المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعِندَها يَهوديَّةٌ تَرقيها، فقالَ: ارْقِيها بكِتابِ اللَّهِ عز وجل (1) .   19631 - - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: وعِندَها يَهوديَّةٌ تَرقيها، فقالَ: ارْقِيها بكِتابِ اللَّهِ عز وجل (1) .   19631 -

وعِندَها يَهوديَّةٌ تَرقيها، فقالَ: ارْقِيها بكِتابِ اللَّهِ عز وجل

(1)

.

19631 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: سأَلتُ الشّافِعِيَّ عن الرُّقيَةِ فقالَ: لا بأسَ أن يَرقِىَ الرَّجُلُ بكِتابِ اللَّهِ وما يُعرَفُ مِن ذِكْرِ اللَّهِ. قُلتُ: أيَرقِى أهلُ الكِتابِ المُسلِمينَ؟ فقالَ: نَعَم، إذا رَقَوْا بما يُعرَفُ مِن كِتابِ اللَّهِ أو

(2)

ذِكرِ اللَّهِ. فقُلتُ: وما الحُجَّةُ في ذَلِكَ؟ فقالَ: غَيرُ حُجَّةٍ؛ فأَمّا رِوايَةُ صاحِبِنا وصاحِبِكَ فإِنَّ مالكًا أخبرَنا عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، أن أبا بكرٍ دَخَلَ على عائشةَ وهِىَ تَشتَكِى ويَهوديَّةٌ تَرْقِيها، فقالَ أبو بكرٍ: ارْقِيها بكِتابِ اللَّهِ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: والأخبارُ فيما رَقَى به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ورُقِىَ به، وفيما تَداوَى به وأَمَرَ بالتَّداوِى به، كَثيرَةٌ، قَد أخرَجتُ بَعضَ ما ورَدَ في الرُّقَى في كِتابِ "الدعوات"، وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

‌بابُ التَّمائمِ

19632 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن ابنِ أخِى زَينَبَ امرأَةِ عبدِ اللَّهِ

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (23928) من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

في م: "و".

(3)

المصنف في المعرفة (5759)، والشافعي 7/ 228، ومالك 2/ 943.

ص: 545

يَعنِى ابنَ مَسعودٍ، عن زَينَبَ امرأَةِ عبدِ اللَّهِ، عن عبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ الرُّقَى والتَّمائمَ والتِّوَلَةَ شِركٌ". قالَت: قُلتُ: لِمَ تَقولُ هَذا؟ واللَّهِ لَقَد كانَت عَينِى تقذفُ

(1)

، فكُنتُ أختَلِفُ إلَى فُلانٍ اليَهودِيِّ يَرقينِى، فإِذا رَقانِي سَكَنَتْ. فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما كان ذاك عَمَلَ الشَّيطانِ؛ كان يَنخَسُها بيَدِه فإِذا رَقاها كَفَّ عَنها، إنَّما كان يَكفيكِ أن تَقولِى كما كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " [أذْهِبِ الباسَ، رَبَّ النّاسِ]

(2)

، اشْفِ أنتَ الشّافِى، لا شِفاءَ إلَّا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا"

(3)

.

19633 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ عليٍّ الذُّهلِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عُمَيلَةَ، عن القاسِمِ بنِ حَسّانَ، عن عَمِّه عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حَرمَلَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وجَرَّ الإِزارِ، والصُّفرَةَ يَعنِى الخَلوقَ، وتَغييرَ الشَّيبِ، والرُّقَى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقدَ التَّمائمِ، والضَّربَ بالكِعابِ، والتَّبَرُّجَ بالزّينَةِ لِغَيرِ مَحِلِّها، وعَزلَ الماءِ عن

(1)

تقذف: على بناء المجهول: أي تُرمى بما يهيج الوجع، وبصيغة الفاعل؛ أي ترمى بالرمص - وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين - أو الدمع. عون المعبود 4/ 11.

(2)

في س: "اللهم".

(3)

أبو داود (3883). وأخرجه أحمد (3615) عن أبي معاوية به. وابن ماجه (3530) من طريق الأعمش به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3288).

ص: 546

مَحِلِّه، وإِفسادَ الصَّبِىِّ غَيرَ مَحرَمِهِ

(1)

.

قال أبو عُبَيدٍ: أمّا التِّوَلَةُ فهِىَ بكَسرِ التّاءِ؛ وهو الَّذِى يُحَبِّبُ المَرأَةَ إلَى زَوجِها وهو مِنَ السِّحرِ، وذَلِكَ لا يَجوزُ، وأَمّا الرُّقَى والتَّمائمُ، فإِنَّما أرادَ عبدُ اللَّهِ ما كان بغَيرِ لِسانِ العَرَبيَّةِ مِمّا لا يُدرَى ما هوَ

(2)

.

قال الشيخُ: والتَّميمَةُ يُقالُ: إنَّها خَرَزَةٌ كانوا يَتَعَلَّقونَها يُرَونَ أنَّها تَدفَعُ عَنهُمُ الآفاتِ. ويُقالُ: قِلادَةٌ تُعَلَّقُ فيها العوَذُ.

19634 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى حَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، أن خالِدَ بنَ عُبَيدٍ المَعافِرِيَّ حَدَّثَه، عن أبي المُصعَبِ مِشرَحِ

(3)

بنِ هَاعَانَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: سَمِعتُ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ الجُهَنِيَّ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن عَلَّقَ تَميمَةً فلا أتَمَّ اللّهُ له، ومَن عَلَّقَ ودَعَةً فلا ودَعَ اللهُ له"

(4)

.

(1)

تقدم في (14447، 15783، 15784) وقوله: مَحْرَمِه. كذا ضبطت في الأصل هنا وفيما تقدم في (14447) وينظر التعليق عليه هناك. وقال الذهبي 8/ 3948: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت - أي الذهبى -: وفيه العزل والخضاب وقد جاء الجواز فيهما ثابتا.

(2)

غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 50، 51.

(3)

ضبطها في الأصل: بفتح الميم وكسرها، وفى القاموس المحيط (ش ر ح)، والتقريب 2/ 250 ضبط بكسر الميم.

(4)

ابن وهب في جامعه (662)، ومن طريقه ابن حبان (6086). وأخرجه الحاكم 4/ 216 عن أبي العباس به. وأحمد (17404)، وأبو يعلى (1759). من طريق حيوة به. وقال الذهبي 8/ 3949: خالد لم يضعف تفرد به.

ص: 547

قال الشيخُ: وهَذا أيضًا يَرجِعُ مَعناه إلَى ما قال أبو عُبَيدٍ، وقَد يَحتَمِلُ أن يَكونَ ذَلِكَ وما أشبَهَه مِنَ النَّهىِ والكَراهيةِ فيمَن تَعَلَّقَها وهو يَرَى تَمامَ العافيَةِ وزَوالَ العِلَّةِ مِنها على ما كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَصنَعونَ، فأَمّا مَن تَعَلَّقَها مُتَبَرِّكًا بذِكرِ اللَّهِ تَعالَى فيها وهو يَعلَمُ أن لا كاشِفَ إلَّا اللهُ، ولا دافَعَ عنه سِوَاه، فلا بأسَ بها إن شاءَ اللهُ.

19635 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارَكِ، عن طَلحَةَ بنِ أبي سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَيسَتِ التَّميمَةُ ما يُعَلَّقُ قبلَ البَلاءِ، إنَّما التَّميمَةُ ما يُعَلَّقُ بَعدَ البَلاءِ؛ ليُدفَعَ به المَقاديرُ

(1)

.

19636 -

ورَواه عبدانُ عن ابنِ المُبارَكِ وقالَ في مَتنِه: إنَّها قالَت: التَّمائمُ ما عُلِّقَ قبلَ نُزولِ البَلاءِ، وما عُلِّقَ بَعدَ نُزولِ البَلاءِ فلَيسَ بتَميمَةٍ. أنبأَنيه أبو عبدِ اللَّهِ إجازَةً، أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ حَليمٍ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ. فذَكَرَه

(2)

. وهَذا أصَحُّ.

19637 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 325، والحاكم 4/ 217 من طريق ابن المبارك به.

(2)

الحاكم 4/ 418. وفيه: "الحسن بن حكيم" بدلًا من: "الحسن بن حليم" وهو خطأ.

ص: 548

ابنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالَت: لَيسَت بتَميمَةٍ ما عُلِّقَ بَعدَ أن يَقَعَ البَلاءُ

(1)

. وهَذا يَدُلُّ على صِحَّةِ رِوايَةِ عبدانَ.

19638 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ مِن أصلِه وأبو بكرٍ القاضِي وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا أبو عامِرٍ الخَزّازُ

(2)

، عن الحَسَنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ أنَّه دَخَلَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وفِي عُنُقِه حَلقَةٌ مِن صُفرٍ

(3)

فقالَ: "ما هَذِهِ؟ ". قال: مِنَ الواهِنَةِ

(4)

. قال: "أيَسُرُّكَ أن تُوكَلَ إلَيها؟ انبِذْها عَنكَ"

(5)

.

19639 -

أخبرَنا الفَقيهُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الطّوسِيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ حَسّانُ بنُ محمدٍ الفَقيهُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عليٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن أخيه، عن

(1)

ابن وهب في جامعه (675)، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 325. وأخرجه الحاكم 4/ 217 عن أبي العباس به.

(2)

س، م:"الخراز".

(3)

الصفر: النحاس. المصباح المنير ص 131 (ص ف ر).

(4)

الواهنة: عِرْق يأخذ في المنكب وفى اليد كلها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وهى تأخذ الرجال دون النساء. النهاية 5/ 234. وينظر غريب الحديث للخطابى 2/ 445.

(5)

أخرجه ابن حبان (6088) من طريق عثمان بن عمر به. وأحمد (20000)، وابن ماجه (3531) من طريق الحسن به.

ص: 549

عبدِ اللَّهِ بنِ عُكَيمٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن تَعَلَّقَ عِلاقَةً وُكِلَ إلَيها"

(1)

.

19640 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا هارونُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن شُعبَةَ، عن قَتادَةَ، عن واقِعِ بنِ سَحْبانَ، عن أُسَيْرِ بنِ جابِرٍ قال: قال عبدُ اللَّهِ: مَن تَعَلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إلَيهِ

(2)

.

19641 -

قال: وحَدَّثَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ قال: سَمِعتُ الحَسَنَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن تَعَلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إلَيه"

(3)

.

19642 -

قال: وحَدَّثَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن شُعبَةَ، عن الحَجّاجِ، عن فُضَيلٍ، أن سعيدَ بنَ جُبَيرٍ كان يَكتُبُ لابنِه المَعَاذَةَ

(4)

.

19643 -

قال: وسأَلتُ عَطاءً فقالَ: ما كُنّا نَكرَهُها إلَّا شَيئًا جاءَنا مِن قِبَلِكُم.

19644 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (23804)، وأحمد (18781) عن وكيع به. والترمذي (2072) من طريق محمد بن أبي ليلى به. وقال الترمذى: حديث عبد اللَّه بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد اللَّه بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (23821) عن وكيع عن شعبة به دون ذكر أسير بن جابر.

(3)

أخرجه ابن وهب (674) عن جرير به.

(4)

المَعاذة: الرقية التي يُرقى الإنسان بها من جنون أو فزع. المخصص لابن سيده 4/ 21.

ص: 550