الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا كان القَتلُ بَينَهُم، ولا ظَهَرَتِ الفاحِشَةُ فى قَومٍ قَطُّ إلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِمُ المَوتَ، ولا مَنَعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلَّا حَبَسَ اللهُ عَنهُمُ القَطرَ"
(1)
.
خالَفَه الحُسَينُ بنُ واقِدٍ فرَواه عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مِن قَولِه أتَمَّ مِنه
(2)
.
وروِىَ فى ذَلِكَ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
18884 -
أخبرَنا أبو الخَيرِ جامِعُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ الوَكيلُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو هِلالٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا إيمانَ لمن لا أمانَةَ له، ولا دِينَ لمن لا عَهدَ له"
(4)
.
بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً
18885 -
استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ الملِكِ الأيلىِّ، عن القاسِمِ
(1)
الحاكم 2/ 126. وقال الذهبى 7/ 3805: سنده صالح. وتقدم فى (6469).
(2)
تقدم فى (6470).
(3)
أخرجه ابن ماجه (4019)، والبزار (6175).
(4)
المصنف فى الشعب (4354). وقال الذهبى 7/ 3805: سنده قوى، وفى القرآن آيات فى وفاء العهد. وتقدم فى (12815).
ابنِ محمدٍ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعصىَ اللهَ فلا يَعصِه"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ وغَيرِه عن مالكٍ
(2)
.
18886 -
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وأَسَرَ المُشرِكونَ امرأةً مِنَ الأنصارِ وأَخَذوا ناقَةً لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فانفَلَتَت الأنصاريَّةُ على ناقَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فنَذَرَت إن نَجّاها اللهُ عَلَيها أن تَنحَرَها، فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لا نَذرَ فى مَعصيَةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ". أخبرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ، حدثنا أيّوبُ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ. فذَكَرَ مَعناه
(3)
. أخرَجَه مسلمٌ كما مَضَى
(4)
.
قال الشّافِعِىُّ: وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ وليُكَفِّرْ عن يَميِنه".
18887 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ
(1)
المصنف فى الشعب (4349)، ومالك 2/ 476، ومن طريقه أحمد (24075، 24141)، وأبو داود (3289)، والترمذى (1526)، والنسائى (3815، 3816)، وابن خزيمة (2241)، وابن حبان (4387، 4389)، وسيأتى فى (20083، 20114).
(2)
البخارى (6696، 6700).
(3)
تقدم تخريجه فى (18290).
(4)
مسلم (1641/ 8).