الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في الوسائل إلى المصالح]
134 -
قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح (1):
(مثال الجمع بين الأمر بمعروفين فما زاد، أن تَرَى جماعةً قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق الوقت بغير عذر، فتقول لهم بكلمة واحدة: صلُّوا) إلى آخره (2).
= وهَجَم المكانَ ونحوه، أي: اقتحمه. ينظر المعجم الوسيط ص 974 والمصباح المنير 2: 634 وتاج العروس 34: 69 ومعجم البلدان 5: 393.
فمعنى (هجمًا) هنا على المجاز: أي لا يجوز الإقدام على الوطء في الصورة المذكورة بغير تثبّتٍ وتحرٍّ وبدون بذل الاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، وإلا فيكون الإقدام على الوطء كالدخول هَجْمًا في مكانٍ ما بغير إذن من صاحبه.
وقد جاءت هذه الكلمة (هجمًا) في مواضع من كتب الشافعية بهذا المعنى، وهو الإقدام على أمر من الأمور التي اشتبه الحال فيها، بدون تثبت وتحقق من الجواز وعدمه. فمن ذلك ما في كفاية الأخيار ص 199 في الكلام على أن من أسباب المفطِّرات في الصوم: عدم المعرفة بطَرَفَيْ النهار، وفيه يقول الحصني: (وأما معرفة طَرَفَيْ النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه؛ أو أكل معتقدًا أنه ليل وكان قد طلع الفجر، لزمه القضاء. وكذا لو أكل معتقدًا أنه قد دخل الليل، ثم بان خلافه، لزمه القضاء، حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد
…
جاز له الأكل على الصحيح). ووردت الكلمة أيضًا بهذا المعنى في نهاية المحتاج 1: 96 وحاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 1: 110 فيما يتعلق بالاشتباه بين ميتة ومذكّاة، فالحكم فيه أنه لا اجتهاد في ذلك مطلقًا للأكل وغيره (بل إن وُجد اضطرارٌ جاز له التناول هجمًا وإلا امتنع ولو باجتهاد).
(1)
في المطبوع من قواعد الأحكام 1: 165 هكذا: (فصل في بيان وسائل المصالح).
(2)
قواعد الأحكام 1: 166 - 167.
يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.
135 -
قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء)(1).
يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى
…
(2): العامة، ثم يليها: القضاء.
وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.
136 -
قوله في (القسم الثاني أيضًا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما)(3) إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف)(4) إلى آخره (5).
يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.
137 -
قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى
(1)(لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(2)
هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها:(بيانها)؟
(3)
(فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(4)
الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام 1: 168.
(5)
قواعد الأحكام 1: 168.