المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه الحكمة الإلهية، بخلاف القِسَم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت على حسب الحاجات الظاهرة. وهذا جوابٌ ثالثٌ حسنٌ.

* * *

[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

438 -

قوله في فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات: (ورَغِب الأنبياءُ والأولياء في الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية)(1).

مراده بـ (الأغراض الدنيوية) هنا: ما هو على صورة الأغراض الدنيوية، وإلا فالأنبياء منزّهون عن الأغراض الدنيوية، وإنما يقع صورتها منهم على سبيل التشريع.

439 -

قوله بعد ذلك: (وقد يكلّف بالطاعة ولا يثيب عليها، كما كَلَّف الملائكة المقرّبين. ولا اعتراض على رب العالمين)(2).

يقال عليه: ما ذكره من عدم إثابة الملائكة المقرّبين على الطاعة، ممنوع. والصواب أنهم مثابون. وثوابُهُم: قُربُهم من حضرته، وسماع خطابه، والاغتذاء بتسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده، ونحو ذلك.

440 -

قوله: (وقد شاهدنا ما يُبتلَى به مَن لا ذنبَ له، ولا تكليفَ عليه، كالبهائم والصبيان والمجانين من الآلام والأوصاب، مع أنا نعلم أن الرب لا ينتفع بذلك، ولا يتضرر بفقده. فإن قال بعض الأشقياء: إنما فَعَل ذلك

= إنما هو دفع الحاجات والضرورات، فسوَّى بينهم في ذلك).

(1)

قواعد الأحكام 2: 126.

(2)

قواعد الأحكام 2: 128.

ص: 401

ليُثيبهم عليه. قلنا له؛ قد ضللتَ عن سواء السبيل! أما كان في قدرة رب العالمين أن يُحسن إليهم إلا عوضًا عن تعذيبهم؟! (1).

يقال: لا توقف في إثابة الصبيان والمجانين على البلايا، والأحاديث صريحة في ذلك. ولعل الشيخ إنما أنكر الحصر في الإثابة.

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ على لسان بعض الأشقياء، هنا، مما لا طائل تحته، ولا يَظُنّ أحد اعتقاده (2).

441 -

قوله: (إنما نُصبت الأسباب الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد في حق بعض المكلفين دون بعض)(3).

يقال عليه: هذا ممنوع. والأرجح أن ذلك في حق كل المكلفين.

والذين عَلِم الله أنهم لا يأتمرون، لا ينعقد ذلك في حقهم. ولا بِدعَ في أن يكون الأمر على حقيقته في حقهم ولا سيما إذا جوّزنا التكليف بالمحال كما هو مذهب الأشعري.

442 -

قوله بعد ذلك: (وكالاستئجار للأذان بالحج أو بالعمرة أو بتعليم القرآن؛ وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام؛ وكالاستئجار على بناء المساجد، بالحج)(4).

يقال عليه: صورة الاستئجار بالحج أو بالعمرة، عن الصيام: أن يموت

(1) قواعد الأحكام 2: 128.

(2)

أطال الشيخ ابن عبد السلام الكلام في هذا الموضوع على سبيل إيراد أسئلة على لسان بعض الأشقياء، ثم في الإجابة عنها، وهو ما يشير إليه البلقيني أنه مما لا طائل تحته.

(3)

قواعد الأحكام 2: 130 وتمام الكلام بعده: (وهم الذين علم الله عز وجل أنهم يأتمرون بأمره، ويزدجرون بزواجره).

(4)

قواعد الأحكام 2: 131.

ص: 402

رجل عليه صيام، فلوليّه أن يصوم، وله أن يُنيب بأجرة وبغيرها، تفريعًا على القديم.

ومَنَع شيخنا جواز إنابة الولي غيرَه أن يصوم، وقال: لم يتعرض له الشافعي ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن مَوْليّه خارجٌ عن القياس، فلْيُقتصر به على مورد النص. وقد أشار إلى ذلك الإمام القُشيري شارح (العمدة)(1). انتهى.

443 -

قوله: (وأما الصلاة على الأموات ففائدتها للمصلِّي والمصلَّى عليه، آجلة)(2).

يقال عليه: وفائدة الصلاة للمصلّي والمصلَّى عليه، عاجلة أيضًا. فأما المصلّي فإنه يُسقِط الفرض عن غيره وعن نفسه. وأما المصلَّى عليه فلِما حصل له من النفع بالصلاة عليه، وهو عاجل؛ لأن هذا أول يومٍ من أيام آخرته عند من يجعل (البرزخ) من الآخرة.

444 -

قوله: (فإن كانت في الحضانة، فمصلحتها للمحضون في العاجل، وللحاضن في الآجل)(3).

يقال عليه: وللحاضن منفعته أيضًا في العاجل (4) وهو انتفاعها بكون الولد عندها، يُسكِّن ما تجده من ألم فراقه، وانتفاعها بأجرةٍ إن كانت، ونحو ذلك.

* * *

(1) يقصد بذلك: ابنَ دقيق العيد، واسمه: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، في كتابه المشهور (شرح عمدة الأحكام) 2:229.

(2)

قواعد الأحكام 2: 143.

(3)

قواعد الأحكام 2: 143.

(4)

في المخطوط هنا: (في الآجل). لكن السياق يقتضي لفظ (العاجل).

ص: 403