المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى أكل الجراد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما جاء فى أكل الجراد

مَرفوعًا. ويَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ مَتروكٌ لا يُحتَجُّ بهِ

(1)

.

ورَواه عبدُ العَزيزِ بنُ عُبَيدِ اللهِ عن وهبِ بنِ كَيسانَ عن جابِرٍ مَرفوعًا

(2)

. وعَبدُ العَزيزِ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ

(3)

.

ورَواه بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ عن الأوزاعِىِّ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَرفوعًا. ولا يُحتَجُّ بما يَنفَرِدُ به بَقيَّةُ؛ فكَيفَ بما يُخالَفُ فيهِ؟!

وقَولُ الجَماعَةِ مِنَ الصَّحابَةِ على خِلافِ قَولِ جابِرٍ، مَعَ ما رُوِّينا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال فى البحرِ:"هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتَتُه"

(4)

. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

19022 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ البِسطامِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ الحُبابِ، حدثنا أبو الوَليدِ والحَوضِىُّ، قالوا: حدثنا شُعبَةُ، عن أبى يَعفورٍ، سَمِعَ ابنَ أبى أوفَى رضي الله عنه يقولُ: غَزَوتُ

(1)

تقدم فى (12689).

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (4026)، وابن عدى فى الكامل 5/ 1923، والدارقطنى 4/ 267 من طريق عبد العزيز بن عبيد الله به.

(3)

هو عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب بن سنان الشامى الحمصى. ينظر الكلام عليه فى: الجرح والتعديل 5/ 387، وتهذيب الكمال 18/ 170، والمغنى فى الضعفاء 2/ 398، وميزان الاعتدال 2/ 632. وقال ابن حجر فى الكريب 1/ 511: ضعيف.

(4)

تقدم فى (1 - 4).

ص: 238

مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزَواتٍ نأكُلُ مَعَه الجَرادَ. هذا لَفظُ حَديثِ البِسطامِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ عبدانَ قال: سَمِعتُ ابنَ أبى أوفَى رضى اللهُ عنه سُئلَ عن الجَرادِ، فقالَ: غَزَوتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَواتٍ أو سَبعَ غَزَواتٍ كُنّا نأكُلُه

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الوَليدِ، وقالَ: سَبعَ غَزَواتٍ أو سِتَّ

(2)

.

19023 -

أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ النَّضرِ بنِ سَلَمةَ الجارودِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارِ بنِ عثمانَ، حدثنا محمدٌ وهو ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى يَعفورٍ قال: سألتُ

(3)

شَريكِى عبدَ اللهِ بنَ أبى أوفَى رضي الله عنه وأَنا مَعَه عن الجَرادِ، قال: لا بأسَ به، وقَد غَزَوتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزَواتٍ فكُنّا نأكُلُه

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ

(5)

.

19024 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى

(1)

أخرجه ابن حبان (5257) عن أبى خليفة الفضل بن الحباب عن أبى الوليد وحده به. وأبو داود (3814) عن حفص بن عمر الحوضى به. والنسائى (4367) من طريق شعبة به وفيه: "سبع غزوات". وأيضًا (4368) من طريق أبى يعفور به، وفيه:"ست غزوات".

(2)

البخارى (5495).

(3)

ضبب عليها فى الأصل وكتب فوقها "ص"، وفى الحاشية:"سأل" وكتب فوقها: "خ ر".

(4)

أخرجه الترمذى عقب (1822) عن محمد بن بشار بنحوه. وأحمد (19150) عن محمد بن جعفر به، وفيه: "سأل شريكى

".

(5)

مسلم (1952) عقب (52).

ص: 239

سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن أبى يَعفورٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى أوفَى قال: غَزَونا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزَواتٍ أو سِتًّا، فكُنّا نأكُلُ الجَرادَ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وغَيرِه عن سُفيانَ

(2)

.

19025 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمْشاذَ إملاءً، حدثنا محمدُ بنُ موسَى بنِ أبى موسَى، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ مَولَى بَنِى هاشِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ البَغدادِىُّ، حدثنا ابنُ الزِّبْرِقانِ، حدثنا سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن أبى عثمانَ النَّهدِىِّ، عن سَلمانَ رضي الله عنه قال: سُئلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن الجَرادِ فقالَ: "أكثَرُ جُنودِ اللهِ، لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه". قال أبو داودَ: رَواه المُعتَمِرُ عن أبيه عن أبى عثمانَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. لَم يَذكُرْ سَلمانَ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وكَذَلِكَ رَواه الأنصارِىُّ عن سُلَيمانَ:

19026 -

أخبرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا الأنصارِىُّ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنى سُلَيمانُ التَّيمِىُّ، عن أبى عثمانَ النَّهدِىِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أكثَرُ جُنودِ اللهِ فى الأرضِ الجَرادُ، لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه"

(4)

.

(1)

المصنف فى الصغرى (3891). وأخرجه أحمد (19398)، والترمذى (1821)، والنسائى (4368) من طريق سفيان بن عيينة به، على اختلاف فى عدد الغزوات بين الست والسبع والشك.

(2)

مسلم (1952) عقب (52).

(3)

أبو داود (3813). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (819).

(4)

حديث الأنصارى (7). وأخرجه عبد الرزاق (8757) من طريق التيمى به.

ص: 240

19027 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا نَصرُ بنُ علىٍّ وعَلِىُّ بنُ عبدِ اللهِ قالا: حدثنا زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ عُمارَةَ، عن أبى العَوّامِ الجَزّارِ، عن أبى عثمانَ النَّهدِىِّ، عن سَلمانَ رضي الله عنه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ، فقالَ مِثلَه، وقالَ:"أكثَرُ جُندِ اللهِ"

(1)

. قال علىٌّ: اسمُه فائدٌ. يَعنِى أبا العَوّامِ. قال أبو داودَ: رَواه حَمّادُ بنُ سَلَمةَ عن أبى العَوّامِ عن أبى عثمانَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَم يَذكُرْ سَلمانَ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: إنْ صَحَّ هذا ففيه أيضًا دِلالَةٌ على الإِباحَةِ؛ فإِنَّه إذا لَم يُحَرِّمْه فقَد أحَلَّه، وإِنَّما لَم يأكُلْه تَقَذُّرًا. واللهُ أعلَمُ.

19028 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّت لَنا مَيْتَتانِ ودَمانِ؛ المَيتَتانِ الحوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ -أحسِبُه قال:- الكَبِدُ والطِّحالُ"

(3)

.

ورَواه إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ وعَبدِ اللهِ وأُسامَةَ بَنِى زَيدِ بنِ أسلَمَ عن أبيهِم هَكَذا مَرفوعًا

(4)

.

(1)

أبو داود (3814). وأخرجه ابن ماجه (3219) عن نصر بن على به. والطبرانى (6149) من طريق زكريا بن يحيى به.

(2)

أبو داود عقب (3814).

(3)

المصنف فى المعرفة (5617)، والشافعى 2/ 233.

(4)

تقدم فى (1212).

ص: 241

ورَواه سُلَيمانُ بنُ بلالٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: أُحِلَّت لَنا مَيتَتانِ

(1)

. وهَذا هو الصَّحيحُ.

19029 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: سَمِعتُ حَيْوَةَ بنَ شُرَيحٍ يقولُ: سَمِعتُ سِنانَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصارِىَّ يقولُ: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ رضي الله عنه عن الجَرادِ فقالَ: خَرَجنا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى خَيبَرَ، ومَعَ عُمَرَ بنِ الخطابِ قَفعَةٌ

(2)

فيها جَرادٌ قَدِ احتَقَبَها

(3)

وراءَه، فيَرُدُّ يَدَه وراءَه فيأخُذُ مِنها فيُناوِلُنا ونأكُلُ

(4)

ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنظُرُ. قال أنَسٌ: ثُمَّ رَجَعنا إلَى المَدينَةِ فكُنّا نُؤتَى به، فنَشتَريه ونُكثِرُ، ونُجَفِّفُه فوقَ الأجاجيرِ

(5)

فنأكُلُ مِنه زَمانًا

(6)

.

19030 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٍ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: سُئلَ عُمَرُ بنُ الخطابِ عن الجَرادِ، فقالَ:

(1)

تقدم فى (1211).

(2)

القفعة: سيأتى معناها فى (19034).

(3)

احتقبها: وضعها فى حقيبة، والحقيبة: الرفادة فى مؤخر القتب (إكاف البعير). التاج 2/ 299 (ح ق ب).

(4)

فى س، م:"يأكل".

(5)

الأجاجير: واحدها إجّار وهو والسطح واحد. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 276.

(6)

أخرجه الضياء فى المختارة (2174) من طريق أبى زكريا وحده. والبخارى فى التاريخ الكبير 4/ 164 من طريق ابن وهب، ولم يسق لفظه. وفيهما:"حنين" بدل: "خيبر".

ص: 242

ودِدتُ أنَّ عِندَنا قَفعَةً نأكُلُ مِنها

(1)

.

19031 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، أن اللَّجْلاجَ حَدَّثَه، أن واهِبَ

(2)

بنَ عبدِ اللهِ المَعافِرِىَّ حَدَّثَه، أنَّه دَخَلَ هو وعَبدُ الله بنُ عُمَرَ على رَبيبِ

(3)

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَرَّبَت إلَيهِم جَرادًا مَقلُوًّا بسَمنٍ، فقالَت: كُلْ يا مِصرِىُّ مِن هذا، لَعَلَّ الصِّيرَ

(4)

أحَبُّ إلَيكَ مِن هذا. قال: قُلتُ: إنّا لَنُحِبُّ الصِّيرَ. فقالَت: كُلْ يا مِصرِىُّ؛ إنَّ نَبيًّا مِنَ الأنبياءِ سألَ اللهَ لَحمَ طَيرٍ لا ذَكاةَ له، فرَزَقَه اللهُ الحِيتانَ والجَرادَ.

19032 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا بَقيَّةُ، حدثنا نُمَيرُ بنُ يَزيدَ القَيْنِىُّ، عن أبيه قال: سَمِعتُ صُدَىَّ بنَ عَجْلانَ أبا أُمامَةَ الباهِلِىَّ رضي الله عنه يقولُ: إنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ مَريَمَ ابنَةَ عِمرانَ سألَت رَبَّها أن يُطعِمَها لَحمًا لا دَمَ له، فأَطعَمَها الجَرادَ، فقالَت: اللَّهُمَّ أعِشْه بغَيرِ رَضاعٍ، وتابعْ بَينَه بغَيرِ شِياعٍ". قُلتُ: يا أبا الفَضلِ ما الشِّياعُ؟ قال: الصَّوتُ

(5)

.

(1)

مالك 2/ 933. وأخرجه إسماعيل بن جعفر فى جزئه (39) من طريق عبد الله بن دينار بنحوه.

(2)

فى س، م:"وهب".

(3)

كتب فوقها فى الأصل: "صح"، وفى س:"زينب زوج"، وفى م:"زينب". وربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هى زينب بنت أبى سلمة. ينظر الإصابة 13/ 201.

(4)

الصير: السمكات المملوحة. التاج 12/ 373 (ص ى ر).

(5)

أخرجه ابن عساكر 70/ 94 من طريق المصنف به. والذهبى فى ميزان الاعتدال 4/ 259 من طريق أبى العباس الأصم به. والطبرانى (7631)، وفى مسند الشاميين (1243) من طريق بقية بنحوه، =

ص: 243

19033 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ العَطّارُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ مِن أصلِه وأبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ أُميْرَكُ النَّيسابورِىُّ وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ علىِّ بنِ إبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ العَطّارُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أبو سَعدٍ البَقّالُ، عن أنَسٍ رضي الله عنه قال: كُنَّ أزواجُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأكُلْنَ الجَرادَ، ويَتَهادَينَه بَينَهُنَّ. قال يَزيدُ: فقُلتُ لِسَعيدٍ

(1)

: سَمِعتَه مِن أنَسٍ؟ قالْ نَعَم

(2)

.

19034 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا علىُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطِىُّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن سعيدِ بي المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ وابنَ عُمَرَ والمِقدادَ بنَ سُوَيدٍ وصُهَيبًا رضي الله عنهم أكَلوا جَرادًا، فقالَ عُمَرُ: لَو أنَّ عِندَنا مِنه قَفْعَةً أو قَفعَتَينِ

(3)

.

قال أبو عُبَيدٍ: القَفعَةُ: شَئٌ شَبيهٌ بالزَّبِيلِ

(4)

لَيسَ بالكَبيرِ، يُعمَلُ مِن

= وعنده فيهما: "شباع" بالباء الموحدة.

(1)

فى حاشية الأصل: "قلت: سعيد هو أبو سعد البقال، هو سعيد بن المرزبان. والله أعلم".

(2)

أخرجه ابن الأعرابى (1583) من طريق يزيد بن هارون به. وابن ماجه (3220) من طريق أبى سعيد (سعد) البقال بنحوه.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (24935) عن يزيد بن هارون بنحوه، وفيه:"المقداد بن الأسود".

(4)

فى س، م:"الزنبيل". والزبيل بفتح الزاى، والزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون، وكلاهما صحيح،

هى القفة الكبيرة ونحوها. ينظر مشارق الأنوار 1/ 309.

ص: 244