الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.
544 -
قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة)(1).
صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.
545 -
قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال)(2).
يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد
…
(3).
* * *
[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
546 -
قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد)(4).
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (5). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.
* * *
(1) قواعد الأحكام 2: 242.
(2)
قواعد الأحكام 2: 243.
(3)
انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(4)
قواعد الأحكام 2: 244.
(5)
ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي 5: 345 والمجموع 5: 349 - 350.
و (التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير. =