الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالوصيّ يدّعي ردّ المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانةٌ شرعية، فادَّعَى ردَّها على مالكها الذي لم يأتمنه عليها، فلا يُقبل قوله في ذلك لتيسّر الإشهاد على الردّ) (1).
يقال عليه: ما ذكره من التعليل بتيسّر الإشهاد، فيه نظر. والتعليل المعتمد أنه إذا ادَّعَى الردَّ على غير من ائتمنه، فلم يعترف بأمانته.
* * *
[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]
387 -
قوله: (فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم، وما لا يقدح فيها:
التُّهم ثلاثة أضرب، أحدها: تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، فهذه تهمة موجبة لردّ الحكم والشهادة) (2).
يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح، ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحا، وفي تسميته حينئذ:(ظنًّا)، تجوّزٌ.
وصورة الحكم لنفسه: أن يقرّ لشخص بشيء، أو يشهد عليه شاهدان فيلزمه الحبس ونحوه. أما إذا قضى لنفسه بعلمه، فهو مدّعٍ. وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه مدّعٍ، وفي إطلاق (الشهادة) و (الظن) على ذلك، تجوّزٌ لا يخفى.
388 -
قوله فيه أيضًا: (الضرب الثالث: تهمة مختلف في ردّ الشهادة والحكم بها، ولها رتب. إحداها: تهمة قوية، وهي شهادة الوالد لأولاده وأحفاده أو لآبائه وأجداده، فالأصح أنها موجبة للردّ)(3).
(1) قواعد الأحكام 2: 68.
(2)
قواعد الأحكام 2: 69.
(3)
قواعد الأحكام 2: 69.
يقال عليه: يستثنى من ردّ شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان متعلَّق الشهادة عمومًا لا يختص بالمشهود له. فما صرَّح به الماوردي مستدلًا له بشهادة الحسن والحسين رضي الله عنهما في (
…
(1)).
ومن ثَمّ لو ادَّعى وكيلُ بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو أبواه، قُبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عمومٌ، فضعُفت التهمة جدًّا.
ويستثنى من ذلك أيضًا: ما إذا كانت الشهادة تتضمن إثبات حق لوالده أو وولده، على الأصح.
فمن ذلك: ما إذا كان عبدٌ في يد زيد، ادّعى مدّعٍ أنه اشتراه من عمرو، بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقَبَضه، وطالَبَه بالتسليم، وأنكر زيد جميع ذلك، فشهد ابناه للمدّعِي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أَبو سعيد (2) فيه قولين: أحدهما: ردّ شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما: القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدّعي، وهو أجنبي عنهما.
ويستثنى أيضًا: ما إذا تساوى الوازعان (3)، كما لو شهد ابنان (4) أن أباهما قد قَذَف ضرّة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مُقابِلهِ:
(1) بياض في المخطوط.
(2)
هو أَبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أَبو سعيد. شيخ الشافعية ببغداد، ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. كان من نظراء ابن سريج. ولي قضاء قُمّ، ثم حسبة بغداد. صنَّف كتبًا كثيرة، منها كتاب في (القضاء) لم يصنَّف مثله، كما قال ابن الجوزي. ولد سنة 244 وتوفي سنة 328 رحمه الله. وفيات الأعيان 2: 74 وطبقات الشافعية لابن شهبة 1: 109 والأعلام للزركلي 2: 179.
(3)
أي: الوازع الطبيعي والوازع الشرعي.
(4)
لم تأت الكلمة منقوطة في المخطوط، فتحتمل أن تكون:(ابنان)، وتحتمل أيضًا:(اثنان). ينظر مغني المحتاج 4: 434 وروضة الطالبين 11: 236.
أن شهادتهما تجرّ نفعًا إلى أبيهما، لأن قبولها مُخرِجٌ الأبَ إلى اللعان، وهو سبب الفرقة.
ويجريان فيما لو شهدا أنه لو طلَّق ضرة أمهما، أو خالعها.
ومن تساوي الوازِعَين: ما إذا شهد لابنه على ابنه الآخر.
389 -
قوله: (الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم. وهي موجبة للردّ عند مالك رحمه الله، وغير موجبة له عند الشافعي رحمه الله، لأن من مَلَك الإنشاء، مَلَك الإقرار. والحاكم مالكٌ لإنشاء الحكم، فمَلَك الإقرار به. وقول مالك متّجه إذا مَنَعْنا الحكم بالعلم (1).
يقال عليه: لم يظهر اتجاه قول مالك إذا منعنا القضاء بالعلم، لأن إقرار القاضي عن حكمه في محل ولايته، إخبارٌ عن حكمٍ بالحجة التي قامت عنده، فنُزِّل ذلك منزلة إنشائه.
390 -
قوله بعد ذلك: (لأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، ويدل على ذلك ردُّ شهادة أعدل النفس لنفسه، وردُّ حكم أقسط الحكام لنفسه)(2).
يقال عليه: يستثنى من ذلك: الأنبياء، لعدم التهمة للعصمة.
391 -
قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِم رجعتم في الجرح والتعديل إلى علم الحاكم. قلنا: لو لم نرجع إليه في التفسيق، لنفّذنا حكمه بشهادة من أقرّ أنه لا يصلح للشهادة)(3).
يقال عليه: الأحسن في الجواب عن الرجوع إلى علم الحاكم في الجرح، أن يقال: لو لم نرجع إلى علمه، للزم أن نحكم بخلاف علمه، وهو باطل قطعا إلا على وجه لا يُعبأ به.
(1) قواعد الأحكام 2: 70.
(2)
قواعد الأحكام 2: 70.
(3)
قواعد الأحكام 2: 70.
ووجّه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلغًى طردًا وعكسًا. واستدل له بما في الصحيح من أنّ عيسى عليه السلام رأى رجلًا سرق، فقال له عيسى: سرقتَ، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله وكذَّبتُ عيني (1) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتِّب عليه حكمًا ظاهرًا. انتهى.
392 -
قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (2).
يقال عليه: محلّ ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابدّ من. . . (3) على ما عليه. . . (4)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدًا.
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.
393 -
قوله: (والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم)(5).
يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.
394 -
قوله: (وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضًا)(6).
محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ
(1) صحيح البخاري: الأنبياء -باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} 3: 1271 (3260) وصحيح مسلم: الفضائل- باب فضائل عيسى عليه السلام 4: 1838 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
قواعد الأحكام 2: 72.
(3)
كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها:(الاستركا) أو (الاشركا)؟
(4)
كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها:(تفرع)؟
(5)
قواعد الأحكام 2: 72.
(6)
قواعد الأحكام 2: 72.
إقراره بكذا)، (سَمِع (1) أحدٌ كذا)، ونحو ذلك، فإنها تُقبل لانتفاء المعنى المقتضي لردّ شهادتهم.
395 -
قوله: (قلنا: ليس قذفُه وهو صادقٌ، كبيرةً موجبةً لردّ شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات)(2).
يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقًا ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن القذف كبيرةٌ مطلقا، كيف! وقد عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قذفَ المحصَنات، ولم يقيِّد بشيء (3).
فلا فرق بين كونه صادقًا أو كاذبًا، لأنه مع صدقه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 12].
وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعدُ [عند] (4) قوله:(قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين)(5):
(1) لم تتضح كلمة (سمع) في المخطوط.
(2)
قواعد الأحكام 2: 75.
(3)
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ (قذف المحصنات) من الكبائر مطلقًا، ولم يقيّده بكونه صدقًا أو كذبًا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا السبع الموبقات) وفيه: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). رواه البخاري: الوصايا -باب قول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} 3: 107 (2615) ومسلم: الإيمان- باب بيان الكبائر 1: 91.
(4)
زيادة ضرورية على نص المخطوط، اقتضاها سياق الكلام.
(5)
هذا من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 75، قاله بعد أن طرح سؤالًا، وهو قوله:(فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا، فكيف يجوز له أن يُكذِّب نفسه فيما هو صادق فيه؟) ثم أجاب عنه بما ذُكر من قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز
…
).
يقال فيه (1): الأحسن أن يقال: لأنه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} يعني: في حكم الله.
فقوله (2): (إذا كان صادقًا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه (3).
396 -
قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، كنظره في أموال أولاده، وإنكاحه لمَوليّاته)(4).
(1) هذا تعقيب من البلقيني، يريد أن يقول: إن قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا، فكيف يجوز له أن يُكذِّب نفسه فيما هو صادق فيه؟) الأحسنُ أن يقال في جوابه -بدلًا من قول الشيخ: (قلنا: الكذب للحاجة جائز
…
) -: أن القاذف كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله:{فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} يعني في حكم الله.
(2)
أي فقول الشيخ ابن عبد السلام عن القاذف: (إذا كان صادقًا)، وذلك في عبارته التي تقدمت في الهامش قبل قليل وهي:(فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا. . .).
(3)
هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط. وقد وقفتُ عندها طويلًا مرارًا في أثناء خدمة الكتاب، ليتبيّن لي صوابها، والمرادُ منها، فلم أتمكن من ذلك.
وعلى كل فالذي يبدو -ولا أجزم به- أن صوابها هكذا: [فقوله: (إذا كان صادقًا): معناه: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فانتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه] هكذا تستقيم هذه الجملة.
والمراد بها حينئذ: (أن ما استشكله الشيخ ابن عبد السلام عن كون القاذف صادقًا، فكيف يُكذِّب نفسه)، معناه: أن القاذف وأن كان يُظهر عن نفسه أنه صادقٌ فيما يقوله، فإنه يُكذِّب نفسه بينه وبين الله تعالى حيث يقول عن نفسه بلسان حاله، وهو في أثناء القذف:(وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فما دام أنه مكذِّب لنفسه بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى، فلا عار بعد ذلك على المقذوف فيما ينسبه القاذف إليه. والله أعلم.
(4)
قواعد الأحكام 2: 75.
الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.
397 -
قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حقٌّ على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثِمَيْن في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)(1).
يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.
وأما الرُّتب التي ذكرها (2)، فمختار شيخنا (3): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (4) على المعصية.
ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع
(1) قواعد الأحكام 2: 76.
(2)
أي: الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا، الإشارة إلى أن الشيخ ابن عبد السلام قال بعد قوله:(قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)، قال بعد ذلك:(وأما المستعين بهما فينبغي أن يُنظر فيه إلى الحق المستعان عليه، وله رُتب)، ثم ذكر ثلاث رُتب، وأنه يجوز بل يجب على القاضي والوالي -أو غيرهما من آحاد الناس-: إعانة من يستعين بهم في بعض تلك الرُّتب الثلاث مع كون هذا الذي يقوم بالإعانة عاصيًا لإعانته في تلك المواضع بغير حجة شرعية، وهذا بخلاف الشخص المستعين نفسه، فإنه لا يأثم. قواعد الأحكام 2: 76 - 77. فهذه الرتب هي التي يريد البلقيني التنبيه إلى ما فيها من الكلام والنظر.
(3)
أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(4)
في المخطوط: (والاذاذ). والمثبت هو ظاهر ما جاء في سياق كلام الشيخ في قواعد الأحكام.
أشدهما، فذاك إذا كانت (1) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو بالدافع نفسه، وليس ذلك موجودًا في أمثلة الشيخ.
ولو تعين الدفع بذلك طريقًا إلى خلاص الجارية ونحوها (2)، فلا يجب، بل لا يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجزٌ شرعًا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.
فادّعاء الجواز بعيد. وأبعدُ منه: ادّعاء الوجوب. انتهى.
398 -
قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدَّمْنا أمثلَ الفَسَقة فأمثلَهم، وأصلحَهم للقيام بذلك فأصلحَهم)(3).
يقال عليه: قوله: (لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن يحكم بشهادة فاسق في قتلٍ ولا قطعٍ ولا إلزام مالٍ ونحو ذلك.
399 -
قوله: (وإن اختَلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يُحكم بالشهادة إذْ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحدٌ. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقَرّ به. وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرارٍ واحدٍ)(4).
ما وَجَّه (5) به الإشكالَ من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد (6):
(1) في المخطوط: (فذاك فإذا كانت). وما أثبتُّه هو مقتضى السياق.
(2)
إشارة إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في الاستعانة بالقاضي والوالي.
(3)
قواعد الأحكام 2: 80.
(4)
قواعد الأحكام 2: 81.
(5)
أي: الشيخ ابن عبد السلام.
(6)
وهو قول الشيخ بعد قوله السابق: (وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على =
يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به، وتعدّد المخبَرون -بفتح الباء- (1).
والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.
400 -
قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكمًا به إلا أن يقول الحاكم:(إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (2).
ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكمًا إذا قال الحاكم:(إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (3) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.
= إقرارٍ واحدٍ) قال بعده: (فإن إقرار يوم الأحد لم يَشهَد به إلا واحدٌ، وكذلك إقرار يوم الإثنين لم يَشهَد به إلا واحدٌ، فلم تتوارد الشهادتان على إقرار واحد، فيتأكد الظن بانضمام إحدى الشهادتين إلى الأخرى، ولكن لما اتحد المُقَرُّ به وقع التواردُ عليه. وهذا لا يزيل الإشكال
…
). قواعد الأحكام 2: 81.
(1)
دقَّق الناسخ في ضبط كلمة (المخبرون) هذه، فضبط (الباء) أولًا بوضع الفتحة عليها، ثم لم يكتف بذلك بل نص ثانيًا على ضبطها صريحًا فقال (بفتح الباء)، لأن الكلمة محل اشتباه كبير في هذا السياق لأن تُقرأ بكسر الباء كما هو متبادر على اللسان لدى قراءتها من أول وهلة، فكان من ميزة الناسخ ودقته العلمية وتيقظه: أن اعتنى بالضبط الحرفي الصريح، لئلا يُظن عند الاكتفاء بوضع الفتحة على الباء فقط، أنه ربما كان ذلك سهو قلم من الناسخ، وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا الاشتباه والالتباس لدى القارئ، احتاط الناسخ فنص على الضبط صريحًا مع الضبط بالتشكيل، ليطمئن القارئ أن وضع الفتحة على الباء ليس خطأً وسهوًا من الناسخ، بل هو الصواب المتعين هنا.
(2)
قواعد الأحكام 2: 81.
(3)
لم تتضح الكلمة بالمخطوط.
ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (العلم) أو (الظن)، فإني أقول: علمتُ أو ظننتُ أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا وقع ذلك منه، يكون حكمًا. ولا قائل به.
ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفتُ بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف به، فإنا لا نجعله ناويًا بمجرد ما ذَكَر لنا فيما سَبَق من كلامه.
401 -
قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يَحكُم بأن (الأثبات) حكمٌ، لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (1).
يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت) حكمٌ، غيرُ محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال القائل:(حلالُ الله عليّ حرام) عند من يجعله صريحًا.
402 -
قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبًا على الرجال المعدّلين)(2).
يقال عليه: زيادة (المعدّلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها. والمقصود أن تخفى غالبًا على الرجال مطلقًا. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع (3).
(1) قواعد الأحكام 2: 81. وتتمة كلامه: (لمخالفته القاعدة المجمع عليها في منع حمل اللفظ على أحد معنييه المتساويين، أو على المعنى المرجوح، من غير دليل).
(2)
قواعد الأحكام 2: 97.
(3)
جاء في هامش المخطوط هنا، بقلم الناسخ، ما يلي:(لأنه سبق في كلامه: (ثم شهادةُ عدل واحد مع اليمين). انتهى.
والمعنى: أن كلمة (المعدّلين) في قول الشيخ ابن عبد السلام: (على الرجال المعدّلين) ليست قيدًا مقصودًا، وإنما جاءت مراعاة للسجع مع قوله في الجملة التي قبلها:(ثم شهادةُ عدل واحد مع اليمين) فلما خُتمت هذه الجملة بكلمة (اليمين)، راعى الشيخ أن يختم الجملة التالية بما ينسجم معها في السجع، فقال: (ومنها شهادة أربع نسوة بما =
403 -
قوله: (وأما يمين المدَّعَى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدّعَى به، غير موجِبة له)(1).
يقال عليه: يمين المدّعى عليه، دافعة لِما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعة لِما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تُقيّد (النساء) في كلام الشيخ بـ (الأزواج).
404 -
قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يَستطرقون فيه، إذا كان منسدًّا من أحد طرفَيْه)(2).
يُستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة (3): أن لا يكون بها مسجدٌ أو بئرٌ مُسبَلَة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادِثَيْن فحكمُ من يَستَطرق إليهما من غير أهل السكة، حكمُ من أَحدَثَهما من أهل السكة، ينزّل منزلته.
405 -
قوله: (ثم شكّ في أداء ذلك) أي: صلاةٍ أو طهارةٍ (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به)(4).
= يخفى غالبًا على الرجال المعدّلين) فأتى بكلمة (المعدّلين) في ختام هذه الجملة لمجرد مراعاة السجع فقط مع ختام الجملة السابقة.
(1)
قواعد الأحكام 2: 98.
(2)
قواعد الأحكام 2: 99.
(3)
ظاهر نص هذه العبارة في المخطوط هكذا: (يُستثنى من الخلاف ما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة). ويبدو أن مقتضى السياق هو ما أثبتُّه.
(4)
قواعد الأحكام 2: 99 - 100 وأصل العبارة هكذا فيما يتعلق باستصحاب الأصول: (كمن لزمه طهارةٌ أو صلاةٌ أو زكاةٌ أو صيام أو حجٌ أو عمرةٌ أو دَينٌ لآدمي، ثم شكّ في أداء ذلك، أو في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته).
محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شكّ بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.
406 -
قوله (1): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان)(2).
محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (3).
فأما غير المستثنى وغيرُ الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به.
(1) من هنا يبدأ (فصل في تعارض أصل وظاهر) في المطبوع من قواعد الأحكام 2: 103.
(2)
قواعد الأحكام 2: 103 والقولان هما: (أنه نجس لغلبة النجاسة عليه. والثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارته). والأصح من القولين: القول بطهارته كما في المجموع 1: 259 ومغني المحتاج 1: 192.
(3)
هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ولكن الذي ظهر بمراجعة كتب الشافعية أن عندهم فرقًا بين (طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته) وبين (طين الشوارع المتيقن النجاسة).
فأما (الطين الذي يغلب على الظن نجاسته)، ففيه الخلاف على قولين: أحدهما: يُحكم بنجاسته، والثاني: يُحكم بطهارته. والأصح في المذهب الحكمُ بالطهارة عملًا بالأصل.
وأما (الطين المتيقن النجاسة)، فهو معفو عنه بلا خلاف فيما يتعذر الاحتراز منه.
هذا ما ظهر في الفرق بين هذين النوعين من (طين الشوارع)، بعد تأمل ومراجعة لمصادر الشافعية. فمن ذلك ما في مغني المحتاج 1: 192: (وطينُ الشارع المتيقن نجاسته، يُعفى عنه عما يتعذر أي يتعسر الاحتراز عنه غالبًا، إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثيرٌ منهم لا يملك أكثر من ثوب، فلو أُمروا بالغسل كلما أصابتهم، عظُمت المشقة عليهم، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه فلا يعفى عنه
…
؛ وضابط القليل المعفو عنه: هو الذي لا يُنسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ، فإن نُسب إلى ذلك فلا يعفى عنه
…
؛ واحترز بـ (المتيقن نجاسته): عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه وأمثاله -كثياب =
407 -
قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان)(1).
يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (2)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.
والقولان أيضًا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضًا (3).
408 -
قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدةِ ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة)(4).
= الخمارين والأطفالِ والجزارين والكفارِ الذين يتدينون باستعمال النجاسة -قولين: أصحهما الطهارة عملًا بالأصل. فإن لم يُظن نجاسته فطاهر قطعًا). وينظر نهاية المحتاج 2: 27 - 28 والمجموع 1: 262 وروضة الطالبين 1: 37 و 1: 279.
وعلى هذا فيبدو أن عبارة البلقيني ينبغي أن تكون هكذا:
(محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة. و [أما ما] تُيِقِّنتْ نجاستُه فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه).
(1)
قواعد الأحكام 2: 103 والقولان هما: (أحدهما: تحرُم لأن الغالب على القبور النبشُ. والثاني: تجوز لأن الأصل الطهارة).
(2)
انظر الهامش السابق.
(3)
والمثال الثالث هو: (الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرةُ النجاسة)، وذكر الشيخ ابن عبد السلام فيه أيضًا قولين في البطلان، فيتعلق بهما التوضيح نفسه الذي ذكره البلقيني في مثال (الصلاة في المقبرة القديمة).
(4)
قواعد الأحكام 2: 103 وتتمة الكلام بعد ذلك -وبه يتضح وجه تعليق البلقيني الآتي ودفاعه عن مذهب الإمام الشافعي-: (فالشافعي يجعل القولَ، قولَ المرأة، لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون. ومالكٌ يجعل القولَ، قولَ الزوج، لأنه الغالب في العادة، وقولُه ظاهرٌ).
يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدةِ ما ينقل الزوجُ.
وقصدُ الشيخ بذلك، التهويلُ على مذهب الشافعي في ذلك (1).
ومذهبُه هو الحق، إن سأَلتَه لقال (2): لأن الزوجة لمّا ادّعت عدم الإنفاق، وادّعى الزوج الإنفاق؛ كان القولُ قولَ الزوجة، لأنها مدّعَى عليها (3).
ويدل له من حيث الخصوص، قوله صلى الله عليه وسلم لهند:(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ)(4)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولَها، لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفُون زوجاتهم وأولادَهم. ولم يسلّطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بَنِيها.
ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (5) عبدًا نفيسًا وعبدًا خسيسًا فجاءا بمالٍ، وادّعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادّعى النفيس أنه على حسب قيمتهما.
(1) لم يتضح وجه التهويل في كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما هو أمامنا من نص كلامه المنقول في الهامش السابق.
(2)
أي: إن سألتَ الشافعيَّ عن حجته في هذه المسألة، لقال
…
(3)
في المخطوط: (لأنها مدّع عليها).
(4)
صحيح البخاري: النفقات -باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 5: 2052 (5049) وصحيح مسلم: الأقضية- باب قضية هند 3: 1338 (1714) واللفظ له.
(5)
هكذا العبارة في المخطوط بالتأنيث. ولعل المراد: إلا إذا كانت المسألة أو القضيةُ: عبدًا نفيسًا
…
وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (1). والثاني أن القولَ قولُ النفيس، للقرينة.
409 -
قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مُثيرةٌ للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون)(2).
يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرتْ عادة بلد بقبض الصداقات (3) قبل الدخول، فادّعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (4) النقلُ عن مالكٍ: القولُ قول الزوج (5)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.
(1) أي: في اليد. ينظر نهاية المحتاج 5: 356 والفتاوى الفقهية لله يتمي 3: 181.
(2)
قواعد الأحكام 2: 103.
(3)
هكذا الكلمة في المخطوط (الصداقات) بالجمع. ولم يتيسر العثور عليها في معاجم اللغة، لكنها واردة في كلام عدد من الفقهاء. ينظر: الذخيرة للقرافي 4: 333 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35: 385 ومواهب الجليل للحطاب 3: 465 والفواكه الدواني للنفراوي 2: 27 ومطالب أولي النهى لمصطفى الرُّحيباني 5: 173 كما جاء استعمالها في نص من كتب التواريخ، ففي السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 7: 187 في حوادث سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة، قال: (وفي سادس عشرينه تقدم أمر قاضي القضاة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر إلى الشهود الجالسين بالحوانيت للتكسب بتحمل الشهادات بين الناس: أن لا يكتبوا صداق امرأة إلا بأحد النقدين الدراهم الفضة أو الدنانير الذهب. وأدركناهم يكتبون الصداقات من الذهب والفضة التي هي الدراهم النقرة، فلما راجت الفلوس رَسَم قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني رحمه الله في سنة ست وثمانمائة أن لا تُكتب صداقات النساء وأجاير الدور وسجلات الأراضي
…
إلا من الفلوس الجدد
…
).
(4)
يظهر أن المراد به: القاضي حسين من الشافعية، كما هو المعهود عند إطلاق هذا اللقب في كتب الشافعية. وينظر النص رقم 432.
(5)
جاء في الحاوي للماوردي 9: 500 (إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره، فقال الزوج: قد أقبضتُكِ مهركِ؛ وقالت الزوجة: لم أقبضه؛ فالقول قول =
410 -
قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارضٌ كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطّردة)(1).
يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمَّى معارضًا.
وجعلُه الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعفَ من النظر (2) المستفاد من العادة المطّردة، ضعيفٌ جدًّا.
وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطّردة خبرٌ.
وأيضًا في أن الحجازيين (3) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطّردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.
411 -
قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادُّعي شلل عضو المجني عليه (4).
= الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، أو قبل الزفاف أو بعده. وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة: أنه إن كان قبل الزفاف فالقولُ قولُها، وإن كان بعد الزفاف فالقولُ قولُه. وقال مالكٌ: إن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعد الدخول فالقول قوله استدلالًا بالعرف أنها لا تسلِّم نفسها غالبًا إلا بعد قبض المهر، فكان الظاهر بعد الدخول والزفاف مع الزوج فقُبِل قوله؛ وقَبْل الدخول والزفاف مع الزوجة، فلم يقبل قوله).
(1)
قواعد الأحكام 2: 103.
(2)
هكذا في المخطوط: (أضعف من النظر)، وسبق قبل قليل فيما نقله البلقيني من نص الشيخ ابن عبد السلام:(أضعف من الظن).
(3)
كذا في المخطوط. ومقتضى السياق أن يكون: (وأيضًا فإن الحجازيين).
(4)
قواعد الأحكام 2: 104 والعبارة بتمامها هكذا: (إذا ادَّعَى الجاني شلل عضو المجني عليه، وادَّعَى المجني عليه سلامته، فقولان، أحدهما: القول قول الجاني لأن الأصل =