المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌خامسا: أسلوب الكتاب:

ناسخ الكتاب، وهو تلميذ البلقيني، فيريد هذا الناسخ بكلمة (شيخنا): شيخه البلقيني الذي كان يُملي هذه التعليقات.

وهذا ما يستفاد مما جاء في آخر المخطوط، حيث يقول هناك ناسخ المخطوط تلميذ البلقيني:

(نجز تحرير هذه المسائل المُورَدة على قواعد الشيخ الإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، مما أملاه سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام. . . عمر البلقيني. . .، على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الكرماني. . .).

فإذًا هي فوائد وتعليقات أملاها البلقيني -وليست من تأليفه-، وكان الناسخ (وهو تلميذه) يُقيِّد تلك الأمالي عنه، فكان يُحيلها وينسُبها إليه -في مواضع كثيرة- بقوله (قال شيخنا) مع الدعاء له في بعض المواضع بما سبقت الإشارة إليه.

والخلاصة أن المقصود بكل ما سبق هو توجيه نظر القارئ الكريم إلى أن الكتاب (أمالٍ شفهية) للبلقيني، وليس (تأليفًا كتابيًّا) له.

‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

ينتج عما سبق، من كون الكتاب (أمالي)، أنه لا يكون بمثابة (الكتاب التأليفي) في الأسلوب، بل سيكون مختلفًا بطبيعة الحال عنه؛ لأن المُملي حين يُملي شيئًا، يرتجل الكلام في الغالب، فقد تأتي كلمات غامضة في أثناء كلامه، أو كلمات تُستعمل في الأسلوب الدارج دون الأسلوب الكتابي، أو لا يكون الكلام متّسقًا أحيانًا مع الأساليب المتّبعة للكتابة -لأن المُملي ليس بصدد التدقيق والتفكير في كل كلمة يقولها لتكون موافقة لقواعد العربية، بل إنه يُرسل الكلام على السجية-، وهكذا أمور أخرى تجعل أسلوب العالم في إملائه مختلفًا في الجملة عن أسلوبه في الكتاب التأليفي؛ هذا فضلًا عن احتمال الخطأ من الناسخ المستملي في أثناء التدوين والتحرير.

ص: 27

ومما يتصل أيضًا باختلاف أسلوب الإملاء عن أسلوب التأليف -وتُلحظ آثاره في هذا الكتاب- أن المُملي قد يُلقي الكلام في صورة إشارات مختزلة سريعة، وهي إشارات مفهومة وواضحة لدى السامع المتلقِّي لها، لأن هذا السامع مستحضر لسياق الكلام (أو كما يقال: إنه يعيش مع المُملي في ذلك الجوّ الذي يُلقَى فيه الكلام) فالسامع الحاضر أمام المُملي يُدرك مراده مباشرة بدون عناء، بخلاف قارئ الكتاب الذي يأتي فيما بعدُ، فإنه بعيد عن ذلك الجوّ الذي أُلقي فيه هذا الكلام، فقد يصعب عليه فهم تلك الإشارات.

وهناك إشكالات أخرى قد تعترض القراء الكرام في أسلوب الكتاب، وصعوبة فهمه في بعض المواضع، وليست تلك الإشكالات ناتجة إلا بسبب هذا (الأسلوب الإملائي) نفسه الذي صدر عليه الكتاب من صاحبه، فلا بد أن يتنبه القارئ لهذه (الطبيعة الإملائية) في هذا الكتاب، ويستحضرها إذا ما وَجَد شيئًا من هذا القبيل في الكتاب.

ولا بأس من ضرب أمثلة لتوضيح ما سبق؛ ليأخذ القارئ فكرة عن طبيعة الكتاب قبل الدخول فيه.

أ- فمن ذلك: النص رقم 470 من كلام الشيخ ابن عبد السلام، أورده البلقيني هكذا:

(قوله (1) وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه فله أمثلة، فذكر تلف المبيع قبل القبض يفسخ بالتلف قبيل التلف وبقتل الخطأ كونه موجبًا للدية، وهي موروثة عنه بغير تملكها قبل الثالث إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق الرابع إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار فأعتق المشتري العبد المبيع فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدمًا على الإعتاق). انتهى.

هكذا ساق البلقيني كلام العز بن عبد السلام، وقد أحببتُ أن أَضعه أمام

(1) أي: قول الشيخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 171، 172.

ص: 28

القارئ كما جاء في المخطوط -صورة طبق الأصل-، ليَرَى القارئ في مثل هذا النص وطريقةِ إيراد البلقيني له، نموذجًا لِما أشرتُ إليه قبل قليل أن المُملي يُورد الكلام أحيانًا في صورة إشارات مختزلة تكون مفهومة لدى السامع الحاضر عندئذٍ، بخلاف القارئ الذي يأتي فيما بعدُ، فإنه يصعب عليه فهم تلك الإشارات إلا إذا رجع إلى أصل الكتاب.

ففي هذه الفقرة، نرى أن الغموض يكتنف هذا النص بسبب كون البلقيني ساقه على الطريقة الإملائية. ولو كان ساقه كما أورده العز بن عبد السلام في أصل كتابه، لَمَا حصل هذا الغموض، فإن كلام الشيخ هناك واضح تماما فيما يتعلق بهذا النص.

ولْنأتِ إلى توضيح هذا النص وفكّ غموضه، وهو أن البلقيني يريد أن يقول:

(إن ما يتقدم أحكامه على أسبابه، له أمثلة، ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي:

المثال الأول: (تلف المبيع قبل القبض)، وقال فيه: يُفسخ (أي: البيع) بالتلف قبيل التلف.

المثال الثاني: مثّله الشيخ ابن عبد السلام بـ (قتل الخطأ) وذكر فيه أنه موجبٌ للدية وأنها موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.

المثال الثالث: إذا قال لغيره: أَعتِقْ عبدك عني. فأعتَقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.

المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدّمًا على الإعتاق).

والآن أضع النص نفسه منسَّقًا بالتفقير وعلامات الترقيم، للمقارنة بينه وبين الصورة السابقة التي جاء عليها في أصل المخطوط؛ ليُعرف الجهد

ص: 29

المبذول في خدمة مثل هذه النصوص، وتقديمِها للقارئ بطريقة واضحة ميسّرة، وإليك النص منسَّقًا:

(قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه، فله أمثلة.

فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبض): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (1).

وبـ (قتل الخطأ): كونه موجبا للدية، وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ (2).

الثالث: إذا قال لغيره: أَعتِقْ عبدك عني. فأعتَقه، فمانه يملكه قبيل الإعتاق.

الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدّمًا على الإعتاق). انتهى.

ب- مثال آخر:

ومن أمثلة اختلاف أسلوب التأليف الإملائي عن التأليف الكتابي، ما قد يحدث فيه من التسامحات في مجيء الكلام على خلاف القواعد النحوية، كما جاء في قوله:(أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّن). (النص رقم 528).

فهكذا جاء الكلام برفع كلمة (ضررٌ بيّن) بالرفع، ومقتضى القاعدة النحوية أن يقال:(أن لحرمان الأجير ضررًا بيّنًا) كما هو معلوم.

وربما يكون حصل هذا التسامح من الناسخ، فسرعةُ الكتابة لدى الإملاء قد لا تسمح المجال للتقيد بقواعد العربية أثناء الكتابة، وربما لا تتسنى فرصة المراجعة لاحقًا، فيبقى الكلام المكتوب كما هو.

(1) يعني: أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكَر هذا المثال لما يتقدم أحكامه على أسبابه، وهو:(تلف المبيع قبل القبض) وأنه يُحكم في هذه الحالة بفسخ البيع قبيل تلف المبيع.

(2)

يعني: أن هذا المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام لما يتقدم أحكامه على أسبابه: وهو (قتل الخطأ) وأنه موجبٌ للدية

ص: 30