المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يؤخذ من الذمى إذا تجر(2)فى غير بلده، والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب ما يؤخذ من الذمى إذا تجر(2)فى غير بلده، والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

يَتَسَوَّقونَ بها ويَقضونَ حَوائجَهُم، ولا يُقيمُ أحَدٌ مِنهُم فوقَ ثلاثِ لَيالٍ

(1)

.

‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ

(2)

فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

18797 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا يَحيَي بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن هِشامٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ قال: بَعَثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ على العُشورِ، فقُلتُ: تَبعَثُنِى على العُشورِ مِن بَينِ عَمَلِكَ

(3)

؟ فقالَ: ألا تَرضَى أن أُؤَهِّلَكَ

(4)

على ما جَعَلَنِى عَلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ، أمَرَنِى أن آخُذَ مِنَ المُسلِمينَ رُبُعَ العُشرِ، ومِن أهلِ الذِّمَّةِ نِصفَ العُشرِ، وممَّن لا ذِمَّةَ له العُشرَ

(5)

.

18798 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن ابنِ عَونٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ، قال: أرسَلَ إلَىَّ أنَسُ بنُ مالكٍ، فأَبطأتُ عَلَيه، ثُمَّ أرسَلَ إلَىَّ فأَتَيتُه، فقالَ: إن كُنتُ لأرَى أنِّى لَو أمَرتُكَ أن تَعَضَّ على حَجَرِ كَذا وكَذا ابتِغاءَ مَرضاتِى لَفَعَلتَ، اختَرتُ لَكَ خَيرَ عَمَلٍ فكَرِهتَه، إنِّى أكتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ. قُلتُ: فاكتُبْ لِى سُنَّةَ عُمَرَ. قال:

(1)

المصنف فى المعرفة (1604). وتقدم فى (5521).

(2)

فى س، م:"اتجر".

(3)

فى س، م:"علمك"، وفى حاشية المطبوعة:"ولعله: غلمتك".

(4)

فى س، م:"أجعلك".

(5)

المصنف فى المعرفة (5541).

ص: 93

فكَتَبَ: مِنَ المُسلِمينَ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ومِن أهلِ الذِّمَّةِ مِن كُلِّ عِشرينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وممَّن لا ذِمَّةَ له مِن كُلِّ عَشَرَةِ دَراهِمَ دِرهَمٌ. قال: قُلتُ: مَن لا ذِمَّةَ له؟ قال: الرّومُ، كانوا يَقدَمونَ الشّامَ

(1)

.

18799 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ هارونَ الفَقيهُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا المُقرِئُ، حدثنا أبو حَنيفَةَ، عن الهَيثَمِ، وكانَ صَيرَفيًّا بالكوفَةِ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ أخِى محمدِ بنِ سيرينَ قال: جَعَلَ عُمَرُ بنُ الخطابِ أنَسَ بنَ مالكٍ على صَدَقَةِ البَصرَةِ، فقالَ لِى أنَسُ بنُ مالكٍ: أبعَثُكَ على ما بَعَثَنِى عَلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ؟ فقُلتُ: لا أعمَلُ لَكَ حَتَّى تَكتُبَ لِى عَهدَ عُمَرَ بنِ الخطابِ الَّذِى عَهِدَ إلَيكَ. فكَتَبَ لِى أن خُذْ مِن أموالِ المُسلِمينَ رُبُعَ العُشرِ، ومِن أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ إذا اختَلَفوا بها لِلتِّجارَةِ نِصفَ العُشرِ، ومِن أموالِ أهلِ الحَربِ العُشرَ

(2)

.

18800 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ ابنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يأخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الحِنطَةِ والزَّيتِ نِصفَ العُشرِ؛ يُريدُ بذَلِكَ أن يَكثُرَ الحَملُ إلَى المَدينَةِ، ويأخُذُ مِنَ

(1)

أخرجه أبو عبيد فى الأموال (1657)، والطحاوى فى شرح المعانى 2/ 32 من طريق معاذ بن معاذ به.

(2)

أخرجه أبو يوسف فى كتاب الآثار (441) عن أبى حنيفة به.

ص: 94

القِطْنيَّةِ

(1)

العُشرَ

(2)

.

18801 -

قال: وأخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، أنَّه قال: كُنتُ عامِلًا مَعَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ على سوقِ المَدينَةِ فى زَمانِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، فكانَ يأخُذُ مِنَ النَّبَطِ العُشرَ

(3)

.

18802 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه سأَلَ ابنَ شِهابٍ: على أىِّ وجهٍ أخَذَ عُمَرُ بنُ الخطابِ مِنَ النَّبَطِ العُشرَ؟ فقالَ: كان ذَلِكَ يُؤخَذُ مِنهُم فى الجاهِليَّةِ، فأَلزَمَهُم ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ

(4)

.

18803 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، قال: كُنتُ أُعاشِرُ

(1)

القطنية: قال ثعلب: الحبوب التى تخرج من الأرض، سميت قطنية لأن مخارجها من الأرض مثل

مخارج النبات القطنية. وقال شمر: القطنية: ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال

الأزهرى: وقال غيره: القطنية اسم جامع لهذه الحبوب التى تطبخ مثل العدس والفول واللوبياء.

غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 255.

(2)

المصنف فى المعرفة (5542)، والأم 4/ 205، ومالك 1/ 281، ومن طريقه أبو عبيد فى الأموال (1661).

(3)

المصنف فى المعرفة (5543)، والأم 4/ 205، ومالك 1/ 281، ومن طريقه أبو عبيد فى الأموال (1662).

(4)

مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 12 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 281، ومن طريقه أبو عبيد فى الأموال (1669).

ص: 95

مَعَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ زَمانَ عُمَرَ بنِ الخطابِ، فكانَ يأخُذُ مِن أهلِ الذِّمَّةِ أنصافَ عُشورِ أموالِهِم فيما تَجَروا فيهِ

(1)

.

18804 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الحَسَنِ قال: كَتَبَ أبو موسَى إلَى عُمَرَ رضي الله عنهما: إنَّ تُجّارَ المُسلِمينَ إذا دَخَلوا دارَ الحَربِ أخَذوا مِنهُمُ العُشرَ. قال: فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ: خُذْ مِنهُم إذا دَخَلوا إلَينا مِثلَ ذَلِكَ العُشرِ، وخُذوا مِنَ تُجّارِ أهلِ الذِّمَّةِ نِصفَ العُشرِ، ومِنَ المُسلِمينَ مِن مِائَتَينِ خَمسَةً، وما زادَ فمِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا

(2)

.

18805 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسُ بنُ الرَّبيعِ، عن مُغَلِّسٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ، عن أبى مجلَزٍ، عن زيادِ بنِ حُدَيرٍ قال: كَتَبتُ إلَى عُمَرَ فى أُناسٍ مِن أهلِ الحَربِ يَدخُلونَ أرضَنا أرضَ الإِسلامِ فيُقيمونَ. قال: فكَتَبَ إلَىَّ عُمَرُ: إن أقاموا سِتَّةَ أشهُرٍ فخُذْ مِنهُمُ العُشرَ، وإِن أقاموا سنةً فخُذْ مِنهُم نِصفَ العُشرِ

(3)

.

18806 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، [عن خالِدِ بنِ عبدِ اللهِ العَبسِىَّ]

(4)

، عن

(1)

يحيى بن آدم (214)، ومن طريقه وكيع فى أخبار القضاة 2/ 406.

(2)

يحيى بن آدم فى الخراج (638).

(3)

يحيى بن آدم فى الخراج (635).

(4)

كتب فى حاشية الأصل: "صوابه عبد الله بن خالد، وذكر أنه كذا فى كتاب الخراج". اهـ. وهو

الصواب كما فى مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 16/ 169.

ص: 96

عبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ، عن زيادِ بنِ حُدَيرٍ، قال: ما كُنّا نَعشُرُ مُسلِمًا ولا مُعاهَدًا. قال: قُلتُ: فمَن كُنتُم تَعشُرونَ؟ قال: تُجّارَ أهلِ الحَرب كما يَعشُرونا إذا أتَيناهُم

(1)

.

18807 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن نُصيرٍ، عن عَطاءِ ابنِ السّائبِ، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أبيه، عن أبى جَدِّه

(2)

، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ، إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى". قال العباسُ: هَكَذا قال أحمدُ بنُ يونُسَ [عن أبى جَدِّه. كَذا فى هذه الرِّوايَةِ: عن أبيه، عن أبى جَدِّه]

(3)

(4)

. وذَكَرَها البخارىُّ فى "التّاريخ" دونَ ذِكرِ أبيه

(5)

.

وقَد مَضَى سائرُ طُرُقِه وذَكَرنا حَديثَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ فى ذَلِكَ فى كِتابِ الزَّكاةِ

(6)

.

(1)

يحيى بن آدم فى الخراج (640). وعنده: "عبد الله بن خالد العبسى عن عبد الله بن مغفل".

وأخرجه أبو عبيد فى الأموال (1636) من طريق الثورى عن عبد الله بن خالد به. وعبد الرزاق (10124) عن الثورى عن خالد بن عبد الرحمن بن مغفل به. وينظر حاشية المصنف.

(2)

فى س، م:"حمدة".

(3)

فى س، م:"فى هذه الرواية عن أبيه عن أبى حمدة".

(4)

تقدم فى (18741).

(5)

التاريخ الكبير 3/ 60.

(6)

تقدم فى (7571).

ص: 97