المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

83 -

قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجةٍ، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما)(1).

يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه:(أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره (2). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (3).

* * *

[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

84 -

قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:

(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (4).

يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحدٍ منهم وصفُ الخلافة والإمامة.

= تعالى من قراءة ختمة سردًا، وهذا وإن كثُر ثواب هذه القراءة؛ وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله، تعالى من مئتي ركعة خالية من ذلك وإن كثُر ثوابهما عددًا. ومن هذا:(سَبق درهمٌ مئة ألف درهم. . .). انتهى.

(1)

قواعد الأحكام 1: 126.

(2)

لم يثبت هذا أيضًا في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية 1: 126.

(3)

وعلى هذا فهي نُسخٌ، غير النسخ السبع التي تم إخراج النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) عليها بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه والدكتور ضميرية؛ لأن العبارة الساقطة التي يشير إليها البلقيني أعلاه، لا توجد في هذه النسخة المطبوعة.

(4)

قواعد الأحكام 1: 128.

ص: 198

وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما)(1):

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

85 -

قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد)(2).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (3)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

86 -

قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين)(4).

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.

(1) قواعد الأحكام 1: 128.

(2)

قواعد الأحكام 1: 128.

(3)

وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تُشرع فيهِا القرعة عند تساوي الحقوق: (فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أَقرَع ليتعيّن بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه

). قواعد الأحكام 1: 128.

(4)

قواعد الأحكام 1: 128. هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد السلام أن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعًا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد

)، فقال بعدها؛ (ولا يمكن مثل ذلك (أي الترجيح =

ص: 199