الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19660 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بنُ محمدِ بنِ القاسِمِ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ راشدٍ الأصبَهانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ البَرقِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ أبى سلمةَ، عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ، عن أبي هارونَ، عن أبي سعيدٍ قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الفأْرَةِ تَقَعُ في السَّمنِ والزَّيتِ، قال:"استَصبِحوا به ولا تأكُلوه". أو نَحوَ ذَلِكَ
(1)
.
قال عليٌّ: ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن أبي هارونَ مَوقوفًا على أبى سعيدٍ.
19661 -
أخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنا عليُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي داودَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ وأَسيدُ بنُ عاصِمٍ قالا: حدثنا الحُسَينُ بنُ حَفصٍ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبي هارونَ العَبدِىِّ، عن أبي سعيدٍ أنَّه قال في الفأْرَةِ تَقَعُ في السَّمنِ أوِ الزَّيتِ: استَنفِعوا به ولا تأكُلوه
(2)
.
قال الشيخُ: هذا هو المحفوظُ مَوقوفٌ.
بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ
19662 -
استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمُ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ هو ابنُ أبي حَبيبٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّه
= والأثر أخرجه عبد الرزاق (286)، والطحاوى في شرح المشكل 13/ 399 من طريق سفيان به.
(1)
الدارقطني 4/ 292. وقال الذهبي 8/ 3953: أبو هارون ضعيف.
(2)
الدارقطني 4/ 292. وأخرجه عبد الرزاق (280، 281) من طريق أبى هارون به.
سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأَيتَ شُحومَ الميتَةِ؛ فإِنَّه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ فقالَ:"لا، هو حَرامٌ". قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَهُما أجمَلوه ثُمَّ باعُوه"
(1)
. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ
(2)
.
19663 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبَرنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ". فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَّه يُدهَنُ بها السِّقاءُ والجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ قال:"لا، هِىَ حَرامٌ". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه"
(3)
.
قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَّ
(1)
تقدم تخريجه في (11153).
(2)
البخاري (2236)، ومسلم (1581/ 71).
(3)
أخرجه أحمد (6997) من طريق أسامة به.