عامَّتُهُم: ولَم تُؤخَذْ مِن زُروعِهِم وقَد كانَت لَهُم زُروعٌ، ولا مِن مَواشيهِم شَيئًا عَلِمناه. وقالَ لي بَعضُهُم: قَد جاءَنا بَعضُ الوُلاةِ فخَمَسَ زُروعَهُم أو أرادَها فأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيه. فكُلُّ مَن وصَفتُ أخبرَنِي أنَّ عامَّةَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مِن حِميَرَ. قال: وسألتُ عَدَدًا كَثيرًا مِن ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقينَ في بُلدانِ اليَمَن، فكُلُّهُم أثبَتَ لي - لا يَختَلِفُ قَولُهُم - أن مُعاذًا أخَذَ مِنهُم دينارًا عن كُلِّ بالِغٍ مِنهُم، وسَمَّوُا البالِغَ حالِمًا، قالوا: وكانَ في كِتابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ مُعاذٍ: أنَّ على كُلِّ حالِمٍ دينارًا
(3)
.
18708 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبد الحَكَم، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مَسْلمةُ
(4)
بن عُلَيٍّ، عن المُثَنَّى بنِ الصَّباح، عن عمرِو
(1)
الغرب: الدلو العظيمة. التاج 3/ 458 (غ ر ب).
(2)
بعده في س، م:"إلا".
(3)
الأم 4/ 179.
(4)
في الأصل، ص 8:"مسلم". وينظر المؤتلف والمختلف 2/ 126، والإكمال 6/ 251، وتهذيب =
ابنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَضَ الجِزيَةَ على كُلِّ مُحتَلِمٍ مِن أهلِ اليَمَنِ دينارًا دينارًا.
18709 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ بن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قال: هذا كِتابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَنا الَّذِي كَتَبَه لِعَمرِو بنِ حَزمٍ حينَ بَعَثَه إلَى اليَمَنِ. فذَكَرَه، وفِي آخِرِه: "وإِنَّه مَن أسلَمَ مِن يَهودِيٍّ أو نَصرانِيٍّ إسلامًا خالِصًا مِن نَفسِه فدانَ دينَ الإسلامِ فإِنَّه مِنَ المُؤمِنين، له ما لَهُم وعَلَيه ما عَلَيهِم، ومَن كان على [نَصرانيَّتِه أو يَهوديَّته]
(1)
فإِنَّه لا يُفتَنُ عَنها، وعَلَى كُلِّ حالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو عبد، دينارٌ وافٍ أو عِوَضُه مِنَ الثِّياب، فمَن أدَّى ذَلِكَ فإِن له ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، ومَن مَنَعَ ذَلِكَ فإِنَّه عَدوُّ اللهِ ورسولِه والمُؤمِنينَ"
(2)
. هذا مُنقَطِعٌ، ولَيسَ الرِّوايَةِ المَوصولَة، ورُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعًا:
18710 -
أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ البَغدادِيُّ، حدثنا أبو عُلاثَةَ، حدثنا أبي، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن أبي الأسوَد، عن عُروةَ قال: هذا كِتابٌ مِن محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلَى أهلِ اليَمَنِ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ ابنِ حَزمٍ
(3)
.
= الكمال 11/ 266، وتبصير المنتبه 3/ 967. وتقدم على الصواب في (903، 12897).
(1)
في س، م:"نصرانية أو يهودية".
(2)
المصنف في الدلائل 5/ 413 - 415.
(3)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (66) من طريق ابن لهيعة به.
18711 -
وأخبرَنا أبو سَهلٍ محمدُ بن نَصرُويَه بنِ أحمدَ المَروَزِيُّ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن صالِحٍ المَعافِرِيُّ، حدثنا أبو يَزَنَ الحِميَرِيُّ إبراهيمُ بن عبد اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبد العَزيزِ بنِ عُفَيرِ بنِ عبد العَزيزِ بنِ عُفَيرِ بنِ زُرعَةَ بنِ سَيفِ بنِ ذِي يَزَنَ، حَدَّثَنِي عَمِّي أحمدُ بن حُبَيشِ عبد العَزيز، حَدَّثَنِي أبي عُفَيرٌ، حَدَّثَنِي أبي عبدُ العَزيز، حَدَّثَنِي أبي عُفَيرٌ، حَدَّثَنِي أبي زُرعَةُ بن سَيفِ بنِ ذِي يَزَنَ قال: كَتَبَ إلَيَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتابًا هذا نُسخَتُه. فذَكَرَها وفيها: "ومَن يَكُنْ على يَهوديَّتِه أو على نَصرانيَّتِه فإِنَّه لا يُغَيَّرُ
(1)
عَنها وعَلَيه الجِزيَةُ؛ على كُلِّ حالِمٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو عبدٍ، دينارٌ أو قيمَتُه مِنَ المَعافِرِ"
(2)
.
وَهَذِه الرِّوايَةُ في رواتِها مَن يُجهَلُ، ولَم يَثبُتْ بمِثلِها عِندَ أهلِ العِلمِ حَديث، فالَّذِي يوافِقُ مِن ألفاظِها وأَلفاظِ ما قَبلَها رِوايَةَ مَسروقٍ مَقولٌ به، والَّذِي يَزيدُ عَلَيها وجَبَ التَّوَقُّفُ فيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
18712 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي يَحيَى، عن أبي الحوَيرِثِ قال: ضرَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على نَصارَى بمَكَّةَ دينارًا لِكُلِّ سنةٍ
(3)
.
(1)
في س، م، وحاشية الأصل:"يفتن".
(2)
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 271 من طريق المصنف به.
(3)
يحيى بن آدم في الخراج (230).
18713 -
وأخبرَنا أبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا إبراهيمُ بن محمدٍ، عن أبي الحوَيرِثِ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ على نَصرانيٍّ بمَكَّةَ يُقالُ له: مَوهَبٌ دينارًا كُلَّ سنةٍ، وأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ على نَصارَى أيلَةَ ثَلاثَمِائَةِ دينارٍ كُلَّ سنةٍ، وأَن يُضيفوا مَن مَرَّ بهِم مِنَ المُسلِمينَ ثَلاثًا، وألَّا يَغُشّوا مُسلِمًا
(1)
.
18714 -
قال: وأخبرَنا إبراهيمُ، أنبأنا إسحاقُ بن عبد اللهِ أنَّهُم كانوا ثَلاثَمِائَةٍ فضَرَبَ عَلَيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَئذٍ ثَلاثَمِائَةِ دينارٍ كُلَّ سنةٍ
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: ثُمَّ صالَحَ أهلَ نَجرانَ على حُلَلٍ يُؤَدّونَها إلَيه، فدَلَّ صُلحُه إيّاهُم على غَيرِ الدَّنانيرِ على أنَّه يَجوزُ ما صولِحوا عَلَيهِ
(3)
.
18715 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُصَرِّفُ بن عمرٍو، حدثنا يونُسُ يَعنى ابنَ بُكَيرٍ، حدثنا أسباطُ بن نَصرٍ الهَمْدانِيُّ، عن إسماعيلَ بنِ عبد الرَّحمَنِ القُرَشِيّ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: صالَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أهلَ نَجرانَ على ألفَي حُلَّةٍ، النِّصفُ في صَفَرٍ والنِّصفُ في رَجَبٍ يُؤَدّونَها إلَى المُسلِمينَ، وعاريَّةِ ثَلاثينَ دِرعًا، وثَلاثينَ فرَسًا، وثَلاثينَ بَعيرًا، وثَلاثينَ مِن كُلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ
(1)
المصنف في المعرفة (5525)، والشافعي 4/ 179. وأخرجه عبد الرزاق (10092) من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمى به.
(2)
المصنف في المعرفة (5526)، والشافعي 4/ 179.
(3)
الأم 4/ 279.