الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
83 -
قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجةٍ، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما)(1).
يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه:(أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره (2). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (3).
* * *
[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
84 -
قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:
(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (4).
يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحدٍ منهم وصفُ الخلافة والإمامة.
= تعالى من قراءة ختمة سردًا، وهذا وإن كثُر ثواب هذه القراءة؛ وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله، تعالى من مئتي ركعة خالية من ذلك وإن كثُر ثوابهما عددًا. ومن هذا:(سَبق درهمٌ مئة ألف درهم. . .). انتهى.
(1)
قواعد الأحكام 1: 126.
(2)
لم يثبت هذا أيضًا في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية 1: 126.
(3)
وعلى هذا فهي نُسخٌ، غير النسخ السبع التي تم إخراج النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) عليها بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه والدكتور ضميرية؛ لأن العبارة الساقطة التي يشير إليها البلقيني أعلاه، لا توجد في هذه النسخة المطبوعة.
(4)
قواعد الأحكام 1: 128.
وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما)(1):
فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.
والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.
85 -
قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد)(2).
يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (3)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.
86 -
قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين)(4).
يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.
(1) قواعد الأحكام 1: 128.
(2)
قواعد الأحكام 1: 128.
(3)
وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تُشرع فيهِا القرعة عند تساوي الحقوق: (فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أَقرَع ليتعيّن بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه
…
). قواعد الأحكام 1: 128.
(4)
قواعد الأحكام 1: 128. هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد السلام أن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعًا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد
…
)، فقال بعدها؛ (ولا يمكن مثل ذلك (أي الترجيح =