المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وقت الأضحية - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب وقت الأضحية

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ولَيس في القَرَنِ نَقصٌ

(1)

. يَعنِي: لَيسَ في نَقصِه أو فقدِه نَقصٌ في اللَّحمِ.

‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

19138 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو جَمرَةَ

(2)

، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه كان لا يَرَى بأسًا أن يُضحَّى بالصَّمعاءِ. قال أبو عُبَيدٍ: قال الأصمَعِيُّ: الصَّمعاءُ هِيَ الصَّغيرَةُ الأُذُنِ

(3)

.

‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

19139 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن زُبَيدٍ، عن الشَعبِيِّ، عن البَراءِ قال: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يَومِ نَحرٍ فقالَ: "إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ به في يَومِنا هذا أن نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمَن فعَلَ ذَلِكَ فقَد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أن يُصَلِّيَ فإِنَّما هو لَحمٌ عَجَّلَه لأهلِه لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ". يَعنِي فقامَ خالِي أبو بُردَةَ ابنُ نِيارٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أنا ذَبَحتُ قبلَ أن أُصَلِّيَ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ. فقالَ:"اجعَلْها مَكانَها -أو قال: اذبَحْها- ولَن تُوفِيَ عن أحَدٍ بَعدَكَ"

(4)

.

(1)

الأم 2/ 223.

(2)

في م: "حمزة".

(3)

أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 455، 4/ 226.

(4)

تقدم تخريجه في (6334، 19089).

ص: 300

19140 -

وأخبرَنا عليٌّ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه وقالَ:"اجعَلْها مَكانَها ولَن تَجزِيَ -أو: تُوفِيَ- عن أحَدٍ بَعدَكَ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ وحَجّاجِ بنِ مِنهالٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(2)

.

19141 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الصَّمَدِ بن عليِّ بنِ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، أخبرَنا فِراسٌ عن عامِرٍ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: صَلَّى رسولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فقالَ: "مَن صَلَّى صَلاتَنا واستَقبَلَ قِبلَتَنا فلا يَذبَحْ حَتَّى يَنصَرِفَ". فقامَ أبو بُردَةَ ابنُ نِيارٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ فعَلتُ. فقالَ: "هو شَيءٌ عَجَّلتَه". قال: فإِنَّ عِندِي جَذَعَةً هِيَ خَيرٌ مِن مُسِنَّتَينِ، أذبَحُها؟ قال:"نَعَم ولا تَجزِي عن إنسانٍ بَعدَكَ". قالَ عامِرٌ: فهِيَ خَيرُ نَسيكَتَينِ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ

(4)

.

19142 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا

(1)

أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 184 من طريق أبي مسلم به.

(2)

البخاري (968، 951، 5560)، ومسلم (1961/ 7).

(3)

أخرجه مسلم (1961/ 6)، والنسائي (4406)، وابن حبان (5908) من طريق فراس بن يحيى به.

(4)

البخاري (5563).

ص: 301

أبو الأحوَصِ، حدثنا

(1)

مَنصورُ بنُ المُعتَمِرِ، عن الشَّعبِيِّ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ النَّحرِ بَعدَ الصَّلاةِ فقالَ: "مَن صَلَّى صَلاتَنا ونَسَكَ مَنسَكَنا فقَد أصابَ النُّسُكَ، ومَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فتِلكَ شاةُ لَحمٍ". فقامَ أبو بُردَةَ ابنُ نِيارٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَقَد نَسَكتُ قبلَ أن أخرُجَ إلَى الصَّلاةِ وقَد عَرَفتُ أن اليَومَ يَومُ أكلٍ وشُربٍ، فتَعَجَّلتُ وأَكَلتُ وأَطعَمتُ أهلِي وجيرانِي. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تِلكَ شاةُ لَحمٍ". قالَ: فإِنَّ عِندِي عَناقًا جَذَعَةً خَيرٌ مِن شاتَى لَحمٍ فهَل تَجزِي عَنَي؟ قال: "نَعَم، ولَن تَجزِيَ عن أحَدٍ بَعدَكَ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ وهَنّادٍ عن أبي الأحوَصِ

(3)

.

19143 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا عليُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عامِرٍ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَذبَحَنَّ أحَدٌ قبلَ أن يُصَلِّيَ". فقامَ إلَيه خالِي فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا اليَومَ فيه اللَّحمُ كَثيرٌ، وإِنِّي ذَبَحتُ نَسيكَتِي ليأكُلَ أهلِي وجيرانِي، وإِنَّ عِندِي عَناقَ لَبَنٍ خَيرٌ مِن شاةِ لَحمٍ، فأَذبَحُها؟ قال:"نَعَم، ولا تَجزِي جَذَعَةٌ عن أحَدٍ بَعدَكَ، وهِيَ خَيرُ نَسيكَتَيكَ "

(4)

. أخرَجَه مسلمٌ في

(1)

ليس في: م.

(2)

تقدم في (6233).

(3)

البخاري (983)، و سلم (1961) عقب (7).

(4)

جزء أبي جعفر الرزاز (235). وأخرجه أحمد (18630) من طريق يزيد بن هارون به. والترمذي =

ص: 302

"الصحيح" مِن وجهَينِ اَخَرَينِ عن داودَ، واستَشهَدَ به البُخارِيُّ

(1)

.

19144 -

وقالَ مُطَرِّفٌ: عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن البَراءِ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن ضَحَّى قبلَ الصَّلاةِ فإِنَّما ذَبَحَ لنَفسِه، ومَن ذَبَحَ بَعدَ الصَّلاةِ فقَد تَمَّ نُسُكُه وأَصابَ سُنَّةَ المُسلِمينَ". أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن مُطَرِّفٍ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن مُسَدَّدٍ عن خالِدٍ

(2)

.

19145 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال: سَمِعتُ أبا جُحَيفَةَ يُحَدِّثُ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: ذَبَحَ أبو بُردَةَ قبلَ الصَّلاةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أبدِلْها". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، لَيسَ عِندِي إلَّا جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ؟ قال:"اجعَلْها مَكانَها، ولَن تَجزِيَ -أو: تُوفِيَ- عن أحَدٍ بَعدَكَ"

(3)

أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ

(4)

.

= (1508)، والنسائي (4406) من طريق داود به.

(1)

مسلم (1961/ 5)، والبخاري عقب (5556).

(2)

مسلم (1961/ 4)، والبخاري (5556).

(3)

الطيالسي (788). وأخرجه أحمد (18691)، وابن حبان (5911) من طريق شعبة به.

(4)

البخاري (5557)، ومسلم (1961/ 9).

ص: 303

19146 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا تَميمُ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أيّوبُ وهِشامٌ، عن محمدٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فأَمَرَ مَن كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ أن يُعيدَ ذِبحًا. قال: فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فقالَ: إنَّ جيرانِي بهِم فاقَةٌ -أو قال: خاصَةٌ

(1)

- فذَبَحتُ قبلَ الصَّلاةِ، وعِندِي عَناقٌ هِيَ أحَبُّ إلَيَّ مِن شاتَى لَحمٍ. قال: فرَخَّصَ له، فإِن كانَت رُخصَةً له كان ذَلِكَ، وإِلَّا فلا عِلمَ لِي، ثُمَّ انكَفأَ إلَى كَبشَينِ أملَحَينِ -يَعنِي فذَبَحَهُما- وتَفَرَّقَ النّاسُ إلَى غُنَيمَةٍ فتَجَزَّعوها

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ، ورَواه البخاريُّ عن حامِدِ بنِ عُمَرَ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ إلَى قَولِه: فرَخَّصَ لَه

(3)

.

19147 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيُّ. وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الأسوَدِ بنِ قَيسٍ قال: سَمِعتُ جُندُبَ بنَ سُفيانَ يقولُ: شَهِدتُ الأضحَى مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: إنَّ ناسًا ذَبَحوا قبلَ الصَّلاةِ؟ فقالَ: "مَن ذَبَحَ مِنكُم قبلَ الصَّلاةِ فليُعِدْ ذَبيحَتَه، ومَن لا فَلْيَذبَحْ على اسمِ اللَّهِ". لَفظُ حَديثِ

(1)

في س، م:"حاصة"؛ وضب على المثبت في الأصل وكتب في الحاشية: "يعني خصاصة".

(2)

أخرجه أبو عوانة (7838)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 173 من طريق حماد به. وتقدم تخريجه في (19055).

(3)

مسلم (1962/ 11)، والبخاري (984).

ص: 304

ابنِ الأعرابِيِّ، وفِي رِوايَةِ الصَّفّارِ: فعَلِمَ أن ناسًا. وقالَ: "فليُعِدْ أُضحيَّتَه، ومَن لا يَكُنْ فَلْيَذبَحْ على اسمِ اللَّهِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وابنِ أبي عُمَرَ عن سُفيانَ

(2)

.

ففِي هذه الأخبارِ دِلالَةٌ على أن مَن ذَبَحَ قبلَ صلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ.

19148 -

وقَد أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا أبو المُغيرَةِ، حدثنا صَفوانُ، حدثنا يَزيدُ بنُ خُمَيرٍ الرَّحَبِيُّ قال: خَرَجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسرٍ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النّاسِ في يَومِ عيدِ فِطرٍ أو أضحًى، فأَنكَرَ إبطاءَ الإمامِ وقالَ: إنّا كُنّا فرَغنا ساعَتَنا هذه. وذَلِكَ حينَ التَّسبيحِ

(3)

.

ورُوّينا عن الحَسَنِ البَصرِيِّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَغدو إلَى الأضحَى والفِطرِ حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ فتَتامَّ

(4)

طُلوعُها

(5)

.

فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلَّي صلاةَ العيدِ في أوَّلِ الوَقتِ، فمَن كان ذَبَحَ قبلَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَكَلَ وأَطعَمَ أهلَه وجيرانَه -كما رُوِّينا في حَديثِ أبي بُردَةَ

(1)

أخرجه الحميدي (775). وابن ماجه (3152) من طريق سفيان به. وتقدم في (6335، 19053) من طريق الأسود.

(2)

مسلم (1960).

(3)

أبو داود (1135). وتقدم في (6217).

(4)

في م: "فيتتام".

(5)

تقدم في (6219).

ص: 305