الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنُ مُعاويَةَ، عن الحَسَنِ بنِ الحُرِّ، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ، عن عُمَرَ، أنَّه كَتَبَ إلَى أُمَراءِ أهلِ الجِزيَةِ ألَّا يَضرِبوا الجِزيَةَ إلَّا على مَن جَرَتْ عَلَيه الموسَى
(1)
. قالَ: وكانَ لا يَضرِبُ الجِزيَةَ على النِّساءِ والصِّبيانِ
(2)
. قال يَحيَى: وهَذا المعروفُ عِندَ أصحابِنا.
18735 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن عليٍّ الأصبَهانيُّ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أخبرَنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ بن سُلَيمانَ، عن عُبَيدِ الله، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ مَولَى عُمَرَ، قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَراءِ الجِزيَةِ: ألَّا تَضَعُوا
(3)
الجِزيَةَ إلا على مَن جَرَتْ عَلَيه المَواسِي، ولا تَضَعُوا
(4)
الجِزيَةَ على النِّساءِ والصِّبيانِ. وكانَ عُمَرُ يَختِمُ أهلَ الجِزيَةِ في أعناقِهِم
(5)
.
بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ
18736 -
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ محمدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ محمدِ بنِ مَحبورٍ الدَّهّانُ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ بلالٍ البَزّازُ، حدثنا
(1)
في س، م:"المواسى".
(2)
يحيى بن آدم في الخراج (231). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (143) من طريق زهير بن معاوية به.
(3)
في س، م:"يضعوا"، ورسمت في الأصل بالياء والتاء.
(4)
في س، م:"يضعوا".
(5)
ابن أبي شيبة (33177). وتقدم في (18717).
أبو الأزهَرِ، حدثنا محمدُ بن الصَّلت، حدثنا أبو كُدَينَةَ، عن قابوسَ بنِ أبي ظَبيانَ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على مُؤمِنٍ جِزيَةٌ، ولا يَجتَمِعُ قِبلَتانِ في جَزيرَةِ العَرَبِ"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه جَريرٌ عن قابوسَ
(2)
.
18737 -
أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بن محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا الحُسَينُ بن يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا يَحيَى بن السَّرِيِّ، حدثنا جَريرٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائب، عن حَربِ بنِ هِلالٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو الأحوَصِ، حدثنا عَطاءُ بن السّائب، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهودِ والنَّصارَى، ولَيسَت على المُسلِمينَ عُشُورٌ"
(3)
. لَفظُ حَديثِ أبي الأحوَصِ. وفِي رِوايَةِ جَريرٍ قال: عن حَربِ بنِ هِلالٍ عن أبي أُمِّه رَجُلٍ مِن بَنِي تَغلِبَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيسَ على المُسلِمينِ عُشورٌ؛ إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى".
18738 -
ورَواه عبدُ السَّلامِ بن حَرب عن عَطاءٍ عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ
(1)
أخرجه الدارقطني 4/ 156 من طريق أبي كدينة به.
(2)
سيأتي مسندا في (18786).
(3)
أبو داود (3046). وأخرجه أحمد (15897) عن جرير به. وينظر الإصابة 12/ 51. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (660).
ابنِ عُمَيرٍ الثَّقَفِيِّ، عن جَدِّه رَجُلٍ مِن بَنِي تَغلِبَ، قال: أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَسلَمتُ، وعَلَّمَنِي الإسلامَ، وعَلَّمَنِي كَيفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِن قَومِي ممَّن أسلَمَ، ثُمَّ رَجَعتُ إلَيه فقُلتُ: يا رسولَ الله، كُلُّ ما عَلَّمتَنِي قَد حَفِظتُ إلَّا الصَّدَقَةَ، أفأعشُرُهُم؟ قال:"لا، إنَّما العُشرُ على النَّصارَى واليَهودِ". أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمُ البَزّازُ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ السَّلامِ. فذَكَرَه
(1)
.
18739 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدٍ المُحارِبِيُّ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عَطاءِ بنِ السّائب، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ الله، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعنَى حَديثِ أبي الأحوَصِ إلا أنَّه قال:"خَراجٌ" مَكانَ: "العُشورُ"
(2)
.
ورَواه أبو نُعَيمٍ عن سُفيانَ عن عَطاءٍ عن حَربٍ عن خالٍ له عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
18740 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن بَشَارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَن، حدثنا سفيانُ، عن عَطاءٍ، عن رَجُلٍ مِن بكرِ بنِ وائلٍ، عن خالِه قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، أعشُرُ قَومِي؟ قال:"إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى"
(4)
.
(1)
أبو داود (3049). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (663).
(2)
أبو داود (3047). وقال الألباني: ضعيف مرسل. ضعيف أبي داود (661).
(3)
أخرجه أحمد (15896) عن أبي نعيم به.
(4)
أبو داود (3048). وأخرجه أحمد (15895) عن عبد الرحمن بن مهدى به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (662).
ورَواه حَمَّادُ بن سلمةَ [عن عَطاءٍ]
(1)
عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن رَجُلٍ مِن أخوالِهِ
(2)
.
18741 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ بن عَيّاشٍ، عن نُصَيرٍ
(3)
، عن عَطاءِ بنِ السّائب، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ الله، عن أبيه، عن أبي جَدِّه
(4)
قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ؛ إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى"
(5)
. قال العباسُ: هَكَذا قال أحمدُ بن يونُسَ: عن أبي جَدِّهِ (4).
قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله: ورَواه البخاريُّ في "التاريخ" عن أحمدَ بنِ يونُسَ عن أبي بكرٍ عن نُصَيرٍ عن عَطاءٍ عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن أبي جَدِّهِ (4) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: وقالَ أبو حَمزَةَ: عن عَطاءٍ، حدثنا الحارِثُ الثَّقَفِيُّ، أن أباه أخبَرَه، وكانَ ممَّن وفَدَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(6)
.
(1)
ليس في: س، م.
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 31 من طريق حماد بن سلمة به.
(3)
في س: "نضر". وينظر تهذيب الكمال 29/ 368.
(4)
في س، م:"حمدة".
(5)
سيأتي في (18807). وقال ابن أبي حاتم: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكان أشبهها ما روى الثوري عن عطاء، ولم يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث عن عطاء. الجرح والتعديل 3/ 249.
(6)
التاريخ الكبير 3/ 60، 61.
وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ واللهُ أعلمُ تَعشيرَ أموالِهِم إذا اختَلَفوا بالتِّجارَة، فإِذا أسلَموا رُفِعَ ذَلِكَ عَنهُم.
18742 -
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بن عبد العَزيز، عن أبي عُبَيدٍ قال: حدثنا ابنُ مَهدِيٍّ، عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ رَواحَةَ، حَدَّثَنِي مَسروقٌ، أن رَجُلًا مِنَ الشُّعوبِ أسلَمَ، فكانَتْ تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ، فأَتَى عُمَرَ فأَخبَرَه، فكَتَبَ: ألا تُؤخَذَ مِنه الجِزيَةُ. قال أبو عُبَيدٍ: الشُّعوبُ العَجَمُ ههنا
(1)
.
(1)
أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 38، وفي الأموال (122)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (184).