المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الفرع والعتيرة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما جاء في الفرع والعتيرة

يَحيَى بنِ أسَدٍ، حدثنا سفيانُ، عن عُبَيدِ الله بنِ أبي يَزيدَ، عن أبيه، عن سِباعِ بنِ ثابِتٍ، سَمِع أُمّ كُرزٍ الكَعبيَّةَ رضي الله عنها تَقولُ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِهَا". وقالَ غَيرُه عن سُفيانَ: "على مَكَنَاتِها"

(1)

: وهِىَ بنَصبِ الكافِ أيضًا جَمعُ مَكانٍ كما بَلَغَنِى.

19365 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَحمودٍ قال: سأَلَ إنسانٌ يونُسَ بنَ عبدِ الأعلَى عن مَعنَى قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أقِرّوا الطَّيرَ على مَكَناتِها". فقالَ: إنَّ اللهَ يُحِبُّ الحَقَّ، إنَّ الشَّافِعِيَّ كان صاحِبَ ذا، سَمِعتُه يقولُ في تَفسيرِ قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أقِرّوا الطَّيرَ على مَكناتِها". فقالَ: كان الرَّجُلُ في الجاهِليَّةِ إذا أتَى الحاجَةَ أتَى الطَّيرَ في وكِره فنَفَّرَه، فإِن أخَذَ ذاتَ اليَمينِ مَضى لِحاجَتِه، وإِن أخَذَ ذاتَ الشِّمالِ رَجَعَ، فنَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ. قال: وكانَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله نَسيجَ وحدِه في هذه المَعانِى

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

19366 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ ونَصرُ بنُ عليٍّ، عن بشرِ بنِ المُفَضَّلِ المَعْنَى، حدثنا خالِدٌ الحَذاءُ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المَليحِ قال:

(1)

تقدم في (19303).

(2)

الشافعي في السنن المأثورة 1/ 342 بنحوه. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل 2/ 259 من طريق يونس بنحوه.

ص: 415

قال نُبَيشَةُ: نادَى رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنّا كُنَّا نَعتِرُ عَتيرَةً في الجاهِليَّةِ في رَجَبٍ، فما تأمُرُنا؟ قال:"اذبَحوا للهِ في أيِّ شَهرٍ كان، وبَرُّوا للهِ وأَطعِموا". قال: إنّا كُنَّا نُفرِعُ فرَعًا في الجاهِليَّةِ، فما تأمُرُنا؟ قال: "في كُلِّ سائمَةٍ فرَعٌ؛ تَغذُوه ماشيَتُكَ حَتَّى إذا استَجمَلَ

(1)

ذَبَحتَه فتَصَدَّقتَ بلَحمِه". قال خالِدٌ: أحسِبُه قال: "على ابنِ السَّبيلِ، فإِنَّ ذَلِكَ خَيرٌ". قال خالِدٌ: قُلتُ لأبِى قِلابَةَ: كَمِ السَّائمَةُ؟ قال: مِائَةٌ. كَذا قالَ أبو قِلابَةَ

(2)

.

19367 -

وقَد أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، عن حَفصَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: أمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالفَرَعَةِ مِن كُلِّ خَمسينَ واحِدَةٌ

(3)

. كَذا في كِتابِي، وفِي رِوايَةِ حَجَّاجِ بنِ محمدٍ وغَيرِه عن ابنِ جُرَيجٍ: في كُلِّ خَمسٍ واحِدَةٌ

(4)

.

(1)

استجمل: أي صار جملًا. ويروى: استحمل: أي قَوِى على الحمل وأطاقه. تاج العروس 28/ 232 (ج م ل)، والنهاية 1/ 443.

(2)

المصنف في الصغرى (1820)، وأبو داود (2830). وأخرجه النسائي (4240) من طريق بشر بن المفضل به. وأحمد (20723)، وابن ماجه (3167) من طريق خالد الحذاء به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2454).

(3)

عبد الرزاق (7997). وأخرجه أبو يعلى (4509)، والطبراني في الأوسط (1536) من طريق ابن خثيم به.

(4)

أخرجه الحاكم 4/ 235، 236 من طريق حجاج بن محمد به، وصححه ووافقه الذهبي.

ص: 416

ورَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ

(1)

بنِ خُثَيمٍ وقالَ: مِن كُلِّ خَمسينَ شاةً شاةٌ

(2)

.

19368 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:(ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ الأنبارِيُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عمرٍو، عن داودَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، أُراه عن جَدِّه قال: سُئلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن العَقيقَةِ. فذَكَرَه وقالَ: وسُئلَ عن الفَرَعِ قال: "والفَرَعُ حَقٌّ، وأَن تَترُكوه حَتَّى يَكونَ بَكرًا شَغوبًا

(3)

ابنَ مَخاضٍ أوِ ابنَ لَبونٍ، فتُعطيَه أرمَلَةً، أو تَحمِلَ عَلَيه في سَبيلِ اللهِ، خَيرٌ مِن أن تَذبَحَه فيَلزَقَ لَحمُه بوَبَرِه، وتَكفأَ إناءَكَ، وتُوَلِّهَ ناقَتَكَ"

(4)

.

19369 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حدثنا سفيانُ، حدثنا زَيدُ بنُ أسلَمَ، عن

(1)

بعده في س: "وغيره عن".

(2)

أخرجه أحمد (25250)، وأبو داود (2833) من طريق حماد بن سلمة به، وعند أحمد: من كل خمس شياه شاة.

(3)

في س، م:"شعوبًا"، وعند أبي داود:"شُعْزُبًّا" بالعين المهملة والزاى. وقال في عون المعبود 3/ 66: شُغْزُبًّا: بضم شين وسكون غين وضم زاى معجمات وتشديد باء موحدة. وهكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب: زُخْربًّا: بزاى مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مضمومة ثم باء مشددة. وسيأتي معناه في (19377).

(4)

أبو داود (2842). وأخرجه أحمد (6713، 6759)، والنسائي (4236) من طريق داود بن قيس به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2468) وينظر كلام المصنف في تفسير الحديث (19377).

ص: 417

رَجُلٍ، عن أبيه أو عَمِّه قال: شَهِدتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعَرَفَةَ وسُئلَ عن العَقيقَةِ فقالَ: "لا أُحِبُّ العُقوقَ، ومَن وُلِدَ له ولَدٌ وأَحَبَّ أن يَنسُكَ عنه فليَنسُكْ". وسُئلَ عن العَتيرَةِ فقالَ: "حَقٌّ". وسُئلَ عن الفَرَعِ فقالَ: "حَقٌّ، ولَيسَ هو أن تَذبَحَه [غَرَاةً مِن غَراةٍ]

(1)

، ولَكِن تُمَكِّنُه مِن مالِكَ، حَتَّى إذا كان ابنَ لَبونٍ أوِ ابنَ مَخاضٍ زُخْزُبًّا

(2)

يَعنِى ذَبَحتَه، وذَلِكَ خَيرٌ مِن أن تَكفأَ إناءَكَ، وتُوَلِّهَ ناقَتَكَ، وتَذبَحَه يَختَلِطُ لَحمُه بشَعَرِه"

(3)

.

ورَواه عبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ عن سُفيانَ فقالَ في الحديثِ: "وأَن تَترُكَه تَحتَ أُمِّه حَتَّى يَكونَ ابنَ لَبونٍ أوِ ابنَ مَخاضٍ".

19370 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبي قُماشٍ، حدثنا أبو مَعمَرٍ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الوارِثِ بنِ سعيدٍ، عن عُتبَةَ بنِ عبدِ المَلِكِ السَّهمِيِّ، حدثنا زُرارَةُ بنُ كَرِيمِ بنِ الحارِثِ، أن الحارِثَ بنَ عمرٍو حَدَّثَه قال: أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعَرَفاتٍ - أو قال: بمِنًى - وقَد أطافَ به النَّاسُ. فذَكَرَ الحديثَ قال فيه: وسألَه رَجُلٌ عن العَتيرَةِ فقالَ: "مَن شاءَ عَتَرَ ومَن شاءَ لَم يَعتِرْ، ومَن شَاءَ فرَعَ ومَن شاءَ لَم يَفرَعْ". وقالَ: "في الغَنَمِ أُضحيَّتُها". ووَصَفَ لَنا

(1)

في س: "غزاة من غزاة"، وفي م:"عراة من عراة". والغراة: القطعة من الغِرا، وهى لغة في الغراء، والغراء هو الذي يلصق به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود والسمك. النهاية 3/ 364.

(2)

في س: "رحرما"، وفي م:"زخربا".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (7996)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (981) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 418

أبو مَعمَرٍ وأَشَارَ بالسَّبَّابَةِ واحِدَةً

(1)

.

19371 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مِهرانَ الدِّينَوَرِىُّ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن يَعلَى بنِ عَطاءٍ، عن وكيعِ بنِ عُدُسٍ قال: أخبرَنِى عَمِّى أبو رَزينٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، إنّا كُنّا نَذبَحُ في الجاهِليَّةِ ذَبائحَ

(2)

فنأكُلُ مِنها ونُطعِمُ مَن جاءَنا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا بأسَ بذَلِكَ". قال وكيعٌ: لا أدَعُها أبَدًا

(3)

.

ورَواه غَيرُه عن أبي عَوانَةَ فقالَ: ذَبَحنا في رَجَبٍ

(4)

.

19372 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ عَونٍ، حدثنا أبو رَملَةَ، عن مخنَفِ بنِ سُلَيمٍ الغامِدِىِّ قال: كُنّا وُقوفًا مَع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعَرَفاتٍ فسَمِعتُه يقولُ: "يا أيُّها النّاسُ، على كُلِّ أهلِ بَيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيَّةٌ وعَتيرَةٌ". هَل تَدرِى ما العَتيرَةُ؟ هِىَ التي تُسَمَّى الرَّجَبيَّةَ

(5)

.

19373 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ،

(1)

أخرجه أحمد (15972)، والنسائي (4237، 4238) من طريق زرارة بن كريم به.

(2)

ضبب عليها في الأصل، وفى الحاشية:"في رجب".

(3)

أخرجه ابن حبان (5891) من طريق أبى عوانة به.

(4)

أخرجه أحمد (16202، 16204)، والنسائي (4244) من طريق أبى عوانة به.

(5)

المصنف في المعرفة (5636). وأخرجه الترمذي (1518) من طريق روح به، وقال: حسن غريب. وتقدم في (19042).

ص: 419

حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرَعَةَ

(1)

ولا عَتيرَةَ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

19374 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا حِبَّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ، عن مَعمَرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا فرَعَ ولا عَتيرَةَ". قال: والفَرَعُ أوَّلُ نِتاجٍ كان يُنتَجُ لهم، كانوا يَذبَحونَه لطواغيتِهِم، والعَتيرَةُ في رَجَبٍ

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عَبدانَ عن عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ

(5)

.

19375 -

أخبرَنا الفَقيهُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدٍ الأُرْمَوِيُّ رحمه الله، أخبرَنا شافِعُ بنُ محمدِ بنِ أبي عَوانَةَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الطَّحاوِيُّ، حدثنا المُزَنِىُّ، حدثنا الشَّافِعِيُّ سَمِعتُه يقولُ: هو شَيءٌ كان أهلُ

(1)

في حاشية الأصل: "لا فرع".

(2)

أخرجه أحمد (7256)، وأبو داود (2831)، والنسائي (4233، 4234)، وابن ماجه (3168) من طريق سفيان بن عيينة به.

(3)

البخاري (5474)، ومسلم (1976/ 38).

(4)

أخرجه أحمد (7751، 9301، 10356)، والترمذي (1512)، والنسائي (4234)، وابن حبان (5890) من طريق معمر به.

(5)

البخاري (5473).

ص: 420

الجاهِليَّةِ يَطلُبونَ به البَرَكَةَ في أموالِهِم، فكانَ أحَدُهُم يَذبَحُ بِكرَ ناقَتِه أو شاتِه فلا يَغذُوه؛ رَجاءَ البَرَكَةِ فيما يأتِى بَعدَه، فسأَلوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عنه فقالَ:"فرِّعوا إن شِئتُم". أىِ: اذبَحوا إن شِئتُم، وكانوا يَسأَلونَه عَمَّا كانوا يَصنَعونَ في الجاهِليَّةِ خَوفًا أن يُكرَهَ في الإسلامِ، فأَعلَمَهُم أنَّه لا مَكروهَ عَلَيهِم فيه، وأَمَرَهُمُ اختيارًا أن يَغذُوه ثُمَّ يَحمِلوا عَلَيه في سَبيلِ اللهِ

(1)

.

19376 -

قال الشَّافِعِىُّ رحمه الله: أخبرَنِى مَن سَمِعَ زَيدَ بنَ أسلَمَ يُحَدِّثُ عن رَجُلٍ مِن بَنِى ضَمرَةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الفَرَعَةِ فقالَ: "الفَرَعَةُ حَقٌّ، وأَن تَغذوَه حَتَّى يَكونَ ابنَ لَبونٍ زُخْزُبًّا

(2)

فتُعطيَه أرمَلَةً، أو تَحمِلَ عَلَيه في سَبيلِ اللهِ، خَيرٌ مِن أن تَكْفَأَ إناءَكَ، وتُوَلِّهَ ناقَتَكَ، وتأكُلَه يَتَلَصَّقُ

(3)

لَحمُه بوَبَرِه". قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَولُه: "الفَرَعَةُ حَقٌّ". مَعناه: أنَّها لَيسَت بباطِلٍ، ولَكِنَّه كَلامٌ عَرَبِيٌّ يَخرُجُ على جَوابِ السَّائلِ، وقَد روِىَ عنه عليه السلام: "لا فرَعَةَ ولا عَتيرَةَ". ولَيسَ هذا باختِلافٍ مِنَ الرِّوايةِ، إنَّما هذا: لا فرَعَةَ واجَبِةٌ، ولا عَتيرَةَ واجِبَةٌ، والحديثُ الآخَرُ يَدُلُّ على مَعنَى ذا، أنَّه أباحَ له الذَّبحَ واختارَ له أن يُعطيَه أرمَلَةً، أو يَحمِلَ عَلَيه في سَبيلِ اللهِ. والعَتيرَةُ هِىَ الرَّجَبيَّةُ، وهِىَ ذَبيحَةٌ كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَتَبَرَّرونَ بها في رَجَبٍ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا عَتيرَةَ". على مَعنَى: لا عَتيرَةَ لازِمَةٌ. وقَولُه عليه السلام

(1)

الطحاوي في شرح المشكل 3/ 91، والشافعي في السنن المأثورة 1/ 340، 341.

(2)

في س: "رحوما"، وفي حاشيتها:"لعله: شعوبًا"، وفي م:"زخربا".

(3)

في س: "تلصق"، وفي م:"يلصق".

ص: 421