المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كم الجزية - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب كم الجزية

أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بن سِنانٍ الواسِطِيُّ، حدثنا محمدُ بن بلالٍ، عن عِمرانَ القَطّان، عن أبي جَمرَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنَّ أهلَ فارِسَ لَمّا ماتَ نَبيُّهُم كَتَبَ لَهُم إبليسُ المَجوسيَّةَ

(1)

.

‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

18699 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن علي الحافظُ الأصبَهانِيُّ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أنبأنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ على قال: كَتَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مَجوسِ هَجَرَ يَعرِضُ عَلَيهِمُ الإسلامَ، فمَن أسلَمَ قُبِلَ مِنه ومَن أبَى ضُرِبَت عَلَيه الجِزيَةُ، على ألا تُؤكَلَ لَهُم ذَبيحَةٌ، ولا تُنكَحَ لَهُمُ امرأةٌ

(2)

. هذا مُرسَلٌ، وإِجماعُ أكثَرِ المُسلِمينَ عَلَيه يُؤَكِّدُه، ولا يَصِحُّ ما رُوِيَ عن حُذَيفَةَ في نِكاحِ مَجوسيَّةٍ

(3)

، والرِّوايَةُ في نَصارَى بَنِي تَغلِبَ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ رضي الله عنهما تَرِدُ في مَوضِعِها إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى

(4)

.

‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

18700 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ،

(1)

أبو داود (3042). وحسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود (2623).

(2)

المصنف في الصغرى (3745)، وابن أبي شيبة (33186). وأخرجه عبد الرزاق (10028، 19256)، وأبو عبيد في الأموال (76)، وابن زنجويه (124) من طريق سفيان الثورى به.

(3)

تقدم في (14104).

(4)

سيأتي في (18833، 18838، 18839).

ص: 34

عن أبي وائلٍ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَه إلَى اليَمَنِ وأَمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه ثَوبَ مَعافِرَ

(1)

.

18701 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، حدثنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَش، عن أبي وائلٍ، عن مُعاذٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا وجَّهَه إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أوتَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ - يَعنى: مُحتَلِمٍ - دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِيّ، ثيابٌ تَكونُ باليَمَنِ

(2)

.

قال: وحَدَّثَنا النُّفَيلِيُّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(3)

. قال أبو داودَ في بَعضِ النُّسَخِ: هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، بَلَغَني عن أحمدَ أنَّه كان يُنكِرُ هذا الحديثَ إنكارًا شَديدًا.

قال الشيخُ: إنَّما المُنكَرُ رِوايَةُ أبي مُعاويَةَ عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، فأَمّا رِوايَةُ الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ فإِنَّها مَحفوظَةٌ؛ قَد رَواها عن الأعمَشِ جَماعَةٌ مِنهُم سفيانُ الثَّورِيُّ وشُعبَةُ ومَعمَرٌ وجَريرٌ وأبو عَوانَةَ ويَحيَى بن سعيدٍ وحَفصُ بن غِياثٍ، قال بَعضُهُم:

(1)

المصنف في المعرفة (2239)، والحاكم 1/ 397، وصححه. وأخرجه ابن خزيمة (2268) من طريق أبي معاوية به. وتقدم في (7363).

(2)

أبو داود (1576، 3038). وأخرجه النسائي (2452) من طريق الأعمش به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2622).

(3)

أبو داود (1577، 3039). وأخرجه النسائي (2451) من طريق أبي معاوية به.

ص: 35

عن مُعاذٍ. وقالَ بَعضُهُم: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَ مُعاذًا إلَى اليَمَنِ. أو ما في مَعناه

(1)

.

وأَمّا حَديثُ الأعمَشِ عن إبراهيمَ فالصَّوابُ كما:

18702 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن عليِّ بنِ المُؤَمَّل، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بن عبد الوَهّاب، أنبأنا يَعلَى بن عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ عن شَقيقٍ عن مَسروقٍ، والأعمَشُ عن إبراهيمَ قالا: قال مُعاذٌ: بَعَثَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى اليَمَنِ فأَمَرَنِي أن آخُذَ مِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً ثَنيَّةً، ومِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ

(2)

.

هذا هو المَحفوظُ؛ حَديثُ الأعمَشِ عن أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلمةَ عن مَسروقٍ، وحَديثُه عن إبراهيمَ مُنقَطِعٌ لَيسَ فيه ذِكرُ مَسروقٍ.

وقَد رُوّيناه عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجودِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

18703 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا إبراهيمُ بن

(1)

رواية الثوري ومعمر تقدمت في (7363)، ورواية شعبة أخرجها الطيالسي (568)، والحديث ذكره أبو داود عقب (1578) من رواية جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبى عوانة ويحيى بن سعيد.

(2)

تقدم في (7362).

(3)

تقدم في (18682).

ص: 36

محمدٍ، أخبرَنِي إسماعيلُ بن أبي حَكيم، عن عُمَرَ بنِ عبد العَزيز، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ:"إنَّ على كُلِّ إنسانٍ مِنكُم دينارًا كُلَّ سنةٍ أو قيمَتَه مِنَ المَعافِرِ". يَعنِي أهلَ الذِّمَّةِ مِنهُم

(1)

.

18704 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أخبرَى مُطَرِّفُ بن مازِنٍ وهِشامُ بن يوسُفَ بإِسنادٍ لا أحفَظُه غَيرَ أنَّه حَسَنٌ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فرَضَ على أهلِ الذِّمَّةِ مِن أهلِ اليَمَنِ دينارًا كُلَّ سنةٍ. فقُلتُ لِمُطَرِّفِ بنِ مازِنٍ: فإِنَّه يُقالُ: وعَلَى النِّساءِ أيضًا. فقالَ: لَيسَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخَذَ مِنَ النِّساءِ ثابِتًا عِندَنا

(2)

.

18705 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا جَريرُ بنُ عبد الحَميدِ الضَّبِّيُّ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَمِ قال: كَتَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ باليَمَنِ: "على كُلِّ حالِمٍ أو حالِمَةٍ دينارًا أو قيمَتَه، ولا يُفتَنُ يَهودِيٌّ عن يَهوديَّتهِ". قال يَحيَى: ولَم أسمَعْ أن على النِّساءِ جِزْيَةً إلَّا في هذا الحديثِ

(3)

.

قال الشيخُ: وهَذا مُنقَطِعٌ، ولَيسَ في رِوايَةِ أبي وائلٍ عن مَسروقٍ

(1)

المصنف في المعرفة (5521)، والشافعي في مسنده (426 - شفاء العي).

(2)

المصنف في المعرفة (5522)، والشافعي في مسنده (427 - شفاء العي).

(3)

يحيى بن آدم في الخراج (229). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (65)، وابن زنجويه في الأموال (109)، وأبو داود في المراسيل (117) من طريق جرير بن عبد الحميد به.

ص: 37

عن مُعاذٍ: "حالِمَةٍ". ولا في رِوايَةِ إبراهيمَ عن مُعاذٍ إلَّا شَيئًا رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ عن الأعمَشِ عن أبي وائلٍ عن مَسروقٍ عن مُعاذٍ، ومَعمَرٌ إذا رَوَى عن غَيرِ الزُّهرِيِّ يَغلَطُ كَثيرًا، واللهُ أعلمُ، وقَد حَمَلَه ابنُ خُزَيمَةَ إن كان مَحفوظًا على أخذِها مِنها إذا طابَت بها نَفسًا

(1)

.

ورَواه أبو شَيبَةَ إبراهيمُ بن عثمانَ عن الحَكَمِ مَوصولًا، وأبو شَيبَةَ ضعيفٌ

(2)

:

18706 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عليٍّ الحافظُ إملاءً، أنبأنا حامِدُ بن شُعَيبٍ، حدثنا مَنصورُ بن أبي مُزاحِمٍ، حدثنا أبو شَيبَةَ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: "إنَّ مَن أسلَمَ مِنَ المُسلِمينَ فلَه ما لِلمُسلِمينَ وعَلَيه ما عَلَيهِم، ومَن أقامَ على يَهوديَّتِه

(3)

أو نَصرانيَّتِه

(4)

فعَلَى كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مِنَ المَعافِرِ ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، وفِي كُلِّ ثَلاثينَ مِنَ البقَرِ تَبيعٌ أو تَبيعَةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ مِنَ الإبِلِ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما سَقَتِ السَّماءُ أو سُقِيَ فتحًا

(5)

العُشْرُ، وفيما سُقِيَ

(1)

تقدم في (7363).

(2)

تقدم عقب (683).

(3)

في س، م:"يهودية".

(4)

في س، م:"نصرانية".

(5)

في النسخ عدا الأصل: "فيحا". والفتح: الماء المفتح إلى الأرض ليسقى به، وهو الماء الجاري على وجه الأرض. التاج 7/ 5 (ف ت ح).

ص: 38

بالغَرْبِ

(1)

نِصفُ العُشرِ". هذا لا يَثبُتُ

(2)

بهَذا الإسنادِ.

18707 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ قال: فسألتُ محمدَ بنَ خالِدٍ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عمرِو بنِ مُسلِمٍ وعَدَدًا مِن عُلَماءِ أهلِ اليَمَن، فكُلُّهُم حَكَى لي عن عَدَدٍ مَضوا قَبلَهُم يَحكونَ عن عَدَدٍ مَضَوا قَبلَهُم كُلُّهُم ثِقَةٌ، أنَّ صُلحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُم كان لأهلِ ذِمَّةِ اليَمَنِ على دينارٍ كُلَّ سنةٍ، ولا يُثبِتونَ أن النِّساءَ كُنَّ فيمَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ، وقالَ عامَّتُهُم: ولَم تُؤخَذْ مِن زُروعِهِم وقَد كانَت لَهُم زُروعٌ، ولا مِن مَواشيهِم شَيئًا عَلِمناه. وقالَ لي بَعضُهُم: قَد جاءَنا بَعضُ الوُلاةِ فخَمَسَ زُروعَهُم أو أرادَها فأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيه. فكُلُّ مَن وصَفتُ أخبرَنِي أنَّ عامَّةَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مِن حِميَرَ. قال: وسألتُ عَدَدًا كَثيرًا مِن ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقينَ في بُلدانِ اليَمَن، فكُلُّهُم أثبَتَ لي - لا يَختَلِفُ قَولُهُم - أن مُعاذًا أخَذَ مِنهُم دينارًا عن كُلِّ بالِغٍ مِنهُم، وسَمَّوُا البالِغَ حالِمًا، قالوا: وكانَ في كِتابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ مُعاذٍ: أنَّ على كُلِّ حالِمٍ دينارًا

(3)

.

18708 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبد الحَكَم، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مَسْلمةُ

(4)

بن عُلَيٍّ، عن المُثَنَّى بنِ الصَّباح، عن عمرِو

(1)

الغرب: الدلو العظيمة. التاج 3/ 458 (غ ر ب).

(2)

بعده في س، م:"إلا".

(3)

الأم 4/ 179.

(4)

في الأصل، ص 8:"مسلم". وينظر المؤتلف والمختلف 2/ 126، والإكمال 6/ 251، وتهذيب =

ص: 39

ابنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَضَ الجِزيَةَ على كُلِّ مُحتَلِمٍ مِن أهلِ اليَمَنِ دينارًا دينارًا.

18709 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ بن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قال: هذا كِتابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَنا الَّذِي كَتَبَه لِعَمرِو بنِ حَزمٍ حينَ بَعَثَه إلَى اليَمَنِ. فذَكَرَه، وفِي آخِرِه: "وإِنَّه مَن أسلَمَ مِن يَهودِيٍّ أو نَصرانِيٍّ إسلامًا خالِصًا مِن نَفسِه فدانَ دينَ الإسلامِ فإِنَّه مِنَ المُؤمِنين، له ما لَهُم وعَلَيه ما عَلَيهِم، ومَن كان على [نَصرانيَّتِه أو يَهوديَّته]

(1)

فإِنَّه لا يُفتَنُ عَنها، وعَلَى كُلِّ حالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو عبد، دينارٌ وافٍ أو عِوَضُه مِنَ الثِّياب، فمَن أدَّى ذَلِكَ فإِن له ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، ومَن مَنَعَ ذَلِكَ فإِنَّه عَدوُّ اللهِ ورسولِه والمُؤمِنينَ"

(2)

. هذا مُنقَطِعٌ، ولَيسَ الرِّوايَةِ المَوصولَة، ورُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعًا:

18710 -

أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ البَغدادِيُّ، حدثنا أبو عُلاثَةَ، حدثنا أبي، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن أبي الأسوَد، عن عُروةَ قال: هذا كِتابٌ مِن محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلَى أهلِ اليَمَنِ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ ابنِ حَزمٍ

(3)

.

= الكمال 11/ 266، وتبصير المنتبه 3/ 967. وتقدم على الصواب في (903، 12897).

(1)

في س، م:"نصرانية أو يهودية".

(2)

المصنف في الدلائل 5/ 413 - 415.

(3)

أخرجه أبو عبيد في الأموال (66) من طريق ابن لهيعة به.

ص: 40

18711 -

وأخبرَنا أبو سَهلٍ محمدُ بن نَصرُويَه بنِ أحمدَ المَروَزِيُّ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن صالِحٍ المَعافِرِيُّ، حدثنا أبو يَزَنَ الحِميَرِيُّ إبراهيمُ بن عبد اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبد العَزيزِ بنِ عُفَيرِ بنِ عبد العَزيزِ بنِ عُفَيرِ بنِ زُرعَةَ بنِ سَيفِ بنِ ذِي يَزَنَ، حَدَّثَنِي عَمِّي أحمدُ بن حُبَيشِ عبد العَزيز، حَدَّثَنِي أبي عُفَيرٌ، حَدَّثَنِي أبي عبدُ العَزيز، حَدَّثَنِي أبي عُفَيرٌ، حَدَّثَنِي أبي زُرعَةُ بن سَيفِ بنِ ذِي يَزَنَ قال: كَتَبَ إلَيَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتابًا هذا نُسخَتُه. فذَكَرَها وفيها: "ومَن يَكُنْ على يَهوديَّتِه أو على نَصرانيَّتِه فإِنَّه لا يُغَيَّرُ

(1)

عَنها وعَلَيه الجِزيَةُ؛ على كُلِّ حالِمٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو عبدٍ، دينارٌ أو قيمَتُه مِنَ المَعافِرِ"

(2)

.

وَهَذِه الرِّوايَةُ في رواتِها مَن يُجهَلُ، ولَم يَثبُتْ بمِثلِها عِندَ أهلِ العِلمِ حَديث، فالَّذِي يوافِقُ مِن ألفاظِها وأَلفاظِ ما قَبلَها رِوايَةَ مَسروقٍ مَقولٌ به، والَّذِي يَزيدُ عَلَيها وجَبَ التَّوَقُّفُ فيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

18712 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي يَحيَى، عن أبي الحوَيرِثِ قال: ضرَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على نَصارَى بمَكَّةَ دينارًا لِكُلِّ سنةٍ

(3)

.

(1)

في س، م، وحاشية الأصل:"يفتن".

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 271 من طريق المصنف به.

(3)

يحيى بن آدم في الخراج (230).

ص: 41

18713 -

وأخبرَنا أبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا إبراهيمُ بن محمدٍ، عن أبي الحوَيرِثِ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ على نَصرانيٍّ بمَكَّةَ يُقالُ له: مَوهَبٌ دينارًا كُلَّ سنةٍ، وأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ على نَصارَى أيلَةَ ثَلاثَمِائَةِ دينارٍ كُلَّ سنةٍ، وأَن يُضيفوا مَن مَرَّ بهِم مِنَ المُسلِمينَ ثَلاثًا، وألَّا يَغُشّوا مُسلِمًا

(1)

.

18714 -

قال: وأخبرَنا إبراهيمُ، أنبأنا إسحاقُ بن عبد اللهِ أنَّهُم كانوا ثَلاثَمِائَةٍ فضَرَبَ عَلَيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَومَئذٍ ثَلاثَمِائَةِ دينارٍ كُلَّ سنةٍ

(2)

.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: ثُمَّ صالَحَ أهلَ نَجرانَ على حُلَلٍ يُؤَدّونَها إلَيه، فدَلَّ صُلحُه إيّاهُم على غَيرِ الدَّنانيرِ على أنَّه يَجوزُ ما صولِحوا عَلَيهِ

(3)

.

18715 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أنبأنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُصَرِّفُ بن عمرٍو، حدثنا يونُسُ يَعنى ابنَ بُكَيرٍ، حدثنا أسباطُ بن نَصرٍ الهَمْدانِيُّ، عن إسماعيلَ بنِ عبد الرَّحمَنِ القُرَشِيّ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: صالَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أهلَ نَجرانَ على ألفَي حُلَّةٍ، النِّصفُ في صَفَرٍ والنِّصفُ في رَجَبٍ يُؤَدّونَها إلَى المُسلِمينَ، وعاريَّةِ ثَلاثينَ دِرعًا، وثَلاثينَ فرَسًا، وثَلاثينَ بَعيرًا، وثَلاثينَ مِن كُلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ

(1)

المصنف في المعرفة (5525)، والشافعي 4/ 179. وأخرجه عبد الرزاق (10092) من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمى به.

(2)

المصنف في المعرفة (5526)، والشافعي 4/ 179.

(3)

الأم 4/ 279.

ص: 42