الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
426 -
قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتّباعَ بعض الظن) (2).
حَمَل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله:(فإن الظن أكذبُ الحديث).
* * *
[فصل في حكم كذب الظنون]
427 -
قوله في فصل في حكم كذب الظنون:
(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظَنّ المتيمم فَقْد الماء، فصلَّى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماءً، أو وَجد بئرًا حيث يلزمه الطلب، لزمتْه إعادة الصلاة)(3).
محل ما ذكره، حيث كان مقصّرًا بأن نسيه في قماشه، أو أَضلَّه فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غيرَ مقصّر، فإن أَضَلَّ رَحْله في الرِّحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (4) لا يُهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.
428 -
قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجسٌ، لزمتْه الإعادة)(5).
(1) أي حديث: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)، وقد أورده الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 112 قبل هذه العبارة. والحديث مخرّج في صحيح البخاري: الأدب -باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 5: 2253 (5717) وصحيح مسلم 4: 1985 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
قواعد الأحكام 2: 112.
(3)
قواعد الأحكام 2: 114.
(4)
هنا كلمة غير واضحة بالمخطوط، صورتها:(الرمحل) أو (الدمجل)؟
(5)
قواعد الأحكام 2: 114.
يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة:(ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهرًا باجتهادٍ، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (1).
429 -
قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر (2) إلى الحول، فأَخلَف ظنُّه باستغناء الفقير) (3).
يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
وشرطية بقاء القابض أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (4) الشرع.
وما ذكره من جواز الرجوع باطنًا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرًا وباطنًا.
وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.
430 -
قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع (5) الحاجّ، لم يجب القضاء) (6).
(1) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام 2:116.
(2)
في قواعد الأحكام 2: 115 (الفقير)، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ:(الفقر).
(3)
قواعد الأحكام 2: 115 وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطنًا لخروج المقبوض عن كونه زكاةً).
(4)
لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم)؟
(5)
كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.
(6)
قواعد الأحكام 2: 116 والكلام يتعلق بما إذا أَكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في =
صوابه: جميع، أو أكثرهم (1).
431 -
قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي (2) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين) (3).
يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.
432 -
قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيٌّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه)(4).
يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،
= التاسع بناء على ظنهم، فأَخلَف ظنُّهم بأن وقفوا في العاشر، فيقول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة
…
) إلى آخر ما ذكر أعلاه.
(1)
مقصود البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج
…
).
هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ هنا في هامش المخطوط بقوله:(أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينئذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام تلميذ البلقيني ناسخ المخطوط.
وما قاله الناسخ هو الوارد في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام 2: 116 أي بلفظ (جميع).
(2)
المراد به: القاضي حسين، كما أفاده محققا قواعد الأحكام 2:117.
(3)
قواعد الأحكام 2: 117 وأصل الكلام في هذا النص هكذا: (إذا أَوقَعَ شيئًا من المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظانًّا أنه يملكه، فكَذَب ظنُّه، بطل تصرفه. ولو شَرَط عقدًا في عقد، فأَتَى بالعقد المشروط ظانًّا وجوبَه عليه، ثم أَخلَف ظنُّه في وجوبه، صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه؛ بخلاف ما لو قَضَى دَينًا يظن وجوبه، فأَخلَف ظنُّه، فإن قضاء الدين إسقاطٌ يستدعي ثبوتًا، فلم توجد حقيقتُه، بخلاف العقد الذي ظنّ وجوبه، فإن حقيقته قد وُجدت بأركانها وشرائطها. وغلط القاضي في ذلك فالحَق العقدَ بالدَّين).
(4)
قواعد الأحكام 2: 117.