المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

71 -

قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:

(وإن وَجَد (1) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال:(فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(2). وقال عليه السلام: (كل معروف صدقة)(3). وإذا جَوَّز صلى الله عليه وسلم لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (4)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (5).

يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور

(1) أي: شخص من آحاد الناس.

(2)

جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). صحيح مسلم 4: 2074 (2699).

(3)

متفق عليه. صحيح البخاري 5: 2241 (5675) كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. صحيح مسلم 2: 697 (1005) كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يفع على كل نوع من المعروف، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(4)

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري 5: 2052 (5049) وصحيح مسلم 3: 1338 (1714). وينظر الجمع بين الصحيحين 4: 47 - 48 (3165).

(5)

قواعد الأحكام 1: 114.

ص: 189

المالك (1)؛ إلا أنه قد يُفرَّق بين اللقطة وبين هذا، بأنه يجوز، بخلاف اللقطة.

(1) يدل لذلك ما جاء في بعض ألفاظ حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن اللّقَطة:(اعرف عِفاصها ووكاءها، ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنُك بها. صحيح البخاري 2: 856 (2297) وصحيح مسلم 3: 1346 (1722). وفي لفظ للبخاري 2: 855 (2295)(عرِّفها سنة، ثم احفظ عِفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها). ونحوه في صحيح مسلم 3: 1348 (1722) وسنن الترمذي 3: 655 (1372) وفي لفظ لابن ماجه 2: 836 (2504) والنسائي في السنن الكبرى 3: 419 (5813)(اعرف عِفاصها ووكاءها وعرِّفها سنة، فإن اعتُرفت وإلا فاخلطها بمالك).

قال ابن حجر في فتح الباري 5: 84 في شرح هذا الحديث: (واستُدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعي. فإن قوله: (شأنك بها) تفويض إلى اختياره، وقوله:(فاستنفقها): الأمر فيه للإباحة

وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: (وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك).

وفي شرح النووي لصحيح مسلم 12: 22 (قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها): معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا: إذا عَرَّفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف، أو بعد انقضائها، وقبل أن يتملكها الملتقط، فأَثبَت أنه صاحبها، أَخَذها

، فأما إذا عَرَّفها سنة، ولم يجد صاحبَها، فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها سواء كان غنيًّا أو فقيرًا).

ومن الروايات أيضًا الدالة على إباحة التملك للملتقط بعد التعريف بها، ما رواه ابن ماجه 2: 837 (2506) من حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه:(اعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرِّفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك).

وروى النسائي في السنن الكبرى 2: 23 (2273) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مَأْتيّ أو قرية عامرة فعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك). وفي سنن أبي داود 2: 136 (1710) في هذا الحديث: (فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك).

ص: 190