الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
487 -
قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحرُّ: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرّقّ، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر)(1).
يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (2).
والأحسن أن يقال في حدودها، أن:
المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلَّف بعضها فلمانعٍ، كالمستولدة (3) والمرهون.
والحر: من لا رِقّ عليه، والرقيق: بخلافه.
والوقف (4).
488 -
قوله عقب ذلك: (والبِرُّ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاقُ أسمائها على النائم والمجنون والغافلِ عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه)(5).
(1) قواعد الأحكام 2: 187.
(2)
كذا في المخطوط. والسياق غير واضح.
(3)
في المخطوط: (فالمستولدة). ومقتضى السياق ما تم إثباته.
(4)
انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(5)
أصل كلام الشيخ في هذا النص -وبه يتضح صلة تعليق البلقيني- يبدأ هكذا: (وليس وصفُ الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب، وصفًا حقيقيًّا قائمًا بالأفعال
…
؛ بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفرَ، والبِرَّ=
يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوّزًا من أن يقال في (المؤمن):(باعتبار ما كان عليه).
489 -
قوله بعد ذلك: (والإيمانِ بذلك (1)، فإنه أحسنُ ما كُلِّفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجِنان) (2).
قَيَّد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (3).
490 -
قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثلُه في القبح)(4).
يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في هذا المقام من أحسن الحَسَن.
ومرادُه أنه مثلُه من حيث الصورة.
491 -
قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثلٌ في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرُم لقبح ثمراته (5).
= والفجورَ، أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم
…
) إلخ. قواعد الأحكام 2: 187.
(1)
أصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، ضربان: أحدهما: ما هو حسنٌ في ذاته وثمراته، كمعرفة الإله وصفاته والإيمانِ بذلك
…
). قواعد الأحكام 2: 188.
(2)
قواعد الأحكام 2: 188.
(3)
وذلك في قوله في قواعد الأحكام 1: 14 - 15 (وقد يكون الثواب خيرًا من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم
…
).
(4)
قواعد الأحكام 2: 188 ومَثَّل له بقوله: (كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان. وثمراتُه خلود النيران وحرمان الجِنان).
(5)
قواعد الأحكام 2: 188.
يقال عليه: هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي، لا تفاوت بينها، إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها. وقد مرّت قاعدة ذلك في أوائل الكتاب، وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا (1).
492 -
قوله: (وقد يجمع الفعلُ الواحد مفاسدَ كثيرة، مثاله: إذا زنى المعتمر بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان)(2).
يقال فيه: إنما خَصَّ المعتمر، لأنه ذَكَر في وجوه التغليظ:(كونه في شهر رمضان). ولا يصح أن يكون مُحرِمًا في شهر رمضان بغير العمرة (3).
493 -
قوله: (فإنه يثاب على تسبّبه إلى تغيير كل واحدة من هذه المفاسد بكلمته، كما يثاب عليها إذا تسبّب إلى إزالة كل واحدة منهن على حِدَتها)(4).
يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على حِدَتها، أشقُّ، فينبغي أن يكون أراد: لا يكون ثواب الأخف مماثلًا لثواب الأثقل أو زائدًا عليه إلا بدليل.
وقد مرّت القاعدة فيها من التعقب (5).
(1) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم 31.
(2)
قواعد الأحكام 2: 189.
(3)
يوجد بهامش المخطوط هنا استدراك للناسخ على هذا الكلام، ونصه كما يلي:(أقول: ويمكن أن يغلّظ بغير ذلك، بأن يكون حاجًّا صائمًا في شهر رمضان عن قضايِه). انتهى.
(4)
قواعد الأحكام 2: 189 وأصل الكلام هكذا: (قد يجمع الفعلُ الواحدُ مصالحَ شتى، مثل أن يُخبر الإمام بظهور الزنى والربا واستلاب الأموال وقتل الرجال وتعطيل الصلوات والزكوات وانتهاك الحرمات واتباع الشهوات المحرّمات، فيأمر بتغيير ذلك كله بكلمة واحدة، فإنه يثاب على تسبّبه
…
).
(5)
كذا في المخطوط؟ ولم يتضح المعنى. ولعل الصواب: "وقد مرّت القاعدة بما فيها من التعقب".
494 -
قوله: (
…
(1)).
يقال عليه: حملُ الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعدٌ من جهة تخصيصه بـ (المجتهد). والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب بذلك العموم.
والأرجح حملُ الحديث على (
…
(2) بنفس (
…
(3)، من تيقّن الحلّ وعدمه والشك في أحدهما، وهذا حملٌ لكل أحد.
فمن أَقدَم على أكل مالٍ تيَقَّن كونه لغيره، فهو (الحرام البيّن).
ومن أَقدَم على أكل مالٍ تَيَقَّن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البيّن).
و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل مَنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ، ونحو ذلك.
(1) هنا بياض في المخطوط، فلم يُنقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام. ويظهر من تعقيب البلقيني الآتي أن النص المحذوف من كلام الشيخ ابن عبد السلام، يتعلق بكلامه على حديث (الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) فقد تكلم الشيخ عليه بتفصيل ببيان أسباب التحليل والتحريم المتفق عليها والمختلف فيها، وأن ما كان منها مختلفًا فيه (فإنك تنظر إلى مأخذ تحليله وتحريمه بالنظر إلى صفته القائمة به وإلى سببه الخارج عنه، فإن كانت أدلتهما متفاوتةً فما رَجَح دليلُ تحريمه كان حرامًا، وما رَجَح دليلُ تحليله كان حلالًا، وإن تقاربت أدلتُه كان مشتبهًا وكان اجتنابه من تَرْك الشبهات
…
). ثم قال الشيخ: (وقد أطلق بعض الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهةٌ وليس ذلك على إطلاقه، إذ ليس عنُ الخلاف شبهةً بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلافٌ محقق ومع ذلك لا يدرأ الحد. وإنما الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا وليّ ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل). قواعد الأحكام 2: 187 ثم 190 - 191.
(2)
كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا:(يقوم)؟
(3)
كلمة غير واضحة أيضًا في المخطوط، صورتها هكذا:(التقيد)؟ أو (البعيد)؟