المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في حكم كذب الظنون] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

426 -

قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتّباعَ بعض الظن) (2).

حَمَل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله:(فإن الظن أكذبُ الحديث).

* * *

[فصل في حكم كذب الظنون]

427 -

قوله في فصل في حكم كذب الظنون:

(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظَنّ المتيمم فَقْد الماء، فصلَّى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماءً، أو وَجد بئرًا حيث يلزمه الطلب، لزمتْه إعادة الصلاة)(3).

محل ما ذكره، حيث كان مقصّرًا بأن نسيه في قماشه، أو أَضلَّه فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غيرَ مقصّر، فإن أَضَلَّ رَحْله في الرِّحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (4) لا يُهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.

428 -

قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجسٌ، لزمتْه الإعادة)(5).

(1) أي حديث: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)، وقد أورده الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 112 قبل هذه العبارة. والحديث مخرّج في صحيح البخاري: الأدب -باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 5: 2253 (5717) وصحيح مسلم 4: 1985 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

قواعد الأحكام 2: 112.

(3)

قواعد الأحكام 2: 114.

(4)

هنا كلمة غير واضحة بالمخطوط، صورتها:(الرمحل) أو (الدمجل)؟

(5)

قواعد الأحكام 2: 114.

ص: 396

يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة:(ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهرًا باجتهادٍ، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (1).

429 -

قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر (2) إلى الحول، فأَخلَف ظنُّه باستغناء الفقير) (3).

يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.

وشرطية بقاء القابض أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (4) الشرع.

وما ذكره من جواز الرجوع باطنًا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرًا وباطنًا.

وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.

430 -

قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع (5) الحاجّ، لم يجب القضاء) (6).

(1) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام 2:116.

(2)

في قواعد الأحكام 2: 115 (الفقير)، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ:(الفقر).

(3)

قواعد الأحكام 2: 115 وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطنًا لخروج المقبوض عن كونه زكاةً).

(4)

لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم)؟

(5)

كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.

(6)

قواعد الأحكام 2: 116 والكلام يتعلق بما إذا أَكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في =

ص: 397

صوابه: جميع، أو أكثرهم (1).

431 -

قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي (2) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين) (3).

يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.

432 -

قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيٌّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه)(4).

يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،

= التاسع بناء على ظنهم، فأَخلَف ظنُّهم بأن وقفوا في العاشر، فيقول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة

) إلى آخر ما ذكر أعلاه.

(1)

مقصود البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج

).

هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ هنا في هامش المخطوط بقوله:(أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينئذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام تلميذ البلقيني ناسخ المخطوط.

وما قاله الناسخ هو الوارد في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام 2: 116 أي بلفظ (جميع).

(2)

المراد به: القاضي حسين، كما أفاده محققا قواعد الأحكام 2:117.

(3)

قواعد الأحكام 2: 117 وأصل الكلام في هذا النص هكذا: (إذا أَوقَعَ شيئًا من المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظانًّا أنه يملكه، فكَذَب ظنُّه، بطل تصرفه. ولو شَرَط عقدًا في عقد، فأَتَى بالعقد المشروط ظانًّا وجوبَه عليه، ثم أَخلَف ظنُّه في وجوبه، صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه؛ بخلاف ما لو قَضَى دَينًا يظن وجوبه، فأَخلَف ظنُّه، فإن قضاء الدين إسقاطٌ يستدعي ثبوتًا، فلم توجد حقيقتُه، بخلاف العقد الذي ظنّ وجوبه، فإن حقيقته قد وُجدت بأركانها وشرائطها. وغلط القاضي في ذلك فالحَق العقدَ بالدَّين).

(4)

قواعد الأحكام 2: 117.

ص: 398