الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]
445 -
قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ)(1).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (2):(والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول)(3).
* * *
[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
446 -
قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(4).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (5).
447 -
قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)(6).
(1) قواعد الأحكام 2: 150.
(2)
في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح
…
)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(3)
قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 155.
(4)
قواعد الأحكام 2: 151.
(5)
روضة الطالبين 8: 222 - 223.
(6)
قواعد الأحكام 2: 151.