الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
511 -
قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل)(1).
يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودًا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدعَ من أن يقال:(الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالًا.
* * *
[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
512 -
قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله)(2).
وفي بعض النسخ: (على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.
513 -
قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة)(3).
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال:(لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة (4).
(1) قواعد الأحكام 2: 211.
(2)
قواعد الأحكام 2: 215 وتتمة الكلام: (لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صور
…
).
(3)
قواعد الأحكام 2: 215.
(4)
أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا)، ولم يتبين في أين موضعها الصحيح داخل النص؟.