المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الأضحية سنة، نحب لزومها ونكره تركها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٩

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجِزيةِ

- ‌بابُ مَن لا تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الأوثانِ

- ‌بابُ مَن تُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ مِن أهلِ الكِتابِ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى

- ‌بابُ مَن لَحِقَ بأَهلِ الكِتابِ قبلَ نُزولِ الفُرقانِ

- ‌بابُ مَن قال: تُؤخَذُ مِنهُم الجِزيَةُ عَرَبًا كانوا أو عَجَمًا

- ‌باب من زعم أنَّما تُؤخَذُ الجزيةُ من العَجَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ كُتُبٍ أنزَلَها اللَّهُ تَعالَى قبلَ نُزولِ القُرآنِ

- ‌بابٌ: المَجوسُ أهلُ كِتابٍ والجِزيَةُ تُؤخَذُ مِنهُم

- ‌بابُ الفَرقِ بَيَن نِكاحِ نِساءِ مَن يُؤخَذُ مِنه الجِزيَةُ وذَبائحِهِم

- ‌بابُ كَمِ الجِزيَةُ

- ‌بابُ الزّيادَةِ على الدّينارِ بالصُّلحِ

- ‌بابُ الضِّيافَةِ في الصُّلحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في "الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في ضيافَةِ مَن نَزَلَ بهِ

- ‌بابُ مَن تُرفَعُ عنه الجِزيَةُ

- ‌بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الشَّرائطِ التي يأخُذُها الإمامُ على أهلِ الذِّمَّة، وما يَكونُ مِنهُم نَقضًا لِلعَهدِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يَذكُروا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بما هو أهلُهُ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن أحَدًا مِن رِجالِهِم إن أصابَ مُسلِمَةً بزِنًى، أوِ اسمِ نِكاحٍ، أو قَطَعَ الطَّريقَ على مُسلِمٍ، أو فتَنَ مُسلِمًا عن دينِه، أو أعانَ المُحارِبينَ على المُسلِميَن، فقَد نَقَضَ عَهدَه

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم ألَّا يُحدِثوا في أمصارِ المُسلِميَن كَنيسَةً، ولا مَجمَعًا لِصَلَواتِهِم، ولا صَوتَ ناقوسٍ، ولا حَملَ خَمرٍ، ولا إدخالَ خِنزيرٍ

- ‌بابٌ: لا تُهدَمُ لَهُم كَنيسَةٌ ولا بِيعَةٌ

- ‌بابُ الإمامِ يَكتُبُ كِتابَ الصُّلحِ على الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: يُشتَرَطُ عَلَيهِم أن يُفَرِّقوا بَيَن هَيئاتِهِم وهَيئاتِ المُسلِميَن

- ‌بابٌ: لا يأخُذونَ على المُسلِمينَ سَرَواتِ الطُّرُقِ(2)ولا المَجالِسِ في الأسواقِ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلونَ مَسجِدًا بغَيِر إذنٍ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ المُسلِمونَ مِن ثِمارِ أهلِ الذِّمَّةِ ولا أموالِهِم شَيئًا بغَيِر أمرِهِم إذا أعطَوا ما عَلَيهِم، وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ في ظُلمِهِم وقَتلِهِم

- ‌بابُ النَّهي عن التَّشديدِ في جِبايَةِ الجِزيَةِ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ مِنهُم في الجِزيَةِ خَمرًا ولا خِنزيرًا

- ‌بابُ الوَصاةِ بأَهلِ الذِّمَّةِ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُ المَسجِدَ الحَرامَ - وهو الحَرَمُ كُلُّه - مُشرِكٌ

- ‌بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ أرضِ الحِجازِ وجَزيرَةِ العَرَبِ

- ‌بابٌ: الذِّمِّىُّ يَمُرُّ بالحِجازِ مارًّا لا يُقيمُ ببَلَدٍ مِنها أكثَرَ مِن ثلاثِ لَيالٍ

- ‌بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّىِّ إذا تَجَرَ(2)فى غَيِر بَلَدِه، والحَربِىِّ إذا دَخَلَ بلادَ الإِسلامِ بأَمانٍ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ مِنهُم ذَلِكَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً إلَّا أن يَقَعَ الصُّلحُ على أكثَرَ مِنها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ ألَّا تُقتَلَ الرُّسُلُ

- ‌بابُ الحَربِىِّ إذا لَجأ إلَى الحَرَمِ، وكَذَلِكَ مَن وجَبَ عَلَيه حَدٌّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى هَدايا المُشرِكيَن لِلإِمامِ

- ‌بابٌ: نَصارَى العَرَبِ تُضَعَّفُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَبائحِ نَصارَى بَنِى تَغلِبَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَعشيرِ أموالِ بَنِى تَغلِبَ إذا اختَلَفوا بالتِّجارَةِ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ على النَّظَرِ لِلمُسلِميَن

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُدَّةِ الهُدنَةِ

- ‌بابُ نُزولِ سُورَةِ "الفَتحِ" على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرجِعَه مِنَ الحُدَيبيَةِ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ الأئمَّةِ بَعدَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ إذا نَزَلَت بالمسلِميِن نازِلَةٌ

- ‌بابُ المُهادَنَةِ إلَى غَيِر مُدَّةٍ

- ‌بابُ مُهادَنَةِ مَن يَقوَى على قِتالِهِ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ فى أن يُعطيَهُم المُسلِمونَ شَيئًا على أن يَكُفُّوا عَنهُم

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى الإعطاءِ فى الفِداءِ ونَحوِه لِلضَّرورَةِ

- ‌بابُ الهُدنَةِ على أن يَرُدَّ الإمامُ مَن جاءَ بَلَدَه مُسلِمًا مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ نَقضِ الصُّلحِ فيما لا يَجوزُ

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ(1)أهلِ الهُدنَةِ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن جاءَ مِن عَبيدِ أهلِ الحَربِ مُسلِمًا

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّه إنَّما أعتَقَهُم بالإسلامِ والخُروجِ مِن بلادٍ مَنصوبٍ عَلَيها الحَربُ

- ‌بابُ الوَفاءِ بالعَهدِ إذا كان العَقدُ مُباحًا وما ورَدَ مِنَ التَّشديدِ فى نَقضِه

- ‌بابٌ: لا يوفَى مِنَ العُهودِ بما يَكونُ مَعصيَةً

- ‌بابُ نَقضِ أهلِ العَهدِ أو بَعضِهِمُ العَهدَ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الدُّخولِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى كَنائسِهِم والتَّشَبُّهِ بهِم يَومَ نيروزِهِم ومِهرَجانِهِم

- ‌كتابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ المُعَلَّمُ وإِن قَتَلَ

- ‌بابُ المُعَلَّمِ يأكُلُ مِنَ الصَّيدِ الَّذِى قَد قَتَلَ

- ‌بابُ البُزاةِ المُعَلَّمَةِ إذا أكَلَت

- ‌بابُ تَسميَةِ اللهِ عِندَ الإرسالِ

- ‌بابُ مَن تَرَكَ التَّسميَةَ وهو مِمَّن تَحِلُّ ذَبيحَتُهُ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ قَولِ اللهِ عز وجل:

- ‌بابُ الإرسالِ على الصَّيدِ يَتَوارَى عَنكَ ثُمَّ تَجِدُه مَقتولًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُدرِكُ صَيدَه حَيًّا

- ‌بابُ غَيرِ المُعَلَّمِ إذا أصابَ صَيدًا

- ‌بابُ المُسلِمِ يُرسِلُ كَلبَه المُعَلَّمَ على صَيدٍ فخالَطَه ما لَم يُرسِلْه مُسلِمٌ

- ‌بابُ مَن رَمَى صَيدًا أو طَعَنَه [أو ضَرَبَه](1)أو أرسَلَ كَلبًا فقَطَعَه قِطعَتَينِ أو قَطَعَ رأسَه أو بَطنَه أو صُلبَهُ

- ‌بابٌ: ما قُطِعَ مِنَ الحَىِّ فهو مَيْتَةٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى صَيدِ المَجوسِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَكاةِ ما لا يَقدِرُ على ذَبحِه إلَّا برَمىٍ أو سِلاحٍ

- ‌بابُ ما يُذَكَّى بهِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على الأرضِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى فيَقَعُ على جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنه أو يَقَعُ فى الماءِ

- ‌بابُ الصَّيدِ يُرمَى بحَجَرٍ أو بُندُقَةٍ

- ‌بابُ صَيدِ المِعراضِ

- ‌بابُ ما ذُبِحَ لِغَيرِ اللهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى البَهيمَةِ تُريدُ أن تَموتَ فتُذبَحَ

- ‌بابُ الحِيتانِ ومَيْتَةِ البحرِ

- ‌بابُ السَّمَكِ يَصطادُه يَهودِىٌّ أو نَصرانِىٌّ أو مَجوسِىٌّ أو وثَنِىٌّ

- ‌بابُ ما لَفَظَ البحرُ وطَفا مِن مَيْتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى

- ‌بابُ ما جاءَ فى أكلِ الجَرادِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الضِّفْدِعِ

- ‌كتابُ الضحايا

- ‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُضَحِّى عن نَفسِه وعن أهلِ بَيتِهِ

- ‌بابٌ: لا يَجزِى الجَذَعُ إلَّا مِنَ الضّأنِ وحدَها، ويَجزِى الثَّنِىُّ مِنَ المَعْزِ والإِبِلِ والبَقَرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى أفضَلِ الضَّحايا

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُضَحَّى به مِنَ الغَنَمِ

- ‌بابُ ما ورَدَ النَّهيُ عن التَّضحيَةِ بهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الصَّغيَرةِ الأُذُنِ

- ‌بابُ وقتِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ في المَقدورِ عَلَيه ما بَيَن اللَّبَّةِ(4)والحَلقِ

- ‌بابٌ: الذَّبحُ في الغَنَمِ والبَقَرِ والفَرَسِ والطّائرِ، والنَّحرُ في الإبِلِ

- ‌بابُ جَوازِ النَّحرِ فيما يُذبَحُ والذَّبحِ فيما يُنحَرُ

- ‌بابُ كَراهَةِ النَّخْعِ والفَرْسِ

- ‌بابُ الذَّكاةِ بالحَديدِ وبِما يَكونُ أخَفَّ على المُذَكَّى، وما يُستَحَبُّ مِن حَدِّ الشِّفارِ ومواراتِه عن البَهيمَةِ وإراحَةِ الذبيحةِ

- ‌بابٌ: الذَّكاةُ بما أنهَرَ الدَّمَ وفَرَى(1)الأوداجَ والمَذبَحَ ولَم يُثَرِّدْ، إلَّا الظُّفُرَ والسِّنَّ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِ أهلِ الكِتابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَعامِهِم وإِن كانوا حَربًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ مَن أطاقَ الذَّبحَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلمَرءِ مِن أن يَتَوَلَىَّ ذَبحَ نُسُكِه أو يَشهَدَهُ

- ‌بابُ النَّسيكَةِ يَدبَحُها غَيُر مالكِها

- ‌بابُ ذَبائحِ نَصارَى العَرَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ذَبيحَةِ المَجوسِ

- ‌بابٌ: السُّنَّةُ في أن يَستَقبِلَ بالذَّبيحَةِ القِبلَةَ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَ الذَّبيحَةِ

- ‌بابُ قَولِ المُضَحِّى: اللَّهُمَّ مِنكَ وإِلَيكَ فتَقَبَّلْ مِنِّى. وقَولِ المُضَحِّى عن غَيرِهِ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلانٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِلاقِ الشَّعَرِ بَعدَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يوجِبُ شاةً أُضحيَّةً لَم يَكُنْ له أن يُبدِلَها بخَيرٍ ولا شَرٍّ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في ولَدِ الأُضحيَّةِ ولَبَنِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرى ضَحيَّةً(4)وهِيَ تامَّةٌ ثُمَّ عَرَضَ لَها نَقصٌ وبَلَغَتِ المَنسِكَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَشتَرِى ضَحيَّةَ فتَموتُ أو تُسرَقُ أو تَضِلُّ

- ‌بابُ التَّضحيَةِ في اللَّيلِ مِن أيّامِ مِنًى

- ‌بابُ النَّهىِ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأكلِ مِن لُحومِ الضَّحايا والإطعامِ والادِّخارِ

- ‌بابُ إطعامِ البائسِ الفَقيِر، وإِطعامِ القانِعِ والمُعتَرِّ، وما جاءَ في تَفسيِرهِم

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ مِن أُضحيَّتِه شَيئًا، ولا يُعطِى أجرَ الجازِرِ مِنها

- ‌بابُ الاشتراكِ في الهَدىِ والأُضحيَّةِ

- ‌بابُ الأُضحيَّةِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى جائزٌ يَومَ النَّحرِ وأَيَّامَ مِنًى كُلَّها؛ لأنَّها أيَّامُ النُّسُكِ

- ‌بابُ مَن قال: الأضحَى يَومَ النَّحرِ ويَومَيِن بَعدَهُ

- ‌بابُ مَن قال: الضَّحايا إلَى آخِرِ الشَّهرِ لمن أراد أن يَستأنِىَ(3)ذَلِكَ

- ‌جماعُ أبوابِ العَقيقَةِبابٌ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن العَقيقَةَ على الاختيارِ لا على الوُجوبِ

- ‌بابُ ما يُعَقُّ عن الغُلامِ، وما يُعَقُّ عن الجاريَةِ

- ‌بابُ مَنِ اقتَصَرَ في عَقيقَةِ الغُلامِ على شاةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ مَن قال. لا تُكسَرُ عِظامُ العَقيقَةِ، ويأكُلُ أهلُها مِنها، ويَتَصَدَّقونَ ويُهدونَ

- ‌بابٌ: لا يُمَسُّ الصَّبِىُّ بشَئٍ مِن دَمِها

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ العَقيقَةِ وحَلقِ الرأسِ والتَّسميَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّصَدُّقِ بزِنَةِ شَعَرِه فِضَّةً، وما تُعطَى القابِلَةُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن القَزَعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التّأذينِ في أُذُنِ الصَّبِىِّ حينَ يولَدُ

- ‌بابُ تَسميَةِ المَولودِ حيَن يولَدُ، وما جاءَ فيها أصَحُّ مِمّا مَضَى

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ أن يُسَمَّى بهِ

- ‌بابُ تَغييرِ الاسمِ القَبيحِ، وتَحويلِ الاسمِ إلَى ما هو أحسَنُ مِنهُ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ ان يَتَكَنَّى بهِ

- ‌بابُ مَن رأى الكَراهَةَ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخصَةِ في الجَمعِ بَينَهُما

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى بأَبِى عيسَى

- ‌بابُ مَن تَكَنَّى ولَيسَ له ولَدٌ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَكَنَّى ولَيسَ لَها ولَدٌ

- ‌بابٌ: أقِرّوا الطَّيرَ على مَكاناتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الفَرَعِ والعَتيرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُعاقَرَةِ الأعرابِ وذَبائحِ الجِنِّ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ ويَحرُمُ مِنَ الحَيَواناتِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن جِهَةِ ما لا تأكُلُ العَرَبُ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والثَّعلَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأرنَبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حِمارِ الوَحشِ، وما أكَلَته العَرَبُ في غَيرِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

- ‌بابُ ما رُوِيَ في القُنفُذِ وحَشَراتِ الأرضِ

- ‌بابُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ بَيانِ ضَعفِ الحديثِ الَّذِي رُوِيَ في النَّهيِ عن لُحومِ الخَيلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الجَلَّالَةِ وأَلبانِها

- ‌بابُ ما جاءَ في الدَّجاجِ الَّذِى يأكُلُ النَّتْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ في المَصبورَةِ

- ‌بابُ ذَكاةِ ما في بَطنِ الذَّبيحَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ التَّنزيهِ عن كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في كَسبِ الحَجّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الحِجامَةِ على طَريقِ الاِختِصارِ

- ‌بابُ مَوضِعِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وقتِ الحِجامَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في استِحبابِ تَركِ الاكتِواءِ والاسترقاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ قَطعِ العروقِ والكَىِّ عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إباحَةِ التَّداوِى

- ‌بابُ ما جاءَ في الاحتِماءِ

- ‌بابُ أدويَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِوَى ما مَضَى في البابِ قَبلَهُ

- ‌بابُ لا تُكرِهوا مَرضاكُم على الطَّعامِ والشَّرابِ

- ‌بابُ إباحَةِ الرُّقيَةِ بكِتابِ اللَّهِ عز وجل وبِما يُعرَفُ مِن ذِكرِ اللَّهِ

- ‌بابُ التَّمائمِ

- ‌بابُ النُّشْرَةِ

- ‌بابُ الاستِغسالِ لِلمَعينِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما لا يَحِلُّ أكلُه وما يَجوزُ لِلمُضْطَرِّ مِنَ المَيتَةِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ السَّمنِ أوِ الزَّيتِ تَموتُ فيه فأْرَةٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ ما نَجِسَ مِنه

- ‌بابُ مَن أباحَ الاستِصباحَ(4)بهِ

- ‌بابُ مَن مَنَعَ الانتِفاعَ بهِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ السَّمِّ القاتِلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ التِّرياقِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ المَيتَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ تَحريمِ أكلِ مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن مَرَّ بحائطِ إنسانٍ أو ماشيَتِهِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ لِلمُضطَرِّ مِن مالِ الغَيرِ

- ‌بابٌ: صاحِبُ المالِ لا يَمنَعُ المُضطَرَّ فضلًا إن كان عِندَهُ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الأدويَةِ النَّجِسَةِ بالضَّرورَةِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِي بالمُسكِرِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن التَّداوِى بما يَكونُ حَرامًا في غَيِر حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابُ أكلِ الجُبنِ

- ‌بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الجُبنِ وما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَبِدِ والطِّحالِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الشّاةِ إذا ذُبِحَت

- ‌بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم

- ‌بابُ استِعمالِ أوانِي المُشرِكينَ والأكلِ مِن طَعامِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في أكلِ الطّيِن

- ‌بابُ ما لَم يُذكَرْ تَحريمُه ولا كان في مَعنَى ما ذُكِرَ تَحريمُه مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ

الفصل: ‌باب: الأضحية سنة، نحب لزومها ونكره تركها

الأصبَهانِىُّ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ مُبَشِّرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ محمدٍ الزُّهْرِىُّ، حدثنا رِفاعَةُ بنُ هُرَيرٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أستَدينُ وأُضَحَّى. قال:"نَعَم، فإِنَّه دَينٌ مَقضِىٌّ". قال: علىٌّ: هذا إسنادٌ ضَعيفٌ، وهُرَيرٌ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، ولَم يَسمَعْ مِن عائشةَ رضي الله عنها ولَم يُدرِكْها

(1)

.

‌بابٌ: الأضحيَّةُ سُنَّةٌ، نُحِبُّ لُزومَها ونَكرَهُ تَركَها

19053 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا الأسوَدُ بنُ قَيسٍ قال: سَمِعتُ جُندُبَ بنَ سُفيانَ البَجَلِىَّ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ النَّحرِ يقولُ: "مَن ذَبَحَ قبلَ أن يُصَلِّىَ فَلْيُعِدْ مَكانَها، ومَن لَم يَذبَحْ فَلْيَذبَحْ"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن شُعبَةَ

(3)

.

19054 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ عَمرِو بنِ النَّضرِ الحَرَشِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ رضي الله عنه أن خالَه

(1)

الدارقطنى 4/ 283.

(2)

تقدم فى (6335).

(3)

البخارى (5562)، ومسلم (1960/ 3).

ص: 256

أبا بُرْدَةَ ابنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قبلَ أن يَذبَحَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا يَومٌ اللَّحمُ فيه مَكروهٌ، وإِنِّى عَجَّلتُ

(1)

نَسيكَتِى لأُطعِمَ أهلِى وجيرانِى وأَهلَ دارِى. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أعِدْ نُسُكًا". فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عِندِى [عَناقَ لَبَنٍ هِىَ]

(2)

خَيرٌ مِن شاتَىْ لَحمٍ. فقالَ: "هِىَ خَيرُ نَسيكَتَيكَ

(3)

، ولا تَجزِى جَذَعَةٌ عن أحَدٍ بَعدَكَ"

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، واستَشهَدَ به البُخارِىُّ

(5)

.

19055 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، أخبرَنِى أبو المُثَنَّى أن مُسَدَّدًا حَدَّثَهُم قال: حدثنا إسماعيلُ، أخبرَنا أيّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال يَومَ النَّحرِ:"مَن كان ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ". فقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذا يَومٌ يُشتَهَى فيه اللَّحمُ -وذَكَرَ هَنَةً مِن جيرانِه كأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَه- وعِندِى جَذَعَةٌ أحَبُّ إلَىَّ مِن شاتَىْ لَحمٍ. قال:

(1)

فى س: "ذبحت".

(2)

فى س، م:"عناقا لهى".

(3)

فى م: "نسيكتك".

(4)

أخرجه أحمد (18533)، والترمذى (1508)، والنسائى (4406) من طريق داود بن أبى هند

بنحوه، وقال الترمذى: حسن صحيح.

وتقدم فى (6333) من طريق أخرى عن الشعبى، وسيأتى فى (19143) من طريق يزيد بن هارون

عن داود.

(5)

مسلم (1961/ 5)، والبخارى عقب (5556)، وهو عند البخارى فى مواضع متعددة. وينظر ما تقدم فى (6333).

ص: 257

فرَخَّصَ له. قال: فلا أدرِى أبَلَغَتِ الرُّخصَةُ مَن سِواه أم لا.

19056 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه، زادَ: ثُمَّ انكَفأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى كَبشَينِ فذَبَحَهُما، فقامَ النّاسُ إلَى غُنَيمَةٍ فتَوَزَّعوها، أو قال: تَجَزَّعوها

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن صَدَقَةَ بنِ الفَضلِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ بطولِه، وعن مُسَدَّدٍ مُختَصَرًا، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ

(2)

.

19057 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَبّادِ بنِ تَميمٍ، أن عوَيمِرَ بنَ أشقَرَ ذَبَحَ ضَحيَّتَه قبلَ أن يَغدُوَ يَومَ الأضحَى، وأَنَّه ذَكَرَ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَه أن يَعودَ لِضَحيَّةٍ أُخرَى

(3)

.

19058 -

وبِإِسنادِه قال: حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن

(1)

أخرجه أحمد (12120، 12171)، والنسائى (4408)، وابن ماجه مختصرًا (3151) من طريق ابن علية به.

(2)

البخارى (5549) عن صدقة، (954) عن مسدد، ومسلم (1962/ 10).

(3)

المصنف فى المعرفة (5628)، ومالك فى الموطأ برواية ابن بكير (13/ 11 ظ، 12 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 484. وأخرجه أحمد (15762، 19001)، وابن ماجه (3153)، وابن حبان (5912) من طريق يحيى بن سعيد به. وينظر علل الترمذى ص 248 (448).

ص: 258

بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، أن أبا بُردَةَ ابنَ نِيَارٍ رضي الله عنه ذَبَحَ ضَحيَّتَه قبلَ أن يَذبَحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ الأضحَى، فزَعَمَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يَعودَ لِضحيَّةٍ أُخرَى، فقالَ أبو بُردَةَ: لا أجِدُ إلَّا جَذَعًا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وإِن لَم تَجِدْ إلَّا جَذَعًا فاذبَحْ"

(1)

.

ذَكَرَ الشّافِعِىُّ رحمه الله هَذَينِ الحديثينِ عن مالكٍ رحمه الله

(2)

، ثُمَّ قال ما:

19059 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فاحتَمَلَ أن يَكونَ إنَّما أمَرَه أن يَعودَ لِضحيَّةٍ؛ أنَّ الضَّحيَّةَ واجِبَةٌ، واحتَمَلَ أمرُه أن يَكونَ أمَرَه أن يَعودَ إن أرادَ أن يُضَحِّىَ؛ لأنَّ الضَّحيَّةَ قبلَ الوَقتِ لَيسَت بضَحيَّةٍ تَجزيه فيَكونَ مِن عِدادِ مَن ضَحَّى، فوَجَدنا الدِّلالَةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الضَّحيَّةَ لَيسَت بواجِبَةٍ لا يَحِلُّ تَركُها، وهِىَ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزومَها، ونَكرَهُ تَركَها لا على إيجابِها.

فإِنْ قيلَ: فأَينَ السُّنَّةُ التى دَلَّت على أنْ لَيسَت بواجِبَةٍ؟ قيلَ: أخبرَنا سفيانُ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حُمَيدٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها

(1)

المصنف فى المعرفة (5628)، ومالك فى الموطأ برواية ابن بكير (13/ 11 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 483، ومن طريقه ابن حبان (5905). وأخرجه أحمد (15830)، والنسائى (4409) من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

المصنف فى المعرفة (5629)، والشافعى فى السنن المأثورة (585، 586)، وينظر اختلاف الحديث ص 166.

ص: 259

قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَلَ العَشرُ فأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه ولا مِن بَشَرِه شَيئًا". قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وفِى هذا الحديثِ دِلالَةٌ على أن الضَّحيَّةَ لَيسَت بواجِبَةٍ؛ لِقَولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّىَ". ولَو كانَتِ الضَّحيَّةُ واجِبَةً أشبَهَ أن يَقولَ: فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه حَتَّى يُضَحِّىَ

(1)

.

قال الشيخُ: وفِى الحديثِ الثّابِتِ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ رضي الله عنه قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ النَّحرِ فقالَ: "إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ به فى يَومِنا هذا أن نُصلِّىَ، ثُمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ، فمَن فعَلَ ذَلِكَ فقَد أصابَ سُنَّتَنا". وذَلِكَ مَذكورٌ فى بابِ قَدرِ الأُضحيَّةِ

(2)

.

19060 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ وعَبدُ اللهِ بنُ عَيّاشٍ وسَعيدُ بنُ أبى أيّوبَ، أن عَيّاشَ بنَ عباسٍ حَدَّثَهُم، عن عيسَى بنِ هِلالٍ الصَّدَفِىِّ حَدَّثَهُم، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما، أن رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أُمِرتُ بَيَومِ الأضحَى عيدًا جَعَلَه اللهُ لِهَذِه الأُمَّةِ". فقالَ الرَّجُلُ: فإِن لَم أجِدْ إلَّا مَنيحَةَ

(3)

ابنِى -أو شاةَ ابنِى وأَهلِى

(1)

اختلاف الحديث للشافعى ص 167.

(2)

سيأتى كلام الشيخ هذا عقب (19059)، والحديث سيأتى فى (19139).

(3)

المنيحة: هى الناقة أو الشاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك. عمدة القارى 13/ 182.

ص: 260

ومَنيحَتَهُم- أذبَحُها؟ قال: "لا، ولَكِنْ قَلِّمْ أظفارَكَ، وقُصَّ شارِبَكَ، واحلِقْ عانَتَكَ، فذَلِكَ تَمامُ أُضحيَّتِكَ عِندَ اللهِ عز وجل"

(1)

.

19061 -

وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ إجازَةً، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ. فذَكَرَ بإِسنادِه مِثلَه

(2)

.

19062 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو بَدرٍ، حدثنا أبو جَنابٍ الكَلبِىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاثٌ هُنَّ عَلَىَّ فرائضُ، [وهُنَّ لَكُم]

(3)

تَطَوُّعٌ؛ النَّحرُ، والوِترُ، ورَكعَتا الضُّحَى"

(4)

.

19063 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا ابنُ بنتِ السُّدِّىِّ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ

(1)

الدارقطنى 4/ 282. وأخرجه النسائى فى الكبرى (4455)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 159، وفى شرح المشكل (5530) عن يونس به. وابن حبان (5914) من طريق ابن وهب به. وأحمد مطولًا (6575)، وأبو داود (2789) من طريق سعيد بن أبى أيوب. وعندهم جميعًا عن سعيد بن أبى أيوب وحده، وقال النسائى:"وذكر آخرين". وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (595).

(2)

الحاكم 4/ 223 وصححه، ووافقه الذهبى. وفيه: عمرو بن الحارث وسعيد بن أبى أيوب عن عبد الله بن عياش بن عباس حدثهم عن عيسى.

(3)

فى س، م:"ولكم".

(4)

المصنف فى الصغرى (1786). وقال الذهبى 8/ 3846: هذا حديث منكر. وتقدم فى (4519).

ص: 261

الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أبو يَعلَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ موسَى وهو ابنُ بنتِ السُّدِّىِّ، حدثنا شَريكٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما رَفَعَه قال:"كُتِبَ عَلَىَّ النَّحرُ ولَم يُكتَبْ عَلَيكُم". زادَ الأصبَهانِىُّ فى رِوايَتِه: "وأُمِرتُ بصَلاةِ الضُّحَى ولَم تُؤمَروا بها". كَذا قالا: عن سِماكٍ.

19064 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا ابنُ ناجيَةَ، حدثنا إسماعيلُ السُّدِّىُّ، حدثنا شَريكٌ، عن جابِرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما رَفَعَه قال: "كُتِبَ عَلَىَّ النَّحرُ ولَم يُكتَبْ عَلَيكُم، وأُمِرتُ بصَلاةِ الضُّحَى ولَم تُؤمَروا

(1)

".

رَواه الحَسَنُ بنُ صالِحٍ وقَيسُ بنُ الرَّبيعِ، عن جابِرٍ هو ابنُ يَزيدَ الجُعْفِىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

. واللهُ أعلَمُ.

19065 -

واحتَجَّ بَعضُ أصحابِنا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالِمٍ ويَعقوبُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عَمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن المُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللهِ وعن رَجُلٍ مِن بَنِى سَلِمَةَ، أنَّهُما حَدَّثاه، أن جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه أخبَرَهُما، أن

(1)

بعده فى س، م:"بها". والحديث فى الكامل لابن عدى 2/ 543. وأخرجه أحمد (2917) من طريق شريك به.

(2)

أخرجه عبد بن حميد (586)، والدارقطنى 4/ 282 من طريق الحسن بن صالح بنحوه. والطبرانى (11802) من طربق قيس بنحوه.

ص: 262

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى لِلنّاسِ يَومَ النَّحرِ، فلَمَّا فرَغَ مِن خُطبَتِه وصَلاتِه دَعا بكَبشٍ فذَبَحَه هو بنَفسِه، وقالَ:"باسمِ اللهِ واللهُ أكبَرُ، اللَّهُمَّ عَنِّى وعَمَّن لَم يُضَحِّ مِن أُمَّتِى"

(1)

.

ورُوِىَ ذَلِكَ عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ

(2)

، وأَبِى هريرةَ

(3)

، وأَنَسِ بنِ مالكٍ

(4)

رضي الله عنهم عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بمَعناه.

قال الشَّافِعِىُّ رحمه الله: وبَلَغَنا أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ وعُمَرَ رضي الله عنهما كانا لا يُضَحِّيانِ؛ كَراهيَةَ أن يُقتَدَى بهِما فيَظُنَّ مَن رآهُما أنَّها واجِبَةٌ

(5)

.

19066 -

أخبرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا الفِريابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أبيه ومُطَرِّفٍ وإِسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى سَريحَةَ الغِفارِىِّ قال: أدرَكتُ أبا بكرٍ أو رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما

(6)

لا يُضَحِّيانِ. فى بَعضِ حَديثِهِم: كَراهيَةَ أن يُقتَدَى بهِما

(7)

. أبو سَريحَةَ الغِفارِىُّ هو حُذَيفَةُ

(1)

الحاكم 4/ 229. وأخرجه أحمد (14895)، وأبو داود (2810)، والترمذى (1521) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن به، وعندهم عن المطلب وحده، وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (2436). وسيأتى فى (19210، 19079).

(2)

أخرجه أحمد (11051).

(3)

سيأتى فى (19212).

(4)

أخرجه أبو يعلى (3118)، والطبرانى فى الأوسط (3278).

(5)

الأم 2/ 224.

(6)

بعده فى س، م:"كانا".

(7)

المصنف فى الصغرى (1788)، وفيه: "عن أبيه عن مطرف

". وأخرجه عبد الرزاق (8139) =

ص: 263

ابنُ أَسِيدٍ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

19067 -

وأخبرَناه أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأشعَثِ، حدثنا المُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ قال: سَمِعتُ إسماعيلَ بنَ أبى خالِدٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ، عن حُذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ قال: لَقَد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهِما؛ خَشيَةَ أن يُستَنَّ بهِما، فلَمّا جِئتُ بَلَدَكُم هذا حَمَلَنِى أهلِى على الجَفاءِ بَعدَ ما عَلِمتُ السُّنَّةَ

(1)

. كَذا قالَه مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ عن عامِرٍ وأَخطأَ فيهِ.

19068 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ فيما قَرأتُ عَلَيه، أخبرَنا أبو إسحاقَ البُزارِىُّ

(2)

، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازِى، حدثنا عَمرُو بنُ علىٍّ قال: قُلتُ ليَحيَى بنِ سعيدٍ: إنَّ مُعتَمِرًا حدثنا قال: حدثنا إسماعيلُ، حدثنا مُطَرِّفٌ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى سَريحَةَ. فقالَ: هذا مِثلُ حَديثِه عن الشَّعبِىِّ: عن عمرٍو الجَمَلِىِّ يُريدُ عمرَو بنَ مُرَّةَ، حدثنا إسماعيلُ، أخبرَنا عامِرٌ. فذَكَرَه

(3)

. يُريدُ يَحيَى أنَّه أخطأَ فى هذا كما أخطأَ فى ذاكَ، ورِوايَةُ سُفيانَ

= عن الثورى عن إسماعيل ومطرف به. والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 174 من طريق أبى سفيان

الثورى به.

(1)

أخرجه أحمد فى العلل ومعرفة الرجال (5493) من طريق معتمر بن سيمان به دون قول حذيفة:

"فلما جئت بلدكم

". والطبرانى (3058) من طريق مطرف به.

(2)

فى الأصل بالزاى المنقوطة بثلاث، وكتب فى حاشيتها: "البزارى نسبة إلى قرية

يقال لها بزار.

والله أعلم". وينظر معجم البدان 1/ 602، وينظر ما تقدم فى (3939).

(3)

ينظر علل الدارقطنى 1/ 286.

ص: 264

الثَّورِىِّ تُؤَكِّدُ قَولَ يَحيَى.

قال الشّافِعِىُّ: وعن ابنِ عباسٍ

(1)

. فذَكَرَ مَعنَى ما:

19069 -

أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، أخبرَنا القَعنَبِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ بُخْتٍ، عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما كان إذا حَضَرَ الأضحَى أعطَى مَولًى له دِرهَمَينِ، فقالَ: اشتَرِ بهِما لَحمًا، وأَخبِرِ النّاسَ أنَّه أَضحَى ابنِ عباسٍ

(2)

.

19070 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ الفِريابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن أبى وائلٍ، عن أبى مَسعودٍ الأنصارِىِّ رضي الله عنه قال: إنِّى لأدَعُ الأضحَى وإِنِّى لمُوسِرٌ؛ مَخافَةَ أن يَرَى جيرانِى أنَّه حَتْمٌ عَلَىَّ

(3)

.

19071 -

وأخبرَنا ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِىُّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا الفِريابِىُّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ وواصِلٍ، عن أبى وائلٍ، عن أبى مَسعودٍ عُقبَةَ بنِ عمرٍو الأنصارِىِّ قال: لَقَد هَمَمتُ أن أدَعَ الأُضحيَّةَ

(1)

الأم 2/ 224.

(2)

المصنف فى المعرفة (5635). وذكره ابن عبد البر فى التمهيد 12/ 592. وينظر مصنف عبد الرزاق (8146).

(3)

المصنف فى الصغرى (1788). وأخرجه عبد الرزاق (8149) عن الثورى به.

ص: 265