المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمى أو سلاح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما جاء فى ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمى أو سلاح

عن سُلَيمانَ اليَشكُرِىِّ، عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: نُهينا عن صَيدِ كَلبِ المَجوسِىِّ وطائرِهِ.

ورَواه أيضًا وكيعٌ عن شَريكٍ

(1)

، غَيرَ أن الحَجّاجَ بنَ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به

(2)

، واللهُ أعلَمُ.

ورَواه يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ عن شَريكٍ عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ عن القاسِمِ بنِ أبى بَزَّةَ وأَبِى الزُّبَيرِ عن سُلَيمانَ اليَشكُرِىِّ عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: نَهَى عن ذَبيحَةِ المَجوسِىِّ وصَيدِ كَلبِه وطائرِهِ

(3)

. فى هذا الإسنادِ مَن لا يُحتَجُّ به، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

18959 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عامِرٍ، عن شُعبَةَ، عن سعيدِ بنِ مَسروقٍ، عن عَبايَةَ بنِ رِفاعَةَ بنِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، عن جَدِّه رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه قال: قُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنّا لاقو العَدوِّ غَدًا لَيسَ معنا مُدًى. قال:"ما أَنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، لَيسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، أمّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأَمّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ". قال: وأَصابَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهْبًا فنَدَّ مِنها بَعيرٌ، فسَعَوا له فلَم يَستَطيعوه، فرَماه رَجُلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِهَذِه الإبِلِ -أو قال:

(1)

أخرجه الترمذى (1466) وقال: غريب. وابن ماجه (3209) من طريق وكيع بنحوه.

(2)

تقدم قبل (33).

(3)

أخرجه الدارقطنى 4/ 294 من طريق شريك به.

ص: 202

النَّعَمِ- أوابِدَ كأوابِدِ الوَحْشِ، فما غَلَبَكُم بها فاصنَعوا بها هَكَذا". وتَرَدَّى بَعيرٌ فى بئرٍ، فلَم يَستَطيعوا أن يَنحَرُوه إلَّا مِن قِبَلِ شاكِلَتِه

(1)

، فاشتَرَى مِنه ابنُ عُمَرَ عَشيرًا بدِرهَمَينِ، وقالَ لَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو سعيدٍ فى "الفوائد" تَعشيرًا

(2)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حديثِ شعبه وغَيرِهِ

(3)

.

18960 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زائدَةُ بنُ قُدامَةَ الثَّقَفِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسروقٍ الثَّورِىُّ، عن عَبايَةَ بنِ رِفاعَةَ بنِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، عن جَدِّه رافِعٍ رضي الله عنه قال: كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذِى الحُلَيفَةِ مِن تِهامَةَ وقَد جاعَ القَومُ، فأَصابوا إبِلًا وغَنَمًا، فانتَهَى إلَيهِم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقَد نُصِبَتِ القُدورُ، فأَمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالقُدورِ فأُكفِئَت، ثُمَّ قَسَمَ بَينَهُم، فعَدَلَ عَشرًا مِنَ الغَنَمِ ببَعيرٍ. قال: فنَدَّ بَعيرٌ مِن إبِلِ القَومِ، ولَيسَ فى القَومِ إلَّا خَيلٌ يَسيرَةٌ، فرَماه رَجُلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لِهَذِه الإبِلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ؛ فما غَلَبَكم مِنها فاصنَعوا به هَكَذا". وعن عَبايَةَ عن رافِعٍ قال: قُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنّا لاقو العَدوِّ غَدًا، ولَيسَ معنا مُدًى، أفَنَذبَحُ بالقَصَبِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أنهَرَ الدَّمَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ عَلَيه

(1)

الشاكلة: الخاصرة أو الجلد الذى بين عُرض الخاصرة وموصل الفخذ من الساق. التاج 29/ 271 (ش ك ل).

(2)

المصنف فى الصغرى (3859). وأخرجه أحمد (15806، 17283)، وأبو عوانة (7775) من طريق سعيد بن عامر به. والنسائى (4421) من طريق شعبة بنحوه.

(3)

البخارى (2488، 3075، 5498، 5503، 5544)، ومسلم (1968/ 23).

ص: 203

فكُلْ، ما خَلا السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُخبِرُكَ عن ذَلِكَ، أمّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأَمّا الظُّفُرُ فمُدَى

(1)

الحَبَشَةِ"

(2)

. أخرَجَه مسلم فى "الصحيح" مِن حَديثِ زائدَةَ

(3)

.

18961 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الباغَنْدِىُّ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن أبيه، عن عَبايَةَ بنِ رِفاعَةَ بنِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه قال: كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذِى الحُلَيفَةِ، فأَصابَ النّاسُ إبِلًا وغَنَمًا. وذَكَرَ الحديثَ بنَحوِه، قال عَبايَةُ: ثُمَّ إنَّ ناضِحًا تَرَدَّى بالمَدينَةِ، فذُبِحَ مِن قِبَلِ شاكِلَتِه، فأَخَذَ مِنه ابنُ عُمَرَ عَشيرًا بدِرهَمَينِ

(4)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قَبيصَةَ؛ حَديثَ السِّنِّ

(5)

، وأَخرَجاه بطولِه مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ

(6)

.

18962 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا أبو مَروانَ، حدثنا

(1)

ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا تقع بها الذكاة، ولا خلاف أن مسلمًا لو ذكى بمدية حبشى كافر جاز، فمعنى الكلام أن أهل الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقًا وتعذيبًا ويحلونها محل الذكاة، فلذلك ضرب المثل به. عمدة القارى 14/ 66.

(2)

الطيالسى (1005، 1006) - ومن طريقه أبو عوانة (7777). وأخرجه الطبرانى (4383) من طريق زائدة به. وأبو داود (2821) من طريق سعيد بن مسروق به.

(3)

مسلم (1968) عقب (22).

(4)

أخرجه أحمد (17263)، والترمذى عقب (1492)، والنسائى مختصرًا (4422) من طريق سفيان به.

(5)

البخارى (5506).

(6)

البخارى (2507، 5509)، وسلم (1968/ 20، 21).

ص: 204

عبدُ العَزيزِ الدَّراوَرْدِىُّ، عن حَرامٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ ابنَىْ جابِرٍ، عن أبيهِما أنَّه قال: مَرَّت عَلَينا بَقَرَةٌ مُمتَنِعَةٌ نافِرَةٌ، لا تَمُرُّ على أحَدٍ إلَّا نَطَحَته وشَدَّت عَلَيه، فخَرَجنا نكُدُّها حَتَّى بَلَغنا الصَّمّاءَ، ومعنا غُلامٌ قِبطىٌّ لِبَنى حَرامٍ ومَعَه مشتملٌ

(1)

، فشَدَّت عَلَيه لِتَنطَحَه، فضَرَبَها أسفَلَ مِنَ المَنحَرِ وفَوقَ مَرجِعِ الكَتِفِ، فرَكِبَتْ رَدْعَها

(2)

فلَم يُدرَكْ لَها ذَكاةٌ. قال جابِرٌ: فأَخبَرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شأنَها، ففالَ:"إذا استَوحَشَتِ الإنسيَّةُ وتَمَنَّعَت فإِنَّه يُحِلُّها ما يحِلُّ الوَحشيَّةَ، ارجِعوا إلَى بَقَرَتِكم فكُلوها". فرَجَعْنا إلَيها فاجتَزَرناها

(3)

.

18963 -

أخبرَنا الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الشّافِعِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أبى العُشَراءِ الدارمىِّ، عن أبيه أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا فى الحَلقِ واللَّبَّةِ؟ قال:"وأَبيكَ لَو طَعَنتَ فى فخِذِها لأجزأَ عَنكَ"

(4)

.

(1)

كتب فوقها فى الأصل: "كذا". والمِشْمَل: سيف قصير دقيق يشتمل عليه الرجل ويغطيه بثوبه. ينظر التاج 29/ 289 (ش م ل).

(2)

ركبت ردعها: الردع العنق؛ أي سقطت على رأسها فاندقت عنقها. ينظر النهاية 2/ 214.

(3)

أخرجه أحمد بن منيع - كما فى المطالب العالية (2592)، وابن عدى فى الكامل 2/ 852 من طريق حرام بنحوه مختصرًا. وعند ابن عدى:"حرام عن أبى عتيق عن جابر". وأبو عتيق كنية عبد الرحمن ابن جابر. ينظر تهذيب الكمال 17/ 23.

(4)

أخرجه أحمد (18947)، وأبو داود (2825)، والترمذى (1481)، والنسائى (4420)، و ابن ماجه (3184) من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذى: غريب. وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود (604): منكر.

ص: 205

قال الشيخُ: وهَذا فى المُتَرَدِّى وأَشباهِهِ.

18964 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: ما أعجَزَكَ مِنَ البَهائمِ فهو بمَنزِلَةِ الصَّيدِ أن تَرمِيَه

(1)

.

18965 -

قال: وحَدَّثَنَا سفيانُ، حدثنا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ بَعيرًا لِى نَدَّ، فطَعَنتُه برُمحٍ. فقالَ: أهدِ لى عَجُزَه

(2)

.

18966 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا أبو عُمَيسٍ، عن غَضبانَ هو ابنُ يَزيدَ البَجَلِىُّ، عن أبيه قال: قَدِمَ النّاسُ الكوفَةَ، فأَعرَسَ رَجُلٌ مِنَ الحَىِّ، فاشتَرَى جَزورًا، فنَدَّت فذَهَبَت، ثُمَّ اشتَرَى أُخرَى، فخَشِىَ أن تَنِدَّ فعَرقَبَها وذَكَرَ اسمَ اللهِ، فماتَت، فأَتَوْا عبدَ اللهِ فسألوه، فأَمَرَهُم أن يأكُلوا، فواللهِ ما طابَت أنفُسُ الحَىِّ أن يأكُلوا مِنها شَيئًا حَتَّى جَعَلوا له مِنها بَضْعَةً، ثُمَّ أتَوْه بها فأَكَلَ، ورَجَعَ الحَىُّ إلَى طَعامِهِم فأَكَلوا.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (8478) عن الثورى به. وابن أبى شيبة (20026) من طريق خالد بنحوه، وعلقه البخارى فى ترجمة الباب عقب (5508) عن ابن عباس به. وليس عندهم جميعًا:"أن ترميه".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (8477)، وابن أبى شيبة (20029) من طريق الثورى به.

ص: 206