الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة في ألفاظ التصرف]
459 -
قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظٌ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح)(1).
تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوّجتُك، فيقول: تزوجتُ (2). أو: أنكحتُ، فيقول: نكحتُ.
460 -
قوله: (والنكاح مؤجّلٌ بموت أقصر الزوجين عمرًا) إلى آخره (3).
فيه تجوّزٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلًا.
461 -
قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح)(4).
يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرٌ (5) في ذلك.
462 -
قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكٍ) إلى آخره (6).
(1) قواعد الأحكام 2: 163.
(2)
في المخطوط: (زوّجتُ). والظاهر ما أثبتّه.
(3)
قواعد الأحكام 2: 163.
(4)
قواعد الأحكام 2: 164 وأصل العبارة هكذا: (وإن ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة، فالأصح أنه يُحمل على التصرف الشرعي، وتُسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع والإجارة والنكاح. وللشافعي قولٌ أنه لا بدّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه. وطرده بعضهم في البيع والإجارة. وفرّق بعضهم بالاحتياط للنكاح لأجل الأبضاع. ويجب طرد ما قال في بيع الجواري).
(5)
أي: مغمور ضمن ملك الرقبة.
(6)
قواعد الأحكام 2: 165 وأصل الكلام هكذا: (وإن ادَّعَى أمرًا مختلفًا في حدّه =
يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.
وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.
463 -
قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام)(1).
يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).
وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم)(2):
تمامه: (ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).
464 -
(
…
(3)).
أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.
= وحقيقته الشرعية، كدعوى الرضاع والميراث والتفسيق ونجاسة الماء؛ فللمدَّعَى به حالان: إحداهما: أن تختلف رُتَبُه
…
؛ الحال الثانية: أن يكون المشهود به مما لا رُتَبَ له في التبرع
…
).
وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى: (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول بأدنى رُتب الأسباب، فيُحرِّم بالمصّة والمصّتين
…
الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات
…
الحال الثالثة: أن يقول: أشهد أنها ارتَضَعتْ منها رضعاتٍ). قواعد الأحكام 2: 165 - 166.
(1)
تمام الجملة: (قَبِلَها) أي الشهادة. قواعد الأحكام 2: 165.
(2)
تمامه: (لم يقبل الشهادة). فواعد الأحكام 2: 165.
(3)
بياض بالمخطوط، وكأنه سقط أو انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سببه؛ وكذلك الشهادة بالدَّين، مع أن أسبابهما مختلف فيها
…
). قواعد الأحكام 2: 167.
وما وقع في كلام الشيخ (1): (إجراء من غلبة ذلك)(2).
465 -
قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهِد به، كما يُستفسر المقِرّ عما أقرّ به)(3).
ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يُعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد.
وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أَقرَّ.
466 -
قوله: (وإن لم يفسِّر الشاهدُ، ألزمنا المشهودَ عليه بتفسير ما أجمله الشاهد)(4).
يقال عليه: ما ذكره بعيد جدًّا.
ويُفرَّق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسّر يعلم ما أَقَرّ به فأُلزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه يُنكر ما أجمله الشاهد من أصله.
فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعًا.
* * *
(1) أي: ابن عبد السلام، فقد ذكر بعض المواضع التي يُحكم فيها بالغالب.
(2)
ما بين القوسين لم يتضح في المخطوط؟.
(3)
قواعد الأحكام 2: 168 وأصل العبارة هكذا: فإن قيل: هلّا قبلتم الشهادة بالمجهول وطالبتم الشاهد بتفسيره كما تقبلون الإقرار بالمجهول وتطالبون المُقرّ بتفسيره؟ قلنا: هذا مختلف فيه، والمختار قَبولُه واستفسارُ الشاهد عما شَهِد به كما يُستفسر عما أَقَرّ به).
(4)
قواعد الأحكام 2: 168.