الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال عليه: لا توقّف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.
* * *
[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
73 -
قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل:
(كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] (1).
يقال عليه: ما مَثَّل به من الأوَّلَيْن وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.
والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك.
74 -
قوله فيه أيضًا: (ومثلُ ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتَسْميته (2)
(1) قواعد الأحكام 1: 124.
(2)
كلمة (تسميت) هكذا هي في المخطوط بالسين المهملة، وكذلك جاءت في الموضعين الآتيين أيضًا من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها بالشين المعجمة، فيقال:(تسميت)، و (تشميت) معًا. انظر غريب الحديث لابن قتيبة 3: 745 والنهاية لابن الأثير 2: 397 ومختار الصحاح ص 131.
بل ثبتت الكلمة هكذا بالسين المهملة في لفظ بعض الروايات، مثل حديث البخاري 5: 2297 (5867) عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمَّت أحدَهما ولم يُشمِّت الآخر. فقيل له، فقال:(هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله). فقوله (فشمَّت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معًا كما أفاده ابن حجر في فتح الباري 10: 601 (5867). =