المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار

‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

19234 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قال بَعدُ:"كُلوا وتَزَوَّدوا وادَّخِروا"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

19235 -

وأخبرَنا [محمدُ بنُ]

(3)

عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَي، حدثنا ابنُ جُرَيج، حدثنا عَطاءٌ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: كُنّا لا نأكُلُ مِن لَحمِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثٍ، فرَخَّصَ لَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلوا وتَزَوَّدوا". فأَكَلنا وتَزَوَّدنا. قُلتُ لِعَطاءٍ: قال جابِرٌ: حَتَّى جِئنا المَدينَةَ؟ قال: لا

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَحيَى القَطَّانِ وقالَ: نَعَم. بَدَلَ قَولِه: لا. ورَواه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ عن يَحيَى كما

(1)

المصنف في المعرفة (5680)، والشافعى في مسنده (472 - شفاء العى)، ومالك 2/ 484، ومن طريقه أحمد (15168)، والنسائي (4438)، وابن حبان (5925).

(2)

مسلم (1972/ 29).

(3)

في س، م:"أبو".

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (4138) من طريق يحيى به. وأحمد (15042) من طريق ابن جريجٍ به.

ص: 350

رَواه مُسَدَّدٌ

(1)

.

19236 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ قال: كُنّا نَتَزَوَّدُ مِن لُحومِ الهَدىِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى المَدينَةِ

(2)

. رَواه البخارىُّ عن عليٍّ وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ؛ كُلُّهُم عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(3)

.

فالتَّزَوُّدُ إلَى المَدينَةِ حَفِظَه عمرُو بنُ دينارٍ عن عَطاءٍ، وحَفِظَه أيضًا عبدُ المَلِكِ بنُ أبي سُلَيمانَ عن عَطاءٍ

(4)

، وحَفِظَه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ

(5)

.

19237 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن أبي الزّاهِريَّةِ، عن جُبَيرِ بِنِ نُفَيرٍ، عن ثَوبانَ مَولَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ذَبَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُضحيَّتَه فقالَ: "يا ثَوبانُ هَيِّئْ لَنا هذه الشّاةَ وأَصلِحْها". قال:

(1)

البخاري (1719)، ومسلم (1972/ 30)، وأحمد (14412).

(2)

أخرجه أحمد (14319)، والنسائي في الكبرى (4154) من طريق سفيان بن عيينة به.

(3)

البخاري (2980، 5424، 5567)، ومسلم (1972/ 32).

(4)

أخرجه أبو عوانة (7867) من طريق عبد الملك به.

(5)

أخرجه أبو عوانة (7865، 7866) من طريق زهير به.

ص: 351

فما زِلتُ أُطعِمُه مِنها حَتَّى قَدِمنا المَدينَةَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(2)

.

19238 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو مُسهِرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيدِىُّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ أنَّه حَدَّثَه عن أبيه، عن ثَوبانَ مَولَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى السُّكَرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عباسٌ التَّرقُفِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن الزُّبَيدِيِّ محمدِ بنِ الوَليدِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ أنَّه حَدَّثَه قال: حَدَّثَنِي أبي، حدثنا ثَوبانُ قال: قال لِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أصلِحْ هذا اللَّحمَ". فأَصلَحتُه. قال: فلَم يَزَلْ يأكُلُ مِنه حَتَّى بَلَغَ المَدينَةَ. زادَ أبو مُسهِرٍ في رِوايَتِه: في حَجَّةِ الوَداعِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن أبي مُسهِرٍ وقالَ فيه: في حَجَّةِ الوداعِ. ولا أُراها مَحفوظَةً

(4)

،

(1)

أخرجه أحمد (22391)، والنسائي في الكبرى (4156) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. وأبو داود (2814) من طريق معاوية به.

(2)

مسلم (1975/ 35).

(3)

أخرجه أبو عوانة (7870) من طريق محمد بن المبارك به. وابن حبان (5932) من طريق يحيى بن حمزة به.

(4)

قال الذهبي 8/ 3877: بل هي محفوظة والمعنى عليها، فإنه عليه السلام ما ضحى في غير المدينة إلا في حجته.

والحديث في مسلم (1975/ 36).

ص: 352

ورَواه عن عبدِ اللهِ الدارمىِّ عن محمدِ بنِ المُبارَكِ دونَ هذه اللَّفظَةِ

(1)

.

19239 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ رحمه الله إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الخَليلِ القَطّانُ، حدثتا أبو الأزهَرِ السَّليطِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ قال: ذَكَرَ سفيانُ عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُنتُ نَهَيتُكُم أن تأكُلوا لُحومَ الأضاحِيِّ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِنَّما أرَدتُ بذَلِكَ ليَتَّسِعَ أهلُ السَّعَةِ على مَن لا سعَةَ له، فكُلوا ما بَدا لَكُم وادَّخِروا"

(2)

.

19240 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثلِه

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن حَجّاجِ بنِ الشّاعِرِ عن أبي عاصِمٍ عن سُفيانَ كما مَضى في كِتابِ الأشرِبَةِ

(4)

.

19241 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَي، حدثنا خَلَّادُ بنُ يَحيَي، حدثنا مُعَرِّفٌ، حَدَّثَنِي مُحارِبُ بنُ دِثارٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

(1)

مسلم (1975) عقب (36).

(2)

المصنف في الشعب (7342).

(3)

المصنف في الصغرى (1808).

(4)

مسلم (1977) عقب (37)، وتقدم في (17550).

ص: 353

"نَهَيتُكُم عن ثَلاثٍ وأَنا آمُرُكُم بهِنَّ؛ نَهَيتُكُم عن زيارَةِ القُبورِ فزوروها؛ فإِنَّ في زيارَتِها تَذكِرَةً، ونَهَيتُكُم عن الأشرِبَةِ أن تَشرَبوا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشرَبوا في كُلِّ وِعاءٍ غَيرَ ألَّا تَشرَبوا مُسكِرًا، ونَهَيتُكُم عن لُحومِ الأضاحِىِّ أن تأكُلوها بَعدَ ثَلاثٍ، فكُلوها واستَتفِعوا بها في أسفارِكُم"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن مُعَرِّفِ بنِ واصِلٍ

(2)

.

وابنُ بُرَيدَةَ هذا عبدُ اللهِ بنُ بُرَيدَةَ، فقَد أخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ أبي سِنانٍ ضِرارِ بنِ مُرَّةَ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيهِ

(3)

.

19242 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا لَيثٌ هو ابنُ سَعدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ خَبّابٍ، أن أبا سعيدِ ابنَ مالكٍ الخُدرِيَّ قَدِمَ مِن سَفَرٍ، فقُدِّمَ إلَيه مِن لُحومِ الأضاحِىِّ فقالَ: ما أنا بآكِلِه حَتَّى أسألَ. فانطَلَقَ إلَى أخيه لأُمِّه -وكانَ بَدريًّا- قَتادَةَ بنِ النُّعمانِ، فسألَه عن ذَلِكَ فقالَ له: قَد حَدَثَ بَعدَكَ أمرٌ نَقضًا لِما كان نُهِىَ عنه مِن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ

(5)

.

(1)

تقدم تخريجه في (7275).

(2)

مسلم (1999/ 65) مقتصرًا على النهى عن الأشربة.

(3)

مسلم (977/ 106، 1977/ 37)، وتقدم في (17550).

(4)

أخرجه النسائي (4439) من طريق الليث به.

(5)

البخاري (3997).

ص: 354

19243 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ الأزهَرِ العَبدِيُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ علىِّ بنِ حُسَينٍ أبو جَعفَرٍ وأَبِى إسحاقُ بنُ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ مَولَى بَنِى عَدِيٍّ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد نَهانا أن نأكُلَ لُحومَ نُسُكِنا فوقَ ثَلاثٍ، فخَرَجتُ في سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمتُ على أهلِى فقالَت: إنَّه رُخِّصَ لِلنّاسِ بَعدَ ذَلِكَ. قال: فلَم أُصَدِّقْها حَتَّى بَعَثتُ إلَى أخِى قَتادَةَ بنِ النُّعمانِ -وكانَ بَدريًّا- أسألُه عن ذَلِكَ. قال: فبَعَثَ إلَيَّ أن كُلْ طَعامَكَ فقَد صَدَقَت، قَد أرخَصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلمُسلِمينَ في ذَلِكَ

(1)

.

19244 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إسحاقَ البَغَوِىُّ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيرِىُّ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا أبو موسَى محمدُ بنُ المُثَنَّي، حدثنا عبدُ الأعلَي، حدثنا سعيدٌ يَعنِي الجُرَيرِىَّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أهلَ المدينَةِ، لا تأكُلوا لَحمَ

(2)

الأضاحِيِّ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ". فشَكَوا إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ لَهُم

(1)

أخرجه أحمد (16214) عن يعقوب بن إبراهيم به.

(2)

في س، م:"لحوم".

ص: 355

عيالًا وحَشَمًا وخَدَمًا، حصالَ:"كُلوا وأَطعِموا واحبِسوا وادَّخِروا"

(1)

. رَواه مسلمٌ

في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى

(2)

.

19245 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا الضَّحّاكُ ابنُ مَخلَدٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، عن سلمةَ بنِ الأكوَعِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ الأضحَى: "مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصبِحَنَّ في بَيتِه مِن أُضحيَّتِه بَعدَ ثالِثَةٍ شَئٌ". فلَمّا كان العامُ المُقبِلُ قالوا: يا رسولَ اللهِ، نَفعَلُ في هذا العامِ كما فعَلنا في العامِ الماضِى؟ فقالَ:"لا، كُلوا وأَطعِموا وادَّخِروا، فإِنَّ ذَلِكَ العامَ كان فيه شِدَّةٌ -أو كَلِمَةً تُشبِهُها- فأَرَدتُ أن تَقسِموا في النّاسِ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي عاصِمٍ الضَّحّاكِ بنِ مَخلَدٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن أبي عاصِمٍ وقالَ:"فأَرَدتُ أن يَفشُوَ فيهِم"

(4)

.

19246 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا خالِدٌ الحَذاءُ، عن أبي المَليحِ، عن نُبَيشَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنّا كُنّا نَهَيناكُم عن لُحُومِها أن

(1)

أخرجه أحمد (11811) عن عبد الوهاب بن عطاء به. وابن حبان (5928) من طريق الجريرى به.

(2)

مسلم (1973/ 33).

(3)

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (563)، وابن حبان (5929) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.

(4)

البخاري (5569)، و مسلم (1974/ 34).

ص: 356

تأكُلوها فوقَ ثَلاثٍ لِكَى يَسَعَكُم

(1)

، جاءَ اللهُ بالسَّعَةِ؛ فكُلوا وادَّخِروا واتَّجِروا، ألا وإِنَّ هذه الأيّامَ أيّامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرِ اللهِ عز وجل"

(2)

.

قَولُه: "اتَّجِروا" أصلُه: ائْتَجِروا، واتَّجِروا على وزنِ افتَعِلوا، يُريدُ الصَّدَقَةَ التي يُبتَغَى أجرُها ولَيسَ مِن بابِ التِّجارَةِ.

19247 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي أخِي، عن سُلَيمانَ، عن يَحيَي، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: الضَّحيَّةُ كُنّا نُمَلِّحُ مِنه ونَقْدَمُ به إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالمَدينَةِ فقالَ: "لا تأكُلوا مِنه إلَّا ثَلاثَةَ أيَّامٍ". ولَيسَت بعَزيمَةٍ، ولَكِن أرادَ أن يُطعِموا

(3)

مِنه

(4)

. واللهُ أعلَمُ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ

(5)

.

19248 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ واقِدِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ لُحومِ الأضاحِىِّ بَعدَ ثَلاثٍ. قال عبدُ اللهِ

(1)

كتبها في الأصل بالتاء والياء.

(2)

أبو داود (2813). وأخرجه ابن ماجة (3167)، والنسائي (4242) من طريق يزيد بن زريع به. وأحمد (20722)، ومسلم (1141/ 144) من طريق خالد به.

(3)

في م: "تطعموا".

(4)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 188 من طريق يحيى بن سعيد به.

(5)

البخاري (5570).

ص: 357

ابنُ أبي بكرٍ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَمرَةَ فقالَت: صَدَقَ، سَمِعتُ عائشةَ رضي الله عنها تَقولُ: دَفَّ ناسٌ

(1)

مِن أهلِ الباديَةِ حَضرَةَ الأضحَى في زَمانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ادَّخِروا الثَّلاثَ

(2)

وتَصَدَّقوا بما بَقِىَ". قالَت: فلَمَّا كان بَعدَ ذَلِكَ قيلَ: يا رسولَ اللهِ، لَقَد كان النّاسُ يَنتَفِعونَ مِن ضَحاياهُم؛ يَجمُلونَ مِنها الوَدَكَ

(3)

ويَتَّخِذونَ مِنها الأسقيَةَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ؟ ". أو كما قال، قالوا: يا رسولَ اللهِ، نَهَيتَ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما نَهَيتُكُم مِن أجلِ الدَّافَّةِ التي دَفَّت حَضرَةَ الأضحَي، فكُلوا وتَصَدَّقوا وادَّخِروا"

(4)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ رَوحٍ عن مالكٍ

(5)

.

19249 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسٍ، أخبرَنِي أبي -عن عائشةَ رضي الله عنها - قال: سأَلتُها: أكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ،

(1)

دف ناس: قدموا. النهاية 2/ 124.

(2)

في حاشية الأصل: "لثلاث".

(3)

جَمَلت الشحم وأجملته: إذا أذبته واسخرجت دهنه. والودك: هو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه. غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 407، ومعالم السنن 3/ 133، والنهاية 1/ 298، 5/ 169.

(4)

المصنّف في المعرفة (5682)، والشافعى في مسنده (473)، وتقدم في (10332).

(5)

مسلم (1971/ 28).

ص: 358

حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عابِسِ ابنِ رَبيعَةَ، عن أبيه عابِسِ بنِ رَبيعَةَ أنَّه قال: قيلَ لِعائشَةَ رضي الله عنها: أنَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحِىِّ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ؟ قالَت: ما نَهَى عنه إلَّا مَرَّة في عامٍ جاعَ النّاسُ مِنه

(1)

، فأَرادَ أن يُطعِمَ الغَنِيُّ الفقيرَ، ولَقَد كُنّا نُخرِجُ الكُراعَ بَعدَ خَمسَ عَشرَةَ فنأكُلُه. فقُلتُ: ولِمَ تَفعَلونَ ذَلِكَ؟ قال: فضَحِكَت وقالَت: ما شَبِعَ آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِن خُبزِ بُرٍّ مأدومٍ

(2)

ثَلاثَةَ أيّامٍ حَتَّى لَحِقَ باللهِ عز وجل

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ

(4)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لَمَّا رَوَت عائشَةُ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنه لِلدّافَّةِ ثُمَّ قال: "كُلوا وتَصَدَّقوا وادَّخِروا". ورَوَى جابِرٌ ما ذَكَرنا؛ كان يَجِبُ على مَن عَلِمَ الأمرَينِ مَعًا أن يَقولَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه لِمَعنًى، فإِذا كان مِثلُه فهو مَنهِىٌّ عنه، وإِذا لَم يَكُنْ مِثلُه لَم يَكُن مَنهيًّا عنه. أو يقولَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في وقتٍ ثُمَّ أرخَصَ فيه بَعدَه، والآخِرُ مِن أمرِه ناسِخٌ لِلأوَّلِ. قال: وقالَ الشّافِعِيُّ رحمه الله في مَوضِعٍ آخَرَ: يُشبِهُ أن يَكونَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن إمساكِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ إذا كانَتِ الدّافَّةُ على مَعنَى الاختيارِ لا على مَعنَى

(1)

في حاشة الأصل: "فيه".

(2)

مأدوم: مضاف إليه ما يؤتدم به، وهو ما يؤكل مع الخبز. فتح البارى 1/ 76.

(3)

أخرجه البخاري (6687)، وابن ماجة (3313) من طريق محمد بن يوسف به. وتقدم تخريجه في (13444).

(4)

البخاري عقب (5423).

ص: 359