الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِنِّى لَمِن أيسَرِكُم؛ مَخافَةَ أن تَحسِبَ النَّفسُ أنَّها عَلَيها حَتمٌ واجِبٌ
(1)
.
19072 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَقِيلِ بنِ طَلحَةَ، عن أبى الخَصيبِ -رَجُلٌ مِن بَنِى قَيسِ بنِ ثَعلَبَةَ- قال: شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وسألَه رَجُلٌ عن شَئٍ مِن أمرِ الأضحَى، فقالَ: أكرَهُ -أوِ: اجتَنِب، شَكَّ وهبٌ- العَوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعَرجاءَ البَيِّنَ عَرَجُها، والمَريضَةَ البَيِّنَ مَرَضُها، والمَهزولَةَ البَيِّنَ هُزالُها. ثُمَّ قال له ابنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحسِبُه
(2)
حَتْمًا؟ قُلتُ: لا، ولَكِنَّه أجرٌ وخَيرٌ وسُنَّةٌ. قال: نَعَم
(3)
.
قال الشَّافِعِىُّ رحمه الله: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ
(4)
.
بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ
19073 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، حدثنا القاضِى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ
(1)
عبد الرزاق (8148) عن الثورى عن منصور وحده بلفظ: "
…
يحسب أنها حتم واجب".
(2)
فى س، م:"تحسب".
(3)
أخرجه مسدد -كما فى المطالب العالية (2514) - من طريق شعبة به.
(4)
فى س، م:"واحد". وقول الشافعى فى الأم 2/ 224، ولفظه: "ولا يعدو القول فى الضحايا هذا أن تكون
…
"، وتتمته: "فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز".
أبى طالِبٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دَخَلَ العَشرُ وأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه ولا بَشَرِه شَيئًا". قيلَ لِسُفيانَ: فإِنَّ بَعضَهُم لا يَرفَعُه. قال: لَكِنِّى أرفَعُه
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ
(2)
.
19074 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلِ بنِ خَلَفِ بنِ شَجَرَةَ القاضِى ببَغدادَ وأبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ بنِ حَمدانَ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ قالا: حدثنا أبو قِلابَةَ الرَّقاشِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إسحاقَ الخُراسانِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ يَعنِى الرَّقاشِىَّ، حدثنا يَحيَى بنُ كَثيرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن عمرِو بنِ مُسلِمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنهما قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَلَ العَشرُ فأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ فليُمسِكْ عن شَعَرِه وأَظفارِه"
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن حَجّاجِ ابنِ يوسُفَ عن يَحيَى بنِ كَثيرٍ العَنبَرِىِّ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ إلَّا أنَّه قال: عُمَرَ أو عمرِو بن مُسلِمٍ
(4)
.
(1)
تقدم تخريجه فى (19059).
(2)
مسلم (1977/ 39).
(3)
الحاكم 4/ 220. وأخرجه ابن ماجه (3150)، وابن حبان (5916) من طريق يحيى بن كثير به. وأحمد (26654)، والترمذى (1523)، والنسائى (4373) من طرق عن شعبة به.
(4)
مسلم (1977/ 41).
ورَواه ابنُ وهبٍ وعُثمانُ بنُ عُمَرَ وغَيرُهُما عن مالكٍ عن عُمَرَ بنِ مُسلِمٍ مَوقوفًا على أُمِّ سلمةَ
(1)
.
ورَواه محمدُ بنُ عمرِو بنِ عَلقَمَةَ اللَّيثىُّ وسَعيدُ بنُ أبى هِلالٍ عن عُمَرَ بنِ مُسلِمٍ الجُندَعِىِّ مَرفوعًا:
19075 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا عُمَرُ بنُ مُسلِمِ بنِ عُمارَةَ بنِ أُكَيمَةَ الليثيُّ قال: كُنّا فى الحَمّامِ قبلَ الأضحَى فاطَّلَى
(2)
فيه أُناسٌ، فقالَ بَعضُ أهلِ الحَمّامِ: إنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَكرَهُ هذا ويَنهَى عنه. فلَقِيتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ، فذَكَرتُ ذَلِكَ له فقالَ: يا ابنَ أخِى، هذا حَديثٌ قَد نُسِىَ وتُرِكَ، حَدَّثَتنِى أُمُّ سلمةَ زَوجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كان عِندَه ذِبحٌ يُريدُ أن يَذبَحَه، فإِذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه ولا ظُفُرِه شَيئًا حَتَّى يُضَحِّىَ"
(3)
. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ وأَبِى أُسامَةَ عن محمدِ بنِ عمرٍو؛ قال مُعاذٌ: عُمَرُ. وقالَ أبو أُسامَةَ: عمرٌو. وساقَ أبو أُسامَةَ القِصَّةَ بطولِها
(4)
.
(1)
أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 4/ 182 من طريق ابن وهب وعثمان بن عمر به.
(2)
اطلى: أزال شعر العانة بالنورة. صحيح مسلم بشرح النووى 13/ 140.
(3)
أخرجه أحمد (26655)، وأبو داود (2791)، وابن حبان (5917، 5918) من طرق عن محمد بن عمرو به.
(4)
مسلم (1977/ 42، وعقبه).
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن قال قائلٌ: ما دَلَّ على أنَّه اختيارٌ لا واجِبٌ؟ يَعنِى الأخذَ مِنَ الشَّعَرِ والظُّفُرِ، قيلَ له: رَوَى مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ عن عَمْرَةَ عن عائشةَ رضي الله عنهما قالَت: أنا فتَلتُ قَلائدَ هَدىِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدِه، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبى فلَم يَحرُمْ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَئٌ أحَلَّه اللهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَدىُ. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وفى هذا دِلالَةٌ على ما وصَفتُ، وعَلَى أن المَرءَ لا يُحرِمُ بالبَعثَةِ بهَديِه. يقولُ: البَعثَةُ بالهَدىِ أكثَرُ مِن إرادَةِ الضَّحيَّةِ
(1)
.
19076 -
أخبرَنا بالحديثِ الَّذِى احتَجَّ به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: أنا فتَلتُ قَلائدَ هَدىِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدَيه، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبى بكرٍ، ثُمَّ لَم يَحرُمْ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَئٌ كان أحَلَّه اللهُ له حَتَّى نُحِرَ الهَدىُ
(2)
. أخرَجاه فى "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ
(3)
.
(1)
المصنف فى المعرفة (5641).
(2)
أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 2/ 264 من طريق ابن وهب به. وتقدم تخريجه فى (10284).
(3)
البخارى (1700، 2317)، ومسلم (1321/ 369).