الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحث صلى الله عليه وسلم عن مكان يبيت فيه .. لم يصادر بيت زعيم أو صنديد ولم يغتصب أرضًا ولا بيتًا ولا حتى خيمة بحجة أنه رأس الدولة الإِسلامية .. فقط نام حيث يسر الله له .. ولما جاء الغد حدث خرق لذلك الأمر الذي صدر بالأمس من النبي صلى الله عليه وسلم بوقف القتل والقتال .. وقد قام بارتكاب تلك الحماقة رجل من خزاعة ضد أحد رجال بني بكر ولما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبًا شديدًا وأنكر ذلك العمل وأصدر:
البيان رقم 2 للدولة الإِسلامية في مكة
يقول أحد الصحابة: "لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: كفوا السلام إلا خزاعة عن بني بكر .. فأذن لهم حتي صلوا العصر ثم قال: كفوا السلاح .. فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس إن الله عز وجل كرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة .. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا ولا يعضد بها شجرًا .. لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها .. ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس .. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة .. وارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع .. لئن قتلتم قتيلًا لأدينه فمن قُتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فدم قاتله وإن شاؤوا فعقله" (1)
(1) سنده صحيح رواه ابن إسحاق من طريقه الإِمام أحمد 4 - 32: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعى قال: وسعيد تابعي ثقة: التقريب 1 - 297 وشيخه صحابى.
إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم
ومن قتل غير قاتله.
ومن قتل بنحول الجاهلية (1)
فقال رجل: يا رسول الله إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهلية (2).
فقال: لا دعوة في الإِسلام .. ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش (3) .. وللعاهر الأثلب .. قيل: يا رسول الله .. وما الأثلب قال: الحجر
وفي الأصابع عشر عشر (4)
وفي المواضع خمس خمس (5)
ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس .. ولا صلاة بعد العصر تغرب الشمس
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (6)
وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة
ولا تحدثوا حلفًا في الإِسلام" (7)
(1) أي قتل أحدًا ثأرًا.
(2)
أنه أنجب هذا الولد عن طريق الزنا.
(3)
الولد للفراش أي أن ولد الزنا ينسب لأمه فيقال فلان بن فلانة أما العاهر أي الرجل فله الرجم بالحجر.
(4)
أي من قطع إصبع أحد فدية كل أصبع عشر من الإبل.
(5)
الجرح الذي يوضح العظم.
(6)
لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه.
(7)
حديثٌ حسنٌ رواه الإِمام أحمد 2 - 207 وابن أبي شيبة 7 - 403 والحارث "زوائد الهيثمي" 2 - 709 وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند قوي مشهور.