المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الوسائل إلى المصالح] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

[فصل في الوسائل إلى المصالح]

134 -

قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح (1):

(مثال الجمع بين الأمر بمعروفين فما زاد، أن تَرَى جماعةً قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق الوقت بغير عذر، فتقول لهم بكلمة واحدة: صلُّوا) إلى آخره (2).

= وهَجَم المكانَ ونحوه، أي: اقتحمه. ينظر المعجم الوسيط ص 974 والمصباح المنير 2: 634 وتاج العروس 34: 69 ومعجم البلدان 5: 393.

فمعنى (هجمًا) هنا على المجاز: أي لا يجوز الإقدام على الوطء في الصورة المذكورة بغير تثبّتٍ وتحرٍّ وبدون بذل الاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، وإلا فيكون الإقدام على الوطء كالدخول هَجْمًا في مكانٍ ما بغير إذن من صاحبه.

وقد جاءت هذه الكلمة (هجمًا) في مواضع من كتب الشافعية بهذا المعنى، وهو الإقدام على أمر من الأمور التي اشتبه الحال فيها، بدون تثبت وتحقق من الجواز وعدمه. فمن ذلك ما في كفاية الأخيار ص 199 في الكلام على أن من أسباب المفطِّرات في الصوم: عدم المعرفة بطَرَفَيْ النهار، وفيه يقول الحصني: (وأما معرفة طَرَفَيْ النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه؛ أو أكل معتقدًا أنه ليل وكان قد طلع الفجر، لزمه القضاء. وكذا لو أكل معتقدًا أنه قد دخل الليل، ثم بان خلافه، لزمه القضاء، حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد

جاز له الأكل على الصحيح). ووردت الكلمة أيضًا بهذا المعنى في نهاية المحتاج 1: 96 وحاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 1: 110 فيما يتعلق بالاشتباه بين ميتة ومذكّاة، فالحكم فيه أنه لا اجتهاد في ذلك مطلقًا للأكل وغيره (بل إن وُجد اضطرارٌ جاز له التناول هجمًا وإلا امتنع ولو باجتهاد).

(1)

في المطبوع من قواعد الأحكام 1: 165 هكذا: (فصل في بيان وسائل المصالح).

(2)

قواعد الأحكام 1: 166 - 167.

ص: 226

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.

135 -

قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء)(1).

يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى

(2): العامة، ثم يليها: القضاء.

وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.

136 -

قوله في (القسم الثاني أيضًا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما)(3) إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف)(4) إلى آخره (5).

يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.

137 -

قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى

(1)(لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(2)

هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها:(بيانها)؟

(3)

(فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(4)

الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام 1: 168.

(5)

قواعد الأحكام 1: 168.

ص: 227