المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحل من الميتة بالضرورة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما يحل من الميتة بالضرورة

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِعٍ التَّنوخِىِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو رضي الله عنهما يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أُبالِى ما أتَيتُ إن أنا شَرِبتُ تِرياقًا، أو تَعَلَّقتُ تَميمَةً، أو قُلتُ الشِّعرَ مِن قِبَلِ نَفسِى"

(1)

.

وروّينا عن ابنِ سيرينَ أنَّه كان يَكرَهُ التِّرياقَ؛ لأنَّه يُصنَعُ فيه الحَيَّةُ

(2)

.

قال الإمامُ أحمدُ: ولِهَذا المَعنَى كَرِهَه الشَّافِعِيُّ فقالَ: لا يَجوزُ أكلُ التِّرياقِ المعمولِ بلُحومِ الحَيّاتِ، إلَّا أن يَكونَ في حالِ الضَّرورَةِ حَيثُ تَجوزُ الميتَةُ

(3)

.

‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]. وقالَ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173]. قال مُجاهِدٌ: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} . يقولُ: غَيرَ قاطِعِ السَّبيلِ، ولا مُفارِقِ الأئمَّةِ، ولا خارجٍ في مَعصيَةِ اللَّهِ جل جلاله

(4)

.

(1)

أبو داود (3869). وأخرجه أحمد (7081) عن عبد الله بن يزيد به، وعنده:"شرحبيل بن شريك" بدلًا من "شرحبيل بن يزيد". وينظر تهذيب الكمال 12/ 421، 431، فقد ذكر الخلاف في تسميته. وقال الذهبي 8/ 3955: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه عليه السلام، فإنه رخص في الشعر لغيره.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (24010). من طريق ابن سيرين به.

(3)

ينظر الأم 2/ 244.

(4)

تقدم في (5564).

ص: 564

19666 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاك، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ الأزرَقُ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن سِماكٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ قال: ماتَ بَغلٌ - أو قال: ناقَةٌ- عِندَ رَجُلٍ، فأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ليَستَفتيَه، فزَعَمَ جابِرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِصاحِبِها:"أما لَكَ ما يُغنيكَ عَنها؟ ". قال: لا. قال: "اذهَبْ كُلْها"

(1)

.

19667 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ هو ابنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، أن رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ ومَعَه أهلُه ووَلَدُه، فقالَ رَجُلٌ: إنَّ ناقَةً لِى ضَلَّت، فإِن وجَدْتَها فأَمسِكْها. فوَجَدَها فلَم يَجِدْ صاحِبَها، فمَرِضَت فقالَتِ امرأَتُه: انحَرْها. فأَبَى، فنَفَقَت

(2)

، فقالَتِ: اسلُخْها

(3)

حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولَحمَها ونأكُلَه. فقالَ: حَتَّى أسأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فأَتاه فسأَلَه، فقالَ:"هَل عِندَكَ غِنًى يُغنيكَ؟ ". قال: لا. وال: "فكُلوها". قال: فجاءَ صاحِبُها فأَخبَرَه الخَبَرَ، فقالَ: هَلَّا كُنتَ نَحَرتَها؟ قال: استَحيَيتُ مِنكَ

(4)

.

تابَعَهُما شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن سِماكِ بنِ حَربٍ

(5)

.

(1)

المصنف في الصغرى (3977). وأخرجه الطبراني (1977) من طريق مسدد به. وأحمد (20824)، والحاكم 4/ 125 من طريق أبى عوانة به وصححه. وقال الذهبي 8/ 3955: سنده قوى.

(2)

نفقت الدابة تنفُقُ نُفُوقا: ماتت. العين 5/ 177.

(3)

سلخ الجلد: كَشَطَه. التاج 7/ 270 (س ل خ).

(4)

أبو داود (3816). وأخرجه أحمد (20993)، والطبراني (1971) من طريق حماد به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3234).

(5)

أخرجه أحمد (20815) من طريق شريك به.

ص: 565

19668 -

وفيما رَوَى إسحاقُ بنُ إبراهيمُ الحَنظَلِيُّ، عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، عن الأوزاعِىِّ قال: حَدَّثَنى حَسَّانُ بنُ عَطيَّةَ، عن ابنِ مَرثَدٍ - أو: أبى مَرثَدٍ - عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ، أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا بأَرضٍ تُصيبُنا بها المخمَصَةُ، فما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ فقالَ: "إذا لَم تَصطَبِحوا أو لَم تَغتَبِقوا أو

(1)

لَم تَحتَفِئوا بَقْلًا، فشأنَكُم بها". أخبَرَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ إجازَةً، أن أبا الحَسَنِ ابنَ صبيحٍ أخبَرَهُم، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ شيرُويَه، أخبرَنا إسحاقُ. فذَكَرَه

(2)

.

19669 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ هارونَ الزّاهِدُ، حدثنا سَهلُ بنُ عَمّارٍ العَتَكِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ الأسَديُّ، حدثنا الأوزاعِيُّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطيَّةَ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ قال: قُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا تُصيبُنا مَخمَصَةٌ، فما يَصلُحُ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ قال: "إذا لَم تَصْطَبِحوا أو تَغْتَبِقوا أو تَحْتَفِئوا بَقْلًا

(3)

، فشأنَكُم بها"

(4)

.

19670 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطيَّةَ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ، أن رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نَكونُ بالأرضِ فتُصيبُنا بها

(1)

في الأصل: "و"، وكتب فوقها:"كذا".

(2)

أخرجه الطبراني (3315) من طريق إسحاق بن راهويه به. وأحمد (21901) عن الوليد بن مسلم به.

(3)

ليس في: س، وفي م:"بها بقلا".

(4)

أخرجه أحمد (21898) عن محمد بن القاسم به. والدارمى (2039)، والحاكم 4/ 125 من طريق الأوزاعي به.

ص: 566

المخمَصَةُ، فمَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ فقالَ:"ما لَم تَصطَبِحوا أو تَغتَبِقوا أو تَحتَفِئوا بها بَقلًا فشأنَكُم بها"

(1)

.

قال أبو عُبَيدٍ: قال أبو عُبَيدَةَ: هو مِنَ الحفإِ وهو مَهموزٌ مَقصورٌ، وهو أصلُ البَرْدِىِّ الأبيَضِ الرَّطبِ مِنه، وهو يُؤكَلُ، فتأَوَّلَه في قَولِه:"تَحتَفِئوا". يقولُ: ما لَم تَقتَلِعوا هذا بعَينِه فتأكُلوه. قال أبو عُبَيدٍ: وأَمّا قَولُه: "ما لَم تصطَبِحوا أو تَغتَبِقوا". فإِنَّه يقولُ: أنَّما لَكُم مِنها الصَّبوحُ وهو الغَداءُ، والغَبوقُ وهو العَشاءُ. يقولُ: فلَيسَ لَكُم أن تَجمَعوهُما مِنَ المَيتَةِ.

قال أبو عُبَيدٍ: حدثنا مُعاذٌ عن ابنِ عَونٍ قال: رأَيتُ عِندَ الحَسَنِ: كَتَب سَمُرَةُ لِبَنيه: إنَّه يُجزِئُ مِنَ الاضطِرارِ أوِ الضّارورَةِ

(2)

صَبوحٌ أو غَبوقٌ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: هذا التَّفسيرُ الَّذِى فسَّرَه أبو عُبَيدٍ رحمه الله صَحيحٌ لما حَدَّثَ عن كِتابِ سَمُرَةَ، فأَمّا الخَبَرُ المَرفوعُ فقَد قيلَ: يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قَصَدَ به - واللهُ أعلمُ - إحلالَ المَيتَةِ لَهُم، مَتَى ما لَم يكُنْ لَهُم مِنَ الحَلالِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ، أو بَقلَةٌ يَعيشونَ بأَكلِها. وهَذا هو الَّذِى يَليقُ بسُؤالِهِم في رِوايَةِ أبى عُبَيدٍ: مَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ و

(4)

بِقَولِه: "أو تَحتَفِئوا بها بقَلًا".

19671 -

وقَد حدثنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أخبرَنا

(1)

غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 59. وأخرجه البغوي في شرح السنة (3007) من طريق علي بن عبد العزيز به.

(2)

الضارورة: لغة في الضرورة. ينظر التاج 12/ 388 (ض ر ر).

(3)

غريب الحديث 1/ 59 - 61.

(4)

في س: "أو".

ص: 567

بشرُ بنُ أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خارِجَةُ، عن ثَورٍ، عن راشِدِ بنِ سَعدٍ وأَعطانِى كِتابًا عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أروَيتَ أهلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبوقًا، فاجتَنِبْ ما نَهاكَ اللهُ عنه مِنَ المَيتَةِ"

(1)

.

وهَذا يُؤَكِّدُ ما قَبلُ - واللَّهُ أعلمُ - وما فسَّرَه به أبو عُبَيدٍ أشهَرُ عِندَ أهلِ العِلمِ وأَليَقُ بقَولِه: فما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ في رِوايَةِ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، وذَكَرَه أبو عبدِ اللَّهِ الحَليمِيُّ رحمه الله في "كتابه" وقالَ: فأَبانَ أنَّهُم إذا لَم يأكُلوها أكلَ الطَّعامِ المُباحِ فلا إثمَ عَلَيهِم فيها، فأَكلُ الطَّعامِ المُباحِ ألا يَتَحَيَّنَ له حالَ ضرورَةٍ يُخافُ مِنها عليِّ النَّفسِ، لَكِنَّ الواجِدَ يَصطَبِحُ بشَئٍ فيَستَغنِى به عَمّا سِواه إلَى اللَّيلِ. يُريدُ به: أن يَكونَ أبلَغَ إلَى حَوائجِه، فإِذا أمسَى تَناوَلَ مِنه ما تَرَكَه بالنَّهارِ وإِن لَم يَكُنْ به ضرورَةٌ شَديدَةٌ؛ وقَد يَضُمُّ إلَيه البَقلَ وغَيرَه؛ إمّا مُزدادًا مِنَ الطَّعامِ وإِمّا مُستَطيبًا له، ولَيسَ هذا سَبيلَ المَيتَةِ، إنَّما أذِنَ مِنها فيما يُمسِكُ مِنه الرَّمَقَ، والضَّرورَةُ الدّاعيةُ إلَيها لا تَتَّفِقُ في وقتٍ بعَينِه مِن صَباحٍ أو مَساءٍ، ولا تُؤكَلُ استِطابَةً فيُضَمَّ إلَيها بَقلٌ أو نَحوُه، فبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُم إذا لَم يأكُلوها كما يأكُلونَ الطَّعامَ المُباحَ فلا إثمَ عَلَيهِم فيها. واللَّهُ أعلَمُ.

19672 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا عُقبَةُ بنُ وهبِ بنِ عُقبَةَ العامِرِيُّ قال: سَمِعتُ أبى يُحَدِّثُ، عن الفُجَيعِ العامِرِىِّ، أنَّه

(1)

أخرجه الحاكم 4/ 135 من طريق يحيى بن يحيى به.

ص: 568

أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ قال: "ما طَعامُكُم؟ ". قُلنا: نَغتَبِقُ ونَصطَبِحُ

(1)

. قال أبو نُعَيمٍ: فسَّرَه لِى عُقبَةُ: قَدَحٌ غُدوَةً

(2)

وقَدَحٌ عَشيَّةً. قال: ذاكَ وأَبِى الجوعُ. فأَحَلَّ لَهُمُ المَيتَةَ على هذه الحالِ. قال أبو داودَ: الغَبوقُ مِن آخِرِ النَّهارِ.

ورَواه غَيرُه عن أبي نُعَيمٍ فقالَ: ذاكَ دارُ الجوعِ.

وفِي هذا أنَّه أباحَ لَهُم تَناوُلَ المَيتَةِ مَعَ تَناوُلِ ما يُمسِكُ الرَّمَقَ ويُقيمُ النَّفْسَ صَبوحًا وغَبوقًا، إذا كانا لا يَغذوانِ البَدَنَ ولا يُشبِعانِ الشِّبَعَ التّامَّ واللَّهُ أعلمُ. وفِي ثُبوتِ هذه الأحاديثِ نَظَرٌ، وحَديثُ جابِرِ بنِ سَمُرَةَ أصَحُّها.

19673 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سعيدٍ إسماعيلُ بنُ أحمدَ الجُرجانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ العَسقَلانِيُّ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن سعيدِ بنِ أبي هِلالٍ، عن عُتبَةَ وهو ابنُ أبي حَكيمٍ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، أنَّه قيلَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ: حَدِّثْنا عن شأنِ ساعَةِ العُسرَةِ. فقالَ عُمَرُ: خَرَجنا إلَى تَبوكَ في قَيظٍ شَديدٍ، فنَزَلنا مَنزِلًا أصابَنا فيه عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنا أن رِقابَنا سَتَنقَطِعُ، حَتَّى إن كان الرَّجُلُ لَيَذهَبُ يَلتَمِسُ الماءَ فلا يَرجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أنَّ رَقَبَتَه سَتَنقَطِعُ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ لَيَنحَرُ بَعيرَه فيَعصِرُ فرثَه

(3)

فيَشرَبُه

(1)

أبو داود (3817). وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (609) عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (822).

(2)

في م: "بكرة".

(3)

الفرث: ما في الكرش. مشارق الأنوار 2/ 150.

ص: 569