المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

(وأما أخذُهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لِما ذكرناه. وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره (1).

يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).

والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يَبرأ الغني قطعًا، لأنه فَعَل الواجب؛ وإلا فإن أُجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يُجبَر على دفعها إلى الإمام الجائر، فدَفَعها إليه وصَرَفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعًا.

* * *

[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

69 -

قوله في الفصل المعقود لتقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: (إذا أراد الإمام عَزْل الحاكم، فإن رابَه منه شيء، عَزَله، لِما في إبقاء المُريب من المفسدة إذ لا نُصحَ (2) في تقرير المُريب على ولاية عامة ولا خاصة) (3).

يقال عليه: المختار في العزل بالريبة، تفصيل، وهو: أنه لا يخلو: إما أن يكون الإمام الذي يَعزل بالريبة، هو الذي باشر ولايتَه بعد استيفاء شروطها، فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة، وإلا جاز.

(1) قواعد الأحكام 1: 111.

(2)

هذا الضبط من الناسخ في المخطوط.

(3)

قواعد الأحكام 1: 112.

ص: 186

لا يقال: عمر رضي الله عنه كان يعزل بمجرد الشكوى ونحو ذلك. لأنا نقول: إن ذلك كان معروفًا من مذهبه رضي الله عنه، وخولف فيه. وسيأتي (1) في قصة خالد رضي الله عنه ما يشهد له (2).

(1) أي: في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (قواعد الأحكام).

(2)

أي: سيأتي في كلام الشيخ ابن عبد السلام، ما يشهد لكون عمر رضي الله عنه خولف في اجتهاده في العزل لمجرد الريبة. وهو ما وضّحه الشيخ في قوله: (ولما اتُّهم خالد بن الوليد بأنه قَتَل مالك بن نُويرة ليتزوج بامرأته

حَرَص عمر على أن يَعزله أبو بكر وقال: قَتَل رجلًا من المسلمين، ونَزَا على امرأته؛ فامتنع أبو بكر من عزله، لأنه كان أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره. وهو أصوب مما رآه عمر؛ لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقومَ بالحرب من غيره

). قواعد الأحكام 1: 113.

وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله عن خالد رضي الله عنه، فيه اختصار شديد. وأصل القصة كما في السيرة الحلبية 3: 212: (فإن العرب لما ارتدّت بعد موته صلى الله عليه وسلم، عُيّن خالد لقتال أهل الردة، وكان من جملتهم مالك بن نُويرة، فأسره خالد هو وأصحابه، وكان الزمن شديد البرد، فنادى منادي خالد: أنْ أَدْفِئوا أسراكم. فظن القوم أنه أراد: ادفِنُوا أسراكم، أي: اقتلوهم. فقتلوهم، وقُتل مالك بن نُويرة. فلما سمع خالد ذلك، قال: إذا أراد الله أمرًا أمضاه. وتزوج خالد رضي الله تعالى عنه زوجة مالك بن نويرة

ويقال: إن خالدًا استدعَى مالك بن نُويرة وقال له: كيف ترتدّ عن الإسلام وتمنع الزكاة؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ فقال: كان صاحبكم يزعم ذلك! فقال له: هو صاحبنا وليس هو بصاحبك؟! يا ضرار، اضربْ عنقه

، فلما بلغ سيدَنا عمر ذلك قال للصديق رضي الله تعالى عنهما: اعزله فإن في سيفه رَهَقًا، كيف يَقتُل مالكًا ويأخذ زوجته؟! فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: لا أغمد سيفًا سلّه [الله] على الكافرين والمنافقين، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعم عبد الله وأخو العشيرة خالدُ بن الوليد، سيفٌ من سيوف الله، سلّه الله على الكافرين والمنافقين. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه في حق خالد: عجَزَت النساء أن يلدْن مثل خالد بن الوليد!). انتهى. وينظر الروض الأُنُف 4: 197 والبداية والنهاية 4: 314 و 6: 322.

وقصة خالد هذه، رضي الله عنه، كانت مثار إشكالات، وقد بحثها بعض أهل العلم المحققين =

ص: 187

70 -

قوله فيه أيضًا: (الحال الثانية: أن يَعزله بمن هو أفضل منه، فينفذ عزله تقديمًا للأصلح على الصالح، لِما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين.

الحال الثالثة: أن يَعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن قال: (وقال آخرون: لا يجوز)(1).

يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معًا من الجواز، مقيد بما إذا كان في العزل مصلحةٌ لتسكين فتنة ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل، نَفَذ في الأصح.

= من المعاصرين، ومحَّصوا القضيةَ تمحيصًا علميًّا متينًا، بما يُنزِّه ساحة هذا الصحابي الشريف الشهم الجليل رضي الله عنه، ويُبرِّئه من أن تتطرق إليه شبهةُ كونه فَعَل ما فَعَل -في هذه القصة- لأغراض شخصية، معاذ الله تعالى. يراجع لذلك:

- خالد بن الوليد للأستاذ صادق عرجون ص 141 - 158 الفصل الثامن: أحدوثة مالك بن نويرة، ثم ص 304 ضمن الفصل الرابع عشر المتعلق بتحرير قصة عزل عمر رضي الله عنه لخالد، وتحقيق أسبابه، وأنه ليس لقصة مالك بن نويرة مدخلٌ في العزل.

- أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلّابي ص 314 - 315 تحت عنوان:(خالد ومقتل مالك بن نويرة) و (زواج خالد بأم تميم -وهي زوجة مالك بن نويرة-).

- دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه للأستاذ عبد السلام بن محسن آل عيسى 1: 532 - 536 تحت عنوان: (ما روي عن عمر رضي الله عنه من مواقف من بعض قادة أبي بكر رضي الله عنه).

وقد ذكر الأستاذ آل عيسى في كتابه 2: 732 - 733 أن هذا الخبر بكامله ضعيفٌ سندًا ومتنًا، وقال في الخاتمة (في نتائج البحث) 2: 1153 (لم يثبت ما ورد عن عمر رضي الله عنه من مخاصمته خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتله مالك بن نويرة في موقعة البطاح، وتزوُّجِه من امرأته، وما رُوي من إشارته على أبي بكر رضي الله عنه بعزله عن قيادة جيوش المسلمين وإقادته من مالك بن نويرة).

(1)

قواعد الأحكام 1: 112 - 113.

ص: 188