المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الضبع والثعلب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما جاء في الضبع والثعلب

محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: كانَتِ الأوزاغُ يَومَ أُحرِقَت بَيتُ المَقدِسِ جَعَلَت تَنفُخُ النّارَ بأَفواهِها، والوَطواطُ يُطفِئُها بأَجنِحَتِها. قال أبو نَصرٍ يَعنِي عبدَ الوَهّابِ بنَ عَطاءٍ: هو الخُفّاشُ

(1)

.

19410 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قَتادَةَ، عن زُرارَةَ بنِ أوفَى، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: لا تَقتُلوا الضَّفادِعَ؛ فإِنَّ نَقيقَها تَسبيحٌ، ولا تَقتُلوا الخُفّاشَ؛ فإِنَّه لما خَرِبَ بَيتُ المَقدِسِ قال: يا رَبِّ سَلِّطْنِي على البحرِ حَتَّى أُغرِقَهُم

(2)

. فهَذانِ مَوقوفانِ في الخُفّاشِ، وإِسنادُهُما صَحيحٌ.

فالَّذِي أُمِرَ بقَتلِه في الحِلِّ والحَرَمِ يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لَما أُمِرَ بقَتلِه في الحَرَمِ ولا في الإحرامِ وقَد نَهَى اللهُ عن قَتلِ الصَّيدِ في الإحرامِ، والَّذِي نُهِيَ عن قَتلِه يَحرُمُ أكلُه؛ إذ لَو كان حَلالًا لأُمِرَ بذَبحِه ولَما نُهِي

(3)

عن قَتلِه كما لَم يُنْهَ عن قَتلِ ما يَحِلُّ ذَبحُه وأَكلُه، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

19411 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ

(1)

أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 470، والفاكهي في أخبار مكة 3/ 398 من طريق حنظلة بن أبي سفيان به.

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2384 من طريق قتادة به مقتصرًا على ذكر الضفادع.

(3)

بعده في س، م:"عنه ولما نهى".

ص: 438

ابنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ اللَّيثِيِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي عَمّارٍ أنَّه قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنه: آكُلُ الضَّبُعَ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: أصَيدٌ هِيَ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: أسَمِعتَ ذَلِكَ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَم

(1)

.

19412 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المَجيدِ وعُبَيدُ اللهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ. فذَكَرَه بمَعناه، زادَ أبو سعيدٍ في رِوايَتِه: قال الشّافِعِيُّ: وما يُباعُ لَحمُ الضِّباعِ بمَكَّةَ إلَّا بَينَ الصَّفا والمَروَةِ

(2)

.

19413 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ عُفَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ حَدَّثَه (ح) قال: وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنِي إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ وابنُ جُرَيجٍ وجَريرُ بنُ حازِمٍ، أن عبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ حَدَّثَهُم، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي عَمّارٍ أنَّه سأَلَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الضَّبُعِ. فذَكَرَه بنَحوِه

(3)

.

(1)

تقدم في (9961). وسيأتي في الحديث بعد الآتي.

(2)

المصنف في المعرفة (5723)، والشافعي في الأم 2/ 242.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3465) من طريق يحيى بن أيوب به. وأحمد (14165)، =

ص: 439

19414 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا حَسّانُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا إبراهيمُ الصّائغُ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الضَّبُعُ صَيدٌ، وجَزاؤُها كَبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ"

(1)

.

19415 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا أبو محمدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَعقِلٍ السُّلَمِيِّ صاحِبِ الدَّثنيَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تَقولُ في الضَّبُعِ؟ فقالَ:"لا آكُلُه ولا أنهَى عنه"

(2)

. قُلتُ: ما لَم تَنهَ عنه فأَنا آكُلُه. قال: قُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، ما تَقولُ في الضَّبِّ؟ قال:"لا آكُلُه ولا أنهَى عنه". قال: قُلتُ: ما لَم تَنهَ عنه فإِنِّي آكُلُه. قال: قُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، ما تَقولُ في الأرنَبِ؟ قال:"لا آكُلُها ولا أُحَرِّمُها". قال: قُلتُ: ما لَم تُحَرِّمْه فإِنِّي آكُلُه. قال: قُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، ما تَقولُ في الذِّئبِ؟ قال:"أوَيأكُلُ ذَلِكَ أحَدٌ؟! ". فقُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، ما تَقولُ في الثَّعلَبِ؟ قال:"أوَيأكُلُ ذَلِكَ أحَدٌ؟! "

(3)

= وابن ماجه (3236)، وأبو يعلى (2127) من طريق إسماعيل بن أمية به. وتقدم في (9961، 9962).

(1)

تقدم في (9963).

(2)

بعده في س، م:"قال".

(3)

يعقوب بن سفيان 1/ 290. وأخرجه الروياني في مسنده (1463)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 167، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4670) من طريق مسلم بن إبراهيم به. وقال ابن عبد البر في التمهيد 1/ 165: حديث ضعيف، وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم، وهو يدور =

ص: 440

ورُوِيَ عن عبدِ الكَريمِ بنِ أبي المُخارِقِ عن حِبّانَ بنِ جَزِيٍّ

(1)

عن أخيه خُزَيمَةَ قال: قَدِمتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

. فذَكَرَ الحديثَ يوافِقُ السُّلَمِيَّ في بَعضِ حَديثِه ويُخالِفُه في بَعضِه، وفِي كِلا الإِسنادَينِ ضَعفٌ. ورُوِّينا في كِتابِ الحَجِّ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهم، أنَّهُم جَعَلوا في الضَّبُعِ كَبشًا إذا أصابَه المُحرِمُ

(3)

.

19416 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا أبو المِنهالِ نَصرُ بنُ أوسٍ الطّائيُّ كوفِيٌّ ثِقَةٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ قال: سأَلتُ أبا هريرةَ عن ولَدِ الضَّبُعِ فقالَ: ذاكَ الفُرْعُلُ

(4)

، نَعجَةٌ مِنَ الغَنَمِ

(5)

.

= علي أبي محمد، رجل مجهول، وهو حديث لا يصح عندهم، وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا تصح صحبته. وقال الذهبي 8/ 3910: الحسن بن أبي جعفر ضعفوه، وأبوه مجهول.

(1)

في س: "جدي" وفي م: "جزء"، وفوقها في الأصل:"صح"، وفي حاشيتها:"بخطه فتح الجيم فيه مع كسر الزاي قول عبد الغني بن سعيد وقد قيل. . . . الجيم والله أعلم". وينظر المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد ص 59، وتوضيح المشتبه 2/ 308، 309، وينظر الإصابة 3/ 217 (ترجمة خزيمة بن جزى).

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 206، والترمذي (1792)، وابن ماجه (3237) من طريق عبد الكريم به. وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.

(3)

ينظر ما تقدم في (9965 - 9971، 9973).

(4)

في س: "الرعل".

(5)

يعقوب بن سفيان 3/ 237. وأخرجه ابن أبي شيبة (24655)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 94 من طريق أبي المنهال نصر بن أوس به.

ص: 441

19417 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ قال: حدثنا محمدُ بنُ رَبيعَةَ الرُّؤاسِيُّ، عن نَصرِ بنِ أوسٍ، عن عَمِّه، عن أبي هريرةَ أنَّه سُئلَ عن الضَّبُعِ فقالَ: الفُرعُلُ، تِلكَ نَعجَةٌ مِنَ الغَنَمِ.

قال أبو عُبَيدٍ: الفُرعُلُ عِندَ العَرَبِ ولَدُ الضَّبُعِ، والَّذِي يُرادُ مِن هذا الحديثِ قَولُه: نَعجَةٌ مِنَ الغَنَمِ. يقولُ: إنَّها حَلالٌ بمَنزِلَةِ الغَنَمِ

(1)

.

19418 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحبوبٍ، حدثنا عبدُ المَجيدِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زيادٍ، عن شُعبَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: أتاهُم كِتابُ عُمَرَ بنِ الخطابِ وهُم في بَعضِ المَغازِي: بَلَغَنِي أنَّكُم في أرضٍ تأكُلونَ طَعامًا يُقالُ له: الجُبنُ. فانظُروا ما حَلالُه مِن حَرامِه، وتَلبَسونَ الفِراءَ، فانظُروا ذَكيَّه مِن مَيتِهِ

(2)

.

19419 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سَعدٍ الدَّشتَكِيُّ، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حَدَّثَنِي يونُسُ بنُ خَبّابٍ، عن أبي عُبَيدِ اللهِ، عن سَلمانَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الجُبنِ والسَّمنِ والفِراءِ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الحَلالُ ما أحَلَّ اللهُ في القُرآنِ،

(1)

أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 200، 201.

(2)

المصنف في الصغرى (3910)، وسعيد بن منصور (2747). وقال الذهبي 8/ 3910: سنده جيد.

ص: 442