الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
288 -
قوله بعد ذلك: (ومما لا أعدُّه ورعًا، أكلُ طعامٍ حلالٍ محضٍ حَمَله ظالمٌ)(1).
أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالمٌ، إلى (ذي النُّون المصري). وقصته مشهورة (2).
289 -
قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوقُ)(3).
ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتدُّ خلافُه، وقد تقدم في الشمّ أيضًا.
* * *
[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
290 -
قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان (4) من الطاعات، في النوع السابع منه:
(وهو موقّت عند بعضهم بـ (شوال، وذي القَعدة، وذي الحجّة" (5).
= بالذي وجدتُ! أتُؤكل أو تُشرب؟! قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز يومًا بمسك من الفيء فوُضع بين يديه، فوَجَد ريحه فوَضَع يده على أنفه وقال: أَخِّروه؛ حتى لم يجد له ريحًا.
(1)
قواعد الأحكام 1: 345.
(2)
جاء في حلية الأولياء 9: 346 في ترجمة ذي النُّون رحمه الله، أن أحد تلامذته قال: حضرتُ ذا النون في الحبس وقد دخل الجِلْوازُ (أي الشرطي) بطعام له، فقام ذو النون فنَفَضَ يدَه، فقيل له: إن أخاك جاء به، ففال: إنه مرَّ على يدَيْ ظالم.
(3)
قواعد الأحكام 1: 345.
(4)
الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماكن) لكن كُتب أمامها بالهامش كلمة (بالأزمان) وعليها علامة: ظ. وكلمة (الأزمان) هي الصواب كما يظهر من سياق الكلام، ولهذا تم إثباتها في المتن أعلاه.
(5)
قواعد الأحكام 1: 350. وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة =