الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِعَبدِ اللهِ -يَعنِي ابنَ المُبارَكِ- حَديثُ أن أكلَ الطّينِ حَرامٌ، فأنكَرَه وقالَ: لَو عَلِمتُ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَه لَحَمَلتُه على الرّأسِ والعَينِ والسَّمعِ والطّاعَةِ
(1)
.
19753 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أصبَغُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن مالكٍ قال: سَمِعتُه وسُئلَ عن بَيعِ المَدَرِ
(2)
الَّذِي يأكُلُ الناسُ فقالَ: ما يُعجِبُنِي ذَلِكَ أن يَبيعَ ما يَضرُّ النّاسَ في دينِهِم ودُنياهُم، قال اللهُ عز وجل:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] قال مالكٌ: وأرَى لِصاحِبِ السّوقِ أن يَمنَعَهُم عن بَيعِ ذَلِكَ ويَنهَى عنه. وقالَ مالكٌ: وهو أيضًا مِن بابِ السَّفَهِ.
بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ
19754 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى أبو عليٍّ، حدثنا الحُمَيدِيُّ، عن سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ، عن أبي عثمانَ، عن سَلمانَ أُراه رَفَعَه قال:"إنَّ اللَّهَ عز وجل أحَلَّ حَلالًا وحَرَّمَ حَرامًا؛ فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفوٌ"
(3)
.
19755 -
وأخبرَنا أبوُ الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن
(1)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (5775).
(2)
المدر: قطع الطين اليابس. وقيل: الطين العلك الذى لا رمل فيه. اللسان 5/ 162 (م د ر).
(3)
المصنف في الصغرى (4009).
عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، حدثنا أبو مَعمَرٍ، حدثنا سَيفُ بنُ هارونَ -وكانَ مِن خيارِ خَلقِ اللهِ مِن أعبَدِ النّاسِ، وكانَ سفيانُ الثورِيُّ يُعَظِّمُه، وكانَ فوقَ أخيه- حدثنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلمانَ الفارِسِيِّ قال: سَأَلْنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ فقالَ: "الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه، والحَرامُ ما حَرَّمَ الله في كِتابِه، وما سَكَتَ عنه فهو [مِنْ عَفْوِه]
(1)
".
ورُوِّينا ذَلِكَ فيما مَضَى مِن وجهٍ آخَرَ عن سَلمانَ مَرفوعًا
(2)
، ورُوِيَ في ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ
(3)
وأبِى الدَّرداءِ.
19756 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليٍّ الشَّيبانِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ الغِفارِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عاصِمُ بنُ رَجاءِ بنِ حَيوَةَ، عن أبيه، عن أبي الدَّرداءِ رَفَعَ الحديثَ قال:"ما أحَلَّ اللهُ في كِتابِه فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عافيَةٌ، فاقبَلوا مِنَ اللهِ عافيَتَه؛ فإِنَّ اللَّهَ لَم يَكنْ نَسيًّا". ثُمَّ تَلا هذه الآيَةَ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}
(4)
[مريم: 64].
(1)
في م: "عفو".
والحديث أخرجه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367) من طريق سيف بن هارون به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وتقدم عقب (19419).
(2)
تقدم في (19419).
(3)
أخرجه أبو داود (3800). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3225).
(4)
الحاكم 2/ 376 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني 2/ 137 من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين به. والبزار في مسنده (4087)، والطبراني في مسند الشاميين (2102) من طريق عاصم=
19757 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا حَفصُ ابنُ غياثٍ، عن داودَ هو ابنُ أبي هِندٍ، عن مَكحولٍ، عن أبي ثَعلَبَةَ قال: إن اللَّهَ فرَضَ فرائضَ فلا تُضَيِّعوها، وحَدَّ حُدودًا فلا تَعتَدوها، ونَهَى عن أشياءَ فلا تَنتَهِكوها، وسَكَتَ عن أشياءَ رُخصَةً لَكُم لَيسَ بنِسيانٍ فلا تَبحَثوا عَنها
(1)
.
هذا مَوقوفٌ.
19758 -
وأنبأنيه شَيخُنا أبو عبدِ اللهِ في "المستدرك" فيما لَم يُقرأْ عَلَيه إجازَةً، حَدَّثَنِي عليُّ بنُ عيسَى، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن مَكحولٍ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه بمَعناه
(2)
.
تَمَّ بحمِد اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ التاسعَ عشرَ
ويتلوه الجزءُ العشرون
وأولُه: كتابُ السبقِ والرمىِ
= ابن رجاء بن حيوة به. قال الذهبي 8/ 3975: سنده منقطع، وعاصم متماسك.
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 24 من طريق داود بن أبي هند به. قال الذهبي 8/ 3976: منقطع؛ لم يلق مكحول أبا ثعلبة.
(2)
الحاكم 4/ 115. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3492)، والدارقطني 4/ 183، وأبو نعيم في الحلية 9/ 17 من طريق داود بن أبي هند به.