الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِعٍ التَّنوخِىِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو رضي الله عنهما يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أُبالِى ما أتَيتُ إن أنا شَرِبتُ تِرياقًا، أو تَعَلَّقتُ تَميمَةً، أو قُلتُ الشِّعرَ مِن قِبَلِ نَفسِى"
(1)
.
وروّينا عن ابنِ سيرينَ أنَّه كان يَكرَهُ التِّرياقَ؛ لأنَّه يُصنَعُ فيه الحَيَّةُ
(2)
.
قال الإمامُ أحمدُ: ولِهَذا المَعنَى كَرِهَه الشَّافِعِيُّ فقالَ: لا يَجوزُ أكلُ التِّرياقِ المعمولِ بلُحومِ الحَيّاتِ، إلَّا أن يَكونَ في حالِ الضَّرورَةِ حَيثُ تَجوزُ الميتَةُ
(3)
.
بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ
قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]. وقالَ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173]. قال مُجاهِدٌ: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} . يقولُ: غَيرَ قاطِعِ السَّبيلِ، ولا مُفارِقِ الأئمَّةِ، ولا خارجٍ في مَعصيَةِ اللَّهِ جل جلاله
(4)
.
(1)
أبو داود (3869). وأخرجه أحمد (7081) عن عبد الله بن يزيد به، وعنده:"شرحبيل بن شريك" بدلًا من "شرحبيل بن يزيد". وينظر تهذيب الكمال 12/ 421، 431، فقد ذكر الخلاف في تسميته. وقال الذهبي 8/ 3955: هذا حديث منكر، تكلم في ابن رافع من أجله، أو لعله من خصائصه عليه السلام، فإنه رخص في الشعر لغيره.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (24010). من طريق ابن سيرين به.
(3)
ينظر الأم 2/ 244.
(4)
تقدم في (5564).
19666 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاك، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ الأزرَقُ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن سِماكٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ قال: ماتَ بَغلٌ - أو قال: ناقَةٌ- عِندَ رَجُلٍ، فأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ليَستَفتيَه، فزَعَمَ جابِرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِصاحِبِها:"أما لَكَ ما يُغنيكَ عَنها؟ ". قال: لا. قال: "اذهَبْ كُلْها"
(1)
.
19667 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ هو ابنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، أن رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ ومَعَه أهلُه ووَلَدُه، فقالَ رَجُلٌ: إنَّ ناقَةً لِى ضَلَّت، فإِن وجَدْتَها فأَمسِكْها. فوَجَدَها فلَم يَجِدْ صاحِبَها، فمَرِضَت فقالَتِ امرأَتُه: انحَرْها. فأَبَى، فنَفَقَت
(2)
، فقالَتِ: اسلُخْها
(3)
حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولَحمَها ونأكُلَه. فقالَ: حَتَّى أسأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فأَتاه فسأَلَه، فقالَ:"هَل عِندَكَ غِنًى يُغنيكَ؟ ". قال: لا. وال: "فكُلوها". قال: فجاءَ صاحِبُها فأَخبَرَه الخَبَرَ، فقالَ: هَلَّا كُنتَ نَحَرتَها؟ قال: استَحيَيتُ مِنكَ
(4)
.
تابَعَهُما شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن سِماكِ بنِ حَربٍ
(5)
.
(1)
المصنف في الصغرى (3977). وأخرجه الطبراني (1977) من طريق مسدد به. وأحمد (20824)، والحاكم 4/ 125 من طريق أبى عوانة به وصححه. وقال الذهبي 8/ 3955: سنده قوى.
(2)
نفقت الدابة تنفُقُ نُفُوقا: ماتت. العين 5/ 177.
(3)
سلخ الجلد: كَشَطَه. التاج 7/ 270 (س ل خ).
(4)
أبو داود (3816). وأخرجه أحمد (20993)، والطبراني (1971) من طريق حماد به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3234).
(5)
أخرجه أحمد (20815) من طريق شريك به.
19668 -
وفيما رَوَى إسحاقُ بنُ إبراهيمُ الحَنظَلِيُّ، عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، عن الأوزاعِىِّ قال: حَدَّثَنى حَسَّانُ بنُ عَطيَّةَ، عن ابنِ مَرثَدٍ - أو: أبى مَرثَدٍ - عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ، أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا بأَرضٍ تُصيبُنا بها المخمَصَةُ، فما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ فقالَ: "إذا لَم تَصطَبِحوا أو لَم تَغتَبِقوا أو
(1)
لَم تَحتَفِئوا بَقْلًا، فشأنَكُم بها". أخبَرَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ إجازَةً، أن أبا الحَسَنِ ابنَ صبيحٍ أخبَرَهُم، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ شيرُويَه، أخبرَنا إسحاقُ. فذَكَرَه
(2)
.
19669 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ هارونَ الزّاهِدُ، حدثنا سَهلُ بنُ عَمّارٍ العَتَكِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ الأسَديُّ، حدثنا الأوزاعِيُّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطيَّةَ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ قال: قُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا تُصيبُنا مَخمَصَةٌ، فما يَصلُحُ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ قال: "إذا لَم تَصْطَبِحوا أو تَغْتَبِقوا أو تَحْتَفِئوا بَقْلًا
(3)
، فشأنَكُم بها"
(4)
.
19670 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطيَّةَ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ، أن رَجُلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نَكونُ بالأرضِ فتُصيبُنا بها
(1)
في الأصل: "و"، وكتب فوقها:"كذا".
(2)
أخرجه الطبراني (3315) من طريق إسحاق بن راهويه به. وأحمد (21901) عن الوليد بن مسلم به.
(3)
ليس في: س، وفي م:"بها بقلا".
(4)
أخرجه أحمد (21898) عن محمد بن القاسم به. والدارمى (2039)، والحاكم 4/ 125 من طريق الأوزاعي به.
المخمَصَةُ، فمَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ فقالَ:"ما لَم تَصطَبِحوا أو تَغتَبِقوا أو تَحتَفِئوا بها بَقلًا فشأنَكُم بها"
(1)
.
قال أبو عُبَيدٍ: قال أبو عُبَيدَةَ: هو مِنَ الحفإِ وهو مَهموزٌ مَقصورٌ، وهو أصلُ البَرْدِىِّ الأبيَضِ الرَّطبِ مِنه، وهو يُؤكَلُ، فتأَوَّلَه في قَولِه:"تَحتَفِئوا". يقولُ: ما لَم تَقتَلِعوا هذا بعَينِه فتأكُلوه. قال أبو عُبَيدٍ: وأَمّا قَولُه: "ما لَم تصطَبِحوا أو تَغتَبِقوا". فإِنَّه يقولُ: أنَّما لَكُم مِنها الصَّبوحُ وهو الغَداءُ، والغَبوقُ وهو العَشاءُ. يقولُ: فلَيسَ لَكُم أن تَجمَعوهُما مِنَ المَيتَةِ.
قال أبو عُبَيدٍ: حدثنا مُعاذٌ عن ابنِ عَونٍ قال: رأَيتُ عِندَ الحَسَنِ: كَتَب سَمُرَةُ لِبَنيه: إنَّه يُجزِئُ مِنَ الاضطِرارِ أوِ الضّارورَةِ
(2)
صَبوحٌ أو غَبوقٌ
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: هذا التَّفسيرُ الَّذِى فسَّرَه أبو عُبَيدٍ رحمه الله صَحيحٌ لما حَدَّثَ عن كِتابِ سَمُرَةَ، فأَمّا الخَبَرُ المَرفوعُ فقَد قيلَ: يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قَصَدَ به - واللهُ أعلمُ - إحلالَ المَيتَةِ لَهُم، مَتَى ما لَم يكُنْ لَهُم مِنَ الحَلالِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ، أو بَقلَةٌ يَعيشونَ بأَكلِها. وهَذا هو الَّذِى يَليقُ بسُؤالِهِم في رِوايَةِ أبى عُبَيدٍ: مَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ و
(4)
بِقَولِه: "أو تَحتَفِئوا بها بقَلًا".
19671 -
وقَد حدثنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أخبرَنا
(1)
غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 59. وأخرجه البغوي في شرح السنة (3007) من طريق علي بن عبد العزيز به.
(2)
الضارورة: لغة في الضرورة. ينظر التاج 12/ 388 (ض ر ر).
(3)
غريب الحديث 1/ 59 - 61.
(4)
في س: "أو".
بشرُ بنُ أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خارِجَةُ، عن ثَورٍ، عن راشِدِ بنِ سَعدٍ وأَعطانِى كِتابًا عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أروَيتَ أهلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبوقًا، فاجتَنِبْ ما نَهاكَ اللهُ عنه مِنَ المَيتَةِ"
(1)
.
وهَذا يُؤَكِّدُ ما قَبلُ - واللَّهُ أعلمُ - وما فسَّرَه به أبو عُبَيدٍ أشهَرُ عِندَ أهلِ العِلمِ وأَليَقُ بقَولِه: فما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ في رِوايَةِ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ، وذَكَرَه أبو عبدِ اللَّهِ الحَليمِيُّ رحمه الله في "كتابه" وقالَ: فأَبانَ أنَّهُم إذا لَم يأكُلوها أكلَ الطَّعامِ المُباحِ فلا إثمَ عَلَيهِم فيها، فأَكلُ الطَّعامِ المُباحِ ألا يَتَحَيَّنَ له حالَ ضرورَةٍ يُخافُ مِنها عليِّ النَّفسِ، لَكِنَّ الواجِدَ يَصطَبِحُ بشَئٍ فيَستَغنِى به عَمّا سِواه إلَى اللَّيلِ. يُريدُ به: أن يَكونَ أبلَغَ إلَى حَوائجِه، فإِذا أمسَى تَناوَلَ مِنه ما تَرَكَه بالنَّهارِ وإِن لَم يَكُنْ به ضرورَةٌ شَديدَةٌ؛ وقَد يَضُمُّ إلَيه البَقلَ وغَيرَه؛ إمّا مُزدادًا مِنَ الطَّعامِ وإِمّا مُستَطيبًا له، ولَيسَ هذا سَبيلَ المَيتَةِ، إنَّما أذِنَ مِنها فيما يُمسِكُ مِنه الرَّمَقَ، والضَّرورَةُ الدّاعيةُ إلَيها لا تَتَّفِقُ في وقتٍ بعَينِه مِن صَباحٍ أو مَساءٍ، ولا تُؤكَلُ استِطابَةً فيُضَمَّ إلَيها بَقلٌ أو نَحوُه، فبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُم إذا لَم يأكُلوها كما يأكُلونَ الطَّعامَ المُباحَ فلا إثمَ عَلَيهِم فيها. واللَّهُ أعلَمُ.
19672 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا عُقبَةُ بنُ وهبِ بنِ عُقبَةَ العامِرِيُّ قال: سَمِعتُ أبى يُحَدِّثُ، عن الفُجَيعِ العامِرِىِّ، أنَّه
(1)
أخرجه الحاكم 4/ 135 من طريق يحيى بن يحيى به.
أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ما يَحِلُّ لَنا مِنَ المَيتَةِ؟ قال: "ما طَعامُكُم؟ ". قُلنا: نَغتَبِقُ ونَصطَبِحُ
(1)
. قال أبو نُعَيمٍ: فسَّرَه لِى عُقبَةُ: قَدَحٌ غُدوَةً
(2)
وقَدَحٌ عَشيَّةً. قال: ذاكَ وأَبِى الجوعُ. فأَحَلَّ لَهُمُ المَيتَةَ على هذه الحالِ. قال أبو داودَ: الغَبوقُ مِن آخِرِ النَّهارِ.
ورَواه غَيرُه عن أبي نُعَيمٍ فقالَ: ذاكَ دارُ الجوعِ.
وفِي هذا أنَّه أباحَ لَهُم تَناوُلَ المَيتَةِ مَعَ تَناوُلِ ما يُمسِكُ الرَّمَقَ ويُقيمُ النَّفْسَ صَبوحًا وغَبوقًا، إذا كانا لا يَغذوانِ البَدَنَ ولا يُشبِعانِ الشِّبَعَ التّامَّ واللَّهُ أعلمُ. وفِي ثُبوتِ هذه الأحاديثِ نَظَرٌ، وحَديثُ جابِرِ بنِ سَمُرَةَ أصَحُّها.
19673 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سعيدٍ إسماعيلُ بنُ أحمدَ الجُرجانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ العَسقَلانِيُّ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن سعيدِ بنِ أبي هِلالٍ، عن عُتبَةَ وهو ابنُ أبي حَكيمٍ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، أنَّه قيلَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ: حَدِّثْنا عن شأنِ ساعَةِ العُسرَةِ. فقالَ عُمَرُ: خَرَجنا إلَى تَبوكَ في قَيظٍ شَديدٍ، فنَزَلنا مَنزِلًا أصابَنا فيه عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنا أن رِقابَنا سَتَنقَطِعُ، حَتَّى إن كان الرَّجُلُ لَيَذهَبُ يَلتَمِسُ الماءَ فلا يَرجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أنَّ رَقَبَتَه سَتَنقَطِعُ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ لَيَنحَرُ بَعيرَه فيَعصِرُ فرثَه
(3)
فيَشرَبُه
(1)
أبو داود (3817). وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (609) عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (822).
(2)
في م: "بكرة".
(3)
الفرث: ما في الكرش. مشارق الأنوار 2/ 150.