الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكرَهُ مِنَ الشّاةِ سَبعًا: الدَّمَ والمَرارَ والذَّكَرَ والأُنثَيَينِ والحَياءَ
(1)
والغُدَّةَ والمَثانَةَ. قال: وكانَ أعجَبُ الشّاةِ إلَيه صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمَها
(2)
. هذا مُنقَطِعٌ.
ورَواه عُمَرُ بنُ موسَى بنِ وجيهٍ -وهو ضَعيفٌ
(3)
- عن واصِلِ بنِ أبي جَميلٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَكرَهُ أكلَ سَبْعٍ مِنَ الشّاةِ. فذَكَرَ الحديثَ.
19733 -
أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا وقّارُ بنُ الحُسَينِ الرَّقِّيُّ، حدثنا أيّوبُ الوَزّانُ، حدثنا فِهرُ بنُ بَشيرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ موسَى
(4)
. فدَكَرَه مَوصولًا، ولا يَصِحُّ وصلُه.
قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإِجماعِ، وعامَّةُ المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ
(5)
.
بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم
-
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} الآيَة
(6)
[آل عمران: 93].
(1)
الحياء: بالمد؛ الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. التاج 37/ 514 (ح ى ى).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (8771)، وأبو داود في المراسيل (465) من طريق الأوزاعي به.
(3)
تقدم عقب (1096).
(4)
ابن عدي في الكامل 5/ 1672.
(5)
معالم السنن 1/ 32.
(6)
الأم 2/ 242.
19734 -
أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثثا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا الثَّورِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ إبنُ إسحاقَ، أنبأنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن إسرائيلَ أخَذَه عِرقُ النَّسا فكانَ يَبيتُ ولَه زُقاءٌ. قال: فجَعَلَ إن شَفاه اللهُ ألَّا يأكُلَ لَحمًا فيه عُروقٌ. قال: فحَرَّمَته اليَهودُ، فنَزَلَت:{كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي أنَّ هذا كان قبلَ التَّوراةِ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: قال سفيانُ: زُقاءً صياحًا
(1)
.
قال الشّافِعِيُّ: قال اللهُ تبارك وتعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} الآيَةَ.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وهُنَّ -يَعنِي واللَّهُ أعلمُ- طَيِّباتٌ كانَت أُحِلَّت لَهُم.
وقالَ: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} [الأنعام: 146].
(1)
الحاكم 2/ 293 وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 126، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 5/ 584. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3818) من طريق سفيان الثوري به.
قال الشّافِعِيُّ: الحَوايا: ما حَوَى
(1)
الطَّعامَ والشَّرابَ في البَطنِ
(2)
.
19735 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه في قَولِه:{كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} قال: هو البَعيرُ والنَّعامَةُ. وفِي قَولِه: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} . يَعنِي ما عَلِقَ بالظَّهرِ مِنَ الشَّحمِ أوِ الحَوايا وهو المَبعَرُ
(3)
.
وبِمَعناه رَواه ابنُ أبي نَجيحٍ عن مُجاهِدٍ مِن قَولِه في تَفسيرِ كُلِّ ذِي ظُفُرٍ والحَوايا
(4)
، وقَد مَضَى في الحديثِ الثّابِتِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لَعَنَ اللهُ اليَهودَ حُرِّمَت عَلَيهِمُ الشُّحومُ فجَمَلوها فباعوها وأكَلوا أثمانَها"
(5)
.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فلَم يَزَلْ ما حَرَّمَ اللهُ عز وجل على بَنِي إسرائيلَ -اليَهودِ خاصَّةً وغَيرِهِم عامَّةً- مُحَزَمًا مِن حينَ حَرَّمَه، حَتَّى بَعَثَ اللهُ عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم، ففَرَضَ الإيمانَ به، وأعلَمَ خَلقَه أنَّ دينَه
(1)
في الأصل: "حول".
(2)
الأم 2/ 242.
(3)
المبعر: مكان البعر من كل ذى أربع. اللسان 4/ 71 (ب ع ر).
والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 638، 644، وابن أبي حاتم في تفسيره (8035) من طريق عبد الله بن صالح به مقتصرًا على آخره.
(4)
تفسير مجاهد 1/ 226. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 9/ 639 من طريق ابن أبي نجيح به.
(5)
تقدم في (11149، 111532، 11153، 11156، 11157، 17408، 18772).
الإِسلامُ الَّذِى نَسَخَ به كُلَّ دينٍ قَبلَه فقالَ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. وأنزَلَ في أهلِ الكِتابِ مِنَ المُشرِكينَ: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآيَةَ [آل عمران: 64]. وأمَرَ بقِتالِهِم حَتَّى يُعطوا الجِزيَةَ إن لَم يُسلِموا، وأنزَلَ فيهِم:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157]. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فقيلَ واللَّهُ أعلمُ: أوزارُهُم وما مُنِعوا بما أحدَثوا قبلَ ما شُرعَ مِن دينِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
19736 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ ابنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: هو ما كان اللهُ أخَذَ عَلَيهِم مِنَ الميثاقِ فيما حَرَّمَ عَلَيهِم أن يَضَعَ ذَلِكَ عَنهُم
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: فلَم يَبقَ خَلقٌ يَعقِلُ مُنذُ بَعَثَ اللهُ عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم مِن جِنٍّ ولا إنسٍ بَلَغَته دَعوَتُه إلَّا قامَت عَلَيه حُجَّةُ اللهِ باتِّباعِ دينِه، ولَزِمَ كُلَّ امرِئٍ مِنهُم تَحريمُ ما حَرَّمَ اللهُ على لِسانِ نَبيِّه، وإِحلالُ ما أحَلَّ على
(1)
الأم 2/ 242، 243.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/ 494، وابن أبي حاتم في تفسيره (8351) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به.
لِسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
19737 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِيُّ، حدثنا إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو مُعاويَةَ (ح) قال: وأخبَرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابِرٍ قال: أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النُّعمانُ بنُ قَوقَلٍ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إذا صَلَّيتُ المَكتوبَةَ، وحَرَّمتُ الحَرامَ، واْحلَلتُ الحَلالَ، أأدخُلُ الجَنَّةَ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"نَعَم"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ
(3)
.
19738 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِيُّ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حدثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي حُمَيدٍ، عن أبي المَليحِ، عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اعمَلوا بالقُرآنِ؛ أحِلّوا حَلالَه، وحَرِّموا حَرامَه، واقتَدوا به، ولا تَكفُروا بشَئٍ مِنه، وما تَشابَهَ عَلَيكُم مِنه فرُدّوه إلَى اللهِ وإلَى أولِى العِلمِ مِن بَعدِي كما يُخبِروكُم، وآمِنوا بالتَّوراةِ والإِنجيلِ والزَّبورِ وما أوتِىَ النَّبيّونَ مِن رَبِّهِم،
(1)
الأم 2/ 243.
(2)
أخرجه أحمد (14394) عن أبي معاوية به. والطبراني في الأوسط (7860)، وأبو يعلى (1940) من طريق الأعمش به.
(3)
مسلم (15/ 16).
وليَسَعْكُمُ القُرآنُ وما فيه مِنَ البَيانِ؛ فإِنَّه شافِعٌ مُشَفَّعٌ، وما حِلٌ
(1)
مُصدَّقٌ، ألا ولِكُلِّ آيَة نورٌ يَومَ القيامَةِ، وإِنِّى أُعطيتُ سورَةَ "البقَرَةِ" مِنَ الذِّكرِ الأوَّلِ، وأُعطيتُ "طَهَ" و "طَواسينَ" و"الحَواميمَ" مِن ألواحِ موسَى، وأُعطيتُ فاتِحَةَ الكِتابِ مِن تَحتَ العَرشِ"
(2)
.
عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي حُمَيدٍ تَكَلَّموا فيهِ
(3)
.
قال الشّافِعِيُّ: وأحَلَّ اللهُ عز وجل طَعامَ أهلِ الكِتابِ، فكانَ ذَلِكَ عِندَ أهلِ التَّفسيرِ ذَبائحَهُم لَم يَستَثنِ مِنها شَيئًا، فلا يَجوزُ أن تَحِلَّ ذَبيحَةُ كِتابِيٍّ وفِي الذَّبيحَةِ حَرامٌ على كُلِّ مُسلِمٍ مِمّا كان حُرِّمَ على أهلِ الكِتابِ قبلَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
19739 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِيُّ رحمه الله، أنبأنا أبو الأحرَزِ محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الطّوسِيُّ، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ إسحاقَ المَروَزِيُّ الحَربِيُّ، حدثنا سَعدُويَه، حدثنا سُلَيمانُ هو ابنُ
(1)
ماحل: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساعٍ مصدق. يعنى من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من مساوئه إذا ترك العمل به. ينظر النهاية 4/ 303.
(2)
المصنف في الشعب (2478)، والحاكم 1/ 567 وصححه. وأخرجه الطرانى 20/ 225 (525) من طريق عبيد الله بن أبي حميد به.
(3)
هو عبيد الله بن أبي حميد الهذلى، أبو الخطاب. قال الذهبي 8/ 3971: قال أحمد: تركوا حديثه. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 5/ 377، والجرح والتعديل 5/ 312، والمجروحين 2/ 65، وتهذيب الكمال 19/ 29.
(4)
الأم 2/ 243.